النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: مجموعة مواضيع فى الرد على شبهة رضاع الكبير

  1. Arrow أثر رضاع الكبير في تحليل الخلوة و تحريم النكاح... د.أحمد عبد الكريم نجيب

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أثر رضاع الكبير في تحليل الخلوة و تحريم النكاح


    السؤال :
    هل يحرم بالرضاع من رضع خمس رضعات من امرأة أجنبيّة عنه ، و لكن بعد أن اشتدّ عوده ، و بلغ مبلَغ الرجال ؟
    الجواب :
    أقول مستعيناً بالله تعالى :
    هذه مسألة دقيقة لأهل العلم فيها مذاهبان ؛ أشهرهما مذهب الجمهور من السلف و الخلف ، و عليه أكثر الصحابة ، و أمهات المؤمنين عدا عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين ، و هو اشتراط أن يكون الرضاع للطفل قبل سنّ الفطام ، أي في الحولين الأولين من عمره عند الجمهور ، و حتى العامين و النصف عند أبي حنيفة ، و الثلاثة أعوام عند زُفَر ، و لا بأس بالأيّام القليلة بعد الحولين عند الإمام مالك ، و من أدلّتهم :
    أوّلاً : قوله تعالى : ( و الوالدات يُرضِعنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمّ الرضاعة ) .
    و وجه الدلالة في هذه الآية على أن لا رضاعة محرِّمة بعد الحولين أنّها تنص على تمام الرضاعة فيهما ، و التام لا يقبل الزيادة ، و عليه فكلّ رضاعة بعد سنّ الفطام لا اعتبار لها في التحريم بالرضاع .
    ثانياً : روى الشيخان و غيرهما عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلّم دخل عليها و عنده رجل ، فكأنّه تغيّر وجهه ، كأنّه كرِه ذلك ، فقالت : ( إنّه أخي ) فقال صلى الله عليه و سلّم : ( اُنظُرنَ مَن إخوانُكُنّ فإنّما الرضاعة من المجاعة ) .
    قال الحافظ في الفتح ( 9 / 148 ) : قوله ( من المجاعة ) أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ، و تحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته ، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن ، و يُنبِتُ لحمَه فيكون جزءاً من المُرضِعة ا.هـ .
    ثالثاً : روى الترمذي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، و كان قبل الفطام ) .
    قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه و سلّم و غيرهم ؛ أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، و ما كان بعد الحولين الكامِلَين فإنّه لا يحرّم شيئاً .
    و الحديث عدا قوله : ( و كان قبل الفطام ) في سنن ابن ماجة أيضاً ، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد صحيح .

    و القول الثاني هو قول الظاهريّة بوقوع التحريم بالرضاعة للصغير و الكبير على حدٍّ سواء ، و عَدَم التفريق بين ما كان في الحولين أو بعدَهما ، و قد ذكر هذا القول ابن حزم الظاهري رحمه الله فأطال الكلام عنه في المحلى ( 10 / 10 و ما بعدها ) ، و انتصر له ، و هو مذهب عطاء بن رباح و الليث بن سعد ، و قبلَهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
    و عُمدة ؤلاء ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه و سلّم ، فقالت : يا رسول الله إنّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم و هو حليفه . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه ) فقالت : و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه و سلّم و قال : ( قد علِمتُ أنّه رجل كبير ) .
    و في رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة و أهله في بيته ، فأتت ابنة سهيل النبي صلى الله عليه و سلّم فقالت : إنّ سالماً قد بلغ ما بلغ الرجال ، و عَقَل ما عقلوا ، و إنّّه يدخل علينا ، و إني أظنّ أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه تحرمي عليه ، و يذهب الذي في نفس أبي حذيفة ) فرجَعَت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
    قلتُ : و هذا الحديث ظاهر في الدلالة على مذهب الظاهريّة في عدم التفريق بين الصغير و الكبير في التحريم بالرضاعة ، و لكنّه مُعارض بما تقدّم من أدلّة مذهب الجمهور ، و إذا كان القول به وجيهاً لذهاب أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إليه ، و لعملها به حيث كانت ( كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح ) تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فإنّ هذا مخالف لما ذهَبت إليه بقيّة أمّهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهنّ أجمعين ، حيث لم يكنّ يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً حتى يرضع في المهد ، و قُلن لعائشة : ( و الله لا ندري لعلّها كانت رخصة من النبيّ صلى الله عليه و سلّم لسالم خاصّة ، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة ، و لا رائينا ) كما أخبرت بذلك أم سلمة فيما رواه عنها مسلم و غيره .
    و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس وجه من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له ، و ذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .
    و لذلك فالراجح في المسألة هو قول الجمهور باشتراط كون الرضاع قبل الفطام لتحليل الخلوة و تحريم النكاح ، و الله أعلم .
    و قد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين القولين السابقين بالترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه ، و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و هو بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة ، أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر ، و الضرورات تقدّر بقَدَرِها .

    تنبيه : أشكل على البعض رضاع الكبير من المرأة ، مع ما يُشعِر به ذلك من تلامس بشرتيهما رُغم عدم وقوع التحريم قبل تمام الرضاع خمساً ، و من أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر ، و الله أعلم ) .
    و لا يفوتني التنبيه أيضاً عند الحديث عن رضاع الكبير على ضرورة ذِكر الحكم الراجح في المسألة ، و عدَم التوسّع إلا عن عِلمٍ و إحاطةٍ بجميع ما روي في هذا الباب و أقوال العلماء فيه ، و توجيههم للنصوص ، و توفيقهم بينها لسدّ أبواب تطاول الرافضة على أمّ المؤمنين الطاهرة الصدّيقة بنت الصدّيق ، و تنقّصهم لها .
    روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : ( لا رضاع إلا ما شدّ العظم ، و أنبت اللحم ) فقال أبو موسى : لا تسألونا و هذا الخبر فيكم .
    قلت : و هذا حَسنٌ في حسم مادّة الجدل ، و قطع دابر الأقاويل في هذه المسألة ، و الله أعلم .
    هذا و الله المستعان ، و بالله التوفيق .

    كتبه
    د . أحمد عبد الكريم نجيب
    Dr.Ahmad Najeeb
    alhaisam@msn.com
    الفرصة لا تأْتي إلا مرةً واحدة.. فاغْتَنِم فرصتك.. وابحثْ عن الحقيقة!

  2. Arrow المحرمات من النساء بسبب الرضاع... زكريا حسيني

    مــــجـــــلـــــــة الـتــوحـيـد:

    المحرمات من النساء بسبب الرضاع

    إعداد زكريا حسيني


    عن عروة أنَّ عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه جاء أفلَحُ أخو أبي القُعَيسِ يستأذن عليها، بعد ما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، قالت عائشة فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أبا القُعيسِ ليس هو أرضعني ولكنْ أرضعتني امرأته، قالت عائشة: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القُعيسِ جاءني يستأذن عليَّ فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قال: قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ائذني له".
    قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: "حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب".

    هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، والسياق لمسلم، كما أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند.


    شرح الحديث


    قول عائشة رضي الله عنها: "حَرِّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب": هو جزء من نص حديث جاء مصرحًا به من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاع". خرجاه في الصحيحين.
    وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحرمات من الرضاع مثل المحرمات من النسب، فجعل المحرمات من النسب أصلا يقاس عليهن مثلهن من الرضاع، إذن لابد من معرفة المحرمات بالنسب حتى نعرف المحرمات بالرضاع فالمحرمات بالنسب بيَّنتهن الآية من سورة النساء في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت {النساء:23}.
    فالآية بيَّنت أن المحرمات بالنسب سبع وهن:
    1 الأم، وتشمل الأم والجدة لأم والجدة لأب وأم الجدة لأم وأم الجدة لأب، فيقال: الأم وإن علت.
    2 البنت، وتشمل البنت، وبنتها، وبنت الابن وهكذا فيقال: البنت وإن نزلت.
    3 الأخت، وتشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأبٍ، والأخت لأم.
    4 العمة: وتشمل العمة أخت الأب شقيقةً كانت أو لأب أو لأم، والعمة أخت الجدِّ وهكذا، فيقال: العمة وإن علت.
    5 الخالة: وتشمل الخالة أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والخالة أخت الجدة وهكذا، فيقال وإن علت.
    6 بنت الأخ: وتشمل بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، وبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ فيقال: بنت الأخ وإن نزلت.
    7 بنت الأخت، وتشمل بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب أو لأم، وبنت بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وهكذا فيقال: بنت الأخت وإن نزلت.
    هؤلاء المحرمات بالنسب، وهن أصل يقاس عليهن المحرمات بالرضاع بقوله صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وفي حديث آخر: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" وفي رواية: "الرضاع يُحرم ما تحرمهُ الولادة" وكلها في الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله بن العباس، وعلي رضي الله عنهم. فإذن اللائي يحرمن من الرضاع على هذا الترتيب هن:
    1 الأم التي أرضعت وأمها وأم زوجها صاحب اللبن فالأم تشمل الجدات فيصح أن يقال فيها: الأم وإن علت.
    2 البنت من الرضاعة وإن نزلت، أي وبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، فيقال فيها: البنت وإن نزلت، وهذا مبني على أن لبن الفحل يُحَرِّم؛ أي: إثبات أبوة الفحل صاحب اللبن، وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، قال ابن القيم: وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ويترك ما خالفها لأجلها، ولا تترك هي لقول أحد كائنا من كان، ولو تُركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له، أو لتأويلها، أو غير ذلك لتركت الحجة إلى غيرها، وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم، وهذه بَلِيَّةٌ، نسأل الله العافية منها وأن لا نلقاه بها يوم القيامة.
    قال الأعمش: كان عمارة، وإبراهيم، وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسًا حتى أتاهم الحكم بن عتيبة. بخبر أبي القعيس، يعني فتركوا قولهم، ورجعوا عنه، وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليها، وتركوا قولهم بغيرها. انتهى من الزاد ج5 ص564، 565.
    والمقصود بخبر أبي القعيس هو ما ورد في هذا الحديث، والعجب أن عائشة ناقشت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فقالت: فإن أبا القعيس لم يرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ائذني له فإنه عمك، وفي رواية قال لها: تربت يمينك، حاثًّا لها على الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم بالإذن لأفلح، ومبينا أن لبن الفحل يحرم وتنتشر به الحرمة كما تنتشر بلبن المرأة.
    3 الأخت من الرضاع وهي كالأخت من النسب، أي بأنواعها الثلاثة الشقيقة، ولأب، ولأم والكلام في الأخت لأب من الرضاع ثابت أيضا بخبر أبي القعيس، وصورته أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت صاحب اللبن من زوجة غير التي أرضعته.
    أي أن رجلا له زوجتان أو أكثر، فأرضعت إحدى الزوجتين أو الزوجات طفلا، فإذا أراد هذا الطفل أن يتزوج من بنات هذا الرجل من الزوجة الأخرى التي لم ترضعه فإنها لا تحل له، لأنها أخته لأبيه من الرضاع.
    4 العمة من الرضاع، وهي أخت زوج المرأة التي أرضعت، أي أخت صاحب اللبن، فهي عمة وكذلك أخت أبيه عمة فيقال فيها أيضا: العمة وإن علت.
    5 الخالة من الرضاع، وهي أخت المرأة التي أرضعت، وكذلك أخت أمها وهكذا فيقال فيها: الخالة وإن علت.
    6 بنت الأخ من الرضاع، وكذلك بنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ من الرضاع فيقال فيها: بنت الأخ وإن نزلت.
    7 بنت الأخت من الرضاع، وكذلك بنت بنت الأخت، وبنت ابن الأخت من الرضاع، فيقال فيها: بنت الأخت وإن نزلت.
    هؤلاء سبع من الرضاع حرمن كما حرمت مثيلاتهن من النسب وذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وبقوله صلى الله عليه وسلم : "الرضاعة تحرِّمُ ما يَحْرُم من الولادة" وهكذا نرى انتشار المحرمية بالرضاع كانتشارها بالنسب تمامًا بتمام، وبقي من أسباب التحريم التحريم بالمصاهرة فهو قسم ثالث السبب فيه ليس الولادة ولا الرضاع وإنما سببه المصاهرة، سنتكلم عنه لكن بعد الكلام عن أمور بقيت في التحريم بالرضاع.
    الأمر الأول:
    المراد بالرضعة، وعدد الرضعات التي تحرِّم، فأما الرضعة التي تنفصل عن أختها وتسمى رضعة فهي المرة من الرضاع، فمتى الْتَقَمَ الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا، فيحمل على العرف وهذا هو المتعارف عليه، قال ابن القيم: والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة، أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة.
    ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر ليكمل الرضاع فهي رضعة واحدة أيضا.
    وأما عدد الرضعات المحرمة فقد اختلف العلماء فيه على أقوال، المعتبر منها ثلاثة:
    أولها: يحرم قليل الرضاع وكثيره، وهذا مروي عن طائفة من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن أحمد رحم الله الجميع، وقد احتج أصحاب هذا القول بأن الله سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا موافق لإطلاق القرآن، وإنْبات اللحم وإنشاز العظم يحصل بقليل الرضاع وكثيره.
    وثانيها: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات وهذا قول داود بن علي الظاهري وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، وحجة القائلين بذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تحرم المصة ولا المصتان". رواه مسلم عن عائشة، وروى عن أم الفضل أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". وفي حديث آخر عنها رضي الله عنها أنها قالت: قال رجل يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا". قالوا: وهذه أحاديث صحيحة صريحة، لا يجوز العدول عنها، فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية، ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة، إلى آخر ما قالوا.
    وثالث الأقوال المعتبرة: أنه لا يثبت تحريم بأقل من خمس رضعات، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه وهو قول ابن حزم الظاهري وقد خالف داود في هذه المسألة.
    وحجة أصحاب هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرِّمْن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهن فيما يقرأ من القرآن" أي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك لم ينسخن بشيء، وفي قصة سالم مولى أبي حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أرضعيه تحرمي عليه" قالت عائشة فأرضعته خمس رضعات.
    وفي بعض روايات هذا الحديث: "أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه": قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات أخواتها أو إخوتها فأرضعته خمس رضعات. قالوا: ونفى التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره، قالوا: وإذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتم بها، وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص. إلى آخر ما هنالك من المناقشات بين أصحاب هذه الأقوال، ولكن يمكن العمل بهذه الأقوال بالتفريق بين حالتين:
    إحداهما: أن يكون الزواج قد تم بالفعل، ويُدَّعَى أن هناك رضاعا قد تم، ففي هذه الحال لا يفرق بين الزوجين إلا أن يثبت الرضاع يقينا ويكون خمس رضعات فأكثر، وليس أقل من خمس رضعات، قال بعض العلماء: لأن الزواج يقين، واليقين لا يزول بشبهة ولا بشك، ولكن بيقين مثله أو أقوى منه، وحينئذ تكون العبرة بأكبر الأقوال وأكثرها في عدد الرضعات.
    وثانيتهما: أن تكون مجرد خِطبة، ولم يتم زواج ولا شيء، فإن ادُّعى رضاع، فحينئذ لا يشترط عدد رضعات، بل لو كانت مصة واحدة لكفت في منع إقامة هذا الزواج، وذلك اتقاء للشبهات والأمر في هذا ليس فيه تفريق بين زوجين فيختلف عن الحالة الأولى.
    الأمر الثاني:
    سن الرضاع المحرِّم: قد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كبيرًا؛ والأقوال المعتبرة في ذلك ثلاثة:
    الأول: أنه ما كان في الحولين، ولا يحرم ما كان بعدهما، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة. وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة {البقرة:233}. وهذه هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها في قوله لعائشة: "انظرن من إخوانكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه.
    الثاني: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يَحُدَّهُ أصحاب هذا القول بزمن. تقدم الفطام أم تأخر وبعضهم حده بالحولين وما قاربهما وهو مشهور مذهب مالك، وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرًا.
    الثالث: قال أصحاب القول الثالث يحرم رضاع الكبير ولو كان شيخا: وهو قول عائشة وكذلك قول الليث بن سعد وأبي محمد ابن حزم. مستدلين بقصة سالم مولى أبي حذيفة، وبفعل عائشة رضي الله عنها وقد نقل الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد الجزء الخامس مناظرة يطول ذكرها هنا بين القائلين بالحولين والقائلين برضاع الكبير، منتهاها أنه يظهر من المناظرة أن القائلين بعدم تحريم رضاع الكبير والعبرة به، قالوا إن أمر سالم خاص به، وأما القائلون بتحريم رضاع الكبير فقالوا إنه عام يشمل الأمة كلها، وسلك جماعة من العلماء من المحققين مسلكا ثالثا: وهو أن حديث سهلة زوجة أبي حذيفة في رضاع سالم ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه. كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، قال: وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق، أ.ه.ج5 ص593 زاد المعاد.
    الأمر الثالث:
    محرمية الرضاع تتساوى مع محرمية النسب تمامًا فلا فرق بينهما من حيث المحرمية وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: "ائذني لأفلح فإنه عمك من الرضاع" فالعم من الرضاع محرم مثل العم من النسب يدخل على المرأة ويخلو بها ولا حرج شرعا في ذلك.
    الأمر الرابع:
    كثيرًا ما يتساءل المتسائلون عن رضاع تم بين فتى وفتاة أو رجل وامرأة فهل يجوز له أن يتزوج أختها الصغرى مثلا؟ كما أنه انتشر بين الناس أنه إذا لم يجتمع الاثنان على ثدي واحد فلا حرمة.
    ففي الحالة الأولى نقول: يجب تحديد المرتضع؛ هل الفتى رضع من أم الفتاة؟ إن كان كذلك فإن هذا الفتى صار ابنا للمرأة التي أرضعته كما صار ابنا أيضا لزوجها صاحب اللبن، فكل بنات هذه المرأة الكبيرات والصغيرات وكذلك بنات هذا الرجل (صاحب اللبن) أخوات لهذا الفتى من الرضاع وأم المرأة المرضعة جدة له وأم زوجها صاحب اللبن جدة أيضا وأخوات المرأة المرضعة خالات، وأخوات الرجل صاحب اللبن عمات، وبنات أولاد هذه المرأة وأولاد زوجها بنات إخوة وأخوات وهكذا تنتشر المحرمية بين الرضيع وفروعه ومن أرضعته وأصولها وفروعها وزوجها وأصوله وفروعه، وأما إخوة الرضيع الذين لم يرضعوا فلا تتعلق محرمية الرضاع بهم، وهكذا الفتاة إن كانت هي التي رضعت، فإن الإنسان الذي يرتضع من امرأة يصير واحدًا من أسرتها كأبنائها وبناتها وأبناء زوجها وبناته، وأما إخوته وأخواته فلا علاقة لهم بتحريم الرضاع.
    وفي الحالة الثانية وهي ما انتشر من أنه إذا لم يجتمعا على ثدي واحد فلا حرمة، فهذا ليس صحيحًا على إطلاقه فإن الأخت لأب من الرضاع لم تجمع مع أخيها لأب على ثدي واحد.
    وإتمامًا للفائدة نذكر القسم الثالث من المحرمات من النساء:


    المحرمات بسبب المصاهرة


    وهذا القسم فيه نوعان:
    النوع الأول من حرمن على التأبيد وهو كالآتي:
    1- زوجة الأب، فيحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه- التي ليست أمه- بعد وفاة أبيه أو بعد طلاقها من أبيه، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقد كان هذا معروفًا وشائعًا في الجاهلية، فنهى الإسلام عنه، بل وصفه القرآن بأوصاف جعله فيها أقبح من الزنى، فبينما قال في الزنى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال في نكاح زوجة الأب: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
    2- زوجة الابن، فيحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه بعد طلاقها أو وفاته عنها، قال تعالى عاطفًا على المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقيد أصلابكم يخرج زوجة الابن المتبنى، فإن الله أباحها في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.
    3- أم الزوجة، إذا عقد الرجل على المرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، قال تعالى: وأمهات نسائكم.
    4- بنت الزوجة، إذا دخل الرجل بامرأة حرمت عليه بنتها وهي الربيبة، لكن لا تحرم البنت بالعقد بل لا بد من الدخول بأمها حتى تحرم، قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
    النوع الثاني: المحرمات تحريمًا مؤقتًا- أو تحريم جمع:
    1- أخت الزوجة، قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
    2- عمة الزوجة، قال صلى الله عليه وسلم : "لا تجمع المرأة على عمتها...",.
    4- المرأة المحصنة، أي المتزوجة وهي لا تزال تحت زوجها وعلى عصمته، قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
    5- المرأة المعتدة، سواء كانت في عدة طلاق أو في عدة وفاة، قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
    والحمد لله رب العالمين.
    الفرصة لا تأْتي إلا مرةً واحدة.. فاغْتَنِم فرصتك.. وابحثْ عن الحقيقة!

  3. Arrow رضاع الكبير... والرد على الشبهات المثارة حوله.... مجموعة من العلماء والمختصين

    ملتقى أهل الحديث:

    العنوان رضاع البنت بعد الحولين لحضانتها
    المجيب أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
    عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
    التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/الرضاع
    التاريخ 20/10/1426هـ


    السؤال
    أخذت بنتاً من دار الحضانة الاجتماعية وعمرها عشر سنوات، فهل يمكن أن أرضعها الآن وتثبت المحرمية بهذه الرضاعة مثل الرضاعة في الحولين؛ نظراً للضرورة، وكذلك استناداً إلى قصة عائشة -رضي الله عنها- ومولاها؟ ولو أرضعتها فهل يكتفى بشرب الحليب بالكأس من غير التقام الثدي، وكم مرة يلزم أن أسقيها بالكأس؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

    الجواب
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    فالرضاع الشرعي الذي تثبت به المحرمية عند جمهور العلماء من السلف والخلف أن يكون في الصغر زمن الحولين؛ بدليل قوله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" [البقرة: من الآية233]، فنصت الآية على أن الحولين تمام الرضاعة، فلا حكم لما زاد على هذه المدة، فلا يتعلق بها تحريم.
    ويدل على هذا أيضاً حديث عائشة – رضي الله عنه – في الصحيحين: "يا عائشة انظري من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" صحيح البخاري (5102)، وصحيح مسلم (1455)، وحديث عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه-عند أحمد (4114)، وأبي داود (2059): "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". ورضاع الكبير لا ينبت به لحم، ولا ينشز به عظم.
    أما قصة عائشة – رضي الله عنها – مع سالم مولى أبي حذيفة في قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – : "أرضعيه تحرمي عليه" أخرجه مسلم (1453)، فكان رأياً لعائشة –رضي الله عنها- خالفها فيه عموم أمهات المؤمنين. تقول أم سلمة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – ما نصه: "أبى سائر أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، أي رضاعة الكبير، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا" أ.هـ من صحيح مسلم (1454).
    أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم –رحمهما الله- فقد أجازا رضاع الكبير للحاجة؛ أخذاً بحديث عائشة –رضي الله عنها- المشار إليه، ولا أرى أن يؤخذ إلا بقول الجمهور، إذ لو أخذ بجواز رضاع الكبير في هذا العصر لعمت المشاكل وانتشرت في البيوت، لا سيما مع كثرة الخدم والسائقين من الكفار وضعف الوازع الديني لدى المسلمين من الطرفين، والله أعلم.
    http://www.islamtoday.net/questions...nt.cfm?id=84849
    ****************
    وانظر:
    رضاع الكبير
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5538

    رضاع الكبير؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15185

    رضاع الكبير للشيخ الالباني رحمه الله
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10001

    من يعينني في تخريج هذا الحديث [ عن الرضاع للكبير ]
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8359

    هل منكم من يعرف الغلام الأيفع ؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8438

    الحكمة في كون الرضاع في عامين
    http://www.islamtoday.net/questions...nt.cfm?id=46453

    رضاع الكبير للحاجة!
    http://www.islamtoday.net/questions...nt.cfm?id=38364

    رضاع الكبير
    http://www.islamtoday.net/questions...ent.cfm?id=8004



    ......
    التعديل الأخير تم 11-27-2005 الساعة 11:49 AM
    الفرصة لا تأْتي إلا مرةً واحدة.. فاغْتَنِم فرصتك.. وابحثْ عن الحقيقة!

  4. افتراضي

    المصدر

    الجواب السخيف عن رضاعة الكبير للرد على المسيحيه
    رضاع الكبير في الإسلام
    كتبه د. هشام عزمي









    صار حديث رضاع الكبير مضغة في أفواه النصارى يتصايحون به و يقذفونه في وجوه المسلمين حين عجزهم عن مواجهة الواقع الأليم في كتابهم "المكدس" بالفضائح الجنسية !! لذا وجب الوقوف أمام جهلهم أو تجهيلهم حتى نقيم الحجة عليهم و يكون الجميع على بينة فنقول - و الله المستعان - أن حديث رضاع الكبير مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية .



    أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام الشوكاني (نيل الأوطار 6/314).



    وأما الدراية فقد تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .



    تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تلح للاحتجاج بها. قال الحافظ ابن عبد البر : " هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص " . (شرح الزرقاني على الموطأ 3/292)، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة "



    وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏ : ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا .



    إن قصة رضاعة سالم قضية عين لم تأت في غيره ، واحتفت بها قرينة التبني ، وصفات لا توجد في غيره ، فلا يقاس عليه .



    ثم ننتقل إلى نقطة أخرى: هل قوله - عليه الصلاة و السلام - أرضعيه يحتم ملامسة الثدي كما يدعي النصارى؟ بالطبع النصراني لديه قائمة طويلة من استشهادات اللغويين العرب و علماء المسلمين بأن الرضاع هو مص الثدي و بالتالي طالما قال النبي "أرضعيه" فهو يقصد لا محالة هذا المعنى المباشر و لا شيء سواه !



    حسنٌ، سنجيب على هذه الجدلية نقطة بنقطة بعون الله و لنبدأ أولاً بمقصد اللغويين و العلماء من تعريفهم للرضاع بمص الثدي: هل كانوا يقصدون الكبير؟ و هل قصروا التعريف على المص المباشر؟ لنر كيف عرفوا الرضاع ...



    الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع - رِضاع ): اسم من الإرضاع - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/229).



    وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه - الإقناع للشربيني (2/364) والروض المربع شرح زاد المستنقع لمنصور البهوتي (3/218).



    وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه - الإقناع للشربيني (2/364) .



    وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع - التعريفات للجرجاني (111).



    وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه - السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي (3/95) وانظر الروض المربع (3/218) .



    فظهر من هذه النماذج أن المقصود بالمص من الثدي إنما هو الرضيع أو ما دون الحولين و لا مكان للكبير هنا يا سادة يا كرام . و كذلك شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً . و قبل أن يتحفز النصارى للرد نسأل بكل هدوء و عقلانية: هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟



    الجواب أنه يثبت حسب قول الجمهور و لم يخالف سوى داود بن خلف الظاهري - مؤسس المذهب الظاهري المنقرض - و قد قاد هذا الموقف الشاذ للمدرسة الظاهرية ابن حزم الظاهري إلى رأي غاية في الشناعة بخصوص رضاع الكبير لا يوافقه عليه أحد من العلماء . قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : " استدلال ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية ، والتقام ثديها ، إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا ، استدلال خطأ ، دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه" .



    إذن إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فأولى به الكبير ، أليس كذلك ؟!



    قال أبو عمر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .

    وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء .

    قال النووي : وهو حسن

    (شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 ) . انتهى الاقتباس حسب الحاجة .



    فما رأي النصارى الأصاغر في هذا التعريف القاطع لرضاع الكبير ؟ لقد قالها الحافظ الكبير أبو عمر ابن عبد البر واضحة صريحة لا تقبل المناقشة و الجدال "صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء" و هذا هو القول الحق الذي يليق بالرسول - صلى الله عليه و سلم - و عليه المسلمون شرقاً و غرباً . أما النصارى الذين أفسدت عقولهم و قلوبهم النصوص الجنسية بكتابهم فهم لا يرون سوى انعكاس قلوبهم المريضة و عقولهم العليلة في الحديث !





    و ها هو دليل آخر من كلام ابن قتيبة الدينوري (ت 276ه) و هو عالم نحوي ليس له مثيل و خبير باللغة العربية و معانيها ..



    قال ابن قتيبة :

    فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".

    و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال.

    و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه.

    ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟

    ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309)



    فما رأي أدعياء العلم النصارى ؟!



    أليس يقول تعالى " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " (النور : 30) ؟ فكيف يسمح النبي حتى يُرتكب مثل هذا الفعل الشائن المحرم ؟؟



    النبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه . النص لم يصرح بأن الإرضاع كان بملامسة الثدي.



    سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعم سفهاء النصارى ؟



    وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته : فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه ؟!!!



    أو نسي - أو جهل - هؤلاء أن النبي - صلى اله عليه و سلم - حرم المصافحة ؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد ؟!



    و آخر درس نعلمه للنصارى أن الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.



    و السلام .



    --------------------------------------------------

    المصادر ...



    رضاع الكبير للشيخ عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل

    أحكام الرضاع في الإسلام د/ سعد الدين بن محمد الكبي

    تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري
    شرح الزرقاني على الموطأ CD
    الفرصة لا تأْتي إلا مرةً واحدة.. فاغْتَنِم فرصتك.. وابحثْ عن الحقيقة!

  5. افتراضي

    المصدر



    رضاع الكبير


    صار حديث رضاع الكبير مضغة في أفواه النصارى يتصايحون به و يقذفونه في وجوه المسلمين حين عجزهم عن مواجهة الواقع الأليم في كتابهم " المكدس" بالفضائح الجنسية !!

    ولذا وحتى يكون المسلم على بينة وجب الوقوف مع هذا الحديث فنقول وبالله التوفيق :

    نذكر أولا ما ورد فيما يطلق عليه النصارى الكتاب المقدس قبل أن نرد على هذه الشبهة ، ليتبين للقارئ أن ما لدى عباد الصليب من الضلال المبين في كتابهم المقدس مما حرفوه عن دين أنبياءهم الكرام ، ما يجعلهم يستحــون من الإنكار على المسلمين شيئا من محاسن شريعتهم التي بشــر بها جميع الأنبياء .

    ومما جاء فيم يطلقون عليه الكتاب المقدس :

    الرب يأمر بالرذيلة و يوقع الناس في الزنا عقاباً لهم !!! :

    سفر صموئيل الثانى [12: 11-12] : رب الأرباب نفسه يسلم أهل بيت نبيه داود عليه السلام للزنى عقاباً له : (( هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هَئَنَذَا أُقِيمُ عَلَيْكَ الشَّرَّ مِنْ بَيْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ وَأُعْطِيهِنَّ لِقَرِيبِكَ، فَيَضْطَجِعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَيْنِ هَذِهِ الشَّمْسِ. لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هَذَا الأَمْرَ قُدَّامَ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ.))

    سفر عاموس [ 7 : 16 ] : النبي عاموس يقول لأمصيا كاهن بيت إيل : (( أنت تقول لا تتنبأ على اسرائيل . ولا تتكلم عن بيت اسحاق لذلك هكذا يقول الرب : امرأتك تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف . ))

    سفر إرميا [ 8 : 10 ] يقول الرب : (( لِذَلِكَ أُعْطِي نِسَاءَهُمْ لِآخَرِينَ وَحُقُولَهُمْ لِمَالِكِينَ لأَنَّهُمْ مِنَ الصَّغِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ كُلُّ وَاحِدٍ مُولَعٌ بِالرِّبْحِ مِنَ النَّبِيِّ إِلَى الْكَاهِنِ كُلُّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ بِالْكَذِبِ. ))
    سفر إشعيا [ 3 : 16 ] : (( وَقَالَ الرَّبُّ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَنَاتِ صِهْيَوْنَ يَتَشَامَخْنَ وَيَمْشِينَ مَمْدُودَاتِ الأَعْنَاقِ وَغَامِزَاتٍ بِعُيُونِهِنَّ وَخَاطِرَاتٍ فِي مَشْيِهِنَّ وَيُخَشْخِشْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ 17يُصْلِعُ السَّيِّدُ هَامَةَ بَنَاتِ صِهْيَوْنَ وَيُعَرِّي الرَّبُّ عَوْرَتَهُنَّ. ))

    الرب يُحِثُّ علىاختطاف بنات شيلوه واغتصابهن :

    سفر القضاة [ 21 : 20 ] : (( واوصوا بني بنيامين قائلين امضوا واكمنوا في الكروم. وانظروا فاذا خرجت بنات شيلوه ليدرن في الرقص فاخرجوا انتم من الكروم واخطفوا لانفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلوه واذهبوا الى ارض بنيامين. ))

    وفي سفر هوشع [ 1: 2-3] : الرب يأمر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة زنى : ولا تتساءل إذا كان هذا تشجيعاً للزانيات أن يتمادين فى بغائهم ، فإن الرب سينصفهن وسيزوجهن من أنبياء وقضاة ؟ : (( أَوَّّلَ مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ: «اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّبَّ!. فَذَهَبَ وَأَخَذَ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلاَيِمَ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْناً. ))

    يهوذا جد المسيح يزني بكنته ثامار ( زوجة ابنه )

    سفر التكوين [ 38 : 15 ] : فرآها يهوذا فحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها. فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك. لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت : ماذا تعطيني لكي تدخل علي. فقال: إني أرسل جدي معزى من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه... وبعد ثلاثة شهور قيل ليهوذا: إن كنتك ثامار قد زنت وها هي الآن حبلى من الزنا

    ثم إنهم يجعلون نسب المسيح جاء من فارص وزارح ، التوأم اللذين حملت بهما ثامار من الزنى !!!

    الرب يأمر بالتغزل بثدي المرأة !!

    سفر الأمثال [ 5 : 18 ] : (( وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية ، ليروك ثدياها في كل وقت ! ))

    نشيد الأنشاد [ 8 : 8 ] : (( لَنَا أُخْتٌ صَغِيرَةٌ ليس لها ثديان ُ، فَمَاذَا نَصْنَعُ لأُخْتِنَا فِي يَوْمِ خِطْبَتِهَا ؟ ))


    والحاصل : أن طائفة كتبت هذا الكلام في كتابها ، لا يصح عقلاً ولا منطقاً أن تتفوه أوتنكر شىء على اتباع الديانات الأخرى ....


    أما الرد على شبهتهم الساقطة فنقول وبالله التوفيق :

    اتفق علماء الصحابة وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم على أن الرضاع المحرّم هو ذاك الذي يناله الرضيع وهو دون السنتين من العمر‏،‏ لصريح قول الله تعالى‏ :‏ ‏(( ‏وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ))‏ ولقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : ‏(‏‏( ‏انما الرضاعة من المجاعة ‏)‏‏)‏‏ اي ان الرضاعة التي تجب هي ما كانت في فترة صغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين ، وفي الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )) و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه : (( لا رضاع إلا في الحولين )) وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه (( لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم )) .

    فكل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت دون السنتين قبل الفطام ، وما بعد ذلك فلا أثر له،

    وأما ما جاء في حديث سهلة بنت سهيل إمرأة أبي حذيفة من قصة سالم مولى أبي حذيفة من أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر لما رأت من تغير في وجه زوجها أبي حذيفة ، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعية تحرمي عليه " وكيف ان أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد رأت ان هذا الأمر عاماً ، ( كما في سنن أبي داود ) فكانت تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فالجواب عن ذلك هو :

    ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هي واقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها. قال الحافظ ابن عبد البر : " عدم تحديث أبي مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص " . ( شرح الزرقاني على الموطأ 3/292)، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة "

    وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ (( :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بهذه الرضاعة ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏: ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا ))

    وبالتالي يكون عمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - ‏إن صح الخبر‏ -‏ اجتهاد منها ليس إلا ‏،‏ تثاب عليه في كل الأحوال‏،‏ بأجر أو بأجرين‏.‏ وكان فهم وعمل الصحابة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه‏ . وقد قيل ان ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مؤول بأنها إذا تفرست بطفل خيرا وأرادت أن يدخل عليها بعد بلوغه تأمر بنات أخيها أن يرضعنه وهو صغير، فإذا كبر دخل عليها .

    وقد ذهب البعض إلى إن حديث سهلة بنت سهيل مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. فلو وجد أحد تبنى شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول - لو وجد هذا – لقلنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله : أرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت" ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال : " الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمة " فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.

    وذهب البعض أيضاً إلى جواز الترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه ، و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و هو قول بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة ، أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر ، و الضرورات تقدّر بقَدَرِها .

    و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس هو الراجح من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له ، وذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .

    تنبيه : لقد فهم جهال النصارى من قوله - عليه الصلاة والسلام – لسهلة : (( أرضعيه )) أنه يتحتم ملامسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا ؟! ومن أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر. )

    وقال أبو عمر : (( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي )) (شرح الزرقاني3/316).

    فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة : (( و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ )) نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.

    فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).

    ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟

    أونسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟

    ثم اننا نسأل هؤلاء : هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟

    والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً .

    وأخيراً ننقل من كلام العالم النحوي ابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) في توجيهه لحديث سهلة :

    قال ابن قتيبة :

    فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".

    و لم يرد : ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟ ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309)

    قلت : كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) (النور : 30) ؟

    فالحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



    ..
    الفرصة لا تأْتي إلا مرةً واحدة.. فاغْتَنِم فرصتك.. وابحثْ عن الحقيقة!

  6. افتراضي

    الفرصة لا تأْتي إلا مرةً واحدة.. فاغْتَنِم فرصتك.. وابحثْ عن الحقيقة!

  7. افتراضي

    رضاعة الكبير... للشيخ حامد العلي

    السؤال : السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
    سمعنا من احد النصارى احد النصارى عن رضاعة الكبير انها محرمة فكيف ارضعت ام المؤمنين كبيرآ وقال ان الحديث فى البخارى وجزاكم اللة خيرا.


    الجواب :
    الرضاعة لايثبت بها حكم التحريم إلا إن كانت خمس رضعات فأكثر ، وكانت في الحولين ، لحديث عائشة رضي الله عنها " إنما الرضاعة من المجـاعة " متفق عليه . قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : " وقوله " من المجاعة " أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته , لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها , فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة , كقوله تعالى ( أطعمهم من جوع ) ومن شواهده حديث ابن مسعود " لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا , وحديث أم سلمة " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " أخرجه الترمذي وصححه . ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع , وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات , واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان " أ.هـ أما رضاع الكبير فلا يثبت به التحريم وإنما ورد في حالة خاصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة ، ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة أن ‏ ‏سالما ‏ ‏مولى ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏كان مع ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة ‏ ‏سهيل ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت إن ‏ ‏سالما ‏ ‏قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏من ذلك شيئا فقال لها النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس ‏ ‏أبي حذيفة . وقد ذكر العلماء أنها أرضعته بصب اللبن في إناء وشربه ، لا أنه باشر ثديها والله أعلم
    الفرصة لا تأْتي إلا مرةً واحدة.. فاغْتَنِم فرصتك.. وابحثْ عن الحقيقة!

  8. افتراضي

    المصدر

    فيض القدير في الرد على شبهة رضاعة الكبير



    الحمد لله و كفي و سلام علي عباده الذين اصطفي

    يثير النصاري هذه المسألة و كثيرا ما يتشدقون بها و هي ( رضاعة الكبير )

    و عموما اعرف ان الاخوة كلهم يعرفون الرد و لكن اكتب هذا فقط من باب تجميع الاراء و عساها تكون نافعة للاخوة الجدد


    اولا :

    الحديث الاول الذي نذكره و الذي احل فيه النبي رضاعة الكبير هو حديث سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة بن عتبة


    1- كيف تتم رضاعة الكبير؟؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟؟

    الاجابة علي هذا السؤال تذكرني بالنكتة مصرية التي تقول ( ان رجلا اراد شرب اللبن البقري ساخنا فاشعل النار في البقرة )

    فهل يشترط لمن يشرب اللبن البقري او الجاموسي انه ينزل تحت الجاموسة ليشرب مباشرة من ثديها؟؟!!!

    عفوا اعتذر عن هذا المثال و لكن ما بالك اذا كنت تتعامل مع النصاري

    عموما نقول ان مباشرته للمرأة غير وارد و انما يتم حلب اللبن و يشربه دون ان يري عورتها , وما ثبت بخصوص رضاعة سالم و هو كبير من قبل التي ربته سهلة بنت سهيل هو انها حلبت لبنها في وعاء وأعطته ليشرب من الوعاء و هذا ثابت في طبقات ابن سعد ترجمة سهلة بنت سهيل .


    2- لماذا جاء الاسلام برضاعة الكبير؟؟؟

    الناظر لحديث سهلة سيعرف لماذا ؟

    لان سهلة نفسها تقول ان سالم كان يدخل عليهم ( اي انه كان ابنها بالتبني ) فلما حرّم الاسلام هذا التبني كان لابد من مرحلة انتقاليه

    كذلك سهلة هي التي قامت بتربية سالم فكان عندها مثل ولدها و عز عليها فراقه


    3- هل معني ذلك ان الامر كان خاصا بسهلة ؟؟

    انقسمت الارآء علي ثلاث :

    منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط
    منهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي
    منهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة )


    4- هل تحل رضاعة الكبير الان ؟؟؟

    لا تحل و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله :

    علي ابن ابي طالب
    ابن عباس
    ابن مسعود
    جابر
    ابن عمر
    ابي هريرة
    ام سلمة
    سعيد بن المسيب
    عطاء
    الشافعي
    مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
    احمد
    اسحاق
    الثوري

    اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف .


    فهل معني ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تدعو لامر حرام؟؟!!

    نقول بالطبع لا

    و لكن حدث نسخ لهذا الامر

    و الكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة آنفا ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة الا السيدة عائشة

    فاذا اثبتنا ان السيدة عائشة نفسها اعترفت بهذا النسخ فلا مجال اذن لحجج النصاري

    كيف نثبت ذلك؟؟

    نقول اثبات ذلك عقلا و نقلا هو من البخاري

    فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه



    ثانيا : باب من قال لا رضاعة بعد الحولين

    هل اسم الباب واضح؟؟؟

    1- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟

    لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة ضغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين .


    2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟

    الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .


    3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟

    نعم و منهم المحب الطبري في الاحكام .


    4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟

    اقول لان بمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها

    و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة

    فان قال النصاري ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم التي روتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا

    كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع

    كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين .


    السؤال الاخير للنصاري : و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله و لم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟

    نقول هذا من فرط الغباء ان يظن النصاري كذلك و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله .

    و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه

    و علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة
    و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .

    كتبه الأخ / دربالا







    ........
    التعديل الأخير تم 11-27-2005 الساعة 12:32 PM
    الفرصة لا تأْتي إلا مرةً واحدة.. فاغْتَنِم فرصتك.. وابحثْ عن الحقيقة!

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    2,203
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    بسبب تعديل رابط المنتدى
    تصحيح الروابط المماثلة
    الرد على شبهة رضاع الكبير
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=126


    الرد علي مقالات اللادينيين عن الإسلام (3)(تحريم الرضاع بين العقل والنقل)
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread...7632#post27632


    مواجهة الشر المستطير حول مسألة رضاع الكبير
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=1335
    الدنيا ساعة اختبار *** فإما جنة وإما نار تحقق من حديث
    http://www.dorar.net/hadith.php

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    2,203
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    بدون تعليق



    المصدر
    http://poetry.rotten.com/mother-of-god/
    الدنيا ساعة اختبار *** فإما جنة وإما نار تحقق من حديث
    http://www.dorar.net/hadith.php

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على شبهة رضاع الكبير
    بواسطة باسل في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-27-2005, 11:25 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء