صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 22 من 22

الموضوع: حدود طاعة الزوج

  1. #16

    افتراضي

    http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=13158
    السؤال
    هل حق الخدمة من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها - وأعني بحق الخدمة تجهيز البيت من كنسه ونظافته وإعداد الطعام وغير ذلك - أم أن هذا غير واجب عليها وإذا فعلته كان من باب التطوع أرجو توضيح المسألة مع بيان أراء العلماء فيها؟
    جزاكم الله كل الخير.

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فصل جميل حول هذا الموضوع ننقله بلفظه من كتابه زاد المعاد قال رحمه الله تعالى:
    فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.
    وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
    وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
    وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
    وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
    وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
    وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34].
    وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
    وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
    وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
    ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
    والله أعلم.


    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

  2. #17

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميرة الجلباب مشاهدة المشاركة
    سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني يقول جملة جامعة مانعة، قال: إن الطاعة لها شرطان: "المعروف" و"الاستطاعة". اهـ.
    وهذان الشرطان لهما أدلتهما من القرآن والسنة..
    احسن الله اليكِ اميرة اجدتِ وافدتِ
    قسا فالأسد تفزع من قواه
    ورق فنحن نفزع أن يذوبا
    أشد من الرياح الهوج بطشا
    وأسرع في الندى منها هبوبا

  3. #18

    افتراضي

    - محمد صلى الله عليه وسلم كان يعين أهله ويساعدهم في أمورهم ويكون في حاجتهم
    عن الأسود قال : سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت : ( كان يكون في مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة) رواه مسلم والترمذي.

    - محمد صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ، ويخيط ثوبه.
    عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم - رواه أحمد.

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    للإستزادة...

    يقول الشيخ عطية صقر في كتابه (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام):

    فإن مدى الطاعة يمكن أن يكون بالصور الآتية:

    1) الطاعة في كل ما تؤمر به.. حتى لو كان هذا الشيء لا يقره الدين.

    2) الطاعة المحددة بحدين أن يكون المأمور به في حيز الإمكان والقدرة وألا يعارض الدين أو التقليد الكريم، سواء أكان المأمور به يتصل بالحياة الزوجية أو لا يتصل بها.

    3) الطاعة في المقدور عليه والذي لا يعارض الدين أو التقليد والذي يتعلق بالحياة الزوجية، كالمتعة وتربية الأولاد وخدمة الزوج وما شاكل ذلك، دون ما يكون له جهة اختصاص أخرى تطلبه كالعبادات الخالصة لوجه الله تعالى، وما يخوله لها حرية التصرف.

    4) الطاعة في أمرين اثنين مما تقضيه الحياة الزوجية، أو مما يتصل بها، وهما ما تسقط بالمخالفة فيهما النفقة الواجبة لها على الزوج، وهما: المتعة الخالصة، ولزوم البيت دون غيرهما...

    ثم علق على هذه الصور من الطاعة ورجح وجوب الطاعة فيما يتعلق بالحياة الزوجية واستحباب طاعتها له فيما عدا ذلك من الأمور المباحة التي تطيقها..

    قال: .. والمعقول الذي لا يجافي الحياة الواقعية ويقارب بينها وبين الزوجة المثالية أن تطيع زوجها حتما فيما هو من أغراض الزوجية، وما فوق ذلك فهو من المستحسن الذي تؤديه بقدر الإمكان..

    فطاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بقيود ثلاثة:

    الأول: أنها لا تكون في أمر فيه مخالفة للشرع، فعن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه قال: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. متفق عليه، فيحرم على المرأة أن تطيع زوجها في فعل محرم أو ترك واجب.

    القيد الثاني: أن تكون في استطاعة الزوجة ولا يلحقها فيها ضرر، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}. وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني.

    والقيد الثالث: أنها لا تكون واجبة إلا في أمور النكاح وما يتعلق به، قال ابن نجيم الحنفي: (لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عليها طَاعَةُ الزَّوْجِ في كل ما يَأْمُرُ بِهِ إنَّمَا ذلك فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ، خُصُوصًا إذَا كان في أَمْرِهِ إضْرَارٌ بها)، لكن يستحب لها طاعته.

    وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين إحسان العشرة، والتغافل عن الهفوات، والحرص على ما يجلب الألفة والمودة.
    التعديل الأخير تم 02-25-2013 الساعة 04:52 PM
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


  5. #20

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمَة الرحمن مشاهدة المشاركة
    للإستزادة...

    يقول الشيخ عطية صقر في كتابه (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام):
    جزاك الله خيرا على هذه الإضافة القيمة ..

  6. #21

    افتراضي

    **************************
    الأخت أمة الله
    الطاعة للزوج طاعة متبادلة بين الزوج وزوجته بها شرعه الله من حقوق وواجبات لكل منهما
    فقوامة الزوج تستلزم :
    أن يكون حسناً فى معاملته لزوجته . وأن يحسن عشرتها ومعاشرتها فعلاً وقولاً . لا يهضم حقها ولا يؤذها فى نفسها ولا فى مالها .
    وأن يحسن صحبتها . رفيقاً بها . طلْقاً بشوشاً لها . يخاطبها باللين والرقة وبالفضل والشفقة لا بالغلظة أوالفظاظة أو بما يجرحها ويحط من قدرها . يقول سبحانه وتعالى :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )
    ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) رواه مسلم . ( العوان هو الضعف )
    .......
    يؤدبها إن امتنعت عن أداء الفروض والتكاليف الشرعية ( كما لو تركت الصلاة أو كان لها مال فلم تؤد عنه الزكاة ......إلخ )
    يقول عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )
    ...
    لا يمنعها من أن تصل رحمها . فإن منعها لا طاعة له فى ذلك . لأنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق وقد قال جل شأنه :
    ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) .
    وأولو الأرحام هم : محارم المرأة وهم : الوالدين ( الأب والأم ) . وكل من خرجوا من رحم الأم : إخوة كانوا أو أخوات أو أبناء إخوة أو أبناء أخوات وما نزل منهم أو منهن .
    فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من وصْل أبويها أو وصل إخوتها لأن فى ذلك قطيعة لهم وجحود وإساءة وعدم إيمان وقلة وفاء وعدم مروءة .
    يقول عليه الصلاة والسلام : ( خيركم خيركم لأهله ) أخرجه الترمذى
    ...
    على الزوجة أن تتحلى بكل ما هو حميد ومحمود من الخِصال وأن تكون صادقة وعفيفة تفرغ زوجها وتعينه على الآخرة .
    لا تقبل على الدنيا ومباهجها ولا تغتر برونقها أو تتكالب على مفاخرها فالدنيا دار بوار وليست دار قرار .
    عليها أن تقيم بالمنزل المعد لها لا تخرج منه إلا إذا أذِن لها أو كان من شأن خروجها طاعة الله أوطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    لا تكون متبرجة فى وجهها أومبتذلة فى لباسها .
    وعليها أن لاتساير من مزقن من على وجوههن حجب الرشاد أومن ابتذلن بإسدال شعورهن وتبذلن فى ردائهن ومن تفنن فى إبداء زينتهن وأظهرن مفاتهن وأبدين أجسادهن دون عفة أو عفاف .
    ...
    والزوجة هى موضع الحرث لزوجها يضع فى رحمها نطفته فالزوجة لِباسٌ لزوجها وزوجها لباسٌ لها يستمتع بها وتستمتع به
    فعليها أن لا تغلق حجرتها أو مخدعها ولا تمنع زوجها من مباشرتها . والمباشرة هى الوسيلة إلى غض البصر وسكون النفس والعفاف .
    وهى : إتيان الزوجة والإتيان هو حالة الجماع يقول سبحانه وتعالى :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ )
    وعلى الزوج قبل إتيان زوجته أن لاينكبّ عليها دون مداعبة أو ملاطفة حتى تنهض شهوتها وتنال من لذتها ما ناله فلا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاه . وإذا قضى حاجته منها فلا يعجّل النزع منها حتى تقضى حاجتها .
    والمباشرة هى الإتصال المشروع بين الزوج وزوجته والذى يأتى منه نسب الولد بالميثاق الغليظ الذى ربطهما والفراش الصحيح الذى جمعهما .
    أما الزنا فهو اتصال غير مشروع بين الرجل والمرأة حتى ولو جاء منه الولد . ( ويسمى الزنا سِفاحاً لأن الزانيان يتسافحان للماء فيسفح كل منهما ماءه لصاحبه . يقول النبى صلى الله عليه وسلم :
    ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره ) رواه الإمام أحمد والترمذى وأبو داود )
    وعلى الزوج أن لايأتى زوجته إلا فى الموضع الذى أباحه الله وهو قُبلها دون دبرها .
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من أتى امرأة فى دبرها ) رواه أبو داود وأحمد فى المسند .
    وعلى الزوج أن يمتنع من أن يأتى أهله خلال نهار شهر رمضان . ولا فى أيام حيضها أو نفاسها .
    *******
    نشوز الزوج ونشوز الزوجة :
    النشوز هو الصد والإعراض والارتفاع والعلو والتعالى . وقد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج .
    نشوز الرجل : هو إعراضه عن زوجته وعن مضاجعتها أومباشرتها أو بغضه لها أو لأى سبب من الأسباب . يقول تبارك وتعالى :
    ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً )
    قد يكون نتيجة مرض ألمّّ بها فطال أمده أو لطموحه فى الزواج بغيرها أو لسبب حال دون استمتاعه وقضاء شهوته ولذته منها وما إلى ذلك
    وعلى الزوجة حينئذ :
    أن تقوم بمصالحته ومصارحته وتستميله وتسترضيه طلباً للصلح والبقاء ورغبة فى العشرة والوفاق دون تعالى أو مكابرة .
    وعلى الزوج أن لا يستنكف ويبدى رضاً وقبولاً وتسامح .
    ...
    نشوز الزوجة : لو لم تطع ما أمرها به زوجها كما لو لم تمكنه من نفسها أو كانت عاقة له أو تمردت وتعالت عليه .
    يقول تبارك وتعالى : ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )
    ومتى ظهرت أمارات النشوز من المرأة . فلى الزوج وعظها بما يراه ملائما لها فيبرها ويستميل قلبها ويسترضيها
    فإن أبت إلا النشوز والعصيان فعلى الزوج : هجرها .
    والهجر هو أن يعتزل فراشها وعدم مضاجعتها و مباشرتها .
    ( الهجر المأمور به لا يكون إلا فى المضجع فقط . فلا يجوز للزوج أن يهجر زوجته فى الحديث أو الكلام أو فى إلقاء أو رد السلام ) .
    يقول جل شأنه : (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )
    وعلى الزوج أن لايطيل مدة هجره بقصد الإضرار بها . ومتى آبت وعادت وأطاعت لم تصبح عاصية ولا ناشزة .
    فإن لم ترتدع بالوعظ . والهجر . وأصرت على ماهى فيه من النشوز والإعراض والعصيان : ضربها .
    ( والضرب المأمور به إنما هو للتأديب والتهذيب والتعزير . شرعه الله للإصلاح لا للإتلاف .
    يقول تبارك وتعالى : ( وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )
    ولا يكون معه شتم ولا بذاءة لسان . ولا على الوجه ولا مبرحاً ولا مُهلِكاً يدمى لها جسماً أو يهشم أو يكسرلها عظماً .
    فإن طال أمد النشوز والإعراض بعد الوعظ . والهجر . والضرب . وجب اللجوء إلى : حكمين .
    ****************************
    ولكم تحياتى ودعواتى

  7. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    12
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اختي الكريمة:
    ما لا يعرفه الكثير هو ان طاعة المرأه لزوجها الطاعة مطلقة(إلا ما يخالف الشرع والعرف) هو سبب رئيسي وجوهري لحبه لها وثبات هذا الحب وهو اسمى هدف لكل زوجة على ما أعتقد فسبحان من هو اعلم منا بأنفسنا.
    وانا شخص متزوج ومجرب..
    ولا يعني هذا عدم الاخذ برأيها احياناً او مشورتها احياناً اخرى.
    وشكراً لكم

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-15-2014, 07:53 AM
  2. [ طاعة الرسول من طاعة الله ] فكيف تكونُ طاعةُ الرسول ؟؟
    بواسطة أهل الحديث في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 03-18-2012, 06:03 AM
  3. حدود طاعة الوالد
    بواسطة المستمع في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-16-2012, 01:28 PM
  4. سلسلة انهيار شرفات الاستشراق (27) / لا طاعة لهم
    بواسطة طارق منينة في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-23-2011, 08:23 PM
  5. الأحاديث في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
    بواسطة رض الله المغربي في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-30-2007, 01:59 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء