النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: عقوبة الردة .. حدية أم تعزيرية ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    1,200
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي عقوبة الردة .. حدية أم تعزيرية ؟

    يمنع نشر مقاطع من هذا النوع حيث المتكلم ليس من العلماء إلا بإذن مسبق من الإشراف -متابعة إشرافية
    التعديل الأخير تم 05-19-2012 الساعة 07:22 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    1,574
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    وفقكم الله تعالى

    بغض النظر عن ما ورد في الفيدو من المنطق اللاعقلاني ! وسرده لشبهة شيطانية من شرط بيان حد الردة لمن اراد الدخول في الاسلام !
    او تفزيع الكافر من الاسلام بصور منكوسة , ومفاهيم مغلوطة , يدفع الداعي الجاهل لتغير مناطات الاحكام , وتحريف الكلم عن مواضعه !

    بل للمؤلفة قلوبهم سياسة معينة نعرفها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع ثقيف

    ففي مسند الامام احمد وعند ابي داود باسناد صحيح عن وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وهذا عند ابي داود

    وعند احمد عن جابر قال : اشترطت ثقيفٌ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ لا صدقةَ عليها ولا جهادَ ، وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( سَيَصَّدَّقُون ويُجاهدون ) .

    قال الحافظ ابن رجب : روى الإمام أحمد عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يُصلي إلا صلاتين ، فَقَبِل منه .
    وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال : يصح الإسلام على الشرط الفاسد ، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كلها ، واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا آخِرّ إلا قائما . قال أحمد : معناه أن يسجد من غير ركوع . اهـ .

    فلاهل الذمة معاملة , ولاهل الردة معاملة , وللمؤلفة قلوبهم كذلك , وهي السياسة الشريعة مع امثال هؤلاء !

    فلا تنقلب الاحكام لاجل اصطدام البعض بما لم يحط به علماً وخبراً من زخارف شيطانية , يغير لاجل الاحكام الشرعية المقررة !

    فالحدود كما يعرفها القرطبي " الحدود: الحواجز.
    والحد: المنع، ومنه سمى الحديد حديدا، لانه يمنع من وصول السلاح إلى البدن.
    وسمى البواب والسبحان حدادا، لانه يمنع من في الدار من الخروج منها، ويمنع الخارج من الدخول فيها.
    وسميت حدود الله لانها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها، وأن يخرج منها هو منها، ومنها سميت الحدود في المعاصي، لانها تمنع أصحابهما من العود إلى أمثالها.
    ومنه سميت الحاد في العدة، لانها تمتنع من الزينة."

    فتعريف الحد هو: عقوبة مقدرة من قبل الشارع، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان .
    اما التعزير: فهي عقوبة غير محددة من قبل الشارع، بل هي متروكة لرأي الحاكم

    فتجتمع الحدود والتعزيرات في العقوبة , وارتكاب الجناية , فكلا من الحدود والتعزير عقوبة مقدرة على جرم اقدم عليه الجاني
    وتفترق فيما بينهما بكون الحد منصوص عليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وكون التعزيرات غير منصوص عليه

    فكلا من التعزير والحد , يجتمع فيه ارتكاب محذور , ولو قيل بحدود صغرى- تعزيرات- او كبرى فلا مشاحة في الاصطلاح

    وكلا من التعزير والحد , يوجب تكفيراً للسيئات ودليلنا على ذلك ما رواه البخاري من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه "

    والحدود درجات لاهل الاحسان والايمان والاسلام

    فمن فعل شيئاً ينافي كمال الايمان اخرجته فعلته الى دائرة الايمان , ومن فعل فعلاً ينافي الايمان , اخرجته فعلته الى دائرة الاسلام , ومن فعل فعلاً يناقضاً للاسلام اخرجته فعلته الى الكفر !

    ودليل الاول : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " بخاري
    فمن خرج بخواطره , وشهوته , ومشاهدة نفسه عن مراقبة الله له في افعاله , واراداته , الى حظوظ النفس او التهاون والالتفات في العبادة بسب اختلاس الشياطين
    خرج الى دائرة الايمان

    ودليل الثاني : ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن )

    فمن فعل ذلك نزل عن رتبة اهل الايمان واخرجته هذه الكبيرة الى دائرة الاسلام

    ودليل الثالث : قال صلى الله عليه وسلم " من بدل دينة فاقتلوه" فتبديل الديانة , او اهانة كلام الله , والتجرؤ بما ينافي الايمان اصالةً , مما يدل على انتفاء اعمال القلوب ولازمها من تعظيم لله , وتوقير له , وخشية وانابة واستجابة وامتثالٍ لمن له حق التفرد بالعبادة , مخرجٌ من ملة الاسلام !

    وبالتالي اصبح هذا الحد الاكبر موجباً للقتل كما صرحت به الاحاديث منها ما رواه غير واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني و النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة"

    فالحاصل ان الاستدارك بما وقع مع ابن ابي السرح وشفاعة عثمان له في ذلك , وتنزيل القضايا العينية منازل الاحكام الشرعية , ولي اعناق النصوص لاجل هذه الوقائع ليس من الهدي في شيء !

    وفرق بين وقائع العين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة , وبين ما بعده
    وفرق بين عصر بدايات التنزيل , وعصر الاستضعاف والتمكين , والمصالح والمفاسد التي لا تلغي احكام الله , انما ترجؤها الى وقتها وهو ما تقتضيه الحكمة !
    فلا بأس بتأخير البيان عن وقت الحاجة الا ما لا بد منه
    فلا بد من الاخذ بعين الاعتبار بما سبق

    ففرق بين ما كان الحد مشتركاً بين حق الله , وحق عباد الله , او ما كان منه مشتركاً , ف حال ابن ابي السرح لا يصح الاستدلال به , ففرق بين من اسلم ثم ارتد , ثم اسلم وتاب واناب , وبين من لم يتب !

    فتنزيل الشفاعة والتوبة وقبولها من النبي صلى الله عليه وسلم واقرار الله له على ذلك والقران ينزل , لايصح ان يعترض به على قوله بيان حد المرتد
    ولا الحاقها بشفاعة اسامة ابن زيد في المخزومية التي سرقت , فالسرقة وان قبلت توبة صاحبها الا انه يحد , لاتناوله حق ادمي مع حق الله
    اما الردة فانه يستتاب قبل القتل ! وهذا ما غفل عنه صاحب الفيديو , وهو عنصر اساسي في استشهاده لقضية ابن ابي السرح

    قد تكون لي عودة

    بالتوفيق
    وأيُّما جِهَةٍ أعرَضَ اللهُ عَنها ؛ أظلمت أرجاؤها , ودارت بها النُحوس !

    -ابن القيم-

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    1,200
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    جزاك الله خيرا اخونا السيد ماكـولا لكن بصراحة أرى كلام الداعية فاضل سليمان اكثر أقناعا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    1,574
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الحمد لله

    الشبهة الثانية / هي ادعاءه ان الحديث مجمل وقد بينت بعض الاحاديث انه لا يقتل الا المحارب !

    وهو اقوال بعض المعاصرين من المدرسة العقلانية -زعموا- حيث قيدوا ذلك بالمحارب اما مستور الحال فلا حيلة اليه !
    هذا والله احدى الكبر , ان المرتد محارب بحد ذاته لله ولقرائنه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولجماعة المسلمين , فكيف يقال مثل هذا ممن يحسب على اهل الديانة ؟

    واستدلوا على باطلهم بما رواه ابو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : رجل زني بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محارباً لله ورسوله ، فإنه يقتل أو يصلب ، أو ينفي من الأرض ، أو يقتل نفساً فيُقْتَل بها . "

    وليس في الحديث ما يخصص قتل المرتد بالحربيّ ! فقد قال اهل العلم : هذا يدلُّ على أنَّ مَنْ وُجِدَ منه الحِراب من المسلمين، خُيِّرَ الإمامُ فيه مطلقاً ، كما يقوله علماءُ أهلِ المدينة مالك وغيره، والرواية الأولى قد تُحمل على أنَّ المرادَ بخروجه عن الإسلام خروجُه عن أحكام الإسلام ، وقد تُحمل على ظاهرها ، ويستدلُّ بذلك مَنْ يقول : إنَّ آيةَ المحاربة تختصُّ بالمرتدين فمن ارتدَّ وحارب فُعِل به ما في الآية ، ومن حارب من غيرِ رِدَّةٍ ، أقيمت عليه أحكامُ المسلمين مِنَ القِصاص والقطع في السرقة ، وهذا رواية عن أحمد لكنَّها غيرُ مشهورةٍ عنه ، وكذا قالت طائفة من السَّلف : إنَّ آية المحاربة تختصُّ بالمرتدين ، منهم : أبو قِلابة وغيرُه .

    فيقال ان من ارتد قتل , ومن حارب طبق عليه حد الحرابة , اضافة الى ان الارتداد من الدين يعد من الحرب على الاسلام

    فروي عن أنس ، وابن عمر ، وابن عباس وغيرهم ، أن آية المحاربة نزلت في قوم من عرينة سرقوا ، وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله .
    فعن ابن عمر أن ناساً أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها ، وارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا راعي رسول الله مؤمناً ، فبعث في آثارهم ، فأخذوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسَمَلَ أعينهم، وقال : ونزلت فيهم آية المحاربة

    الخلاصة ان المرتد يقتل على اي حال ولا يخص بذلك المحارب بل إن المرتد المحارب يطبق فيه حد الحرابة مزيداً على رتده جزاءاً وفاقاً

    وقد ثبت عن ابن عباس نقل عن امر معاذ قتل اليهود المرتد فعن أبي موسى الأشعري حديثا آخر - وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه عاملا إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا:قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود: قال: أجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ( ثلاث مرات ) فأمر به فقتل... الحديث بخاري

    وهو ما يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " فلا مجال للتمحلات !

    وقد وقع في حديث عثمان: (أو يكفر بعد إسلامه) أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: (ارتد بعد إسلامه) وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: (أو كفر بعد ما أسلم) وهو في المسند

    فلا مجال لايراد كلام شيخ الاسلام والاستدلال به في بما لا يُستدل به ! وايراد اقوال ليست في محل النقاش اصلاً !
    وأيُّما جِهَةٍ أعرَضَ اللهُ عَنها ؛ أظلمت أرجاؤها , ودارت بها النُحوس !

    -ابن القيم-

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    1,574
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lightline مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا اخونا السيد ماكـولا لكن بصراحة أرى كلام الداعية فاضل سليمان اكثر أقناعا
    بارك الله فيك , ونفع بك

    قد صح عند ابي داود وغيره عن أبى نضرة عن مطرف قال قال أبى انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا أنت سيدنا. فقال « السيد الله تبارك وتعالى ». قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال « قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ».

    ففي اطلاق ما ذكرته كراهه , وقد يؤول الى التحريم , ولستُ يا اخي بشيء !

    حفظكم الله

    اما ما ذكرته من الاقناع والاقتناع , فالحجة بارك الله فيك هي ما وافقت الكتاب والسنة وصحابة رسول الله صلى الله صلى الله عليه , ولا تكون استرسالاً , بسبب نظرة الغرب للاسلام ! فالله احق ان يخشى , وشرعه موافق لجنس البشرية , وان رغب عنه المفتون , وتأوله الجاهلون

    وقد بينت لك طرفاً مما سبق فليرجع اليه مشكوراً

    على اني اورد لك امراً اخيراً حتى ينجلي لك الامر باذن الله


    الادلة على قتل المرتد :.

    أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أُتُيَ عليٌ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { من بدل دينه فاقتلوه } .

    - وأخرج بسنده عن أبي موسى الأشعري حديثا آخر - وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه عاملا إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا:قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود: قال: أجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ( ثلاث مرات ) فأمر به فقتل... الحديث.

    - وعن عثمان رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قَتْلِ نفسٍ بغير نفس } قال ابن رجب:.. والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين".

    - وقد وقع في حديث معاذ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له { أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان عادت وإلا فاضرب عنقها } قال ابن حجر وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع - يعني النزاع في قتل المرأة المرتدة - فيجب المصير اليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف.

    - وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحد.




    أقوال أهل العلم في ذلك:.


    وقال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا ".

    - ابن القيم : لما تحدث ابن القيم عن الأصول التي تدور عليها العقوبات، عَدَّ منها عقوبة القتل ومثل لها بالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه قال: وهذه الجناية أولى بالقتل.

    - قال السرخسي في باب المرتدين " وإذا ارتد المسلم، عُرض عليه الإسلام، فان أسلم وإلا قُتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل، فإذا طلب ذلك أُجّل ثلاثة أيام … فكما لا يقبل من مشركي العرب إلا السيف أو الإسلام فكذلك من المرتدين، إلا أنه إذا طلب التأجيل أُجل ثلاثة أيام لأن الظاهر أنه دخل عليه شبه ارتد لأجلها فعلينا إزالة تلك الشبهة ".

    - قال الشوكاني في السيل الجرار " قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيله، والأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصر، لو لم يكن منها إلا حديث { من بدل دينه فاقتلوه } وهو في الصحيح وحديث { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث } وهو كذلك في الصحيح لكفى، ولا فرق بين المرتدين من الرجال والنساء، وما ورد في النهي عن قتل النساء فذلك في نساء الكفر الباقيات على الكفر، وأما النساء المسلمات إذا وقعت منهن الردة فقد فعلن بالخروج من الإسلام سببا من أسباب القتل، فبين الكافرة الأصلية والمرأة المسلمة المرتدة عن الإسلام في الكفر فرق أوضح من كل واضح، فلا يحتاج إلى الكلام على تعارض الأدلة الواردة في قتل المرتدين على العموم، والأدلة الواردة في قتل النساء الكافرات على العموم بل يقر كل في موضعه".

    وقال: "الأدلة التي قد دلت على أن الردة سبب من أسباب القتل، وان هذا السبب مستقل بالسببية، كما في حديث { من بدل دينه فاقتلوه } ونحوه ولم يصح في الاستتابة به أياما شيء من المرفوع، ولا تقوم الحجة بغيره، فالواجب علينا عند ارتداد المرتد أن نأمره بالرجوع إلى الإسلام والسيف على رأسه، فإن أبى ضربنا عنقه حكم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وهذا القول هو بمنزلة تقديم الدعوة لأهل الكفر إلى الإسلام، فإن ذلك يحصل بمجرد قول المسلمين لهم أسلموا أو أعطوا الجزية فإن أبو عند جواب هذه الكلمة فالسيف هو الحكم العدل والفعل الفصل "


    - وقال ابن عابدين عن المرتد: فان اسلم وإلا قتل لحديث { من بدل دينه فاقتلوه } وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة.

    - ومعلوم بالإجماع أن مستحل الحرام يقتل، وقتله بسبب ردته والدليل هو أن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }( المائدة- 93)

    فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على انهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وان أصروا على استحلالها قتلوا "

    ينظر - رسالة التأويل -ابراهيم بويداين


    بالتوفيق
    وأيُّما جِهَةٍ أعرَضَ اللهُ عَنها ؛ أظلمت أرجاؤها , ودارت بها النُحوس !

    -ابن القيم-

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كامل الصورة 2 i عقوبة الردة.. و "لا إكراه في الدين" الحلقة 7
    بواسطة هنا و هناك في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-08-2013, 05:43 PM
  2. مناظرة: عقوبة المرتد (بالعقل)...
    بواسطة عبد الغفور في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 06-10-2012, 12:01 AM
  3. عقوبة ترك الصلاة
    بواسطة طالبة المنارة في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-16-2010, 03:41 PM
  4. عقوبة المعاصى
    بواسطة نهى مصطفى في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-27-2009, 12:55 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء