للدكتور الريسوني وفقه الله تعالى ..
مدة القراءة الكافية : أسبوع ..وهو كتاب سلس لطيف بقلم أستاذ في الشأن
واستقبال الأسئلة مستمر لمن لم يفرغ من الكتاب الأول في الصفحة المخصصة له
http://archive.org/details/madkhal_245
للدكتور الريسوني وفقه الله تعالى ..
مدة القراءة الكافية : أسبوع ..وهو كتاب سلس لطيف بقلم أستاذ في الشأن
واستقبال الأسئلة مستمر لمن لم يفرغ من الكتاب الأول في الصفحة المخصصة له
http://archive.org/details/madkhal_245
مقالاتي
http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
أقسام الوساوس
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
http://abohobelah.blogspot.com/
و إن تأخرتُ في القراءة بسبب مشاغل عديدة لكني مستمر مع الركب إن شاء الله تعالى
الاستاذ ابا القاسم :
يقول الشيخ في كتابه في الصفحة 33:
الأحكام العامة و الكلية تسري على جزئياتها و لا يكون الحكم الكلي صحيحا .....
فما الحكم الكلي و العام و الجزئي ؟
وفقكم الله تعالى
الكُفْرُ يُعْمي و يُصِم
ماشاء الله ..أبارك لك همتك ..
الحكم الجزئي : هو الحكم على شيء جزئي ، كالحكم مثلا على شراب الخمر المصنوع من عصير التفاح ..
الحكم الكلي: الحكم بالقاعدة العامة التي تشترك فيها الجزئيات ، ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :سئل رسول الله عن البتع (وهو نبيذ العسل ) فقال : كل شراب أسكر فهو حرام ، فسئل عن شيء جزئي وأجاب بكلمة جامعة هي قاعدة كلية ، ومعنى كلام المؤلف أنك حين تريد تقرير قاعدة كلية لابد من التحقق أنها تسري على جميع جزئياتها بأن يكون الاستقراء تامًا أو شبه تام على الأقل أو تكون العلة التي علل بها الحكم بيّنة واضحة كأن تكون منصوصًا عليها ، وإذا كانت العبادة في مجملها لها مقاصد كلية ذكرها الله تعالى ورسوله ، فهذا يعني أن تفاصيل العبادات تشتمل على أجزاء هذه المقاصد ، سواء في العبادة الواحدة ومقاصدها الكلية الخاصة بها كالحج وما يندرج تحتها من تفاصيل أو المقاصد الأعم في العبادة في المجمل وما يندرج تحتها من أنواع كصلاة وجهاد وغيرهما ، وثم مقاصد أعم بالنظر للدين كله كمقصد حفظ الضروريات الخمس أو الست :الدين والنفس والمال ..إلخ ، ومقصد رفع المشقة والحرج أي مقصد التيسير والسماحة ..والله أعلم
التعديل الأخير تم 07-20-2012 الساعة 01:05 AM
مقالاتي
http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
أقسام الوساوس
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
http://abohobelah.blogspot.com/
السلام عليكم
كيف يكون المكلف مصدراً من مصادر مقاصد الشريعة ؟؟
{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
عليكم السلام ..لو تكرمت أختي ابنة الإسلام هاتي العبارة التي أشكلت
مقالاتي
http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
أقسام الوساوس
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
http://abohobelah.blogspot.com/
ص7
يقول :
وهذا يجعلنا امام مصدرين من مصادر للمقاصد :الشرع من جهة ,والمكلفون من جهة أخرى
{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
مقاصد المكلفين ليست مصدرا للشريعة ، ولم يقل ذلك كما ترين يأ أخية ، ولكن مقاصد العباد هي غاياتهم ونياتهم التي من أجلها يفعلون ما يفعلون ، والشارع الحكيم سبحانه أمرهم أن تكون مقاصدهم على وفق ما أراد منهم من تحقيق العبودية الخالصة ، كما هو مقتضى الحديث العظيم (إنما الأعمال بالنيات ) ، كما أن مقصد العبد له أثر على الحكم ، فقد يقول الكلمة ويقصد كذا فيتم عقد معين ويقول نفس الجملة ويقصد معنى آخر فلا يتم العقد بحسبه مقصده حين قال ما قال أو فعل
التعديل الأخير تم 07-20-2012 الساعة 01:13 AM
مقالاتي
http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
أقسام الوساوس
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
http://abohobelah.blogspot.com/
شيخنا الفاضل بارك الله فيك .. هذه أسئلتي
س1. ص8
عندما تحدث عن تقسيم الشاطبي للمقاصد قال : تقسيمها إلى صنفين : مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وإذا كان الصنف الثاني لا يعيننا كثيرا في هذا المدخل ويكفينا أن نعلم أن "مقاصد الشارع "لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مقاصد المكلف وبشرط أن تكون الثانية موافقة للأولى
لم أفهم هذا
س2. ص35
يقول : فإن قلت : فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعده مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان؟
قلت : اعتمد العلماء في ذلك على حرف واحد وهو أنا استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه فوجدناه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد وكذلك قال ابن عباس : إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع رأسك فتجده إما يدعوك إلى خير أو يصرفك عن شر
فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات لسد الخلات وأروش الجنايات جبرا للمتلفات .. "
أرجو مزيدا من التوضيح
س3. ص48
استدل الطرطوشي بقوله تعالى : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " قال : دلت الآية بظاهرها أنه إذا لم يقترن بالدعاء عمل لم يستجب
لم أفهم كيف استدل بها على هذا الأمر ؟ ما وجه الدلالة ؟
الحملة العالمية لنصرة المعتقلين في السجون العراقية
ربّ اجعلني من الراسخين في العلم ولا تحرمني العلم بالذنوب أصيبها ,,
دخول متقطع
بارك الله في الاستاذ ابو القاسم و اطال الله عمره و رفع درجته و ابقاه لنا في المنتدى ما حيينا
س\ قال الشيخ في الصفحة 48
((و هكذا يظهر جليا أن علية الاحكام الشرعية امر مطرد في كافة المجالات و في كافة التكاليف و الاحكام . و هذا الاطراد حاصل في حتى في العباداتفضلا عن العادات و المعاملات ...))
ماذا قصد الشيخ؟
الكُفْرُ يُعْمي و يُصِم
أرجو النظر في الجواب على الأخت ابنة الإسلام ،س1. ص8
عندما تحدث عن تقسيم الشاطبي للمقاصد قال : تقسيمها إلى صنفين : مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وإذا كان الصنف الثاني لا يعيننا كثيرا في هذا المدخل ويكفينا أن نعلم أن "مقاصد الشارع "لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مقاصد المكلف وبشرط أن تكون الثانية موافقة للأولى
لم أفهم هذا
أورد المصنف على نفسه سؤالا مفاده ما الحكم في جعل الصلاة كتابا موقوتا ، ولم يتركها مشاعا تصلى في أي وقت ؟ ثم بين أنه مع استقراء احكام الشريعة تبين العلماء من حقيقة مطردة وهي أن الله لا يامر إلا بما فيه جلب لمصلحة ، ولا ينهى إلا عما فيه سلب لمفسدة..والمقصود بأرش الجناية : هو العوض أو الدية التي أوجبها الشارع الحكيم على من ارتكب جناية ، ثم إنه بعد ذلك لو تابعت القراءة سيجيب ما أورده على نفسه من سؤال ..س2. ص35
يقول : فإن قلت : فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعده مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان؟
قلت : اعتمد العلماء في ذلك على حرف واحد وهو أنا استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه فوجدناه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد وكذلك قال ابن عباس : إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع رأسك فتجده إما يدعوك إلى خير أو يصرفك عن شر
فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات لسد الخلات وأروش الجنايات جبرا للمتلفات .. "
أرجو مزيدا من التوضيح
الطرطوشي من علماء المالكية وله جهد مشكور في محاربة البدع ..جزاه الله خيرا ورحمه ..س3. ص48
استدل الطرطوشي بقوله تعالى : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " قال : دلت الآية بظاهرها أنه إذا لم يقترن بالدعاء عمل لم يستجب
لم أفهم كيف استدل بها على هذا الأمر ؟ ما وجه الدلالة ؟
وهذا يعد من لطائف الاستدلال ، ولكن ليس المعنى أن كل دعاء لا يجاب مالم يقرن بعمل ، ووجه الاستدلال أن الله تعالى قرن بين العمل الصالح المرفوع والكلم الطيب الذي منه الدعاء ، فجعل دلالة اقتران العمل مع الدعاء معتبرة بما يشهد لمراده الذي دل عليه الشرع أصلًا، كما لو قيل : أحب التمر والماء ، فربما يستفاد منه في مواطن أنه لو جيء بالتمر وحده لما أحب هذا..وذلك لأنّا علمنا بأن كلام الحكماء البلغاء إذا قرنوا شيئا بشيء : كثيرا ما يكون لأجل مناسبة ،وكلام الله تبارك وتعالى أبلغ من كل كلام ، فيقال إذًا : حين جمع الله بينهما في سياق واحد ، دل على وجه من الارتباط ..ولو بطريق الإيماء والإشارة ..والله أعلم
التعديل الأخير تم 07-21-2012 الساعة 11:23 PM
مقالاتي
http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
أقسام الوساوس
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
http://abohobelah.blogspot.com/
عِلّيّة : هذا ضبطها ، وأظن الآن وضح المراد ، فالعلية : هو كون الشيء معللًا بمقصد ..يقول إذا ثبتت العِلّيّة في العبادات فلأن تثبت في المعاملات من باب أولى ، بارك الله فيك(و هكذا يظهر جليا أن علية الاحكام الشرعية امر مطرد في كافة المجالات و في كافة التكاليف و الاحكام . و هذا الاطراد حاصل في حتى في العباداتفضلا عن العادات و المعاملات ...))
ماذا قصد الشيخ؟
مقالاتي
http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
أقسام الوساوس
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
http://abohobelah.blogspot.com/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
ص9 : " ومما يجدر التنبيه عليه في هذا السياق, أنَّ تفسير النصوص الشرعية يتجاذبه عامَّةً إتجاهان , إتجاه يقف عندَ ألفاظ النصوص وحرفيتها مُكتفِيًا بما تُعطيهِ ظاهرها ... "
هلاَّ تعطيني مثال على هذا ؟! وهل صحيح أنَّ إختلاف الجمهور مع الظاهرية هوَ خلافٌ في المُصطلحات فقط كما يُحاول هذا المقال إثباتُه " http://www.ibnhazm.net/articles/details/13 "
ص13 : " كما لا يصح تقرير العلل والمقاصد الجزئية للأحكام بمعزل عن المقاصد العامة " .
هل العلَّة هنا لها مفهوم خاص أم هيَ من مترادفات القصد والنيَّة والسبب والباعث والمناط ونحوِه ؟
لأنَّ للعلَّة مفهوم أصولي ( الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه ) , كالسرقة في ذاتها والقذفُ في ذاته مثلاً , فإن كان هذا فهوَ إذن ظاهرٌ واضح لا يحتاجُ إلى تقرير من الخَلق .. فينزل المصطلح في الجملة أعلاه منزلة المترادفات من القوْل !! صحيح ؟
قال الله سُبحانه وتعالى { بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ } الأنبياء:18
تغيُّب
عليكم السلام عليكم ورحمة الله ..حياكم الله أختي العربية ..
لا ليس خلافا لفظيًا بل هو خلاف حقيقي ،كلا الفريقين يراه كذلك وهم علماء أكابر فكيف يقال مجرد اصطلاحات! : لكن قد يكون الخلاف أحيانا لفظيا ويظن أنه حقيقي ذو ثمرة وعند التحقيق يظهر الحق أن القولين متوافقان أو متقاربان وأحيانا تكون المنطلقات متباينة والنتيجة واحدة وهذا لا يقضي ان يكون لفظيًا بالضرورة ..(بالنسبة للمقال: المعذرة فلم أطلع عليه )
ومن الأمثلة : قال صلى الله عليه وسلم :والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صُماتها ، أي حين تُسأَل عن الخاطب فتصمت: هذا دليل القبول ، جاءت الشريعة بهذا مراعاة لحيائها ، ولكن قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى : ( وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به رضاها، وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتها، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك، فلا ينعقد بهذا نكاح عليها) ! تأملي لزومه حرفية النص دون التفات إلى المقاصد ..فهذا هو الفرق الجوهري ..والحق الذي عليه الجماهير : لابد من اعتبار أن الشريعة نفسها جاءت مغيّاة بمقاصد وعلل وحِكم.. باستقراء أبوابها .. نعم النصوص يستفاد العلم من ظواهرها ولا نقول بظاهر وباطن كما يقول الملاحدة ،
-نعم المقصود بالعلل هو نحو ما ذكرت من المعنى الأصولي ، وقد تطلق ويراد بها معنى أعم وهو الحِكمة ..
التعديل الأخير تم 07-29-2012 الساعة 08:54 AM
مقالاتي
http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
أقسام الوساوس
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
http://abohobelah.blogspot.com/
س\ أكد الشيخ غير مرة على كون العقل ضمن الضروريات التي توجب الشريعة حفظها و ادرجها مع الدين و النفس و النسل و المال ... فكيف يكون حفظ العقل !؟
السلام عليكم
الكُفْرُ يُعْمي و يُصِم
حياكم الله تعالى أخي الحبيب..حفظ العقل : بمنع التشويش على وظيفته ، التي خلقه الله من أجلها وكان أهلا أن يخاطب صاحبه بالعبادة لله سبحانه وتعالى ، ، ومن جهة الإيجاب : بالحث على التعلم ونحوه..لأن العلم غذاء للعقول ، وأخص شيء : العلم بالله سبحانه ..وما يندرج تحته ..ولهذا حين يرد العلم في الكتاب والسنة فالأصل أنه يراد به علم الدين ..
ومن هنا: حرم الله الخمر (وكل ما من شانه أن يخامر العقل فيؤثر على وظيفته كالحشيش إلخ) ، وحرم تعلم ما تغلب مفسدته ، وحرم قفوََ ما لا قبل للعقل به "ولا تقف ما ليس لك به علم " ، وجعل الأمر والنهي وهو حمل الأمانة مناطا به ..وهكذا, فهذه الأشياء وغيرها تدل على أصل حفظ العقل بتتبع الموارد الكثيرة التي جاءت في الشرع ....وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مقالاتي
http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
أقسام الوساوس
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
http://abohobelah.blogspot.com/
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
Bookmarks