بارك الله فيكم قال الكاتب : تأتي مادة ( بدع ) في اللغة على معنيين :
أحدهما :
الشيء المخترع على غير مثال سابق ، ومنه قوله تعالى ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ ﴾ .
وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه :
( نعمت البدعة ) ( ) ، وقول غيره من الأئمة ؛ كقول الشافعي : ( البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ؛ فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم ) ( ) .
قال ابن رجب : ( وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ، وخرج ، ورآهم يصلون كذلك فقال : نعمت البدعة هذه ) ( ) .
ومعلوم يا أخى الفاضل أن ما فعله سيدنا عمر له مثال سابق وقد فعله النبى صلى الله عليه وسلم ثم أمتنع بعض الليالى حتى لايشق على أمته وخوفاً من أن تفرض عليهم ...
ثم وجدت للكاتب توضيحاً لكنى أردت الأستزادة ...: وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات ؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت ،
فهو إحداث نسبي .
ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي
فلا يسمى – في نظر الشرع – إحداثًا ، ولا يكون ابتداعًا ، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع - على ما لا دليل عليه .
هل هنا المقصود أختلاف الأصطلاح الشرعى مع اللغوى أم أحدهما أعم أم أخص وهل يصح أيضاً نسبة قولة سيدنا عمر بن الخطاب عن صلاة التروايح بأنها من باب المشاكلة اللغوية وأنها أدق من قول أن المقصود بها البدعة اللغوية ؟ فأرجو التوضيح بارك الله فيكم ...
Bookmarks