صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 22

الموضوع: هل يحق للمرأة شرعا الاشتراط على الرجل عدم تعدد الزوجات قبل الزواج ؟!

  1. افتراضي هل يحق للمرأة شرعا الاشتراط على الرجل عدم تعدد الزوجات قبل الزواج ؟!

    هل من حق المرأة شرعا رفض تعدد الزوجات و الاشتراط على الرجل عدم تعدد الزوجات قبل الزواج ؟! ( في عقد النكاح )

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    675
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالأول وهو مذهب الحنابلة الذين قالوا بعدم صحة وجواز هذا الشرط لأن الله تعالى أباح للزوج أن يتزوج بأكثر من زوجة فإذا شرطت المرأة ذلك كان هذا مضادا للشرع لأنه ورد في الحديث الشريف (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، وقوله (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرع الله أصدق وإنما الولاء لمن أعتق)، والقول الثاني صحة اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وقوله ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)..

    وبين أن من الأدلة الخاصة بهذه المسألة أيضا الاستدلال بأن علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج من فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وخطب قائلا (إنما فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني) فترك علي رضي الله عنه الزواج عليها، مما يدل على أن اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها من الشروط الصحيحة، وهو القول هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الراجح ولا حرج على المرأة أن تشرط على زوجها ذلك ويكون هذا حقا من حقوقها الخاصة التي لها أن تتنازل عنها في المستقبل، كما أن لها أن تتمسك بها، وإذا خالف الزوج ذلك فإن لها أن تفسخ لأنه لم يوف بالشرط وعند ذلك نعرف بأنه لا تعارض بين الدليلين لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) أي بعمومه ولا بخصوصه، والأدلة العامة والخاصة دلت على مشروعية هذا الشرط وجوازه، وأنه يصح للمرأة أن تشرط ذلك وعلى الزوج أن يوف به إذا اشترط عليه .
    ( أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد العصيمي عضو هيئة كبار العلماء )




    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها , وأن تكون عند أمها , فدخل على ذلك , فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط , فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟

    فأجاب : "نعم ، تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ; كعمر بن الخطاب , وعمرو بن العاص , وشريح القاضي , والأوزاعي , وإسحاق . ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها , أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا , وملكت المرأة الفرقة به , وهو في المعنى نحو مذهب أحمد , وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) . وقال عمر بن الخطاب : (مقاطع الحقوق عند الشروط) , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيره" انتهى
    ( مجموع الفتاوى 32/164 )

    وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ 483). :

    " وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها , ولا يتسرى عليها , فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح , وعمر بن عبد العزيز , وجابر بن زيد , وطاوس , والأوزاعي , وإسحاق . وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام بن عروة ومالك , والليث , والثوري , والشافعي , وابن المنذر , وأصحاب الرأي " اهـ

    ســـؤال: هل ذكر الفقهاء الذين أجازوا للمرأة أن تشترط في العقد ألا يتزوج عليها زوجها أن هذا الشرط يدل على ضعف الإيمان أو نقصانه؟
    الجواب: قد ذكر الفقهاء في باب الشروط في النكاح أنه يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، ولها شرطها، وليس ذلك شرطًا يحرم حلالاً، وإنما تشترطه حتى لا تتضرر بوجود الزوجة الثانية، ومتى تزوج فلها الخيار بين البقاء معه والفراق.
    ( عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين )
    التعديل الأخير تم 11-06-2012 الساعة 06:22 AM

  3. افتراضي

    نفهم من هذا ان الشرط لا يمنعه من الزواج اي لا يوثر في صحة العقد الثاني !
    اذا لا يضمن حقها ..

    و محمد صلى الله عليه وسلم منع زوج ابنته من الزواج عليها !
    و جاء الشرع بالتعدد و عدد هو على زوجاته ..
    أليس في هذا مخالفه لفعله و لنص القران الكريم ؟!
    او ان لابنته حق ليس لسائر النساء ..
    هذا يدل على ما في التعدد من ضرر ..!

  4. افتراضي

    رسولنا صلى الله عليه وسلم منع سيدنا علي رضي الله عنه من الزواج على سيدتنا فاطمة رضي الله عنها لأن التي أخترها سيدنا علي كانت بنت أبي جهل ..
    http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=163241

  5. افتراضي

    ليست مشكلة ..
    كان ممكن ان يتزوج غيرها ، و هكذا لا يكون جمع بين ابنة الرسول و ابنة عدوه .

    امر اخر ..
    ما ذنب ابنة ابي جهل بكفر والدها ؟!
    الا يقول القران ( لا تزر وازرة وزر اخرى )
    الا يحرم الاسلام زواج المسلمة بمشرك لمَ هنا منع المسلم من زواجها
    ان كان منع عليها الزواج بمشرك ..!
    قد تقولي تتزوج مسلم اخر ..
    لكن هذا يعنى انها تحمل وزر كفر والدها و لحق بها عاره ..
    فلم ترقى لمرتبة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

    هل يعنى هذا ان هناك أحكام خاصة بالمسلمة المشرك والديها ؟!
    اتمنى معرفتها ..

  6. افتراضي

    ليست مشكلة ..
    كان ممكن ان يتزوج غيرها ، و هكذا لا يكون جمع بين ابنة الرسول و ابنة عدوه .
    طيب هل فعل علي رضي الله عنه هذا .. وأعترض النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعترض أنت بهذا الإفتراض .. النبي بيّن أنه لايعترض على زواج علي من غير بنت أبي جهل ..

    امر اخر ..
    ما ذنب ابنة ابي جهل بكفر والدها ؟!
    الا يقول القران ( لا تزر وازرة وزر اخرى )
    طيب هذا ماأعترض به السائل في الرابط الذي وضعت لك وأجاب الشيخ عليه !! إطلع على الرابط .. وخذ هذا أيضا .. وهو يرد على ماتسائلت عنه ويبين كيف أن النبي بيّن أنه لايعترض على زواج علي رضي الله عنه من أخرى غير بنت أبي جهل .. وفيه يذكر الشيخ أن الحبيب صلى الله عليه وسلم منع زواج علي رضي الله عنه من بنت أبي جهل لسببين فقط .. أسمعها ..


  7. افتراضي

    هذا غير صحيح ، بل هو تحريف واضح ..
    الرسول قال ( يؤذيني ما يؤذيها ) ..
    و الأذية هي في زواجه بغض النظر عن من سيتزوج ..!
    بدليل قول فاطمة لأبيها ( يقولون ان محمد لا يغضب لبناته ) او ما شابه ..،
    و قول النبي انه انكح ابن العاص فوفى بعهده و لم يتزوج على ابنة الرسول ..
    و بدليل ان علي تزوج نساء كثيرات بعد موتها ..!

    و اسأل مرة اخرى ما ذنب ابنة ابي جهل ؟!
    هل تبقى بنات المشركين المسلمات اقل درجة من غيرهن ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    675
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الرسول قال ( يؤذيني ما يؤذيها ) ..
    و الأذية هي في زواجه بغض النظر عن من سيتزوج ..!
    بدليل قول فاطمة لأبيها ( يقولون ان محمد لا يغضب لبناته ) او ما شابه ..،

    ايذائها أو إيذاء مشاعرها يؤذي الحبيب صلى الله عليه وسلم وأي أذى له صلوات ربي وسلامه عليه حرام شرعا سواء منه المباشر أو غير المباشر
    لكن أين الأذى هنا ؟
    هل هو الغيرة وما صاحبها مما لا تنفك عنه النساء في العادة ؟
    من العلماء من أورد هذا , فقد ورد في نص رواية للحديث أنه عليه السلام يخشى أن تفتتن في دينها !
    ومن هذا ندرك مقاصد الشريعة فمن الأحكام ما يتغير لأسباب خارجة عارضة عليه , مثاله من تزوج كتابية أسلمت وأراد التعدد والزواج عليها إلا أنه خشي إن هو تزوج عليها أن ترتد فهنا لا ينبغي له التعدد إلا لضرورة أكبر..
    وهل يقاس هذا بالزهراء؟
    بالطبع نعم لأن مقياس عامة الناس تختلف عن مقاسات الخاصة بل وخاصة الخاصة ؟ فهو بشر له خصوصية شرعية وحكمية وقدرية في جوانب محددة فلا ينفي هذا بشريته صلى الله عليه وسلم لكن هنالك خصوصية حساسة فيه فسبه ليس كسب أحد من العالمين وإيذائه ليس كأذى أحد
    فالمحصّلة أنّ النبي قبل أن يكون رسولا فهو بشر يبكي ويغضب وله مشاعر وأحاسيس وأجد لذلك مستندا وشبيها ألا وهو قصة وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله صلوات ربي وسلامه عليه عن كيفية قتله لوحشي فأجابه بما كان قد صار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :"ويحك ‏!‏ غيب وجهك عني , فلا أرينك" وهذا يدل على أنه لم يخرجه عن الإسلام ولكن النبي إنسان يضره ما يضر غيره فهذه رحمة منه بذاك الصحابي حتى لا يحل به عقاب في اللاحق من الأيام لان كل ما يؤذي النبي فهو يؤذي الله عز وجل وهذا نفسه الذي يمكن إسقاطه على قصة زواج علي ببنت أبي جهل فرحمة بها أن يصيبها غضب من النبي صلى الله عليه وسلم حين وقوع أي خصومة بينها وبين الطيبة الطاهرة الزهراء رضي الله عنها منع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الزواج . بل أن عليا رضي الله عنه لم يتزوج بأخرى إلا بعد وفاة الزهراء فاطمة رضي الله عنها ولعل عليا رضي الله عنه فهم ان منع النبي صلى الله عليه وسلم هو منع عام لكل النساء لا خاص ببنت أبي جهل. ثم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فهو أعلم ببنت ابي جهل وقد يكون هذا أمرا من الله عز وجل علما أن النبي لا ينطق عن الهوى .

    و اسأل مرة اخرى ما ذنب ابنة ابي جهل ؟!
    هل تبقى بنات المشركين المسلمات اقل درجة من غيرهن ..
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً ..
    فهل يسوغ أن يكون أجداد الأبناء أحدهما نبي والآخر فرعون الأمّة وأكبر عدو للإسلام ؟..
    ألن تتأذّى بنت أبي جهل نفسها من هذا ..؟
    ألن يحصل تمييز لا حصرَ لهُ في التعامل مع الأبناء من هذه ومن تلك ..؟؟
    ألن تكون فاطمة هيَ المُبجّلة كونها بنت رسول الله والأخرى تُلحَق بأبيها تبعاً للنوازِع البشريّة خصوصاً وأن المُسلمة غير منهيّة عن معاملة أهلها المشركين بالحُسنى ..؟
    هيَ لاذَنبَ لها بل صحابيّة معلومٌ فضلها وسبقها للإسلام ,و ليس انتقاصا لقدرها رضي الله عنها وإنما نظرا للطبيعة البشرية فإنه يمكن ان تقع في أذية سيدة نساء العالمين بغيرتها منها أو بشعور هي لا تتحكم فيه فمهما كنا فنحن بشر , وبالتالي أذية سيد الخلق و اشرف المرسلين , هناكَ الكثير ممّا يُمكن قوله في ماقد يؤذيها هيَ شخصيّاً في زواج كهذا ..

  9. افتراضي

    شكرا لكم جميعا على المشاركة وجزاكم الله خيرا ..

    والراجح هو أن للمرأة حق في ذلك الشرط .. فهو كما يبدو لا يحرم حلالا .. وإنما يقيد سلطة الرجل
    فالقرآن أباح الزواج بأكثر من زوجه مادامت الزوجه لم تشترط أن لا يتزوج غيرها , هذا ما قال به أكثر العلماء

    وبالمقابل بما أن المرأة لها أحقيه أن تشترط .. الرجل له أحقيه أن يقبل الشرط أو يرفضه فلا إكراه في الدين .

    وإذا تعمقنا أكثر في المسألة سندرك أن مسألة تعدد الزوجات أمر ( إختياري ) للرجل .. أي أباحه الله له .
    لذلك بما أنه إختياري للرجل فيمكنه أن يقبل شرط المرأة ويأخذ على نفسه عهدا أن لا يتزوج غيرها مادامت معه .
    فالمسأله هنا تتضح أكثر .. فالأمر بيد الرجل له أن يقبل ويتعهد لها أن لا يتزوج غيرها مادام معها وهذا حلال بداهتا .
    وهذا ليس تحريم حلال وإنما مفهومه هو مفهوم إشتراط وعهد وليس تحريم وإبطال حلال حلله القرآن ..
    إنما هو شرط مقيد لا عمومه، مقيد ما دام زوجاً لها، فينتفي عند طلاقه منها أو حين وفاتها

    فعلى ذلك النحو .. فإن زوجتك حلال عليك .. ولكن إذا تعهدت لأحد في شيئ وربطت ذلك العهد بـ ( علي الطلاق ) فلم تستطع الإيفاء بالعهد فأنت مُجبر على طلاق زوجتك .. وهنا هل نقول أنك حرمت حلالا ؟! حرمت زوجتك التي كانت حلالا ؟!
    لا بل , ولكن ذلك ليس تحريم بالأصل وإنما هو ( عهد إتخذته أنت على نفسك )
    وعليه .. فإنك يمكمنك أيضا أن تتخذ عهدا على نفسك أن لا تتزوج غيرها مادمت معها .. فهنا أعتقد هناك فرق بين التحريم المطلق , وبين العهد والإشتراط
    فهو ليس إشتراطا يدعو إلى التحريم المطلق .. فأنت بإمكانك بأي وقت أن تطلقها وينتهي ذلك الشرط .. فهو شرط لا يدوم إلى أبد الأبيد .. فهذا دليل كافي على أنه ليس تحريم أو إبطال حلال .

    والله تعالى أعلم .

  10. افتراضي

    إن للمرأة في الاسلام أن تشترط أن تكون العصمة بيدها أي هي من تطلق الرجل متى شأت
    فما بالك بغيرها من الشروط والرجل له حرية القبول أو الرفض
    وقد ورد عن رسول الله إن أكد الشروط ما استححللتم به الفروج أو كما قاله صلى الله عليه وسلم

  11. افتراضي

    قضية تعدد الزوجات كانت قضية متعارف عليها في جميع الأمم على اختلاف بينها في التطبيق وهي قضية فطرية بالأساس يعني مما تتجه إليها الفطر لولا القيود المجتمعية والعرفية والمادية وحتى هنا في مكان اقامتي في الغرب يتضح لي أن أكثر من نسبة 90% من الناس يعملون العلاقات خارج البيوت ، وهناك من هو متزوج كما سمعت ممن يفعل ذلك ولديه خليلات متعددات خارج البيت ، وآخرها محامي كان قد سألني عن تعدد الزوجات في شرعنا وكأنه متعجب منه لا منكر له لأن القوانين هنا لا تجيزه في الدوائر الحكومية ، فسألته عن علاقاته فأقر بأنه يخرج مع النساء خارج نطاق البيت فقلت له : أن حكايتك هذه سمعتها ألف مرة من غيرك حتى حفظتها عن غيب فقال : بأن الوضع هكذا هنا !
    إذن قضية تعدد الزوجات سواء أكانت بوجهها الذي أحلها الله أم كانت فيما سوى ذلك قضية مركوزة في النفوس غير مستهجنة اطلاقاً ، والقرآن قيد التعدد والسنة هذبته بالقيام بالعدل وتكثير الذرية وحثت عليه ، فالقول أن تعدد الزوجات كان وليد عصر صدر الإسلام قول مجانب للصواب ولا يكون إلا في عقول الجهال ممن لم يطلعوا على حقيقة الأمر ، فالحضارات القديمة كان متعارف عندها ذلك وأنبياء الله ورسله ثبت أنهم كانوا متزوجين بأكثر من واحدة ، إذاً فالنبي عليه السلام لم يأمر بتعدد الزوجات بادئ الأمر كشريعة جديدة من السماء ، وإنما كان ذلك متعارفاً عندهم فجاء القرآن ليقيده إلى أربع بعد أن كان أكثر من ذلك وجاءت السنة لتهذبه وتحث عليه ليس إلا ، فقضية تأثر النبي عليه السلام لا يلحقها تحليل الحرام ولا تحريم الحلال وإنما هي قضية إيذاء مشاعر وعواطف ابنته وهذا على قول من يفسر الحديث بذلك وإلا فالحديث يحمل تفسيرات عدة ، ومهما يكن من أمر بعد فعلي رضي الله عنه كان بإمكانه أن يطلق فاطمة رضي الله عنها وأن ينكح غيرها ولكنه محبة لها لم يفعل وقد تزوج بعدها بأكثر من واحدة وكان عنده عدة جواري ..
    واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
    وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
    لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
    فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
    وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ

  12. افتراضي

    قضية الجواري في كتاب الله لا يجوز نكاحهن الابإذن اهلهن وبعقد مثل الزواج العادي ليس كما يفهمها الناس اليوم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    1,879
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    هذا يدل على ما في التعدد من ضرر ..!
    لم ينكر أحد ما في التعدد من ضرر حتى بجهد البعض نفسه في محاولة إثباته .. ولكن العبرة بغلبة المصلحة للفرد والمجتمع ..
    وهذا كما أن في الجهاد أضرار .. لكن شُرع لغلبة مصالحه.
    هذا دين رفيع .. لا يعرض عنه إلا مطموس .. ولا يعيبه إلا منكوس .. ولا يحاربه إلا موكوس ! .. سيد قطب

  14. #14

    افتراضي

    هذا رد مختصر على قول الأخت ماري سددها الله تعالى وعصمنا وإياها من الزلل ( إن البنت تحملت شرك أبويها ..)!!
    أولا-إنما يكون كلامك صحيحا لو أن الله يحاسبها على ذنب فعله أحد أبويها ، وهذا موجود في اليهودية والنصرانية ، وغير موجود في الإسلام ..أو ربما تكون المسألة بحاجة لنظر لو أن النبي قال: لا تزوجوا البنات المسلمات اللائي آباؤهن مشركون ، ولكن لم يكن شيء من ذلك ..والحمد لله..
    ثانيا-القضية إذا كان لها عدة متعلقات لا يجوز اختزالها في أحد هذه المتعلقات وغض الطرف عن بقية متعلقاتها فهذا ظلم لا ينسجم مع منهج العلم ..فلم يقل الاسلام مثلا ان بنت ابي جهل تدخل النار لأن أباها مشرك!
    ثالثا -كوائن اسلام الصحابة في العصر النبوي تدل على ما قلت ، والله تعالى يقول في القران "فإن علمتموهن مؤمناتٍ فلا ترجعوهنّ الى الكفار " ولم يقل اطردوهن أو لاتزوجوهن لأنهن من آباء كافرين ، فالإسلام أمر برعاية هذه لحالات على عكس ما تقولين
    رابعا-جاء في رواية للحديث (إن فاطمة مني. وإني أتخوف أن تفتن في دينها) فكان مما علل به الأمر خوفه على بنته أن تفتن في دينها ومعناه :خوفه عليه السلام أن تكون الغيرة من اجتماع هذه البنت معها سببا لوقوعها فيما لا يليق من جهة الدين ،كأن تعيرها بأن أباها كافر بباعث الغيرة فتقع في المحظور الشرعي ..لأن التعيير بذلك محرم إذ لا يجوز تعيير الشخص بما لا يد له فيه ..
    خامسا-قوله عليه السلام في نفس الحديث (وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما) يبطل المعنى الموهوم أن البنت تتحمل شرك أبويها ..فهذا يدل أن نكاح بنت أبي جهل حلال في الأصل
    سادسا-بيانه عليه الصلاة والسلام أن فاطمة بضعة منه يؤذيه ما آذاها ، أمر يعرفه عليّ رضي الله عنه ويعرفه الصحابة وقد زوجه إياها على ألا يتسبب في إيذائها بوجه من الوجوه ، فكان في حكم المشروط لأن المشروط عُرفًا كالمشروط لفظا كما حرره العلامة ابن القيم في الزاد فقال رحمه الله : (وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الاقتداء به وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر ،فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا.. ) ، وحينئذ ينبغي عليه أن يوفي بالشرط لأنه لما أنكحه إياها النبي صلى الله عليه وسلم كان في حكم الشرط من قرائن الأحوال أو الأقوال ألا يؤذيها بشيء كهذا أو غيره.
    سابعا-صورة المشهد أن بنت أعدى أعداء الله وبنت أشرف رسل الله معا تحت رجل واحد ، وهذا فيه مفاسد تتعلق برفع شأن فرعون تلك الأمة أبي جهل إلى مقام سامق، والأمر وإن كان مباحا في الأصل لكن خصوصية الاجتماع مع بنت سيد المرسلين تقضي بترجيح عدمه ..لو نظر إليه من أطرافه ، ومن حق الأب العاقل ان يأبى على بنته أن تكون على مساس مع قوم يعادونه أو فيهم عيب معين ..لما قد يورثه من مفاسد شتى ، فلو فرضنا مثلا أن هناك رجلا له بنت ، وتقدم لها ابن أحد الممثلين الفاجرين أو بنت أحد كبار تجار المخدرات ، لم يكن مستنكرا أن يأبى تزويجه..إذا رجح أن هذا شيء لا يليق لأن الزواج فيه ارتباط عائلة بعائلة ..فالقضية يحتف بها متعلقات وتقدر كل حالة بقدرها ..دون أن يعني هذا أن البنت تحملت وزر أبويها !..
    ثامنا-ومما يدل أن الأمر ليس كما فهمته الأخت ماري أن النبي تزوج أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها ، وأبوها يهودي ..فتأملي
    تاسعا-ومن اللطيف أني حدثت أمي بقول الأخت مارية فكان جوابها حاضرًا دون تكلف : لو فعل علي رضوان الله عليه لتعاظم أبو جهل في عين نفسه ، وقال: لم تعجبه بنت محمد-- فأخذ بنتي !
    عاشرا-وأيضا للنبي خصوصيات ، كإباحة زواجه من أكثر من أربعة ..فليس بمستغرب في أقل الأحوال أن يكون هذا من خصوصياته ..عليه الصلاة والسلام ،
    التعديل الأخير تم 11-08-2012 الساعة 04:34 AM
    مقالاتي
    http://www.eltwhed.com/vb/forumdispl...E3%DE%CF%D3%ED
    أقسام الوساوس
    http://www.eltwhed.com/vb/showthread...5-%E3%E4%E5%C7
    مدونة الأستاذ المهندس الأخ (أبو حب الله )
    http://abohobelah.blogspot.com/

  15. افتراضي

    اعتذر على الخطأ
    و اشكر الجميع للايضاح ..

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال: هل يحق للمرأة شرعا الاشتراط على الرجل عدم تعدد الزوجات قبل الزواج ؟!
    بواسطة عبدالله العتيبـي في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-06-2012, 06:18 AM
  2. تنبيه: تعدد الزوجات ضرورة
    بواسطة adel_amer في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-12-2008, 04:41 AM
  3. تعدد الزوجات
    بواسطة ploto في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 06-28-2008, 06:22 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء