النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الأوعية الفارغة- جديد سلسلة "معركة النص"

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,524
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    3

    افتراضي الأوعية الفارغة- جديد سلسلة "معركة النص"

    للشيخ فهد صالح العجلان

    وأرجو التأمّل في تأصيله وتوضيحه...فالشيخ أعجوبةٌ في بابه...يقول حفظه الله:

    قرأتُ هذه الأحكام كثيراً، وتكرَّر عرضها في مناسبات عدة:

    • لا حرج في تولي المرأة الرئاسة العظمى، وما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأةً)[1] فالصحيح أنه خاص ببنت كسرى الذي جاء بسببها الحديث، والأصح هو القول بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.

    • قول الفقهاء بقتل المرتد فرع جزئي مخالف لمقصد شرعي كلي يقوم على حرية الاعتقاد وعدم الإكراه في الدين فيقدم المقصد على الجزئي.

    • لا بأس بأخذ الربا من المصارف المعاصرة إذا كان بهدف التجارة؛ لأنه يحقق مصالح عظيمة للفرد، والشريعة إنما تقوم على المصالح فلا يمكن أن تمنع ما فيه مصلحة.

    • ثبت الرجم في السنة، لكنه مخالف للقرآن، وإذا تعارض القرآن والسنة يقدم القرآن.

    • ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام في السياسة هو من قبيل السنة غير التشريعية، فليس كل ما في السنة يكون تشريعاً ملزماً.

    هذه جملة من الأحكام المعاصرة الشائعة، وهي مصادمة بوضوح للإجماع ولدلائل النصوص الشرعية، لكنها في نفس الوقت تستند إلى عددٍ من القواعد الشرعية المعروفة، تجد فيها: (المصلحة، المقاصد، المعارضة بين النصوص، عموم اللفظ وخصوص السبب، والسنة التشريعية).

    الذي حدث أن هذه النتائج – مع غلطها الفاحش - تروج لدى فئات كثيرة من الناس، ويظن أنها تنطلق من أصول شرعية تعتمد على أسس فقهية سليمة، وأن الخلاف معها كأي خلاف في السياق الفقهي، ولا ينكشف لكثير منهم حجم الخلل والغلط في هذه الأحكام.

    ما تفسير ذلك؟

    كيف أصبح كثير من الناس يقبل مثل هذه الانحرافات ويظن أنها متوافقة مع الشريعة؟

    من التفسيرات المهمة هنا هو حالة (الأوعية الفارغة)، فأكثر الناس يسمع بهذه الموضوعات (مقاصد، مصلحة، معارضة بين النصوص، العقل، وسنة غير تشريعية)، لكنه لا يضبط مفاهيم هذه الأصول ولا يعرف حدودها، وإنما تمر عليه في سياق الاستدلالات الفكرية، فيتقبّل مثل هذه الأحكام المنحرفة لأنه يثق بالأصول التي تستند إليها، فيظن أن هذا هو تطبيق لهذه الأصول والقواعد، فهذه الأصول أصبحت وعاء فارغاً يعبَّأ في ذهنه بحسب ما يقدمه صاحب الانحراف وليس بحسب قراءة موضوعية مسبقة ومعرفة واضحة لحدود هذا الأصل.

    تجد بعض الناس يتحدث كثيراً عن الأصول الشرعية ويذكر أمثلة ويأتي باستدلالات، وحقيقة الأمر أن كل ما يعرفه عن هذه الأصول إنما أخذه من الدراسات الفكرية، أو عن طريق السجالات التي تجري على عدد من المسائل في مواقع الحوار وشبكات الإنترنت، فهذه الأصول صارت أوعية قد امتلأت من خلال هذه القراءات، ولم تعتمد على دراسة لهذه الأصول ورجوع لكلام المتخصصين وفهم دقيق لحدودها ومعالمها؛ ولهذا فمن الطبيعي أن يستدل بهذه القاعدة بما ينقضها، وأن يستعملها في المواضع التي اتفق الفقهاء على أنها خارجة عن حدودها، وأن يوظفها وقد تساقط منها عدد من الشروط والقيود والأحكام.

    لنعد مرة أخرى إلى هذه المسائل ولنبيّن وجه الخلل في الاستدلال بكل قاعدة، وكيف أنها صارت وعاء يعبأ بما يخالفه وبما ليس له علاقة بالعلم:

    • أما حديث (لن يُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهُمُ امرأةً)، فمع كون القول بخصوص السبب قول شاذ، إلا أن الاستدلال هنا ليس له علاقة بخصوص السبب مطلقاً؛ لأن معنى تطبيق قاعدة خصوص السبب وعموم اللفظ: أننا حين نقول العبرة بخصوص السبب فإن التحريم يكون خاصاً بالرئاسة العظمى، وإن قلنا هو بعموم اللفظ فإنه يكون شاملاً لكل ولاية، وأما القول بأنه خاص بحالة معينة فهذا لا علاقة له بهذه القاعدة أساساً، ولا يقول به أحد، بل هو مخالف للإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم.

    • وأما المرتد فما ثبت بالدليل الشرعي فهو حكم ثابت لا يجوز هدمه بالمقاصد، والمقاصد إنما تكون عبر اجتماع فروع شرعية وليس أن تأتي بالمقاصد من الخارج وتهدم بها هذه الفروع، فحرية الاعتقاد التي تشمل حرية الردة ليست من المقاصد الشرعية، والإكراه في الدين لا يشمل إكراه المرتد، فالمقاصد هنا ليست مقاصد شرعية من الأساس.

    • وأما أخذ الربا، فالمصلحة التي تعتمدها الشريعة ليس أي مصلحة وهوى للنفوس، بل هي المصلحة الشرعية، ومن قواعد المصلحة أن ما حرمته الشريعة ليس بمصلحة، بل هو مصلحة موهومة لا اعتبار لها.

    • وأما مخالفة القرآن للسنة فليس في مجيء السنة بحكم جديد يعني وجود مخالفة للقرآن، كما أن تخصيص العام وتقييد المطلق هو من تفسير السنة للقرآن وليس هو من قبيل المعارضة.

    • وأما السنة التشريعية وغير التشريعية فهو تقسيم تضخم عند المعاصرين حتى كان سبباً لرد كثير من نصوص السنة الصحيحة، وحتى أصبح الأصل هو التوقف في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعلم هل نتبعه أم لا؟ وهو منهج مغلوط لم يعرفه الفقهاء المتقدمون، فالأصل في السنة التشريع ووجوب الاتباع، ولا يستثنى من ذلك إلا قضايا محددة بالدليل؛ كالذي ثبت أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما كان من قبيل الجبلة والعادة، أو ما كان من قبيل وسائل التجارب الدنيوية، أما أن يكون الأصل هو التوقف فلا نتبع الرسول إلا بعد التأكد، أو أن نحذف منها أبواباً شرعية كبرى كالسياسة؛ فهذا عبث لا علاقة له بالقاعدة.

    هذه مناقشة سريعة مقتضبة لهذه القواعد؛ لإفراغ المعنى الفاسد الذي صُب في هذا الوعاء، وتوضيح المعنى الحقيقي لهذا الأصل الشرعي، فلا يكفي أن تستدل في كلامك بأي أصل أو مقصد تراثي، بل يجب أن يكون الاستدلال موضوعياً مستقيماً.

    تشتهر هذه الأصول والقواعد الشرعية بين الناس، لكن يخفى على أكثرهم معرفة حدودها، بما يعطي الفرصة بسهولة للاستدلال بها في أي حكم، وهو ما دعا بعض العلمانيين للحديث بصراحة عن ضرورة توظيف القواعد الشرعية في سبيل تمرير القيم العلمانية، وأنه يجب البحث في التراث الإسلامي عن كل ما يمكن الاستفادة منه ليكون في النهاية غطاء للأفكار المنحرفة، وهي دعوة راجت بسبب قناعة عميقة بفشل أي محاولة لتمرير الأفكار المصادمة للنص إلا من طريق النص نفسه تحاشياً لنفرة عموم الناس ورفضهم، فالخطاب العلماني المعاصر يشارك بجدارة في تعبئة المفاهيم الشرعية بمعانٍ جديدة تهدم الأصول الشرعية وتجعلها تدل على نقيض ما هي عليه.

    ولا يفطن كثير من الناس إلى أنهم يستدلون بالقواعد الشرعية المعبَّأة بالرؤية العلمانية من حيث لا يشعرون، فأكثر معرفته لهذه القواعد إنما استقاها من انهماكه الشديد في قراءة النتاج الفكري الذي لا يقوم على معرفة شرعية معمقة، هذا إن لم يكن قرأها في حوارات المنتديات والشبكات الاجتماعية، أو تابعها في البرامج التلفزيونية، ولو عاد فقرأ هذه الأصول من خلال الكتب المتخصصة التي تعتمد القراءة الموضوعية المنضبطة لتبيَّن له حجم الخلل الكبير الذي وقع فيه من حيث لا يشعر.

    من الملاحظ – بجلاء - لدى كثير من المعنيين بتقويم التراث ونقده من المفكرين المعاصرين، أن لديهم قصوراً ظاهراً في استيعاب التراث الذي يقدمونه، والمجال لا يتسع لإيراد أمثلة كثيرة تكشف حال قصور معرفي فاضح في الخلط بين القواعد، وإيراد معلومات خاطئة، والجهل بقضايا بدهية، والإشكال أن أمثال هؤلاء أصبحوا مرجعاً لدى كثير من القراء الشباب في فهم التراث ومصدراً للمعلومات والأحكام، فتجد من يتحدث عن المقاصد والمصلحة والمكي والمدني وسبب النزول... إلخ؛ لا يستحضر إلا كلام هؤلاء المفكرين ولا يغترف إلا من تلك الدراسات المعاصرة غير المتخصصة، فقبل الحديث عن النتائج والتحليلات فإن الشخص بحاجة إلى المعلومة الصحيحة، وهي ما تعاني هذه الدراسات من قصور حاد فيها.

    والإشكال أن الوعاء المملوء يوهم صاحبه بأن لديه تحقيقاً وتحريراً، وأنه مستمسك بالدليل، على منهج وسطٍ معتدل، فلا يرى من عداه إلا غلاة جهلة متخلفين عن فهم الشريعة، مع كونهم ربما يكونون جمهور علماء الأمة إن لم يكونوا في بعض القضايا هم كل علماء الأمة، فمن يجهل هذه القواعد هو خير ممن يفسرها بشكل خاطئ؛ لأن الجاهل سيبحث ويسأل ويفكر، بخلاف الآخر الذي قد حسم الموضوع بعد أن امتلأ لديه الوعاء.

    حتى لا يكون في بنيتك المعرفية فراغ تسري فيه هذه المغالطات والانحرافات فتملأ القواعد والأصول المعتبرة؛ يجب أن تكون لدى الإنسان همة في التعلم والبحث في المصادر المعتبرة، وأن يقصد البحر والمنبع ويترك القنوات فضلاً عن المستنقعات، وأن يقرأ نتاج العباقرة الأساطين من أئمة الفقه والأصول والاعتقاد واللغة من المتقدمين أو المتأخرين؛ هنا سيظهر الفرق بين المنهجية العلمية الصارمة وبين المناهج العبثية في النظر والاستدلال.

    ليس كل الناس قادراً على هذا البحث والتحرير، ولا هو واجب عليهم، إنما الوجوب هنا يتأكد في حق العلماء وطلبة العلم والمتخصصين في الدراسات الشرعية أن ييسروا للناس سبيل العلم بهذه القواعد، وأن يظهروا أوجه الخلل والغلط التي تفسَّر بها هذه القواعد، حتى يكون بيّناً شائعاً لدى الناس، فيتبدد رجاء المنحرفين في تعبئة القواعد الشرعية بانحرافاتهم، وهذا يستدعي معرفة تفصيلية لنتاج الدراسات الفكرية المعاصرة التي تقوّم التراث وتحلله، وإدراكاً لمناهجها وأحكامها حتى يتم تحديد أوجه الخلل والانحراف.

    ليس المهم أن يستدل الشخص بأي قاعدة أو دليل شرعي، ولا يكفي أن يأتي بآية أو حديث ليكون قوله مقبولاً شرعاً ومنسجماً مع القواعد الشرعية، فالاجتهاد في الشريعة ليس هو الاستدلال بأي دليل، وإنما الاجتهاد هو في الاستدلال المقبول شرعاً، وإلا فكل الفرق البدعية في الإسلام، بل حتى الفرق الغالية في الكفر من باطنية وملاحدة؛ كانوا يستدلون بالقرآن ويوردون نصوصاً من السنة ويأتون بقواعد وأصول، لكنها في الحقيقة لم تكن استدلالاً واهتداء، إنما عبِّئت بالمعاني الباطلة التي كانوا قد اعتقدوها من قبل.

    :: مجلة البيان العدد 314 شوال 1434هـ، أغسطس - سبتمبر 2013م.

    [1] أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
    لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


    العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


    جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


    الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    2,598
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    3

    افتراضي

    جزى الله الكاتب و الناقل خيرا..
    اغلب ما نراه الان من اتباع عدنان إبراهيم و اضرابه الجدد هو من هذا القبيل، عرض قضايا كهذه على من لم يضبط المسائل و الاحكام من عامة المسلمين. . فيستتبعه تخبيص يظن أصحابه انهم محسنون.. و احسن الكاتب اختيار لفظ أوعية فارغة. . فاللهم يسر لنا تعلم دينك.
    أستغفر الله العظيم و أتوب إليه

  3. #3

    افتراضي

    موضوع رائع وقيم، بارك الله في الكاتب.
    قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    و أرجو التأمّل في تأصيله وتوضيحه...فالشيخ أعجوبةٌ في بابه...
    ليتكَ يا أخي تتحفنا بالمزيد من ما كتبه الشيخ في هذا الموضوع..
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    1,524
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    2

    افتراضي

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

    فالشيخ العجلان حفظه الله رد على الاجتهادات التي لم يسبقهم إليها أحد، بوجود نصوص واضحة صريحة وإجماعات متحققة متواترة وهذا تعليقي على مقالته :

    أما حديث (لن يُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهُمُ امرأةً)،
    فمع كون القول بخصوص السبب قول شاذ، إلا أن الاستدلال هنا ليس له علاقة بخصوص السبب مطلقاً؛ لأن معنى تطبيق قاعدة خصوص السبب وعموم اللفظ: أننا حين نقول العبرة بخصوص السبب فإن التحريم يكون خاصاً بالرئاسة العظمى، وإن قلنا هو بعموم اللفظ فإنه يكون شاملاً لكل ولاية، وأما القول بأنه خاص بحالة معينة
    فهذا لا علاقة له بهذه القاعدة أساساً،
    ولا يقول به أحد، بل هو مخالف للإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم.
    وأزيد بأنه لا دليل على الخصوص في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل صيغة التنكير في " قوم " و " امرأة " أي جعل الحديث عاما في كل ولاية للمرأة من أي قوم كانوا، ولو كان خاص لجاءت الصيغة بالتعريف كالآتي : " لن يفلح القوم الذين ولو أمرهم لبنت كسرى " أو " لن يفلح القوم الذين ولوا أمرهم لتلك المرأة "

    ثم في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند أحمد : [ قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ، ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ]

    وهو في القضاء وهي أقل درجة من الولاية العامة، فعلل منع أبي ذر منه بالضعف، وجنس المرأة مشتهر بالضعف جسمانيا ونفسيا، غير صابرة على مكر الأعداء وضغوطات الحكم فإن دخلت للولاية فإما أن من سيحكم يقينا هو الرجل الثاني أو أحد مستشاريها كما هو حاصل في عصرنا عند الألمان والبرازيل وغيرهم ممن لهم رئيسة .

    يضاف إلى ذلك بأن المرأة لها مسؤوليات كبرى في التربية والتعليم مما يشغلها عن النهوض بمقاصد الإمامة وغيره وذات مزاج متقلب فيزيزلوجيا في أيام الحيض، ومن النساء من يصبهن حالات اكتئاب جراء ذلك وضيق نفس وسرعة غضب مما يؤثر على أهليتها في الحكم ..

    والإسلام جاء بفصل المهام بين الرجل والمرأة بما يراعي طبيعة كل جنس .

    وأما المرتد
    فما ثبت بالدليل الشرعي فهو حكم ثابت لا يجوز هدمه بالمقاصد، والمقاصد إنما تكون عبر اجتماع فروع شرعية وليس أن تأتي بالمقاصد من الخارج وتهدم بها هذه الفروع، فحرية الاعتقاد التي تشمل حرية الردة ليست من المقاصد الشرعية، والإكراه في الدين لا يشمل إكراه المرتد، فالمقاصد هنا ليست مقاصد شرعية من الأساس.
    وفي هذه النقطة دائما ما يخلط غير المتخصصين في أصول الفقه بين الخاص والعام دائما، ويحسبونه قاعدة مطردة، فحرية العقيدة شيء وحد المرتد شيء آخر، فالناس لا تحمل حملا على الإسلام إنما إن شاءت البقاء على دين الكفر بقت، لكن الاشتراط يكون في اعتناق الإسلام ثم الردة عنه فهنا من بين النصوص العامة في حرية العقيدة خصص الشارع المرتد بالعقوبة لحكم كثيرة، والمقاصد لا تتدخل في النصوص الصريحة الواضحة ومجالها في غير النص الظاهر، فالشارع فرض عقوبة الردة لمقاصد من بينها حماية بيضة الدين من عبث العابثين والمفسدين، وهذا المقصد أسمى من أن يعارضه أي مقصد آخر لما عُلم من تهديد لبنى الدولة الإسلامية ومعتقد العامة، ولخلق الفتن والقلائل لتمرير ديانات الكفر تحت عنوان " كنتُ مسلما سابقا " فيستغل ذلك لكي يضفى على ارتداده علما ويقينا .. ونحن نرى أن المرتدين هم أول من يحارب الإسلام والمسلمين أي أن المرتد يتحول أتوماتيكيا إلى عدو محارب .

    وكذلك مسألة الربا وكل حكم صريح واضح مجمع عليه لا يجوز تبريره تحت بند المصالح، خاصة وأن من المصالح ما هو متوهم لا يصمد وتندرج في مسائل العقليات التي هي في محل أخذ ورد، فالمصلحة المعتبرة عند جماهير الأصوليين هي المحافظة على مصالح الشرع، ومقصود الشرع هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فإن شاعت الربا أضر ذلك بضرورة حفظ الدين وحفظ المال، فأما الأول فهو إشاعة الحرام بين الذين آمنوا وأما الثاني فكسب لأموال الناس بالباطل وتضييق عليهم في معاشهم فالرجل يقترض مليون درهم يستردونه منه بزيادات مهولة قد يعجز من خلالها عن السداد، مما قد يعجز فيها عن الدفع فتشرد عائلته ويوضع في السجن، مما يضر باقتصاد الدولة الإسلامية من جوانب عدة، ونحن نرى أن آفة الأزمة المالية في جوهرها هي اعتماد النظام الربوي بكل تجلياته خاصة قروض السكن وقروض الاستهلاك ! فتشتد الأزمة بالبنك مما يضطره لبيع القروض إلى أبناك أخرى ترفع بدورها سعر الفائدة حتى يصبح سعر السلعة المقترضة أقل قيمة من القرض الربوي فينتج عن ذلك عجز في تسديد المبالغ وإن تم استرداد السلعة وبيعها من جديد الشيء الذي يؤدي إلى تشرد المقترض وعجز في ميزانيات البنوك تؤدي إلى إفلاسها وإطلاق موجة من البطالة .

    فتنفرط الضروريات المقاصدية الخمسة كلها جراء إباحة محرم معلومة حرمته .

    وأما مخالفة القرآن للسنة
    فليس في مجيء السنة بحكم جديد يعني وجود مخالفة للقرآن، كما أن تخصيص العام وتقييد المطلق هو من تفسير السنة للقرآن وليس هو من قبيل المعارضة.
    وهذا لا نسلم لهم به فالوحي لا يتعارض مع بعضه البعض، فإن حصل التعارض فلعلة خفيت على المجتهد، فإما ان يكون :

    1- الدليلان محتاجان إلى جمع لم يتبصر إليهما المشتغل .

    2- أن أحد الدليلين منسوخ ولم يتفطن إلى ذلك .

    3- أن يكون محتاجا إلى ترجيح، إما من جهة السند وإما من جهة المتن وإما من جهة أمر خارجي .

    وللثلاث نقاط شروط وتفصيلات تعين المشتغل بعلم الأصول على ذلك .. أما بغية العلمانيين فهدم إحدى أسس الوحي لكي يضيفوا من ترهاتهم ما يريدون وهي من طرائق تحريف الدين وهدم الرسالة التي استعملوها قبلا مع النصرانية .

    والمسائل واضحة سهلة ويسيرة على طالب العلم الشرعي لكن الجهل بالإسلام والتأثر بأطروحات الغرب هو ما يورث العداوة للدين وللشريعة، ولو سكت الذين لا يعلمون لكان خيرا لهم .

    وحفظ الله أخي مجرد إنسان على هذا النقل الماتع .
    التعديل الأخير تم 09-04-2013 الساعة 01:19 AM

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    وجنس المرأة مشتهر بالضعف جسمانيا ونفسيا، غير صابرة على مكر الأعداء وضغوطات الحكم فإن دخلت للولاية فإما أن من سيحكم يقينا هو الرجل الثاني أو أحد مستشاريها كما هو حاصل في عصرنا عند الألمان والبرازيل وغيرهم ممن لهم رئيسة .

    يضاف إلى ذلك بأن المرأة لها مسؤوليات كبرى في التربية والتعليم مما يشغلها عن النهوض بمقاصد الإمامة وغيره وذات مزاج متقلب فيزيزلوجيا في أيام الحيض، ومن النساء من يصبهن حالات اكتئاب جراء ذلك وضيق نفس وسرعة غضب مما يؤثر على أهليتها في الحكم ..

    والإسلام جاء بفصل المهام بين الرجل والمرأة بما يراعي طبيعة كل جنس .
    و حتى في النادرات من النساء اللواتي يمتلكن مؤهلات القيادة (كبلقيس ملكة سبأ) فان ذلك سيفرض عليهن الاختلاط بالرجال بلا حدود بل و حتى الخلوة بهم في اللقاءات و الاجتماعات التي لا تكاد تنتهي، و هذا تسيّب و تهوّر لا يقبله الشرع و لا العرف الاجتماعي الأخلاقي.
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,524
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    3

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً على مروركم الكريم....

    وأنوّه أن للشيخ كتابٌ بعنوان: "معركة النص" جمع فيه شيئاً من مقالاته في هذا المجال
    لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


    العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


    جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


    الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إعلان: عدد خاص من معركة النص: "الخصـــم الأكــبــــر"
    بواسطة مجرّد إنسان في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 06-28-2012, 04:15 PM
  2. تنبيه: من سلسلة معركة النصّ: من "السلامة" إلى "الغلّ"
    بواسطة مجرّد إنسان في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-30-2012, 11:41 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء