مظلوم 1
أرجو أن تكون قد اطلعت على ما ذكره الاخوة الافاضل ولعلى اضيف ما قد يلفت نظرك لخطورة ما انت عليه :
1- هل تتمنى ان يصير كل البشر مثليين !!؟؟
اذن سينقرض البشر!!
2- ام ترى انها حرية شخصية ممكن ان يقترفها بعض البشر ولكنك لا تتمناها لكل البشر؟؟
3- تدندن كل الابحاث على ان الميل الى الشذوذ ليس فطريا بل هو اكتسابيا :
كما ذُكِر فى المشاركات عاليه ,, التبريرات البيولوجية للشذوذ سواء كانت جينية أو هرمونية أو تشريحية هي تبريرات مغلوطة لفطرتهم و نظامهم البيولوجي - الهرموني - و السايكولوجي الطبيعي .
الميل إلى الشذوذ الجنسي نظرا للشهوانية الزائدة للمجتمعات وكثرة المثيرات فلا يحدث الإشباع الجنسي , او بسبب ممارسات فى الصغر, او عدم استطاعة الزواج , او ظروف اقتصادية او اجتماعية ,,,,,

4- هذا العمل حرمته الاديان
أ‌- سفر اللاويين عقوبة الرجم للمثليين جنسيًا وكذلك من يضاجع الحيوانات،[5]: « وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا».[6]
ب‌- وفى الحديث :
" من وجدتُموه يعملُ عملَ لوطٍ ، فاقتلوا الفاعلَ و المفعولَ به"
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 6589 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

5- أما الفاعل , إذا اضطرته ظروفه او اجبره مجتمعه على زواج امرأة فهل سيأتيها فى موضع الولد ام غير ذلك؟!
6- أما المفعول به , اذا كانت فعلا هرموناته و انفعلاته حقيقى انثوية مثلا فهناك عمليات جراحية للتحويل , وان كان فيها اختلاف شرعى , ولكنها ستحد من انتشار ظاهرة الشذوذ هذه لأنها ستكون حاسمة فى حل الصراع النفسى الذى يعانيه المتحول!!
7- الى المثليين المسلمين :
أ‌- من منا لا تحدثه نفسه بمعصية من نظرة او قبلة او شهوة او استمناء او زنا او لواط او سحاق او ..... او او , ولكن هل يعنى ذلك ان أى شخص يشتهى شيئا يفعله , وهنا يرتقى الامر الى الحسنات و السيئات ,فمن حدّث نفسه بشئ من ذلك و لم يفعل كتبت له حسنة , ومن اقترف شيئا من هذه القاذورات كتبت له سيئة , ولكن اذا استغفر و تاب تاب الله عليه.
ب‌- الاصرار على المعصية من الكبائر وليست كفر
ج- استحلال المعصية كفر
واليكم التفصيل :
1- مسألة الإصرار على المعصية
والصحيح أن مجرد الإصرار على فعل المعصية لا يعني أنه استحلال لها، ولا يكفر فاعل المعصية ما دام يعلن إسلامه؛ لأن من دخل إلى الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين كما تقول القاعدة، كما أنه تعددت النصوص النبوية الشريفة في عدم خلود المسلم العاصي في النار , من ذلك ما روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير» (البخاري.

2- أنواع الاستحلال
والاستحلال نوعان؛ استحلال اعتقادي واستحلال عملي. فأما الاستحلال الاعتقادي فهو الاستحلال القلبي، وهو من يعتقد جازمًا حل ما حرمه الله وهذا النوع مخرج من الملة، وأما الاستحلال العملي فله صورتان؛ صورة تخرج من الملة كالذي يُلقي المصحف أو يسب الله تعالى أو الأنبياء، وصورة لا تخرج من الملة كالذي يفعل الحرام أو يترك الحلال دون أن يجحده أو ينكره.
والاستحلال العملي علامة من علامات القيامة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» (البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه)، وإنما قلنا إن الاستحلال الوارد في الحديث هو الاستحلال العملي (وإن كان ابن العربي يرى أن الحديث يحتمل المعنيين فقال: (يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال). ابن حجرفى فتح البارى ؛ لأن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يُخرج المستحلين من أمته فدل على إبقاء إسلامهم مع استحلالهم لهذه المحرمات؛ فالاستحلال العملي لا يخرج صاحبه من الملة، وهو ما يؤكده الشيخ ابن عثيمين عند شرحه للحديث السابق فيقول: (وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال، أو ممارستها كممارسة الحلال؟! الجواب: الثاني؛ لأن اعتقاد أنها حلال قد يُخرج من الإسلام، إذا اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد عاش وفهم ذلك كان مرتدًا، لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها فعل المستحل لها فلا ينكرونها ولا يدعونها)

3- ضوابط الاستحلال المكفر:
وضع العلماء قيودًا للاستحلال المكفر يجب مراعاتها قبل الحكم على تكفير الآخرين وإخراجهم من الملة، ومن أهم ضوابط الاستحلال المكفر:

أ- أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله:
الاعتقاد بحل ما حرمه الله بقلبه معناه الرضا والاطمئنان إلى الكفر؛ فهذا مخرج من الإسلام؛ أى لا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه
فمن اعتقد حل ما حرم الله وكان معلومًا من الدين بالضرورة كفر، وهو المقصد الأول عند إطلاق كفر الاستحلال .

ب- أن يصرح الشخص استحلاله المعصية بلسانه أو بقلمه:
فإذا صدر من الشخص قول يستحل به ما حرم الله، كأن يقول إن الخمر حلال وليست حرامًا وأن الربا حلال وليس حرامًا، أو يكتب بقلمه ذلك وينشره ويعني ما يقول أو يكتب، فيكون في هذه الحالة مستحلاً أوجب على نفسه الكفر، قال ابن العثيمين: (وأما الاستحلال الفعلي فينظر إن كان هذا الفعل نفسه مما يكفر فهو كافر، كافر بالفعل، فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه مصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، وهذا يعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. فالاستحلال إذًا: استحلال فعلي، واستحلال عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به، لكنه من كبائر الذنوب)

ج- أن يفعل معصية مكفرة لا تحتمل غير التكفير:
ليست كل معصية توجب التكفير؛ فالتي توجب التكفير هي المعصية التي إن فعلها صاحبها -عن وعي وإدراك- لكونها مناقضة للإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه و سلم , كمن يسجد لصنم أو لشمس، وفي هذا صرح الإمام النووي فقال: (والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها)

د- أن تكون المعصية المستحلة مجمعًا على تحريمها:
اى أنه لكي نعتبر المستحل كافرًا يجب أن يكون الذنب الذي فعله قد وقع الإجماع بين الفقهاء على تحريمه، أما إذا كان الذنب مختلَفا في حكمه فإنه لا يكفر من اعتقد حله، وبهذا قال الإمام ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء) . وهو ما ذهب إليه الشيخ صالح في شرح للعقيدة الطحاوية، فقال: (أنَّ الذي ينفعُ فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها، المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا كان الذنب مختلَفًا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يُكَفَّرُ من اعتقد حل هذا الأصل المُخْتَلَفْ فيه يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها)
ونزيد الأمر تفصيلا لأهميته، فشرب الخمر وقتل المسلم بغير حق والزنا وعمل قوم لوط كل هذه من المحرمات المجمع على تحريمها عند المسلمين فاستحلالها كفر، وبذلك قال الفقهاء؛ كما روى صاحب التاج والإكليل أن عياضا قال: (وكذا أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر، أو شيئا مما حرم الله بعد علم هذا بتحريمه) .
وقال صاحب المغني: (ومن اعتقد حِل شيء أُجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنى وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر)
وإذا كان جمهور العلماء قد ذهبوا إلى تكفير من استحل ما ثبت بالإجماع فإن الأحناف اتخذوا مسلكًا آخر وإن كان في جوهره لا يخرج عن قول الجمهور؛ فهم يرون أن الذي يكفر هو المستحل لحكم ثبت بدليل قطعي وكان حرامًا لعينه ، أما إذا كان حرامًا لغيره بدليل مقطوع به أو حرامًا لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا. ا هـ. فعلى هذا لا يفتى بتكفير مستحله لما في الخلاصة أن المسألة إذا كان فيها وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه)

ه- أن لا يكون الاستحلال بتأويل أو جهل:
يعتبر التأويل مانعًا من موانع تكفير المستحل، يقول عبد القادر عودة: (أما إذا كان الاستحلال بتأويل كما هو حال الخوارج فأكثر الفقهاء لا يرون كفر الفاعل، وقد عرف عن الخوارج أنهم يكفِّرون كثيرًا من الصحابة والتابعين ويستحلون دماءهم وأموالهم ويعتقدون أنهم يتقربون إلى الله جل شأنه بقتلهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم، وكذلك الحكم في كل محرم استُحل بتأويل فلا يعتبر فاعله مرتدًا) وسبقه في هذا المذهب ابن الوزير مستدلاً من نص الكتاب العزيز فقال: (فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل، الآية: 106]، يؤيد أن المتأولين غير كفار، لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظناً أو تجويزًا أو احتمالاً)
ولذلك لم يكفر الفقهاء قدامة بن مظعون لما حلل الخمر وشربها لأنه استحلها بتأويل، قال الجصاص: (وأما قدامة بن مظعون فلم يشربها مستحلاً لشربها وإنما تأول الآية)
ومن المهم أن ننبه إلى أنه لا يعتبر التأويل ضابطًا من ضوابط تكفير الاستحلال إذا قام الدليل القاطع بعدم اعتبار التأويل، فلا يعتبر التأويل مشروعًا إذا كان في لفظ صراح كما قال الفقيه حبيبُ ابنُ الرَّبيع: (..ادّعاءُ التأويل في لفظٍ صُراح ٍلا يُقْبَلُ)
ويعتبر الجهل بالحكم مانعًا من تكفير المستحل، فلو أن رجلا استحل حرامًا جهرًا وهو لا يدري كأن يكون حديث عهد بالإسلام لا يكفر حتى تقوم الحجة عليه، ونذكر هنا واقعة حدثت أمام الرسول صلى الله عليه و سلم تدل على أن العذر بالجهل مانع من التكفير؛ فقد روي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه و سلم : «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف: 138]، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم» (الترمذي، فالصحابة كانوا يجهلون حقيقة ما صدر منهم فلم يكفرهم الرسول صلى الله عليه و سلم ولكن عذرهم صلى الله عليه و سلم لجهلهم، وبين خطأهم.
وجهل الناس بالأحكام الشرعية قد يتكرر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تطاول الزمن وانعدم من يبلغ دعوة الإسلام؛ ففي هذه الحالة ينشأ جيل لا يعرف كثيرًا من الأحكام الشرعية؛ الأمر الذي يوقعهم في ممارسة الحرام وهم لا يدرون، وربما يتقربون به إلى الله ظنًّا منهم أنه هو الصواب، فمثل هؤلاء لا يحكم بكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة، وبهذا أوضح الإمام ابن حزم فقال: (ولو أن امرءا بدَّل القرآن مخطئًا جاهلاً أو صلَّى لغير القبلة كذلك ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام حتى تقوم عليه الحجة بذلك فإن تمادى فهو فاسق وإن عاند الله تعالى ورسوله فهو كافر مشرك) .

8- فماذا ترى فعلكم يا مستر مظلوم1 ( فمعرفك انك مسلم ولولا ذلك ما كتبت ما تقدم ) هل تعتقدون تحريمه ولكنكم تفعلونه ونفوسكم تقول ربنا يتوب علينا ؟؟
ام ترى فعلكم حلال تطمئن له نفوسكم ؟؟
فإذا عرفت فألزم
مشكور