السلام عليكم
قرأت على موقع الجامع لدعوة اهل الكتاب انه يجب على المسلم اتباع اجماع العلماء و قالوا ان
(الإجماع حجة شرعية ؛ لأنه مبني على عصمة الأمة ، وأنها لا تجتمع على ضلالة وهذا ثابت بنصوص السنة المطهرة) .
فعن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة " [رواه الترمذي]
مثال على ذلك : اجماع العلماء على تحريم بناء الكنائس في بلاد المسلمين و هكذا
لكن انا عندي تحفظ على اجماع العلماء على جواز تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها بكفئها فقد قال ابن قدامة : أَمَّا الْبِكْرُ الصَّغِيرَةُ فَلَا خِلَافَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ إذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ.
و انا اخذ بحديث ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت )
الراوي: أبو هريرة المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5136
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فسؤالي هنا اذا كان صحيح انه يجب على المسلم اتباع اجماع العلماء فهل لا يجوز لي مخالفت اجماع العلماء على جواز اجبار البكر الصغيرة على الزواج ؟
Bookmarks