النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: عورة الامة في الاسلام

  1. #1

    افتراضي عورة الامة في الاسلام

    قرات في بعض الكتب ان عورة الامة في الاسلام هي ما بين سرتها وركبتيها فهل هذا صحيح ؟ وهل يجوز للامة ان تظهر للناس عارية النهدين؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    مغرب العقلاء و العاقلات
    المشاركات
    3,002
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    تجدر الإشارة أولا إلى أن الأَمَة هنا خلاف الحرة، و الحكم متعلق بالرِّق الذي كان موجودا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، و لم يعد موجودا.

    أما الجواب عن سؤالك، فمن شقين : عورة الأمة في صلاتها .. و عورتها عامة بالنسبة إلى نظر الرجال.

    جاء في شرح الممتع على زاد المستقنع لابن العثيمين : الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها (في الصلاة) من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة. وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصَّلاة، وقال: إن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر.
    وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال:
    إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه. انتهى.

  3. #3

    افتراضي

    شكرا جزيلا ..يبدو لي راي ابن حزم اكثر معقولية واكثر انسانية..هل لديك معلومات عن موقف المالكية من الموضوع؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    مغرب العقلاء و العاقلات
    المشاركات
    3,002
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي



    مرحبا بالزميل أحمد،

    مذهب المالكية : أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة، و من قال بذلك إنما احتج بظاهر آية سورة الأحزاب و أنها خاصة في نساء المؤمنين.

    و أيضا بالحديث المرفوع : "إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن "المغني2/233". وهذا ضعيف في الدلالة لأن إسناد الحديث يختلف عن متن الحديث وقد طعن في صحته البيهقي (السنن الكبرى 2/83)

    يقول أحد الباحثين بارك الله فيه :

    الحديث أولا لا يصح بل هو ضعيف وذلك كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في السلسة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني الصفحة 455
    ثانيا وعلى فرض صحة نسبة الحديث هل فهم الحديث صاحب الافتراء

    ننظر الي متن الحديث

    إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة"

    السؤال من الذي لا ينظر ؟؟ وعلي من تعود كلمة عورته ؟؟

    الذي لا ينظر هو الاجير او الامة لا تنظر الي عورته سيدها وليس العكس وتم تحديد العوة للسيد هنا بعد بلوغ الامة او العبد لانهما قبل هذا البلوغ يعدو من الاطفال غير اصحاب التكليف

    ولعل البعض يحاول ان يوحي لنا بان هذا هو فهمنا فقط ولكل شخص ان يفهم

    فنقول لة انت مخطي وراجع معنا رواية من طريق اخر مفسرة ومفصلة باذن الله

    النضر بن شميل فقال : أنبأنا أبو حمزة الصيرفي و هو سوار بن داود به بلفظ : "

    إذا زوج أحدكم عبده : أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة " . أخرجه الدارقطني و عنه البيهقي

    ويقول الشيخ الالباني رحمة الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة

    فهذه الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي الأمة ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " و المقصود به السيد ، و هذه الرواية أرجح عندي لسببين : الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع معنى هذه ، و الآخر يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيين ، و هوأن المنهي عن النظر إنما هو السيد ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة ، قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو أجيره ) الأمة ، فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه "
    لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره و يؤيده السبب الآتي و هو : الآخر : أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ، و لفظه : " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة ما بين السرة و الركبة " . أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن الليث . و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و المتابعات ، و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا ، لكن روي الحديث بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طريق الوليد : حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته ( أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " . أخرجه البيهقي ( 2/ 226 ) ، و الوليد هو ابن مسلم و هو يدلس تدليس التسوية ، و قد عنعن بين الأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة : " و هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بين السرة و الركبة ، و سائر طرق هذا الحديث يدل ، و بعضها ينص على ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ، لا في بيان مقدارها من الأمة "

    السلسلة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني صفحة 455

    وقد يقول قائل كيف لعلماء مثل الجصاص وغيره اختارو ان تكون عورة الأمة ما بين السرة والركبة قلنا قولهم ليس بحجة

    والثاني - وهو مدخل عظيم لسبب اختلاف اهل العلم - انه لم يصلهم باقي طرق الحديث المفصلة للامر والمبينه والموضحة . وهذا بين لان كتبهم حتي في الابواب الاخري لم يذكر فيها تلك الطرق

    خلاصة الامر باذن الله ان كلمة عورته عائدة علي السيد وليس علي الامة او الاجير وان تحديد العورة في الحديث كان راجع على السيد وليس غيره

    فهنا يزول الاشكال باذن الله رغم ضعف الحديث كما تقدم


  5. #5

    افتراضي

    شكرا لك مرة اخرى يا زميل ابن سلامة..
    هل يجوز لي ان افهم من كلامك ان خروج الامة الى الشارع وظهورها امام العموم عارية النهدين مباح شرعا؟

  6. #6

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحسن مشاهدة المشاركة
    شكرا لك مرة اخرى يا زميل ابن سلامة..
    هل يجوز لي ان افهم من كلامك ان خروج الامة الى الشارع وظهورها امام العموم عارية النهدين مباح شرعا؟
    لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

    يعني بالله عليك : وبعد إجابة الأخ ابن سلامة الأخيرة :

    إنت سمعت - ولا شوفت - ولا حتى قرأت - في 1400 سنة إسلام :
    إن كان فيه واحدة من الإماء تمشي عارية النهدين بين المسلمين ؟

    إذا وجدت - أنت أو أي حد من معارفك وزملاءك - فأتني بهذه الواقعة لأسجلها عندي !

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,759
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    شكرا لك مرة اخرى يا زميل ابن سلامة..
    هل يجوز لي ان افهم من كلامك ان خروج الامة الى الشارع وظهورها امام العموم عارية النهدين مباح شرعا؟
    نعم والدليل حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح

    عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس يعني ظلماً كالشرطة الظالمين، ونحو ذلك، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها

    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    أخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه سيكون صنفان من الناس لم يرهم النبي صل الله عليه وسلم ….والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات يعني عليهن كسوة لكنهن بمنزلة العاريات قال العلماء إما لضيق الكسوة وإما لخفتها حتى يرى من ورائها البشرة وإما لقصرها وأما قوله مميلات مائلات فالمعنى أنهن يملن الثياب أو المشطة أو يملن الرجال بفتنتهم ومائلات هن مائلات عن الحق بسبب فعلهن رؤسهن كأسنمة البخت المائلة يعني أن الواحدة منهن تتزيا بهذا الزي تجعل شعرها كبة فوق هامتها حتى يميل يمينا أو شمالا كسنام البعير والبخت نوع من أنواع الإبل معروفة بعظم السنام وميله إلى أحد الجانبين والخلاصة أن هؤلاء النساء يفعلن ما فيه الفتنة في أنفسهن ولغيرهن.

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    صورة: شرح حديث نساء كاسيات عاريات هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن النبي -صل الله عليه وسلم-: (صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس يعني ظلماً كالشرطة الظالمين، ونحو ذلك، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)، فهذان الصنفان عند أهل العلم الصنف الأول الظلمة من الشرطة وغيرهم الذين يضربون الناس بغير حق. والثاني نساء كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة: إما لأنها ثياب رقيقة أو قصيرة، اسم كسوة بلا حقيقة، مائلات عن الرشد وعن العفاف وعن الطاعة، إلى الفواحش والزنا، مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فالبخت المائلة إبل لها سنامان فهي تعظم رأسها وتجعل له أشياء تعظمه حتى يكون كالسنامين للناقة، يعني تعظم رأسها بما تجعله عليه حتى يكون كأنه رأسان مما تلبده عليه من خرق ومن أشياء أخرى فهذه علامة عليهن. الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه سيكون صنفان من الناس لم يرهم النبي صل الله عليه وسلم ….والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات يعني عليهن كسوة لكنهن بمنزلة العاريات قال العلماء إما لضيق الكسوة وإما لخفتها حتى يرى من ورائها البشرة وإما لقصرها وأما قوله مميلات مائلات فالمعنى أنهن يملن الثياب أو المشطة أو يملن الرجال بفتنتهم ومائلات هن مائلات عن الحق بسبب فعلهن رؤسهن كأسنمة البخت المائلة يعني أن الواحدة منهن تتزيا بهذا الزي تجعل شعرها كبة فوق هامتها حتى يميل يمينا أو شمالا كسنام البعير والبخت نوع من أنواع الإبل معروفة بعظم السنام وميله إلى أحد الجانبين والخلاصة أن هؤلاء النساء يفعلن ما فيه الفتنة في أنفسهن ولغيرهن. الشيخ محمد بن صالح العثيمين (( احلام ))



    [ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ]

    http://antishobhat.blogspot.com.eg/
    http://abohobelah.blogspot.com.eg/
    http://2defendislam.blogspot.com/

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    مغرب العقلاء و العاقلات
    المشاركات
    3,002
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحسن مشاهدة المشاركة
    شكرا لك مرة اخرى يا زميل ابن سلامة..
    هل يجوز لي ان افهم من كلامك ان خروج الامة الى الشارع وظهورها امام العموم عارية النهدين مباح شرعا؟

    يا زميل أحمد، على فرض أن المالكية أجازوا ذلك، فهو محمول على أمرين :

    - أن يكون ذلك خاصا بالصلاة و هذا هو الراجح، و دل على ذلك أن لم يثبت أبدا أنهم اعتمدوا القول بجواز تبرج الإماء على الصورة التي ذكرت.
    - أن يكون المقصود به تحديد أصل فقهي بمقتضى فهمهم لآية الحجاب في سورة الأحزاب و للحديث الذي ذكرنا و أشرنا إلى تضعيفه، و إلى سوء فهمه عند من تأوله في عورة الأمة.

    و هم في كلا الأمرين قد اجتهدوا و لهم أجرهم أصابوا أم أخطأوا لأن الأعمال بالنيات

    أما نحن فبالإضافة إلى أننا لا نقدس المذاهب و لا أصحابها و إنما نمضي في أثرهم باتباع الدليل الصحيح و الفهم الأسلم. فلدينا قواعد فقهية نعمل بمقتضاها عند الخلاف و عند ورود أمر مشتبه أو حكم خاص كالآية التي اعتمدوها في قصر الحجاب على النساء المؤمنات الحرائر. من هذه القواعد ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الجليل (الاعتصام)، في حال سكت الشارع الحكيم عن أمر فقال :

    فلنقرر هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه، وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين:

    ـ أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره، كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين، وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى، كتضمين الصناع ومسألة الحرام والجد مع الإخوة وعول الفرائض، ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع وما أشبه ذلك، مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره ....

    ـ والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور، وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا إنه لم يحدَّد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجودا، ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه اهـ.


    لذا فقد اجتهد شيخ الاسلام رحمه الله و معه أئمة أعلام كابن حزم و أئمة الحنابلة في أنه لا فرق بين الحرة و الأمة في أحكام الستر و الحجاب إلا ما استثني من كمالات ذلك كالتقنع و النقاب و ستر الوجه، و مهما يكن فمرد الأحكام إلى أصولها لدى كل حالة، و مادمنا بصدد الإماء، فهنا أزيدك بيانا من ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك :

    ((الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، و وجب غض البصر عنها و منها ، و ليس في الكتاب و السنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، و لا ترك احتجابهن و إبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بها أمر الحرائر ، و السنة فرقت بالفعل بينهن و بين الحرائر بلفظ عام ، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء ، و استثني القرآن من النساء الحرائر القواعد ، فلم يجعل عليهن احتجاب ، و استثني بعض الرجال و هم غير أولي الإربة ، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء و هؤلاء ، فأن يُستثني بعض الإماء أولي و أحري ، و هن من كانت الشهوة و الفتنة حاصلة بترك احتجابها و إبداء زينتها ، و كما أن المحارم من أبناء أزواجهن و نحوه ممن فيه شهوة و شغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له ، فالخطاب خرج عاما علي العادة ، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره ، فإذا كان في ظهور الأمة و النظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ))



  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    أرجو أن يعذرني الإخوة على مشاركتي التي قد تكون خارجة عن أصل الموضوع بعض الشيء، لكن هنالك لفتة أثارت اهتمامي:

    كان الحجاب آنذاك علامة على أن من ترتديه امرأة حرة، أما اليوم فنزع الحجاب يُعتبر علامة للحرية!

    يا لهذا الزمن الذي انقلبت فيه المفاهيم رأساً على عقب..
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


  10. #10

    افتراضي

    شكرا لجميع المتدخلين..
    استنتج من كل ماقيل ان حجاب المراة في الاسلام لا يقتصر فقط على تكريس بعد اخلاقي بل يتضمن الى جانب ذلك بعدا اجتماعيا طبقيا يتمثل في تكريس التمييز بين الحرائر والاماء..من ناحية اخرى اسجل استغرابي من تجويز الفقهاء للامة بالوقوف بين يدي ربها في الصلاة وهي شبه عارية واعتبر ذلك منافيا للذوق واللياقة..

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    مغرب العقلاء و العاقلات
    المشاركات
    3,002
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحسن مشاهدة المشاركة
    شكرا لجميع المتدخلين..
    استنتج من كل ماقيل ان حجاب المراة في الاسلام لا يقتصر فقط على تكريس بعد اخلاقي بل يتضمن الى جانب ذلك بعدا اجتماعيا طبقيا يتمثل في تكريس التمييز بين الحرائر والاماء..من ناحية اخرى اسجل استغرابي من تجويز الفقهاء للامة بالوقوف بين يدي ربها في الصلاة وهي شبه عارية واعتبر ذلك منافيا للذوق واللياقة..


    لولا استنتجت ذلك منذ البداية !!
    يا :زميل أحمد، على كل نحن نقول بأن الآية التي نزلت في الحجاب شملت نساء المؤمنين جميعا حرائر أو إماء.

    و أنت ترى بأن فرض الحجاب على الحرائر المؤمنات المؤمنات دون الإماء اللائي على غير دين الإسلام بعدا أخلاقيا حضاريا يتناسب مع رقيهن الإيماني و مستواهن الإجتماعي .. فهل في ذلك إهانة للإماء غير المسلمات تتعدى كونهن إماء غير مسلمات.

    و عن قولك بتجويز الفقهاء صلاة الأمة بتلك الصورة .. نتمنى منك أن تحصر عدد هؤلاء الفقهاء و من عمل بمقتضى الحديث الضعيف في تحديد عورة الأمة في الصلاة أو حتى في غيرها .. و أن تثبت أن هذا التأصيل جعل من المجتمع الإسلامي مجتمع دعارة. بمجرد تأصيل شرعي و تقرير حكم و تمييز بين فرض و ندبة و كراهة. كما كنت تلمح ابتداء من تعميم الحكم و سحبه حتى على نظر الرجال إليها.

    و بالنسبة للصلاة أيضا - أنت لا و لن تعرف شيئا في الفقه و الأحكام، فتأصيل مبدئي شرعي في تحديد العورة يقول بخصوصية ذلك بين الحرة و الأمة - عند من قال به من الفقهاء - لا يعني التطبيق العملي الحرفي بالضرورة، و إلا كنت ترى الرجال المسلمين أيضا يصلون فقط بالشورط (المآزر) كأنهم في ملعب و ليسوا في مسجد. لكن هذا ما لم يحدث أبدا لأن التأصيل لمسألة العورة لا يتصادم مع التأصيل للأخلاق عموما و هذا ما لن تستوعبه.

    مسألة أخرى لنفرض أن الأمة عملت بهذا الحديث بمقتضى اجتهاد يتناسب مع مستواها مثلك، هل يضيرها شيء أن تقف أمام ربها الذي خلقها و سواها حتى بما دون ذلك ؟ بمعنى هل تكون فعلت جرماً عظيماً يرقى إلى الجرم الذي اقترفته أنت بتعريك مطلقا عن مبادئ الإسلام ؟؟؟



  12. #12

    افتراضي

    الزميل ابن سلامة..
    1/ اسجل ان نبرتك تحولت في مداخلتك الاخيرة الى نبرة هجومية بدون موجب.
    2/ اكرر ملاحظتي بان وقوف امراة امام ربها في الصلاة وهي لا ترتدي اكثر من شورت امر معيب ولا يحدث حتى في معابد الهندوس..
    3/ ظهور امراة عارية الصدر امام العموم يخدش الحياء العام وهو غير مسموح به في كل المجتمعات باستثناء بعض القبائل البدائية في افريقيا ونوادي العري في الغرب وهي نواد مغلقة ومنظمة بقانون..
    4/ اعتقد ان الموضوع اخذ حقه من البيان..مشكور

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    مغرب العقلاء و العاقلات
    المشاركات
    3,002
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحسن مشاهدة المشاركة
    الزميل ابن سلامة..
    1/ اسجل ان نبرتك تحولت في مداخلتك الاخيرة الى نبرة هجومية بدون موجب.
    2/ اكرر ملاحظتي بان وقوف امراة امام ربها في الصلاة وهي لا ترتدي اكثر من شورت امر معيب ولا يحدث حتى في معابد الهندوس..
    3/ ظهور امراة عارية الصدر امام العموم يخدش الحياء العام وهو غير مسموح به في كل المجتمعات باستثناء بعض القبائل البدائية في افريقيا ونوادي العري في الغرب وهي نواد مغلقة ومنظمة بقانون..
    4/ اعتقد ان الموضوع اخذ حقه من البيان..مشكور

    ما أغضبني هو أنه رغم البيان و رغم كل ما قلناه ما زلت تظن أن في الكتاب و السنة الصحيحة و رأي من نعتد بهم من العلماء خلاف ما قلته .. و إصرارك على الطعن في الثوابت .. و عدم رغبتك في فهم المقاصد الفقهية التي يأخذ بها العلماء.

    و إلا فأين بحق الله ثبت لك من نصوص الكتاب و السنة و أصول الفقه أن الإسلام يشرع للتعري ؟


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    بعد كل النقولات و التوضيحات التي ذكرها الإخوة:

    فهنا أزيدك بيانا من ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك :

    ((الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، و وجب غض البصر عنها و منها ، و ليس في الكتاب و السنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، و لا ترك احتجابهن و إبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بها أمر الحرائر ، و السنة فرقت بالفعل بينهن و بين الحرائر بلفظ عام ، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء ، و استثني القرآن من النساء الحرائر القواعد ، فلم يجعل عليهن احتجاب ، و استثني بعض الرجال و هم غير أولي الإربة ، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء و هؤلاء ، فأن يُستثني بعض الإماء أولي و أحري ، و هن من كانت الشهوة و الفتنة حاصلة بترك احتجابها و إبداء زينتها ، و كما أن المحارم من أبناء أزواجهن و نحوه ممن فيه شهوة و شغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له ، فالخطاب خرج عاما علي العادة ، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره ، فإذا كان في ظهور الأمة و النظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ))
    يعني بالله عليك : وبعد إجابة الأخ ابن سلامة الأخيرة :

    إنت سمعت - ولا شوفت - ولا حتى قرأت - في 1400 سنة إسلام :
    إن كان فيه واحدة من الإماء تمشي عارية النهدين بين المسلمين ؟

    إذا وجدت - أنت أو أي حد من معارفك وزملاءك - فأتني بهذه الواقعة لأسجلها عندي !

    يعود الزميل إلى تكرار نفس احتجاجاته و كأنه لم يقرأ شيئاً!
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


  15. #15

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحسن مشاهدة المشاركة
    شكرا لك مرة اخرى يا زميل ابن سلامة..
    هل يجوز لي ان افهم من كلامك ان خروج الامة الى الشارع وظهورها امام العموم عارية النهدين مباح شرعا؟
    كون العورة الشرعية للأمة من السرة إلى الركبة لا يعني أنه مباح لها شرعا أن تمشي عارية ، فالرجل عورته كذلك من السرة إلى الركبة ، لكنك لا تجد رجلاً يمشي عاريًا في بلاد المسلمين لا يغطي إلا ما بين سرته وركبتيه !!
    وقد أجاد د. حسام الدين حامد في توضيح هذه المسائل الملتبسة وتحرير حقيقة أقوال الفقهاء في سلسلته حجاب الإماء:
    مباعث الاشتباه!
    أقوال العلماء!
    أسئلة المقاصد!
    إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
    [ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
    قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أرجو الرد على هذه الشبهة حول عورة الأمة فى الاسلام
    بواسطة فارس السنة في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 07-31-2009, 12:36 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء