النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حد الردة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2013
    الدولة
    الاسكندرية
    المشاركات
    224
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي حد الردة

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

    أما بعد :

    هذا الموضوع رداً على أخونا وأستاذنا مشرف 7 الذى قال لى"سنترك لك ولغيرك فرص البحث في آراء العلماء قديما وحديثا وليرى كل مسلم كفة من الأرجح ومن الذي كان أقرب لعصر النبي وفعله وفعل صحابته وخير القرون الأولى"

    سأعرض رأى عمر إبن الخطاب-رضى الله عنه-
    وعامر الشعبى وهو فقيه من التابعين حيث أنة ولد عام 21 ه يقول الإمام الذهبى-رحمة الله-عنه (كان إمامًا حافظا فقيها متفننا ثبتا متقنا). ويقول ابن حجر-رحمه الله-عنه (ثقة مشهود فقيه فاضل).
    ويقول إين سيرين-رحمه الله- عنه (قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة والصحابة يومئذ كثير) [1]
    وابراهيم النخعى وهو فقيه من التابعين حيث أنة ولد عام 46ه [2]
    وسفيان الثورى وهو تابعى ولد عام 97 ه يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع). قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم (سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث). [3]
    ذهب عمر بن الخطاب-رضى الله عنه والشعبى والنخعى وبعض أهل العلم إلى أن الردة ليس عقوبتها القتل وإنما عقوبتها التعزير أو يترك وشأنه لله طالما لم يحدث فتنة وإذا أحدث فتنة فيعزر على قدر الفتنة.
    يعنى لو أرتد وأدى إلى فتنة يبقى لازم عقاب شديد رادع علشان نوقف الفتنة لكن لو لم تكن هناك فتنة يبقى مردة إلى الله-عز وجل- {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} {الكهف:29}
    عن عمر بن الخطاب-رضى الله عنة-أنة سأل عن 6 خرجو من الإسلام فقالو تم قتلهم فقال اللهم أنى لم أشهد ولم أرى وإنى أبرأ من ذلك ثم قال لو كنت أنا لتركتهم أو حبستهم وأطعمتهم كل يوماً رغيفاً. [4] (مش فاكر نص الحديث بالضبط)
    هل من الوارد أن يتأسف عمر على قتل مرتدين لو كان يؤمن بأن قتل المرتد حد من حدود الله؟!وهل سيتحدث عن إيداعهم السجن لو كان يؤمن بأن حد الردة القتل وهو من هو في الشدة والصرامة في الحق؟!
    حتى إن سفيان الثورى أنكر حد الردة وقال بالإستتابة أبدا [5]
    وأيام النبى هناك أشخاص تركو دينهم ولكن النبى لم يقتلهم. ولا وجود لحد الردة فى القران الكريم بل العكس هناك الكثير من الأيات أعطت الحرية فى إختيار الدين
    و من هنا يجب أن نفرق بين الردة الفكرية والردة السياسية فالأولى لا عقوبة عليها والثانية عقوبتها القتل لأن الغرض منها إسقاط الدولة

    سأعرض أيضاً أقول أهل العلم من المعاصرين.
    الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر (دكتوراة فى العقيدة ودكتوراة فى الفلسفة الإسلامية) : لا أؤمن بحد الردة


    الشيخ البوطى (دكتوراة فى الشريعة الإسلامية والرئيس الأسبق لقسم العقائد والأديان فى جامعة الأزهر) : من يتصور أن المسلم الذى يعلن الردة ينبغى أن يقتل تصورة سطحى وقرار إهدار قتل المرتد يتعارض مع أيات كثيرة أعطت الحرية فى إختيار الدين و من أرتدو أيام أبو بكر كانت ردتهم للإنقضاض على الدولة الإسلامية لذلك كان الحكم فى ذلك وجوب قتلهم.


    الحبيب على الجفرى يؤكد أن حد الردة لا يطبق إلا للأسباب السياسية فقط


    الخلاصة : من يرتد لأنة أدعى أنة غير مقتنع بالإسلام فهذا لا يقتل ولكن من أرتد لكى يتأمر على الإسلام ويسقطة فهذا يقتل.
    وفى النهاية أحب أوجة إلى أستاذنا مشرف 7 رسالة صغيرة يا أستاذ فهم الدين والإجتهاد فية ليس حكراً عليكم !! لماذا أى شخص (مسلم) يختلف معكم فى شئ يتم معاملتة بهذا الإسلوب ؟؟!!!!
    هل كل ما تقولونة صحيح لا يحتمل الخطأ ؟؟!!! هل فهمكم للدين وبعض أحكامة صواب لا يحتمل الخطأ وما يقوله غيركم خطأ لا يحتمل الصواب؟؟!!!!
    __________________________________________________ _____________
    [1] http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...D9%8A%D9%87%29
    [2] http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%...AE%D8%B9%D9%8A
    [3]http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB% D9%88%D8%B1%D9%8A#.D8.AB.D9.86.D8.A7.D8.A1_.D8.A7. D9.84.D8.B9.D9.84.D9.85.D8.A7.D8.A1_.D8.B9.D9.84.D 9.8A.D9.87
    [4] رواه البيهقي وصححه ابن حزم عن عمر.
    [5] مصنف عبدالرزاق الصنعاني 164/10

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    مغرب العقلاء و العاقلات
    المشاركات
    3,002
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي


    السلام عليكم و رحمة الله،

    أخي عمر .. كما توقعت : لما بحثت وجدت أن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني إنكار ترك الاستتابة لا إنكار قتل المرتد،

    و إليك بيان بذلك من القصة بتمامها :
    ''
    زعم جميل منصور أن عمر بن الخطاب تبرأ من الصحابة الذين أقاموا حد الردة في من ارتد وقال لهم : (لو أتيتموني به لاستتبته ثلاثة أيام فإن لم يتب أو دعته السجن).
    وفي هذا الكلام تخليط وتلبيس حيث جمع صاحبه بين استتابة ثلاثة أيام وإيداع السجن في لفظ واحد
    ليوهم السامع بأنهما متغايران والواقع أن إيداع السجن المذكور المراد به استتابة ثلاثة أيام، وروايات الأثر المختلفة عبرت كل منها بإحدى اللفظتين عن الأخري، ولم يرد في شيء من طرق الأثر ورواياته الجمع بين العبارتين على نحو ما فعل جميل منصور..
    وطرق الأثر ورواياته جاءت في قصتين :
    القصة الأولى:
    1- قال في الموطأ :
    – (وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارىء عن أبيه أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني).
    ورواه الشافعي في الأم حديث 443.
    2- روى ابن أبي شيبة:
    عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : لما قدم على عمر فتح تستر - وتستر من أرض البصرة - سألهم : هل من مغربة، قالوا : رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه، قال : ما صنعتم به ؟ قالوا : قتلناه، قال : أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا، فإن تاب وإلا قتلتموه، ثم قال : اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني - أو قال : حين بلغني.) مصنف ابن أبي شيبة - (167) في المرتد عن الاسلام، ما عليه ؟ (ج 6 / ص 584) .
    3- روى البيهقي :
    عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارى عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر رضى الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم احضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني) السنن الكبرى للبيهقي - باب من قال يحبس ثلاثة أيام. (ج 8 / ص 206).
    4- وروى ابن عبد البر في التمهيد بإسناده:
    عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد القاري عن أبيه قال: قدم وفد من أهل البصرة على عمر فأخبروه بفتح تستر فحمد الله ثم قال: هل حدث فيكم حدث ؟ فقالوا : لا والله يا أمير المؤمنين إلا رجل ارتد عن دينه فقتلناه، قال: ويلكم أعجزتم أن تطبقوا عليه بيتا ثلاثا ثم تلقوا له كل يوم رغيفا فإن تاب قبلتم منه وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني ) فتح المالك بتبويب التمهيد (ج8 ص286).
    5- وروى عبد الرزاق في المصنف :
    (18695) - عن معمر قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه قال : قدم مجزأة بن ثور- أو شقيق بن ثور - على عمر يبشره بفتح تستر، فلم يجده في المدينة، كان غائبا في أرض له، فأتاه، فلما دنا من الحائط الذي هو فيه كبر، فسمع عمر رضي الله عنه تكبيره فكبر، فجعل يكبر هذا وهذا حتى التقيا، فقال عمر : ما عندك ؟ قال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ! إن الله فتح علينا تستر، وهي كذا وهي كذا، وهي من أرض البصرة - وكان يخاف أن يحولها إلى الكوفة فقال : نعم ! هي من أرض البصرة، هيه ! هل كانت مغربة تخبرناها ؟ قال : لا، إلا أن رجلا من العرب ارتد، فضربنا عنقه، قال عمر : ويحكم ! فهلا طينتم عليه بابا، وفتحتم له كوة، فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا، وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام، ثم عرضتم عليه الاسلام في اليوم الثالث، فلعله أن يراجع، ثم قال : اللهم لم أحضر، ولم آمر، ولم أعلم).

    القصة الثانية :

    1- روى البيهقي :
    (عن أنس بن مالك قال: لما نزلنا على تستر - فذكر الحديث في الفتح وفي قدومه على عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال عمر: يا أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين قال فأخذت به في حديث آخر ليشغله عنهم قال ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل قال يا أمير المؤمنين قتلوا في المعركة قال إنا لله وإنا إليه راجعون قلت يا أمير المؤمنين وهل كان سبيلهم إلا القتل قال نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعتهم السجن (وبمعناه) رواه أيضا سفيان الثوري عن داود بن أبى هند) السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 207):
    2-وفي مصنف عبد الرزاق :
    (18696) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال : بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه، فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين - فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لاشغله عنهم،
    فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟
    قلت : يا أمير المؤمنين ! قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل،
    فقال عمر : لان أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء،
    قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم ؟
    قال : كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن).
    وكما هو واضح فقد عبرت الروايات في السياق الأول باستتابة ثلاثة أيام في حين عبرت الروايات في السياق الثاني بإيداع السجن وفي هذا دليل واضح على أنهما غير متغايرين وأن عمر أراد بإيداعهم السجن استتابتهم ثلاثة أيام وقتلهم بعد انقضائها،
    وقد صرح بذلك في رواية مصنف ابن أبي شيبة :
    (حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : لما قدم على عمر فتح تستر - وتستر من أرض البصرة - سألهم : هل من مغربة، قالوا : رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه، قال : ما صنعتم به ؟ قالوا : قتلناه، قال : أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتوه كل يوم رغيفا ثم استبتموه ثلاثا، فإن تاب وإلا قتلتموه، ثم قال : اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذا بلغني - أو قال : حين بلغني.) مصنف ابن أبي شيبة - (30) ما قالوا في المرتد كم يستتاب ؟ (ج 7 / ص 599).

    وهذا يدل على أنه أنكر ترك الاستتابة ولم ينكر القتل .
    والعلماء يوردون هذا الأثر للإستشهاد به في مسألة استتابة المرتد.



    حد الردة ثابت بالنصوص و بإجماع علماء السنة :

    الحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم، أما بعد
    فترى بين الفينة والأخرى حديثا عن حكم قتل المرتد، وتشكيكا في هذا الحكم وإيرادا للشبهات عليه، وهذه إشارة لطيفة لبعض الأدلة في الموضوع ربما لم يطلع عليها البعض.

    1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم وغيرهم.

    2- وعثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم المسلم، إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل» رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح، وجاء أيضا معناه عن عائشة رضي الله عنها.

    وهما نصان ظاهران في أن المرتد حلال الدم.

    2- وعن عكرمة، أن عليا رضي الله عنه، حرَّق قوما، فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري وغيره.

    وهذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرتد مأمور بقتله، وفي هذه الرواية تطبيق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لهذا الحكم بمحضر من الصحابة التابعين، وإقرار من ابن عباس لقتلهم لكن بغير التحريق.

    3- في صحيح البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل».

    وهذا نص أيضا أنه حكم الله ورسوله، وتطبيق له من أئمة علماء الصحابة.

    4- عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله»، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق» رواه البخاري ومسلم وغيرهم.


    وهذا إجماع من الصحابة في استحقاق المرتدين عن بعض شرائع الإسلام كالزكاة للقتال، فكيف بمن رفض الدين كله.

    5- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق؛ فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: «أن اعرض عليهم دين الحق, وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها = فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها = فاقتلهم ، فقبلها بعضهم = فتركه ، ولم يقبلها بعضهم = فقتله» هكذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروي نحوه أنه كتب لعثمان.


    وهذا نص أيضا من عمل أئمة علماء الصحابة وتطبيق للحكم بلا نكير.

    6- وعن أبي عمرو الشيباني، قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا؛ فأسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له علي: «لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ، ثم ترجع إلى الإسلام؟» قال: لا ، قال: «فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تزوجها ، ثم تعود إلى الإسلام؟» قال: لا ، قال: «فارجع إلى الإسلام» قال: لا ، أما حتى ألقى المسيح فلا ، قال: «فأمر به فضربت عنقه ..» رواه عبد الرزاق. بإسناد صحيح، وجاء معناه من عدة طرق.

    وغيرها من النصوص والآثار عن الصحابة والتابعين تركتها اختصارا، في أن حكم المرتد، القتل بعد الاستتابة إن لم يرجع للإسلام.

    فهذه نصوص صحيحة صريحة متواترة المعنى على هذا الحكم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقات له من خلفائه الراشدين وأئمة الصحابة وعلمائهم، وغيرها مما تركت نقله عن التابعين والأئمة، وفي أزهى عصور الإسلام وأكملها وأشدها قوة وانتشارا وعزة ورفعة.

    وقد نقل إجماع العلماء على ذلك جمع من أكابر أهل العلم، قال ابن عبد البر: «من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك»، وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد»، وغيرهم ممن نقل الإجماع.

    إذا تقرر هذا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل خلفائه، والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على مر الأعصار، ومختلف الأمصار = تبين لك أن هذا هو الحق بلا مرية.
    وأنه لا يمكن أن يكون الحق غائبا عن الأمة والأئمة كل هذه الدهور، وكانت الأمة التي هي خير الأمم وأهداها في ضلال عن حكم الله، حتى جاء بعض المعاصرين فاكتشف أن هذا القول باطل، وأنهم لم يفهوا القرآن وأن هذا الحكم مخالف لنص قطعي الدلالة، وهو قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)!

    سبحان الله كيف تكون قطعية الدلالة، ويجمع العلماء على ترك العمل بها؟!

    نعم هي قطعية الدلالة على أنه لا يُكره أحد على الدخول في الإسلام، فهذا محل إجماع بين العلماء.
    لكن مسألتنا هنا غير هذه، فالكلام في عقوبة من دخل في الإسلام، ثم ارتد عنه، لا في أنه لا يجبر أحد في الدخول فيه، فهذا ليس في الآية دلالة عليه لا قطعية ولا ظنية.

    والنصوص متكاثرة جدا في إثبات معاقبة المسلم الذي يترك الواجبات؛ كالصلاة والزكاة والصيام، أو يفعل المحرمات كالزنا وشرب الخمر، أفيعاقب على هذه المحرمات ولا يعاقب على الكفر الذي هو أشد منها وأعظم بالإجماع؟! أي تناقض هذا؟!

    ثم ذهبوا يحشدون من الشبهات على هذا الحكم حشدا، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: «اعلم أنه ما من: حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شُبه سوفسطائية؛ فإن السفسطة: إما خيال فاسد، وإما مُعاندة للحق، وكلاهما = لا ضابط له؛ بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من: الخيالات الفاسدة، والمعاندات الجاحدة».

    وصدق وبر، فكل حكم ودليل يستطيع المجادل أن يشغب عليه بأنواع من الاعتراضات تغر بعض من يتأثر بالضجيج، ومن ليس عنده تأصيل علمي.

    فإن قيل فما الحكمة من حد الردة؟

    فالجواب:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه.."
    فهذا المرتد كان قد عصم دمه بالتوحيد؛ فإذا فارقه رجع دمه كما كان، والردة أعظم الجرائم وأشنعها، ومجاهرته بهذه الجريمة، واستخفافه بهذه العقيدة، ونقضه للعهد الذي التزمه، وثباته على الردة وعدم رجعوه إذا استتي = يجعله مستحقا لأعظم عقوبة، فإن جنايته هذه أيضا تشككك ضعاف المسلمين في دينهم، وتجرأ الناس على الإنسلاخ منه، كما أن تجرأ منافقي الكفار بإعلان الإسلام ثم الارتداد عنه إن لم تكن هناك عقوبة، قال تعالى:{وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (72) سورة آل عمران.
    ويكفي المسلم العاقل أن يقف دقيقة ويتأمل:

    هل يمكن أن يغيب الحق عن الأمة المشهود لها بالخيرية على مر عصورها، حتى يكتشفه من ليس له قدم صدق في الأمة: علما ولا عملا، بل عامتهم ممن يضيق بالأحكام التي لا ترضي كفرة الغرب، فيتسلطون عليها بالتأويل الذي هو من جنس تأويل الرافضة والقرامطة وسائر أصناف أهل البدع لشرائع الإسلام؟!

    ======

    قال شيخ الإسلام : ((الْمُرْتَدُّ يُقْتَلُ لِكُفْرِهِ بَعْدَ إيمَانِهِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَارِبًا. فَثَبَتَ أَنَّ الْكُفْرَ وَالْقَتْلَ لِتَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْهُ لِفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

    وَهَذَا الْوَجْهُ قَوِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الثَّلَاثَةِ: مَالِكٍ؛ وَالشَّافِعِيِّ؛ وَأَحْمَد وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وَدَلَائِلُهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَنَوِّعَةٌ وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَدْ يُعَارَضُ بِمَا قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَا يُوجِبُ قَتْلَ أَحَدٍ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَصْلًا حَتَّى الْإِيمَانِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْتُلُ إلَّا الْمُحَارِبَ لِوُجُودِ الْحِرَابِ مِنْهُ وَهُوَ فِعْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَيُسَوِّي بَيْنَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ وَالطَّارِئِ فَلَا يَقْتُلُ الْمُرْتَدَّ لِعَدَمِ الْحِرَابِ مِنْهُ وَلَا يَقْتُلُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ الزَّكَاةَ إلَّا إذَا كَانَ فِي طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ فَيُقَاتِلُهُمْ لِوُجُودِ الْحِرَابِ كَمَا يُقَاتِلُ الْبُغَاةَ وَأَمَّا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فَيَقْتُلُ الْقَاتِلَ وَالزَّانِيَ الْمُحْصَنَ وَالْمُحَارِبَ إذَا قَتَلَ.

    فَيَكُونُ الْجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

    أَحَدُهَا: أَنَّ الِاعْتِبَارَ عِنْدَ النِّزَاعِ بِالرَّدِّ إلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَالٌّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُقْتَلُ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ إذَا كَانَ أَعْمَى أَوْ زَمِنًا أَوْ رَاهِبًا وَالْأَسِيرُ يَجُوزُ قَتْلُهُ بَعْدَ أَسْرِهِ وَإِنْ كَانَ حِرَابُهُ قَدْ انْقَضَى.

    الثَّانِي: أَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الْقَتْلُ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى سَبِيلِ الْقِصَاصِ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ؛ كَمَا تَجِبُ الْمُقَاصَّةُ فِي الْأَمْوَالِ؛ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فِي النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَبْشَارِ؛ لَكِنْ إنْ لَمْ يَضُرَّ إلَّا الْمَقْتُولَ كَانَ قَتْلُهُ صَائِرًا إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ كَحَقِّ الْمَظْلُومِ فِي الْمَالِ وَإِنْ قَتَلَهُ لِأَخْذِ الْمَالِ كَانَ قَتْلُهُ وَاجِبًا؛ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي هِيَ حَدُّ اللَّهِ كَمَا يَجِبُ قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ لِأَجْلِ حِفْظِ الْأَمْوَالِ؛ وَرَدُّ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ حَقٌّ لِصَاحِبِهِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَخَرَجَتْ هَذِهِ الصُّوَرُ عَنْ
    النَّقْضِ لَمْ يَبْقَ مَا يُوجِبُ الْقَتْلَ عِنْدَهُ بِلَا مُمَاثَلَةٍ إلَّا الزِّنَا وَهُوَ مِنْ نَوْعِ الْعُدْوَانِ أَيْضًا وَوُقُوعُ الْقَتْلِ بِهِ نَادِرٌ؛ لِخَفَائِهِ وَصُعُوبَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ.

    الثَّالِثُ: أَنَّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا لَا تَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الذَّنْبِ وَصِغَرِهِ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ دَارَ الْجَزَاءِ وَإِنَّمَا دَارُ الْجَزَاءِ هِيَ الْآخِرَةُ وَلَكِنْ شُرِعَ مِنْ الْعُقُوبَاتِ فِي الدُّنْيَا مَا يَمْنَعُ الْفَسَادَ وَالْعُدْوَانَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} . فَهَذَانِ السَّبَبَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَتْهُمَا الْمَلَائِكَةُ هُمَا اللَّذَانِ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ الْقَتْلَ بِهِمَا؛ وَلِهَذَا يُقِرُّ كُفَّارُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ مَعَ أَنَّ ذَنْبَهُمْ فِي تَرْكِ الْإِيمَانِ أَعْظَمُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَنْبِ مَنْ نَقْتُلُهُ مِنْ زَانٍ وَقَاتِلٍ.

    فَأَبُو حَنِيفَةَ رَأَى أَنَّ الْكُفْرَ مُطْلَقًا إنَّمَا يُقَاتَلُ صَاحِبُهُ لِمُحَارَبَتِهِ فَمَنْ لَا حِرَابَ فِيهِ لَا يُقَاتَلُ وَلِهَذَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَرَبِ وَإِنْ كَانُوا وَثَنِيِّينَ.

    وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَحْمَد فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَمَعَ هَذَا يَجُوزُ الْقَتْلُ تَعْزِيرًا وَسِيَاسَةً فِي مَوَاضِعَ.


    وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَعِنْدَهُ نَفْسُ الْكُفْرِ هُوَ الْمُبِيحُ لِلدَّمِ إلَّا أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ تُرِكُوا لِكَوْنِهِمْ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ فَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ لِوُجُودِ الْكُفْرِ وَامْتِنَاعِ سَبَبِهَا عِنْدَهُ مِنْ الْكُفْرِ بِلَا مَنْفَعَةٍ. وَأَمَّا أَحْمَد فَالْمُبِيحُ عِنْدَهُ أَنْوَاعٌ أَمَّا الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ فَالْمُبِيحُ عِنْدَهُ هُوَ وُجُودُ الضَّرَرِ مِنْهُ أَوْ عَدَمُ النَّفْعِ فِيهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمُحَارَبَةُ بِيَدِ أَوْ لِسَانٍ فَلَا يُقْتَلُ مَنْ لَا مُحَارَبَةَ فِيهِ بِحَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؛ وَالرُّهْبَانِ وَالْعُمْيَانِ؛ وَالزَّمْنَى وَنَحْوِهِمْ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

    وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَالْمُبِيحُ عِنْدَهُ هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَهُوَ نَوْعٌ خَاصٌّ مِنْ الْكُفْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ ذَلِكَ لَكَانَ الدَّاخِلُ فِي الدِّينِ يَخْرُجُ مِنْهُ فَقَتْلُهُ حِفْظٌ لِأَهْلِ الدِّينِ وَلِلدِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ النَّقْصِ وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ؛ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ كِتَابِيًّا أَوْ مُشْبِهًا لَهُ فَقَدْ وُجِدَ إحْدَى غَايَتَيْ الْقِتَالِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ وَثَنِيًّا: فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ فَفِي جَوَازِ اسْتِرْقَاقِهِ نِزَاعٌ فَمَتَى جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ كَانَ ذَلِكَ كَأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُ وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ اسْتِرْقَاقُهُ وَلَا أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ بَقِيَ كَافِرًا لَا مَنْفَعَةَ فِي حَيَاتِهِ لِنَفْسِهِ - لِأَنَّهُ يَزْدَادُ إثْمًا - وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ؛ فَيَكُونُ قَتْلُهُ خَيْرًا مِنْ إبْقَائِهِ
    )).
    __________________
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..


    مصادر :

    http://iloveallahmohamedislam.blogsp...post_1486.html

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=247636


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    715
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    يا أخ عمر - إذا استشهدت فعلى الأقل استشهد بعلماء لهم قيمة - ما هذه الحثالات التي تأتنا لتحتج برأيها ؟!
    إذا كانوا هؤلاء عندك بعلماء - فلا غرابة فيما تذهب إليه من آراء !
    ونرى أن تلتزم محاورة الملحدين فيما تجيده أفضل من أن تتقول على الله ورسوله بغير علم !
    وأعجب العجب أن تحاجج الكفرة بالأحاديث والإعجاز الذي لم تقف على حقيقته أغلب العقول إلا اليوم - وتكفر بما عجز عقلك عن استيعابه من إعجاز تشريعي بها !
    ولو كنت تملك حكمة وعلما وخبرة لعلمت أن مجرد مجاهرة المرتد بردته فتنة - لأنه سيتحدث يقينا وبالبهتان عن الإسلام الذي تركه ليبرر كفره للناس - هذا أقل ما فيه - ! فاتق الله ولا تكن للخائنين خصيما
    والله يعلم وأنتم لا تعلمون
    وأرجو أن تدع النقاش الفقهي والشرعي لأهله .
    وأعتذر مسبقا عن غلق مثل هذه المواضيع التي ينقصها العلم الشرعي في الطرح , ورجاء لا تعد لمثلها حتى لا تتعرض للإيقاف
    تعلم دينك أولا ثم اطرح ما شئت
    وجزا الله خيرا أخانا ابن سلامة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عن حد الردة في الاسلام
    بواسطة عزيز بالاسلام في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-13-2012, 03:48 AM
  2. سؤال: لماذا حد الردة ؟؟
    بواسطة محمد فلسطيني في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 10-08-2012, 05:29 PM
  3. حد الردة
    بواسطة أويس في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 08-23-2010, 04:29 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء