ابن سلامة يقول إنه فضح تعالمي بأن موسعون ليس هو الرأي الغالب للمفسرين ولا يعلم - أو لعله يتعامى - أنني أتيت بنصوص تقول إنه رأي أصحاب المعاجم أيضا.
ارجع إلى الموضوع مرة أخرى لعلك تستفيد من أقوال المعاجم الذين أتيت بها ودعك من هذه الإحصائيات التي لا تنطلي على أحد. وإلا فإن لم تستح فاصنع ما شئت.
أعود إلى الموضوع
قولك إن هذه الآية مطلقة في جميع حقوق النساء واليتامى منهن داخلة في ذلك.
أنا - يا أيها العالم - لم أتعرض إلى كونها مطلقة أم مقيدة في حق النساء وإنما أتكلم عن الرجال. هل الآية موجهة لجميع المسلمين أم لمن عندهم يتامى؟ بالطبع هي موجهة لمن عندهم يتامى.
فهي مقيدة إذن وهؤلاء الذين عندهم يتامى هم من أباحت لهم الآية أن ينكحوا مثنى وثلاث ورباع. وهذا مثل قوله (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) فهي موجهة للمضطرين وليس لكل الناس. طالما أن الآية فيها شرط وجزاء فالشرط قيد للجزاء.
الأمر الآخر أن هذا ليس الدليل الوحيد على ما أقول فالسنة أيضا فيها دليل على التحريم ألا وهو أن النبي لم يرض أن يتزوج علي بن أبي طالب امرآة أخرى على فاطمة ابنته.
يا ابن سلامة إن كنت تملك جوابا علميا دون ادعاءات من رأسك لا سند لها فأجب بأدب وإلا فاترك المجال لغيرك وحاول أن تهدئ من روعك قليلا.
Bookmarks