النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ذباحا سفاحا؟

  1. افتراضي هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ذباحا سفاحا؟

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث بالحق البين المبين هدى ونورا ورحمة للعالمين وعلى أصحابة وال بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،
    خرجت الخوارج فى كل عصر كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
    ينشأُ نشءٌ يقرءونَ القرآنَ لا يجاوزُ تراقيَهم كلَّما خرجَ قرنٌ قُطِعَ قالَ ابنُ عمرَ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ كلَّما خرجَ قرنٌ قُطِعَ أكثرَ من عشرينَ مرَّةً حتَّى يخرجَ في عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ
    الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 144
    خلاصة حكم المحدث: حسن
    وأقول للخوارج ستنتهى دولتكم وستقطع دعوتكم كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالذى تنبأ بخروجكم هو من تنبأ بقطع قرنكم،وقد أسستم دولتكم على حديث مكذوب هو حديث الرايات السود الذى أنكره ابن مسعود وهو من وضع الشيعة الهاشمية فتخيلوا يا من جمعتم ضلال الخوارج وضلال الشيعة وضلال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضلال إستحلال الدماء بغير حقها!
    المهم لنعد إلى هذه الشبهة التى كنت منذ بضع سنوات أطالعها فى كتب أحد الماركسيين وكنت أسخر من جهله ثم فوجئت بأولئك الخوارج قد وقعوا فيها فهم يزعمون أن الذبح من أولويات الجهاد إستنادا إلى هذه النصوص
    أولا أية الضرب
    إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12)الأنفال
    هذه الأية وأخواتها مخصوصة بالملائكة ومخصوصة بالحرب ومخصوصة بمن عُرض عليه التوحيد فجاهر بكفره وأعتدى على المسلمين فهل أوحى لله إلى الخوارج القطبية كما أوحى إلى الملائكة؟وهل قتلوا ذبحا فى الحرب كما فعلت الملائكة أم كانوا يذبحون الأسرى كالنعاج؟
    ثانيا هذا الحديث:
    بُعِثتُ بين يدي الساعةِ بالسَّيفِ ، حتى يُعبَدَ اللهُ تعالى وحده لا شريكَ له ، و جُعِلَ رِزْقي تحت ظِلِّ رُمْحي ، وجُعِلَ الذُّلُّ و الصَّغارُ على من خالفَ أمري ، و من تشبَّه بقومٍ فهو منهم
    الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2831
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    الحديث السابق لا يفهمه وغيره إلا طلاب العلم من أهل السنة على منهاج النبوة فالحديث يتكلم عن القدر وليس الشرع فالقتال بالسيف وسائر وسائل القتال سيستمر حتى نزول عيسى صلى الله عليه وسلم وإنتشار الإسلام فى ربوع الأرض كلها ولكن القتال مخصوص بمن قاتلنا أو رفض دعوتنا ومنعها وهذا أمر يعرفه الخوارج القطبيون جيدا.
    ثالثا هذا الحديث:
    يا معشرَ قريشٍ ! أما والَّذي نفسي بيدِه ما أُرسِلتُ إليكم إلَّا بالذَّبحِ ، - وأشار بيدِه إلى حَلقِه – فقال له أبو جهلٍ : يا محمَّدُ ! ما كنتَ جَهولًا ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنت منهم
    الراوي: عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو الرقم: 1403
    خلاصة حكم المحدث: حسن
    وهذا أيضا من باب القدر والإنباء بالغيب عن غزوة بدر وهو من علامات النبوة لأن الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال هذا الحديث فى الحقبة المكية وكان مضطهدا مستضعفا، ومعلوم للقاصى والدانى أن غزوة بدر التى ذُبح فيها أبى جهل وأقرانه كان ذبحهم على وجهين:الأول من ذُبح فى المعركة كأبى جهل والذى ذبحه هو ابن مسعود رضى الله تعالى عنه (وقد ذبحه حيا لا ميتا كما تفعل الخوارج القطبية الأن) وكان قد أذى ابن مسعود من قبل فى مكة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذبحه بل هذا إجتهاد ابن مسعود بدليل أن الصبيين الأنصاريين مرا بأبى جهل ولم يذبحاه وطعناه وأسقطاه ومعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه مر بأبى جهل فضربه ولم يذبحه.
    قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ بدْرٍ : ( من يَنْظُرُ ما صنَعَ أبو جَهْلٍ ) . فانطلق ابنُ مسعودٍ، فوَجدَهُ قدْ ضرَبَهُ ابنا العفْراءِ حتى بَرَدَ، فقال : آنت أبا جَهْلٍ ؟ قال ابْنُ عُليَّةَ: قال سُلَيْمانُ : هكذا قالها أنسٌ، قال : أنت أبا جَهْلٍ ؟ قال : وهل فوق رَجُلٍ قَتَلْتُموهُ . قال سُلَيْمانُ : أو قال : قَتَلَهُ قَوْمُهُ . قال : وقال أبو مِجْلَزٍ : قال أبو جَهْلٍ: فلو غيرُ أكَّارٍ قتلَنِي.
    الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4020
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
    والنمط الثانى من كبار كفار قريش هومن قُتل بعد المعركة عقابا على ما سلف منه كأمية بن خلف والنضر بن الحارث وعقبة ابن ابى معيط ولكن لم يثبت أنهم قُتلوا ذبحا كما توهم الخوارج فالراجح أن كلمة الذبح فى الحديث مجاز عن القتل لا تخصيص والصحيح أن النبى صلى الله عليه واله وسلم نهى عن التمثيل بجثث البشر بل نهى عن التمثيل بالبهائم!ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    المشاركات
    965
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    القتل لمن يستحق القتل ليس عيباً ولا نقصاً بل هو كمال

    قول النبي صلى الله عليه وسلم لصناديد الكفر الذين عذبوا أصحابه وقتلوا منهم ( جئتكم بالذبح ) من دلائل النبوة لأنه ساعتئذ لم يكن عنده أي قوة وما فرض الجهاد إلا بعدها بسنين وحصل الأمر كما قال

    وكذلك الأمر في حق الخوارج فإنهم قتلة لا يكف شرهم إلا بهذا

    وأمر الجهاد ينبغي أن يفهم بالمفهوم الديني الذي حقيقته أن البشر كلهم ملك لله عز وجل وارتكاب الشر الأدنى لدفع الأكبر هو المتعين والذي لا مناص منه وقد شرحت هذا في خواطري عن الإلحاد بأوسع منه

    ثم أليس منظرهم سام هاريس دعا إلى ضربة استبقاية للعالم الإسلامي بالنووي ، فالقتل هنا الشامل حتى للأطفال والنساء والشيوخ صار مبرراً !

    ثم لماذا لا يفسر هذا بالانتخاب الطبيعي

    يقول تشارلز داروين في كتابه أصل الإنسان في الفصل السادس ما يلي :- في مرحلة مستقبلية معينة، ليست ببعيدة ، سوف تقوم الأعراق البشرية المتحضرة على الأغلب بالقضاء على الأعراق الهمجية واستبدالها في شتى أنحاء العالم.

    فالقتل على أمر غير اختياري ( كالعرق ) أمر مسوغ من ناحية علمية تجريبية والقتل على الدين بضوابط عظيمة وعديدة مع أهمها سبق الدعوة للإسلام والتخيير بينه وبين الجزية التي تدفع كل عام فقط للقادر وهو أمر اختياري _ أعني الدين _ فإرهاب !

    وأما النصارى فجهلة حمقى عامة الأنبياء في كتبهم يجاهدون بل المسيح نفسه له نص في المسألة ففي إنجيل لوقا الإصحاح التاسع عشر :" اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي"

  3. افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الخوارج القطبيون
    ما وجه الربط بين الخوارج والقطبيون؟؟
    رُبَّ ما تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْرِ .. لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ العِقالِ

  4. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو علي الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم



    ما وجه الربط بين الخوارج والقطبيون؟؟
    تفسير سيد قطب للإلوهية بالحاكمية يشبه قول الخوارج الأولين"إن الحكم إلا لله"فقد نتج عن الفهم المغلوط للإلوهية تكفير المسلمين حكاما ومحكومين
    وكل خوارج العصر الذين كفروا الحكام والمحكومين أستندوا إلى توحيد الحاكمية الذى أبتدعه سيد قطب ولم يبتدعه حقا بل نقل عن ابى الأعلى المودودى
    سيد قطب قال لا إله إلا الله أى لا حاكم إلا الله وهذا خطأ رهيب
    لا إله إلا الله أى لا معبود بحق إلا الله والدعوة إلى التوحيد تسبق الدعوة إلى الشريعة
    ولكن الخوارج جعلوا الدعوة إلى الشريعة هى عين التوحيد!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    المشاركات
    965
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    سيخرج الموضوع عن سمته فيما أرى وهناك مسائل مناقشتها الأنسب تكون في مكان آخر وفي غير هذا السياق

  6. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جعفر المنصور مشاهدة المشاركة
    سيخرج الموضوع عن سمته فيما أرى وهناك مسائل مناقشتها الأنسب تكون في مكان آخر وفي غير هذا السياق
    نعم أيها الأستاذ الفاضل ولكن القلب منفطر مما يسمع ويرى
    هؤلاء الخوارج وصموا عقيدة التوحيد العظيمة بما لم يفعله التتار ولا الفاشيين ولا لنازيين
    هل من سنة المأمون الأمين صلى الله عليه وسلم تكفير المخالف؟إنه أستغفر لأبن ابى سلول؟
    هل من سنة المأمون الأمين صلى الله عليه وسلم ذبح المخالف والأسير؟
    هل حكم السلف أو الخلف بحد أسمه"حد الذبح"؟
    ظاهر النصوص أن القتل عقوبة المخطىء من البشر والذبح للبهائم
    ثنتانِ حفظتُهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . قال ( إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كلِّ شيٍء . فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتْلَةَ . وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذبحَ . وليُحِدَّ أحدُكم شفرتَه . فليُرِحْ ذبيحتَه ) .
    الراوي: شداد بن أوس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1955
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    الوحيد الذى ثبت ذبحه هو أبوجهل ولم يكن ذلك من أمر النبى صلى الله عليه واله وسلم
    فمن أين أخذ الخوارج دينهم؟
    وأنا أتفق معك فى باقى كلامك

  7. افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    سيد قطب رحمه الله تعالى له اخطاء لا ننكرها وقد ثبت تراجعه عن كثير منها ... اما تركيزه على مسالة الحاكمية وربط ذلك بالحاكمية عند الخوارج ففيه نظر ولعلك تحرر مفهوم الحاكمية عند سيد قطب وموقف اهل العلم منها لتعلم انه لا علاقة بين فكر سيد قطب والخوارج لا من قريب ولا من بعيد
    رُبَّ ما تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْرِ .. لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ العِقالِ

  8. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو علي الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    سيد قطب رحمه الله تعالى له اخطاء لا ننكرها وقد ثبت تراجعه عن كثير منها ... اما تركيزه على مسالة الحاكمية وربط ذلك بالحاكمية عند الخوارج ففيه نظر ولعلك تحرر مفهوم الحاكمية عند سيد قطب وموقف اهل العلم منها لتعلم انه لا علاقة بين فكر سيد قطب والخوارج لا من قريب ولا من بعيد
    أوصى نفسى وحضرتك وكل المسلمين بكتاب علامة هذا العصر الشيخ الدكتور ربيع المدخلى"العواصم مما كتب سيد قطب من القواصم"
    http://www.rabee.net/ar/books.php?cat=3&id=40

  9. افتراضي

    هل من سنة المأمون الأمين صلى الله عليه وسلم ذبح المخالف والأسير؟
    المقصود من كلامى أن الذبح كعقوبة لكل مخالف لم ينزل به شرع فالرسول صلى الله عليه واله وسلم قتل من يستحق القتل إستحقاقا وهذا قمة العدل والذبح كان فى المعارك لعلة إستخدام السيف ولعلة معاقبة الكافرين المجرمين فى الحرب أما أن يكون سداحا مداحا لكل مخالف فهذا غلو وإجرام
    فبعض بل كثير ممن قتلوا هذه الأيام لم يسمع عن الإسلام شيئا ولم يعرف عن التوحيد إلا دعوة أولئك القوم وما هى بدعوة محمد صلى الله عليه واله وسلم فكيف أقتله؟

  10. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُبَيّدُ الّلهِ مشاهدة المشاركة
    نعم أيها الأستاذ الفاضل ولكن القلب منفطر مما يسمع ويرى
    هؤلاء الخوارج وصموا عقيدة التوحيد العظيمة بما لم يفعله التتار ولا الفاشيين ولا لنازيين
    هل من سنة المأمون الأمين صلى الله عليه وسلم تكفير المخالف؟إنه أستغفر لأبن ابى سلول؟
    هل من سنة المأمون الأمين صلى الله عليه وسلم ذبح المخالف والأسير؟
    هل حكم السلف أو الخلف بحد أسمه"حد الذبح"؟
    ظاهر النصوص أن القتل عقوبة المخطىء من البشر والذبح للبهائم
    ثنتانِ حفظتُهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . قال ( إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كلِّ شيٍء . فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتْلَةَ . وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذبحَ . وليُحِدَّ أحدُكم شفرتَه . فليُرِحْ ذبيحتَه ) .
    الراوي: شداد بن أوس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1955
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    الوحيد الذى ثبت ذبحه هو أبوجهل ولم يكن ذلك من أمر النبى صلى الله عليه واله وسلم
    فمن أين أخذ الخوارج دينهم؟
    وأنا أتفق معك فى باقى كلامك
    أعتذر عن هذه المشاركة ففيها أخطاء وهذا هو الحكم الشرعى فى المسألة
    هل يجوز ذبح الكفار والمحاربين بالسكين ؟.


    السؤال:
    ما حكم ذبح أسرى الأعداء بالسكين؟ وهل هو فعلاً سنة نبوية يمكن اتباعها؟

    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسولَه بالهدى والعدل والرحمة، فكان مما شرعه الإحسان في استيفاء العقوبات والحدود والقصاص، بأن تكون بأيسر طريقة وأسرعها، ومنعَ من كل ما فيه تعذيب وتمثيل، كتقطيع الأعضاء والذبح بالسكين، فإنها من الطرق الشنيعة والمنكرة في القتل، وبيان ذلك فيما يلي:

    أولاً: جاء الإسلام بتشريعات واضحة توجب التعامل مع الأسرى بالعدل والإحسان وبما يتناسب مع إنسانيتهم واحترام آدميتهم، من تقديم المأوى والطعام المناسب، والرفق بهم وعدم تعذيبهم وإيذائهم، قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].
    وعَنْ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرِ (أخو مصعب بن عمير) قَالَ: كُنْتُ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (اسْتَوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا), فَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ أَوْ عَشَاءَهُمْ أَكَلُوا التَّمْرَ، وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ، بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ). رواه الطبراني في المعجم، وحسن إسناده الهيثمي والسيوطي.
    وقال قتادة كما في تفسير الطبري: "قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْأُسَرَاءِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِمْ ، وَإِنَّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لَأَهْلُ الشِّرْكِ ، وَأَخُوكَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ أَنْ تُطْعِمَهُ".
    وقال السرخسي في "شرح السير الكبير": "وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَ الْأسَارَى فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالْعَطَشِ وَالْجُوعِ، وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُمْ قَتْلًا كَرِيمًا".
    وقد سبق في فتوانا (حكم من وقع أسيرًا في أيدينا من جنود النظام السوري) كيفية التعامل والتحقيق مع الأسرى، وأنه لا يجوز قتله دون محاكمة، إلا إذا دعت الضرورة الحربية إلى ذلك.

    ثانيًا: الأصل فيمن استحق القتلَ من الأسرى بعد القدرة عليه أن يُقتل بأيسر طريقةٍ ممكنةٍ، وأقلِّها إيلامًا وتعذيبًا.
    فعن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم.
    فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم (فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ): على وجوب اختيار أحسن طريقة للقتل، وذكر الإمام النووي أن الحديث: "عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِيلٍ مِنَ الذَّبَائِحِ، وَالْقَتْلُ قِصَاصًا، أو حَدّاً".
    والطريقةُ الأيسر والأسهل للقتل هي: ضرب مؤخر العنق بالسيف ضربةً واحدةً يكون بها زهوق الروح، وقد جرى العمل على ذلك في مختلف العصور والأزمان.
    قال ابن القيم في كتاب " الصلاة": "وضرْبُ العنق بالسيف أحسن القِتلات وأسرعها إزهاقًا للنفس، وقد سنَّ الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضربَ الأعناق دون النخسِ بالسيف".
    وإذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع في إزهاق الروح، فلا حرج من العمل به كالقتل رمياً بالرصاص.
    قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": "وَالْإِحْسَانُ فِي قَتْلِ مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ إِزْهَاقُ نَفْسِهِ عَلَى أَسْرَعِ الْوُجُوهِ وَأَسْهَلِهَا وَأَوْحَاهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي التَّعْذِيبِ، فَإِنَّهُ إِيلَامٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ.
    وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ... وَالْمَعْنَى: أَحْسِنُوا هَيْئَةَ الذَّبْحِ، وَهَيْئَةَ الْقَتْلِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِسْرَاعِ فِي إِزْهَاقِ النُّفُوسِ الَّتِي يُبَاحُ إِزْهَاقُهَا عَلَى أَسْهَلِ الْوُجُوهِ...
    وَأَسْهَلُ وُجُوهِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى الْعُنُقِ".
    وقال ابن تيمية في "الفتاوى": "وَالْقَتْلُ الْمَشْرُوعُ: هُوَ ضَرْبُ الرَّقَبَةِ بِالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْوَحُ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ".
    ويستوي فيما سبق الأسير الكافر والمرتد، كما ذكر الإمام النووي أن إقامة الحد وقتل المرتد يكون: "بالسيف ضربًا للرقبة".
    قال الرملي في "نهاية المحتاج": "ولا يجوز قتله بغير ذلك؛ لخبر: (إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ)".

    ثالثًا: ذبح الأسير المستحق للقتل بالسكين كما تُذبح الشاة طريقة محرمة وممنوعة شرعًا؛ وذلك لعدد من الأمور، وهي :
    1- منافاته للإحسان المأمور به شرعًا في القتل ، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ).
    قال القاضي عياض في "إكمال المعلم": "(إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ) عام في كل شيء من التذكية والقصاص وإقامة الحدود وغيرها، من أنه لا يُعذِّب خلقَ الله، وليُجْهِز في ذلك".
    وقال الجصاص في" أحكام القرآن": "فَأَوْجَبَ عُمُومُ لَفْظِهِ أَنَّ مَنْ لَهُ قَتْلُ غَيْرِهِ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِأَحْسَنِ وُجُوهِ الْقَتْلِ وَأَوْحَاهَا وَأَيْسَرِهَا، وَذَلِكَ يَنْفِي تَعْذِيبَهُ وَالْمُثْلَةَ بِهِ".
    2- أن في هذا تعذيبًا وإيلامًا شديدًا للأسير، وقد نُهينا عن تعذيب الأسرى إذا لم يكن منه فائدة.
    وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَعَفًّ النَّاسِ قِتْلَةً: أَهْلَ الْإِيمَانِ) رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، وحسنه السيوطي.
    أي: أن أهل الإيمان والتقوى هم أكثر الناس رحمةً وإحسانًا في طريقة القتل.
    قال المناوي في "فيض القدير": "هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحرِّيًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه؛ إجلالاً لخالقهم، وامتثالاً لما صَدَرَ عن صَدْرِ النبوة من قوله: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، واكتفَوا من مُسماه بلقلقة اللسان، وأُشرِبُوا القسوة، حتى أُبعدوا عن الرحمن، وأبعدُ القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يَرحم لا يُرحَم".
    وجاء في "عون المعبود": "(أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً) بِكَسْرِ الْقَافِ: هَيْئَةُ الْقَتْلِ، أَيْ: أَكَفُّهُمْ وَأَرْحَمُهُمْ مَنْ لَا يَتَعَدَّى فِي هَيْئَةِ الْقَتْلِ الَّتِي لَا يَحِلُّ فِعْلُهَا مِنْ تَشْوِيهِ الْمَقْتُولِ وَإِطَالَةِ تَعْذِيبِهِ، (أَهْلُ الْإِيمَانِ) لِمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكُفْرِ".
    3- أن القتلَ ذبحًا طريقةٌ لم تُعهد عن المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم من أهل العلم والقضاء، فنِسبة هذا الأمر إلى السنة منكر من القول، وادعاء بلا علم.
    وإنما عُرفت هذه الطريقة في القتل عن الخوارج الأولين، كما جاء في كتب التاريخ والسِّير أنهم (ذَبَحُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ)، (ثُمَّ قَرَّبُوا أُمَّ وَلَدِهِ فَبَقَرُوها عَمَّا فِي بَطْنِهَا).
    فهي سنةٌ خارجية، لا سنةٌ نبوية.
    4- أن الشرع فرَّق بين قتل الإنسان والحيوان، كما في الحديث: (فإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ).
    فجعلَ القَتل للإنسان، والذبحَ للحيوان، مما يدل على الطريقة المشروعة لإزهاق الروح في كليهما.
    قال ابن تيمية في "جامع المسائل": "ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس، ناطقها وبهيمتها، فَعَلَّمَهُ أن يُحْسِن القِتلةَ للآدميين، والذِبحة للبهائم".

    رابعًا: من الخطأ والتلبيس: الاستدلال ببعض النصوص الشرعية الواردة في القتل على جواز الذبح، ومن ذلك:
    1- قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}.
    فهذه الآية تتحدث عن قتل الكفار حال التحام الصفوف في الحرب، فيجوز حينئذٍ قتل الكافر المحارب بأي طريقة ممكنة لضرورة الحرب، وجاء التعبير بالضرب مناسبًا لطبيعة المعركة وما فيها من شدة وقسوة.
    قال ابن كثير في تفسيره: " أَيْ: إِذَا وَاجَهْتُمُوهُمْ فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا بِالسُّيُوفِ".
    وقال القرطبي في تفسيره": "وَقَالَ: (فَضَرْبَ الرِّقابِ) وَلَمْ يَقُلْ فَاقْتُلُوهُمْ، لِأَنَّ فِي الْعِبَارَةِ بِضَرْبِ الرِّقَابِ مِنَ الْغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ مَا لَيْسَ فِي لَفْظِ الْقَتْلِ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَصْوِيرِ الْقَتْلِ بِأَشْنَعِ صُوَرِهِ، وَهُوَ جَزُّ الْعُنُقِ، وَإِطَارَةِ الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ رَأْسُ الْبَدَنِ وَعُلُوُّهُ وَأَوْجَهُ أَعْضَائِهِ".
    ثم إن "ضرب الرقاب" يختلف عن "الذبح بالسكين"، فالأُولى تكون بضربةٍ واحدةٍ بالسيف تزهق بها الروح مباشرةً، خلافًا للذبح الذي يكون بمعالجةٍ وتكرارِ إمرارٍ للسكين على الرقبة، مما يؤدي لتعذيب المقتول وزيادة إيلامه أثناء إزهاق الروح.

    2- وأما قوله صلى الله عليه وسلم لنفرٍ من قريش بعد أن أكثروا من ايذائه وهو يطوف: (أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ) رواه أحمد.
    فلا يصح الاستدلال به على جواز ذبح الأسرى كالنعاج؛ لأن الذبح هاهنا كناية عن القتل، كما في قوله تعالى : {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ}.
    قال السمعاني: "معنى قَوْله: {يذبحون أبناءكم} أَي: يقتلُون".
    وقال الحَمِيدي في "تفسير غريب الصحيحين ": (وَقَوله: أَمرنِي أَن أحرق قُريْشًا): كِنَايَة عَن الْقَتْل، كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: (جِئتُكُمْ بِالذبْحِ)".
    وقال الزبيدي في "اتحاف السادة المتقين" : "لقد جئتكم بالذبح: أي بالقتل".
    وكذلك ذكر عبد الغني المقدسي في " المصباح في عيون الصحاح" أنه هذه الكلمة " كناية عن القتل".
    ويؤكد ذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد، كأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم ممن ورد ذكرهم في الروايات: لم يَذبح أحدًا منهم بالسكين، بل كان مصيرهم القتل ضربًا بالسيف في غزوة بدر كسائر قتلى المشركين.
    ثم إنَّ هذه الجملة (لقد جئتكم بالذبح) لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الكفار، ولا لعموم قريش، بل لبعض من اشتدَّت أذيته منهم له وللمسلمين، فلا يجوز جعلها شعارًا عامًا مع جميع الناس والكفار في كل زمان ومكان!!

    3- أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدٍ من أصحابه ذبحُ أحدٍ من الكفار أو المحاربين، وما ورد من روايات تشير إلى قطع رؤوس بعض الكفار: فلا يصح منها شيء، ولو صحت فلا حجة فيها على الذبح حال الحياة، بل غاية ما تدل عليه قطع الرأس بعد الموت لإثبات القتل ، وسيأتي مزيد توضيح لهذا .
    4- كذلك ما أورده عدد من المؤرخين من أن خالد القسري أمير العراق قال في خطبة الأضحى: "يا أيها الناس ضحوا تقبل اللَّه منكم ، فإني مضحٍ بالجعد بْن درهم ( وكان من رؤوس الضلال)، ثم نزل فذبحه".
    فإن هذه الحادثة لا تُروى بسند صحيح.
    ولو صحت فالمراد من الذبح هنا: القتل بالسيف، كما هو معتاد في إقامة العقوبات، وإنما عبَّر عن القتل بالذبح والتضحية؛ لأن القتل كان في عيد الأضحى.
    قال المعلمي في "التنكيل": "وإنما سماه تضحيةً؛ لأنه إراقةُ دمٍ يوم الأضحى تقربًا إلى الله تعالى، فشبهه بالضحية المشروعة من هذا الوجه كما سمَّى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضحية لأنه وقع في أيام الضحى...
    قال أيمن بن خريم:
    ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحىً ... وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا".
    وهذا موجود في استعمال الناس حيث إنهم يعبرون عمن يقتل في العيد بقولهم " ضحوا به".
    فضلا على أن هذه الحادثة ليست من الأدلة الشرعية التي يستند عليها في تقرير الأحكام .

    خامساً: أما مسألة "حزِّ الرأس وقطعه" بعد الموت، فهي من المثلة المنهي عنها شرعًا.
    فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ) رواه البخاري.
    وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه بقوله : (لَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا...) رواهُ مسلم.
    وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: (مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ) رواه أحمد وأبو داود.
    والْمُثْلَة والتَّمثيل: هي تشويه الجثة أو قطع عضوٍ من أعضائها.
    قال ابنُ الأثير في "النهاية": "مَثَّلْت بالقَتيل، إذا جَدَعْت أنفه، أو أذُنَه، أو مَذاكِيرَه، أو شيئاً من أطرافِه".
    قال ابن عبد البر في "الاستذكار": "فَالْمُثْلَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي السُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا".
    ويدخل في المُثلة: قطع رأس الميت.
    قال السرخسي في "شرح السير الكبير" : "إبَانَةَ الرَّأْسِ: مُثْلَةٌ ".
    ويشتد الأمر قبحًا إذا تم حملها ونصبها وعرضها على مجامع الناس ليشاهدوها .
    روى النسائي في "السنن الكبرى" - بسند صحيح كما قال الحافظ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ، بَعَثَاهُ بَرِيدًا بِرَأْسِ (يَنَّاقٍ الْبِطْرِيقِ) إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِالرَّأْسِ أَنْكَرَهُ !.
    فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا.
    فقَالَ: " أَفَاسْتِنَانًا بِفَارِسَ وَالرُّومِ؟ لَا يُحْمَلَنَّ إِلَيَّ رَأْسٌ، فَإِنَّمَا يَكْفِينِي الْكِتَابُ والْخَبَرُ".
    وفي رواية أخرى عند البيهقي أنه قال: (إِنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ) .
    وفي "سنن سعيد بن منصور" عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "لَمْ يُحْمَلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسٌ قَطُّ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَحُمِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَأْسٌ ، فَأَنْكَرَهُ ".
    وقال في "النوادر والزيادات": " قال سحنون لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة".
    فكيف بما شاهدناه من لعبٍ وركل للرؤوس بالأقدام؟!! أو حرقها، أو نصبها في طرق الناس وساحاتهم؟ مع التلذذ بسفك الدماء والتمثيل بالجثث، في جرائم تشمئز منها النفوس السوية، والتي لم تُعرف عبر التاريخ إلا عمن شابههم في الإجرام والانحراف.
    وما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حُملت له بعض رؤوس أعدائه، كإتيانه برأس كعب بن الأشرف، أو الأسود العنسي، أو رأس رفاعة بن قيس، واحتزاز ابن مسعود لرأس أبي جهل في غزوة بدر، وحديث (الرجل الذي تزوج امرأة أبيه): فجميع الروايات التي فيها قطع الرؤوس واحتزازها ضعيفة، ولا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حُمل إليه شيء منها، وإنما الثابت قتلهم فحسب.
    قال الإمام أبو داود السجستاني في "المراسيل": "فِي هَذَا أَحَادِيثُ عَن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ".
    وما ذكره أهل العلم والتاريخ من بعض الحوادث التي حصل بها قطع رؤوس الأعداء في المعارك، فهذا إنما كان في أحوال خاصة لتحقيق مصلحة عظمى تقتضي ذلك، كاستنقاذ بعض المسلمين من الأعداء، أو رفع الحصار عنهم، ونحو ذلك.
    قال السرخسي: "أكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبتٌ وغيظٌ للمشركين أو فراغ قلبٍ للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين: فلا بأس بذلك".
    ومن ذلك ما ذكره الذهبي في "السير" من إحاطة الأعداء بجيش المسلمين، فقال عبد الله بن الزبير: "فخرقت الصف إلى جرجير ( قائد المشركين) وما يحسب هو وأصحابه إلا أني رسولٌ إليه حتى دنوت منه، فعرف الشر فثار برذونه، فأدركته، فطعنته، فسقط، ثم احتززت رأسه فنصبته على رمح ، وكبرت ، وحمل المسلمون، فهرب أصحابه من كل وجه".
    ونخلص من جميع ما سبق:
    أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يدل على جواز ذبح العدو حيًا، فضلاً عن أن يكون سنة نبوية متَّبعة! وأن النصوص وردت بالتفريق بين القتل والذبح، وجعلت الذبح خاصًا بالبهائم.

    ولو لم تصرح النصوص نصاً على منع الذبح بالسكين؛ لما جاز فعله لما فيه من مفاسد كثيرة، من التنفير من الدين والصد عنه، وتكثير الأعداء وتأليبهم، قال الشاطبي في "الموافقات": "النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا".
    ونشره على الاعلام أشد ضرراً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في تصرفاته (الناحية الإعلامية)، فامتنع عن قتل بعض المنافقين حتى (لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)، فصورة الإسلام في الأذهان أهم من "النكاية بالعدو"، فكيف إذا كان القتل بطريقةٍ تثير الاشمئزاز؟!!

    وأخيرًا:
    فإنَّ ما سبق من تأصيل إنما هو في قتال المسلمين لأعدائهم الكفار أو المحاربين، أما ما تتداوله الأخبار والمواقع من تصرفات تنظيم (الدولة) في كيفية قتل معارضيه، فلا يمتُّ لهذه المسألة بِصلة.
    فأين قتال المسلمين من تصرفات هؤلاء المجرمين في نحر المجاهدين وأهل العلم والجهاد أو عامة المسلمين بتهمة الردة، أو إخافة عامة المسلمين وإخضاعهم لدولتهم كما يزعمون؟
    وأين الإحسان في القتل من تصرفات هؤلاء في جر الأسرى وسحبهم، وسبهم وشتمهم، وإظهار التشفي بهم قبل الذبح، مع الصياح والتهريج وإظهار النشوة والتلذُّذ بذلك، والمفاخرة به وعرضه على عموم الناس.
    وجميع ذلك من محادة الله ورسوله بالقتل بغير حق، والإفساد في الأرض، ويكشف عن نفوس مريضةٍ مجرمة، وقلوبٍ قاسيةٍ متحجرةٍ، اتخذت الغلو مطية لها في تنفيذ مآربها ووحشيتها.
    نسأل الله بحوله وقوته أن يرحم إخواننا المستضعفين في سوريا، وأن يقمع عدوهم،،

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
    http://islamicsham.org/fatawa/1990

  11. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُبَيّدُ الّلهِ مشاهدة المشاركة
    نعم أيها الأستاذ الفاضل ولكن القلب منفطر مما يسمع ويرى
    هؤلاء الخوارج وصموا عقيدة التوحيد العظيمة بما لم يفعله التتار ولا الفاشيين ولا لنازيين
    هل من سنة المأمون الأمين صلى الله عليه وسلم تكفير المخالف؟إنه أستغفر لأبن ابى سلول؟
    هل من سنة المأمون الأمين صلى الله عليه وسلم ذبح المخالف والأسير؟
    هل حكم السلف أو الخلف بحد أسمه"حد الذبح"؟
    ظاهر النصوص أن القتل عقوبة المخطىء من البشر والذبح للبهائم
    ثنتانِ حفظتُهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . قال ( إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كلِّ شيٍء . فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتْلَةَ . وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذبحَ . وليُحِدَّ أحدُكم شفرتَه . فليُرِحْ ذبيحتَه ) .
    الراوي: شداد بن أوس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1955
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    الوحيد الذى ثبت ذبحه هو أبوجهل ولم يكن ذلك من أمر النبى صلى الله عليه واله وسلم
    فمن أين أخذ الخوارج دينهم؟
    وأنا أتفق معك فى باقى كلامك
    أعتذر عن هذه المشاركة ففيها أخطاء وهذا هو الحكم الشرعى فى المسألة
    هل يجوز ذبح الكفار والمحاربين بالسكين ؟.


    السؤال:
    ما حكم ذبح أسرى الأعداء بالسكين؟ وهل هو فعلاً سنة نبوية يمكن اتباعها؟

    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسولَه بالهدى والعدل والرحمة، فكان مما شرعه الإحسان في استيفاء العقوبات والحدود والقصاص، بأن تكون بأيسر طريقة وأسرعها، ومنعَ من كل ما فيه تعذيب وتمثيل، كتقطيع الأعضاء والذبح بالسكين، فإنها من الطرق الشنيعة والمنكرة في القتل، وبيان ذلك فيما يلي:

    أولاً: جاء الإسلام بتشريعات واضحة توجب التعامل مع الأسرى بالعدل والإحسان وبما يتناسب مع إنسانيتهم واحترام آدميتهم، من تقديم المأوى والطعام المناسب، والرفق بهم وعدم تعذيبهم وإيذائهم، قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].
    وعَنْ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرِ (أخو مصعب بن عمير) قَالَ: كُنْتُ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (اسْتَوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا), فَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ أَوْ عَشَاءَهُمْ أَكَلُوا التَّمْرَ، وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ، بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ). رواه الطبراني في المعجم، وحسن إسناده الهيثمي والسيوطي.
    وقال قتادة كما في تفسير الطبري: "قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْأُسَرَاءِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِمْ ، وَإِنَّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لَأَهْلُ الشِّرْكِ ، وَأَخُوكَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ أَنْ تُطْعِمَهُ".
    وقال السرخسي في "شرح السير الكبير": "وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَ الْأسَارَى فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالْعَطَشِ وَالْجُوعِ، وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُمْ قَتْلًا كَرِيمًا".
    وقد سبق في فتوانا (حكم من وقع أسيرًا في أيدينا من جنود النظام السوري) كيفية التعامل والتحقيق مع الأسرى، وأنه لا يجوز قتله دون محاكمة، إلا إذا دعت الضرورة الحربية إلى ذلك.

    ثانيًا: الأصل فيمن استحق القتلَ من الأسرى بعد القدرة عليه أن يُقتل بأيسر طريقةٍ ممكنةٍ، وأقلِّها إيلامًا وتعذيبًا.
    فعن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم.
    فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم (فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ): على وجوب اختيار أحسن طريقة للقتل، وذكر الإمام النووي أن الحديث: "عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِيلٍ مِنَ الذَّبَائِحِ، وَالْقَتْلُ قِصَاصًا، أو حَدّاً".
    والطريقةُ الأيسر والأسهل للقتل هي: ضرب مؤخر العنق بالسيف ضربةً واحدةً يكون بها زهوق الروح، وقد جرى العمل على ذلك في مختلف العصور والأزمان.
    قال ابن القيم في كتاب " الصلاة": "وضرْبُ العنق بالسيف أحسن القِتلات وأسرعها إزهاقًا للنفس، وقد سنَّ الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضربَ الأعناق دون النخسِ بالسيف".
    وإذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع في إزهاق الروح، فلا حرج من العمل به كالقتل رمياً بالرصاص.
    قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": "وَالْإِحْسَانُ فِي قَتْلِ مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ إِزْهَاقُ نَفْسِهِ عَلَى أَسْرَعِ الْوُجُوهِ وَأَسْهَلِهَا وَأَوْحَاهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي التَّعْذِيبِ، فَإِنَّهُ إِيلَامٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ.
    وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ... وَالْمَعْنَى: أَحْسِنُوا هَيْئَةَ الذَّبْحِ، وَهَيْئَةَ الْقَتْلِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِسْرَاعِ فِي إِزْهَاقِ النُّفُوسِ الَّتِي يُبَاحُ إِزْهَاقُهَا عَلَى أَسْهَلِ الْوُجُوهِ...
    وَأَسْهَلُ وُجُوهِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى الْعُنُقِ".
    وقال ابن تيمية في "الفتاوى": "وَالْقَتْلُ الْمَشْرُوعُ: هُوَ ضَرْبُ الرَّقَبَةِ بِالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْوَحُ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ".
    ويستوي فيما سبق الأسير الكافر والمرتد، كما ذكر الإمام النووي أن إقامة الحد وقتل المرتد يكون: "بالسيف ضربًا للرقبة".
    قال الرملي في "نهاية المحتاج": "ولا يجوز قتله بغير ذلك؛ لخبر: (إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ)".

    ثالثًا: ذبح الأسير المستحق للقتل بالسكين كما تُذبح الشاة طريقة محرمة وممنوعة شرعًا؛ وذلك لعدد من الأمور، وهي :
    1- منافاته للإحسان المأمور به شرعًا في القتل ، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ).
    قال القاضي عياض في "إكمال المعلم": "(إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ) عام في كل شيء من التذكية والقصاص وإقامة الحدود وغيرها، من أنه لا يُعذِّب خلقَ الله، وليُجْهِز في ذلك".
    وقال الجصاص في" أحكام القرآن": "فَأَوْجَبَ عُمُومُ لَفْظِهِ أَنَّ مَنْ لَهُ قَتْلُ غَيْرِهِ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِأَحْسَنِ وُجُوهِ الْقَتْلِ وَأَوْحَاهَا وَأَيْسَرِهَا، وَذَلِكَ يَنْفِي تَعْذِيبَهُ وَالْمُثْلَةَ بِهِ".
    2- أن في هذا تعذيبًا وإيلامًا شديدًا للأسير، وقد نُهينا عن تعذيب الأسرى إذا لم يكن منه فائدة.
    وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَعَفًّ النَّاسِ قِتْلَةً: أَهْلَ الْإِيمَانِ) رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، وحسنه السيوطي.
    أي: أن أهل الإيمان والتقوى هم أكثر الناس رحمةً وإحسانًا في طريقة القتل.
    قال المناوي في "فيض القدير": "هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحرِّيًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه؛ إجلالاً لخالقهم، وامتثالاً لما صَدَرَ عن صَدْرِ النبوة من قوله: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، واكتفَوا من مُسماه بلقلقة اللسان، وأُشرِبُوا القسوة، حتى أُبعدوا عن الرحمن، وأبعدُ القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يَرحم لا يُرحَم".
    وجاء في "عون المعبود": "(أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً) بِكَسْرِ الْقَافِ: هَيْئَةُ الْقَتْلِ، أَيْ: أَكَفُّهُمْ وَأَرْحَمُهُمْ مَنْ لَا يَتَعَدَّى فِي هَيْئَةِ الْقَتْلِ الَّتِي لَا يَحِلُّ فِعْلُهَا مِنْ تَشْوِيهِ الْمَقْتُولِ وَإِطَالَةِ تَعْذِيبِهِ، (أَهْلُ الْإِيمَانِ) لِمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكُفْرِ".
    3- أن القتلَ ذبحًا طريقةٌ لم تُعهد عن المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم من أهل العلم والقضاء، فنِسبة هذا الأمر إلى السنة منكر من القول، وادعاء بلا علم.
    وإنما عُرفت هذه الطريقة في القتل عن الخوارج الأولين، كما جاء في كتب التاريخ والسِّير أنهم (ذَبَحُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ)، (ثُمَّ قَرَّبُوا أُمَّ وَلَدِهِ فَبَقَرُوها عَمَّا فِي بَطْنِهَا).
    فهي سنةٌ خارجية، لا سنةٌ نبوية.
    4- أن الشرع فرَّق بين قتل الإنسان والحيوان، كما في الحديث: (فإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ).
    فجعلَ القَتل للإنسان، والذبحَ للحيوان، مما يدل على الطريقة المشروعة لإزهاق الروح في كليهما.
    قال ابن تيمية في "جامع المسائل": "ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس، ناطقها وبهيمتها، فَعَلَّمَهُ أن يُحْسِن القِتلةَ للآدميين، والذِبحة للبهائم".

    رابعًا: من الخطأ والتلبيس: الاستدلال ببعض النصوص الشرعية الواردة في القتل على جواز الذبح، ومن ذلك:
    1- قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}.
    فهذه الآية تتحدث عن قتل الكفار حال التحام الصفوف في الحرب، فيجوز حينئذٍ قتل الكافر المحارب بأي طريقة ممكنة لضرورة الحرب، وجاء التعبير بالضرب مناسبًا لطبيعة المعركة وما فيها من شدة وقسوة.
    قال ابن كثير في تفسيره: " أَيْ: إِذَا وَاجَهْتُمُوهُمْ فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا بِالسُّيُوفِ".
    وقال القرطبي في تفسيره": "وَقَالَ: (فَضَرْبَ الرِّقابِ) وَلَمْ يَقُلْ فَاقْتُلُوهُمْ، لِأَنَّ فِي الْعِبَارَةِ بِضَرْبِ الرِّقَابِ مِنَ الْغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ مَا لَيْسَ فِي لَفْظِ الْقَتْلِ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَصْوِيرِ الْقَتْلِ بِأَشْنَعِ صُوَرِهِ، وَهُوَ جَزُّ الْعُنُقِ، وَإِطَارَةِ الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ رَأْسُ الْبَدَنِ وَعُلُوُّهُ وَأَوْجَهُ أَعْضَائِهِ".
    ثم إن "ضرب الرقاب" يختلف عن "الذبح بالسكين"، فالأُولى تكون بضربةٍ واحدةٍ بالسيف تزهق بها الروح مباشرةً، خلافًا للذبح الذي يكون بمعالجةٍ وتكرارِ إمرارٍ للسكين على الرقبة، مما يؤدي لتعذيب المقتول وزيادة إيلامه أثناء إزهاق الروح.

    2- وأما قوله صلى الله عليه وسلم لنفرٍ من قريش بعد أن أكثروا من ايذائه وهو يطوف: (أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ) رواه أحمد.
    فلا يصح الاستدلال به على جواز ذبح الأسرى كالنعاج؛ لأن الذبح هاهنا كناية عن القتل، كما في قوله تعالى : {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ}.
    قال السمعاني: "معنى قَوْله: {يذبحون أبناءكم} أَي: يقتلُون".
    وقال الحَمِيدي في "تفسير غريب الصحيحين ": (وَقَوله: أَمرنِي أَن أحرق قُريْشًا): كِنَايَة عَن الْقَتْل، كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: (جِئتُكُمْ بِالذبْحِ)".
    وقال الزبيدي في "اتحاف السادة المتقين" : "لقد جئتكم بالذبح: أي بالقتل".
    وكذلك ذكر عبد الغني المقدسي في " المصباح في عيون الصحاح" أنه هذه الكلمة " كناية عن القتل".
    ويؤكد ذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد، كأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم ممن ورد ذكرهم في الروايات: لم يَذبح أحدًا منهم بالسكين، بل كان مصيرهم القتل ضربًا بالسيف في غزوة بدر كسائر قتلى المشركين.
    ثم إنَّ هذه الجملة (لقد جئتكم بالذبح) لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الكفار، ولا لعموم قريش، بل لبعض من اشتدَّت أذيته منهم له وللمسلمين، فلا يجوز جعلها شعارًا عامًا مع جميع الناس والكفار في كل زمان ومكان!!

    3- أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدٍ من أصحابه ذبحُ أحدٍ من الكفار أو المحاربين، وما ورد من روايات تشير إلى قطع رؤوس بعض الكفار: فلا يصح منها شيء، ولو صحت فلا حجة فيها على الذبح حال الحياة، بل غاية ما تدل عليه قطع الرأس بعد الموت لإثبات القتل ، وسيأتي مزيد توضيح لهذا .
    4- كذلك ما أورده عدد من المؤرخين من أن خالد القسري أمير العراق قال في خطبة الأضحى: "يا أيها الناس ضحوا تقبل اللَّه منكم ، فإني مضحٍ بالجعد بْن درهم ( وكان من رؤوس الضلال)، ثم نزل فذبحه".
    فإن هذه الحادثة لا تُروى بسند صحيح.
    ولو صحت فالمراد من الذبح هنا: القتل بالسيف، كما هو معتاد في إقامة العقوبات، وإنما عبَّر عن القتل بالذبح والتضحية؛ لأن القتل كان في عيد الأضحى.
    قال المعلمي في "التنكيل": "وإنما سماه تضحيةً؛ لأنه إراقةُ دمٍ يوم الأضحى تقربًا إلى الله تعالى، فشبهه بالضحية المشروعة من هذا الوجه كما سمَّى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضحية لأنه وقع في أيام الضحى...
    قال أيمن بن خريم:
    ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحىً ... وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا".
    وهذا موجود في استعمال الناس حيث إنهم يعبرون عمن يقتل في العيد بقولهم " ضحوا به".
    فضلا على أن هذه الحادثة ليست من الأدلة الشرعية التي يستند عليها في تقرير الأحكام .

    خامساً: أما مسألة "حزِّ الرأس وقطعه" بعد الموت، فهي من المثلة المنهي عنها شرعًا.
    فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ) رواه البخاري.
    وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه بقوله : (لَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا...) رواهُ مسلم.
    وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: (مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ) رواه أحمد وأبو داود.
    والْمُثْلَة والتَّمثيل: هي تشويه الجثة أو قطع عضوٍ من أعضائها.
    قال ابنُ الأثير في "النهاية": "مَثَّلْت بالقَتيل، إذا جَدَعْت أنفه، أو أذُنَه، أو مَذاكِيرَه، أو شيئاً من أطرافِه".
    قال ابن عبد البر في "الاستذكار": "فَالْمُثْلَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي السُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا".
    ويدخل في المُثلة: قطع رأس الميت.
    قال السرخسي في "شرح السير الكبير" : "إبَانَةَ الرَّأْسِ: مُثْلَةٌ ".
    ويشتد الأمر قبحًا إذا تم حملها ونصبها وعرضها على مجامع الناس ليشاهدوها .
    روى النسائي في "السنن الكبرى" - بسند صحيح كما قال الحافظ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ، بَعَثَاهُ بَرِيدًا بِرَأْسِ (يَنَّاقٍ الْبِطْرِيقِ) إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بِالرَّأْسِ أَنْكَرَهُ !.
    فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا.
    فقَالَ: " أَفَاسْتِنَانًا بِفَارِسَ وَالرُّومِ؟ لَا يُحْمَلَنَّ إِلَيَّ رَأْسٌ، فَإِنَّمَا يَكْفِينِي الْكِتَابُ والْخَبَرُ".
    وفي رواية أخرى عند البيهقي أنه قال: (إِنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ) .
    وفي "سنن سعيد بن منصور" عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "لَمْ يُحْمَلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسٌ قَطُّ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَحُمِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَأْسٌ ، فَأَنْكَرَهُ ".
    وقال في "النوادر والزيادات": " قال سحنون لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة".
    فكيف بما شاهدناه من لعبٍ وركل للرؤوس بالأقدام؟!! أو حرقها، أو نصبها في طرق الناس وساحاتهم؟ مع التلذذ بسفك الدماء والتمثيل بالجثث، في جرائم تشمئز منها النفوس السوية، والتي لم تُعرف عبر التاريخ إلا عمن شابههم في الإجرام والانحراف.
    وما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حُملت له بعض رؤوس أعدائه، كإتيانه برأس كعب بن الأشرف، أو الأسود العنسي، أو رأس رفاعة بن قيس، واحتزاز ابن مسعود لرأس أبي جهل في غزوة بدر، وحديث (الرجل الذي تزوج امرأة أبيه): فجميع الروايات التي فيها قطع الرؤوس واحتزازها ضعيفة، ولا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حُمل إليه شيء منها، وإنما الثابت قتلهم فحسب.
    قال الإمام أبو داود السجستاني في "المراسيل": "فِي هَذَا أَحَادِيثُ عَن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ".
    وما ذكره أهل العلم والتاريخ من بعض الحوادث التي حصل بها قطع رؤوس الأعداء في المعارك، فهذا إنما كان في أحوال خاصة لتحقيق مصلحة عظمى تقتضي ذلك، كاستنقاذ بعض المسلمين من الأعداء، أو رفع الحصار عنهم، ونحو ذلك.
    قال السرخسي: "أكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبتٌ وغيظٌ للمشركين أو فراغ قلبٍ للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين: فلا بأس بذلك".
    ومن ذلك ما ذكره الذهبي في "السير" من إحاطة الأعداء بجيش المسلمين، فقال عبد الله بن الزبير: "فخرقت الصف إلى جرجير ( قائد المشركين) وما يحسب هو وأصحابه إلا أني رسولٌ إليه حتى دنوت منه، فعرف الشر فثار برذونه، فأدركته، فطعنته، فسقط، ثم احتززت رأسه فنصبته على رمح ، وكبرت ، وحمل المسلمون، فهرب أصحابه من كل وجه".
    ونخلص من جميع ما سبق:
    أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يدل على جواز ذبح العدو حيًا، فضلاً عن أن يكون سنة نبوية متَّبعة! وأن النصوص وردت بالتفريق بين القتل والذبح، وجعلت الذبح خاصًا بالبهائم.

    ولو لم تصرح النصوص نصاً على منع الذبح بالسكين؛ لما جاز فعله لما فيه من مفاسد كثيرة، من التنفير من الدين والصد عنه، وتكثير الأعداء وتأليبهم، قال الشاطبي في "الموافقات": "النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا".
    ونشره على الاعلام أشد ضرراً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في تصرفاته (الناحية الإعلامية)، فامتنع عن قتل بعض المنافقين حتى (لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)، فصورة الإسلام في الأذهان أهم من "النكاية بالعدو"، فكيف إذا كان القتل بطريقةٍ تثير الاشمئزاز؟!!

    وأخيرًا:
    فإنَّ ما سبق من تأصيل إنما هو في قتال المسلمين لأعدائهم الكفار أو المحاربين، أما ما تتداوله الأخبار والمواقع من تصرفات تنظيم (الدولة) في كيفية قتل معارضيه، فلا يمتُّ لهذه المسألة بِصلة.
    فأين قتال المسلمين من تصرفات هؤلاء المجرمين في نحر المجاهدين وأهل العلم والجهاد أو عامة المسلمين بتهمة الردة، أو إخافة عامة المسلمين وإخضاعهم لدولتهم كما يزعمون؟
    وأين الإحسان في القتل من تصرفات هؤلاء في جر الأسرى وسحبهم، وسبهم وشتمهم، وإظهار التشفي بهم قبل الذبح، مع الصياح والتهريج وإظهار النشوة والتلذُّذ بذلك، والمفاخرة به وعرضه على عموم الناس.
    وجميع ذلك من محادة الله ورسوله بالقتل بغير حق، والإفساد في الأرض، ويكشف عن نفوس مريضةٍ مجرمة، وقلوبٍ قاسيةٍ متحجرةٍ، اتخذت الغلو مطية لها في تنفيذ مآربها ووحشيتها.
    نسأل الله بحوله وقوته أن يرحم إخواننا المستضعفين في سوريا، وأن يقمع عدوهم،،

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
    http://islamicsham.org/fatawa/1990

  12. افتراضي

    ( إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كلِّ شيٍء . فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتْلَةَ . وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذبحَ . وليُحِدَّ أحدُكم شفرتَه . فليُرِحْ ذبيحتَه ) . فمارأيكم بالرجم للزاني
    ((وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ))

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء