صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 31 إلى 44 من 44

الموضوع: أسئلة عن زواج عائشة رضي الله عنها، و أخرى مرتبطة

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    بين المسلمين
    المشاركات
    2,906
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    ينكر القوم إمكانية بلوغ الناس في سن مبكرة و يستشنعون هذا . و أقسم بالله العظيم ما أرى ذلك إلا إسقاطاً لأهوائهم و أذواقهم الشخصية على الواقع . و إنك لو بحثت لدى العم غوغل و أخيه يوتيوب لوجدت من هو في السابعة من عمره و يحمل رقماً قياسياً في تمارين الضغط العامودي ! و أخوه الأصغر بسنتين ليس بضعيف أيضاً . و كلاهما بصحة جيدة إذ يدربهما والدهما بانتظام يراعي قدرتهما على التحمل و يغذيهما جيداً . و لكن المدللين الذين لا يصدقون ما لا يوافق أهواءهم ينوحون و يصيحون "سوء معاملة للأطفال !" بينما تجد ابني الرجل فرحين بهذه الرياضة ! و كما قلت ، لا يعدو الأمر أن هذه الحقائق لا توافق أهواء مريضة و أفكاراً مغلوطة و فطراً منتكسة . إن تأخر بلوغكم لسن العشرين مثلاً أو كنتم ذوي أجساد هزيلة ضعيفة فهذا شأنكم و لا يحق لكم إسقاط هذه الأحكام الخرقاء على كل زمان و مكان !!

    ألا تصدقون مسألة الولدين ؟ أهو الفيديو و نشوف إن في أحد ليه وجه يقول عليا كذاب :
    https://www.youtube.com/watch?v=nkrrKvgDWC8

  2. #32

    افتراضي

    لدي حل و تفسير لكن أريد رأيكم:

    مقارنة تفسير كلمة ( اللائي لم يحضن ) بنصوص قرآنية أخرى مثل : “وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً } النساء6 . و قد استدل الفقيهان ابن شبرمة وأبوبكر الأصم بهذه الآية على عدم جواز تزويج الصغيرة وهو ما ينقض دعوى الإجماع التي زعموا فقالا “إنه لا يُزوَّج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى(حتى إذا بلغوا النكاح).
    وأنا هنا كمتعلم أتساءل، أليس القاعدة الإسلامية المعروفة هي : لا إجتهاد بوجود نص. فلمذا يجتهد العلماء في تفسير كلمة، ثم يقولون كلاما متناقضا مع آيات قرآنية غير منسوخة نزلت متأخرة بعد آيات الطلاق ؟!
    هناك تفسير لهذا الأمر، وهو أن تفسير الكلمة ليس إجتهادا، حسب سبب النزول، لأنه يقال أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هناك صغيرات غير بالغات يردن الطلاق، ومن الممكن أن الزوج و الزوجة حديثا العهد بالإسلام، فتوجب إصدار حكم خاص لهذا النوع من الحالات. بالإضافة لحالة المرأة البالغة التي لا تحيض لعلة.
    مما يعني إمكانية زواج الصغيرات فقط للمسلمين الجدد، قاموا بالتزوج قبل الإسلام، لكن بقية المسلمين توجب عليهم تطبيق البلوغ، و أخذ رأي المرأة بالقبول أو الإيجاب...

    إذا تفسير (اللائي لم يحضن) هو خاص بحالتين:
    الحالة الأولى: المسلمين الجدد الذين سبق وأن تزوجوا، وأحد الأطراف صغير غير بالغ !
    الحالة الثانية: المرأة البالغ التي لا تحيض (الضهياء)، و التي تأخر حيضها ( لأن من علامات البلوغ أن تتأخر الحيضة وتكون آخر العلامات، يعني البنت كبيرة بالغة و أصبحت مرأة وهي قادرة على الوطء وليت طفلة، لكن تأخر حيضها.

    وهذا التفسير يتماشى مع بقية الآيات القرآنية و الأحاديث التي تفرض البلوغ للزواج. مما يعني أنه لا يوجود لزواج الأفطفال الغير بالغين.

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    المشاركات
    965
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilbenka مشاهدة المشاركة
    لدي حل و تفسير لكن أريد رأيكم:

    مقارنة تفسير كلمة ( اللائي لم يحضن ) بنصوص قرآنية أخرى مثل : “وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً } النساء6 . و قد استدل الفقيهان ابن شبرمة وأبوبكر الأصم بهذه الآية على عدم جواز تزويج الصغيرة وهو ما ينقض دعوى الإجماع التي زعموا فقالا “إنه لا يُزوَّج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى(حتى إذا بلغوا النكاح).
    وأنا هنا كمتعلم أتساءل، أليس القاعدة الإسلامية المعروفة هي : لا إجتهاد بوجود نص. فلمذا يجتهد العلماء في تفسير كلمة، ثم يقولون كلاما متناقضا مع آيات قرآنية غير منسوخة نزلت متأخرة بعد آيات الطلاق ؟!
    هناك تفسير لهذا الأمر، وهو أن تفسير الكلمة ليس إجتهادا، حسب سبب النزول، لأنه يقال أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هناك صغيرات غير بالغات يردن الطلاق، ومن الممكن أن الزوج و الزوجة حديثا العهد بالإسلام، فتوجب إصدار حكم خاص لهذا النوع من الحالات. بالإضافة لحالة المرأة البالغة التي لا تحيض لعلة.
    مما يعني إمكانية زواج الصغيرات فقط للمسلمين الجدد، قاموا بالتزوج قبل الإسلام، لكن بقية المسلمين توجب عليهم تطبيق البلوغ، و أخذ رأي المرأة بالقبول أو الإيجاب...

    إذا تفسير (اللائي لم يحضن) هو خاص بحالتين:
    الحالة الأولى: المسلمين الجدد الذين سبق وأن تزوجوا، وأحد الأطراف صغير غير بالغ !
    الحالة الثانية: المرأة البالغ التي لا تحيض (الضهياء)، و التي تأخر حيضها ( لأن من علامات البلوغ أن تتأخر الحيضة وتكون آخر العلامات، يعني البنت كبيرة بالغة و أصبحت مرأة وهي قادرة على الوطء وليت طفلة، لكن تأخر حيضها.

    وهذا التفسير يتماشى مع بقية الآيات القرآنية و الأحاديث التي تفرض البلوغ للزواج. مما يعني أنه لا يوجود لزواج الأفطفال الغير بالغين.
    هذا التفسير يتماشى مع هواك واستسلامك للثقافة الغربية

    ابن شبرمة والأصم يحددان الأمر بالبلوغ يعني لو بلغ في الحادية عشر جاز تزويجه فهل تقر بهذا ؟

    والأصم رجل معتزلي أصلاً لا يعتد به ولم يكن فقيهاً ولا يثبت هذا القول عنه أصلاً هو وابن شبرمة وهما مدفوعان باتفاق الصحابة والأمة وحديث عائشة الذي ينقض الأمر من أصله

    وقوله تعالى ( حتى إذا بلغوا النكاح ) يراد به الاحتلام يعني القدرة على الجماع

    وقد أخبرتك في المشاركات الأولى أن هناك فرقاً بين العقد والوطء فالتزويج بالعقد شيء والتمكين من الوطء أمر آخر لا يحصل إلا بالبلوغ

    والأصم وابن شبرمة وكل الفقهاء لا يعترضون على تزويج القادر على النكاح سواءً كانت صغيراً في نظرك أو كبيراً

    قال السرخسي في المبسوط :" وَبَلَغَنَا «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتَّةِ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» فَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِتَزْوِيجِ الْآبَاءِ بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ حَتَّى يَبْلُغَا لِقَوْلِهِ {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] فَلَوْ جَازَ التَّزْوِيجُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا فَائِدَةٌ، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِحَاجَةِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ حَتَّى إنَّ فِيمَا لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ الْحَاجَةُ لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ كَالتَّبَرُّعَاتِ، وَلَا حَاجَةَ بِهِمَا إلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ طَبْعًا هُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَشَرْعًا النَّسْلُ وَالصِّغَرُ يُنَافِيهِمَا، ثُمَّ هَذَا الْعَقْدُ يُعْقَدُ لِلْعُمُرِ وَتَلْزَمُهُمَا أَحْكَامُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُمَا ذَلِكَ إذْ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَحُجَّتُنَا قَوْله تَعَالَى {وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى عِدَّةَ الصَّغِيرَةِ، وَسَبَبُ الْعِدَّةِ شَرْعًا هُوَ النِّكَاحُ، وَذَلِكَ دَلِيلُ تَصَوُّرِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] الِاحْتِلَامُ، ثُمَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نَصٌّ فِيهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآثَارِ فَإِنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَوْمَ وُلِدَتْ، وَقَالَ: إنْ مِتُّ فَهِيَ خَيْرُ وَرَثَتِي، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ، وَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِنْتًا لَهُ صَغِيرَةً مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَزَوَّجَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِنْتَ أَخِيهِ ابْنَ أُخْتِهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ وَوَهَبَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِنْتًا لَهَا صَغِيرَةً ابْنًا لِلْمُسَيِّبِ بْنِ نُخْبَةَ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ أَصَمَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَصَالِحِ وَضْعًا فِي حَقِّ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ جَمِيعًا، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ لَا يَتَوَفَّرُ ذَلِكَ إلَّا بَيْنَ الْأَكْفَاءِ"

    وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته :" يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء:6/ 4] فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ"

    وقد أخبرتك آنفاً أن التزويج لا يقتضي اجتماعهما تحت سقف واحد فالنبي تزوج عائشة وما دخل بها حتى بلغت

    فهل تقر بجواز تزويج الصغير إذا بلغ الذي يجمع عليه المسلمون ويدل عليه القرآن والسنة وتكفر أنت بهذا كله

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    المشاركات
    965
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اسمع غفر الله لك

    لو أخذنا بتفسيرك المخترع لم يكن لنا أن نمنع الناس من الأخذ بكلام السلف

    الفرق بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية أن الثانية ناشئة عن ردود أفعال مبالغ بها تجاه بعض الممارسات الخاطئة

    ولهذا تجد عندهم نظرة تجاه الرق وتجاه زواج الصغير أو الصغيرة ناشئة عن مشاهدة ضيقة لبعض الممارسات الخاطئة

    وأما الشريعة فتضع قيوداً نتلافى بها هذه الممارسات وتحفظ الأمر

    من المعلوم في واقعنا أن الناس خصوصاً الأخوة يقولون ( فلان لفلانة ) وهم لا زالوا أطفالاً حتى يتبرمج الصغيران منذ الصغر على هذا

    الجديد في الشريعة الإسلامية هو أن مثل هذا يعتبر عقداً فإذا مات أحد الطرفين ورثه الآخر وهذا تعويض نفسي سليم

    زيادة على ذلك إذا بلغ الصغير أو الصغيرة فله الخيار أن يمضي أو يفسخ كما قدمت في كلام القرافي

    إذا زدت على ذلك شروط الفقهاء في ولي المرأة فإنه يشترطون أن يكون عاقلاً مسلماً عدلاً ( وهذا عند غالبهم ) راشداً ومثل هذا لا يضيع ابنته في العادة

    وزد عليه أن الفقهاء متفقين أن الفتاة إذا زوجت زيجة لا تليق بها أو تضرها من نظر بعض الأولياء فله الاعتراض عند القاضي بمعنى أن عمها أو جدها أو أخوها له الاعتراض حتى لو لم تعترض هي ويقدم أدلته على هذا الاعتراض كأن يثبت بأن في هذه الزيجة ظلماً لها

    فالشريعة إذا أخذناها كوحدة واحدة ارتحنا ولم نطل ألسنتنا في فقهاء المسلمين ، ولكن الإشكال فيما لا يأخذون من الشرع إلا ما يوافق أعرافاً عندهم ثم بعد ذلك يزيدون في الأمر ممارسات لا يرتضيها عاقل فضلاً عن فقيه

    ثم ينتج عندنا أمثالك ممن يحمل الفقهاء مسئولية تلاعب بعض الناس

    على أن الممارسات الخاطئة ليست بتلك النتائج الكارثية التي تتحدث عنها بل النتائج الكارثية فعلاً عن تنشأ عن أطروحات تأخير سن الزواج وفرض ذلك قانوناً إلى حد أضر بالمستوى الأخلاقي والصحي والنفسي للمجتمعات
    التعديل الأخير تم 10-28-2014 الساعة 06:25 PM

  5. #35

    افتراضي

    1. العلماء ليسوا معصومون.
    2. في آية الحيض هناك قضية الريبة، و هي الشك و عدم التيقن، وهل يعقل أن نصاب بالريبة من طفلة عمرها سنتين، هل هي حائض أم لا ؟
    3. الله عز وجل يتحدث عن النساء و ليس الأطفال.
    4. حسب سبب النزول، الله عز وجل في الأول أعطى حكم العدة بشكل عام. ثم طلبت بعض نساء المدينة مزيدا من التوضيح لحالات أخرى من النساء. مما يعني أن الأمر يتعلق بالحيض للنساء، والآية لم تنزل تعطي قانونا جديدا يسمح بإجبار الأطفال على الزواج !
    يعني الله عز وجل نسي أن يعطي حكم زواج الأطفال و خصه بالبالغين فقط، و فجأة بسبب طلب البعض، تدارك الموقف !!!!!!
    5. القول على أن (اللائي لا يحضن) هن الطفلات الصغيرات الغير بالغات يعني أن الله نسي أمر النساء البالغات اللاتي لا يحضن ! وهن في شبابهن لسن من اليائسات الكبيرات. وهن موجودات فعلا و إسمهن ( الضهياء)! وهذا أمر معترف به علميا ! بالإضافة للبالغات اللاتي لم يخضن بعد وهن صغيرات السن. حيث أن الحيض هو آخر علامات البلوغ و ممكن أن يتأخر سنتين!!
    6. آيات و أحاديث وجوب

    هل هناك إجتهاد بوجود نص ؟
    نص وجوب البلوغ في الزواج واضح وهو أقوى من الآخذ بتفاسير تعتمد على تأويل كلمة صغيرة !
    - الموافقة ( تعطي المرأة موافقتها أو رفضها)
    لا يمكن ضربها عرض الحائط
    7. تزويج الأطفال فيه أمور:
    - غياب العلاقة الجنسية !
    - طول مدة إنتضار الزوج !
    - فتح باب الإعتداء على الأطفال.
    - عدم تحقيق هدف التناسل !
    ...
    أنا سأتبع

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    المشاركات
    965
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilbenka مشاهدة المشاركة
    1. العلماء ليسوا معصومون.
    2. في آية الحيض هناك قضية الريبة، و هي الشك و عدم التيقن، وهل يعقل أن نصاب بالريبة من طفلة عمرها سنتين، هل هي حائض أم لا ؟
    3. الله عز وجل يتحدث عن النساء و ليس الأطفال.
    4. حسب سبب النزول، الله عز وجل في الأول أعطى حكم العدة بشكل عام. ثم طلبت بعض نساء المدينة مزيدا من التوضيح لحالات أخرى من النساء. مما يعني أن الأمر يتعلق بالحيض للنساء، والآية لم تنزل تعطي قانونا جديدا يسمح بإجبار الأطفال على الزواج !
    يعني الله عز وجل نسي أن يعطي حكم زواج الأطفال و خصه بالبالغين فقط، و فجأة بسبب طلب البعض، تدارك الموقف !!!!!!
    5. القول على أن (اللائي لا يحضن) هن الطفلات الصغيرات الغير بالغات يعني أن الله نسي أمر النساء البالغات اللاتي لا يحضن ! وهن في شبابهن لسن من اليائسات الكبيرات. وهن موجودات فعلا و إسمهن ( الضهياء)! وهذا أمر معترف به علميا ! بالإضافة للبالغات اللاتي لم يخضن بعد وهن صغيرات السن. حيث أن الحيض هو آخر علامات البلوغ و ممكن أن يتأخر سنتين!!
    6. آيات و أحاديث وجوب

    هل هناك إجتهاد بوجود نص ؟
    نص وجوب البلوغ في الزواج واضح وهو أقوى من الآخذ بتفاسير تعتمد على تأويل كلمة صغيرة !
    - الموافقة ( تعطي المرأة موافقتها أو رفضها)
    لا يمكن ضربها عرض الحائط
    7. تزويج الأطفال فيه أمور:
    - غياب العلاقة الجنسية !
    - طول مدة إنتضار الزوج !
    - فتح باب الإعتداء على الأطفال.
    - عدم تحقيق هدف التناسل !
    ...
    أنا سأتبع
    إجماع العلماء هو المعصوم وهناك أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم

    اسم النساء في لغة العرب يشمل الصغيرة والكبير فكلهن نساء

    وليست الآية وحدها الدليل في الباب

    غياب ما تسميه بالعلاقة الجنسية ليس عيباً أصلاً ما داما ليسا قادرين أو أحدهما قادراً

    أما طول انتظار الزواج فغير البالغ ما الذي يجعله متشوفاً جداً هكذا ، والنبي انتظر عامين وكانت عنده زوجة أخرى

    أما باب الاعتداء على الأطفال فكما قلت لك لا أحد يمكن ابنته غير البالغة من رجل بالغ ولهذا وجد الولي ووجدت الأحكام الشرعية

    والأطفال عندك من هم

    هل هم غير البالغين كما يفهم المسلمون أم يدخل فيهم حتى البالغ كما يفهم الزنادقة المتأثرين بالثقافة الغربية

    إذا حرمت زواج البالغ من البالغة برضا الوالدين فأنت مناقض للقرآن والسنة والإجماع وكافر بذلك خارج من الملة

    هدف التناسل لن يتأخر طويلاً فبمجرد البلوغ يكون هناك قدرة على الإنجاب وهذا واقع في أجيال أجدادنا وأجيال العرب القدماء وغير العرب وكثير منا هو نتيجة لزيجة الصغيرات والإنجاب في زواج الصغيرات أسرع بكثير منه من الإنجاب في زواج الكبيرات خصوصاً اللواتي يتأخرن حتى يقاربن الثلاثين وهذا أمر مشاهد وعليه أدلة طبية

    ولا يوجد نص في وجوب البلوغ للزواج الآية التي تذكرها واردة في اليتامى واختلف الناس في فهمها وهناك شيء في علم الأصول اسمه ما أخذ مأخذ الغالب

    فالله عز وجل يقول ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) ليس معنى هذا جواز أكل القليل ولكنه أخذ مأخذ الغالب

    والآية المذكورة أخذت مأخذ الغالب أو أريد بها الدخلة

    بل هي تتفق من جهة القياس مع حكم النكاح

    فالطفل يملك المال ولكن لا يجوز له التصرف فيه حتى يبلغ النكاح

    وكذلك إذا زوج لم يكن الطلاق بيده ولا تعتبر إجازته حتى يبلغ النكاح ( يعني القدرة على الجماع )

    فالحكمان متسقان وكما أن العلماء غير معصومين فأنت غير معصوم أيضاً والهوى ينضح من كلامك وتتكلم بهراء كثير ( واعذرني على هذا ) ولكنك تجتنب الكلام الذي يوجه لك ويكون قوياً

    الآن اجتنب كلمة أطفال وضع مكانها ( غير بالغين ) ونقترب من بعضنا

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    المشاركات
    965
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    ولكي نصل إلى نقطة نفهم منها المذهب الذي تنتهجه

    هل يسمح عندك بزواج الشاب في الخامسة عشر من شابة في الثالثة عشر وكلاهما بالغ ؟

    إن قلت : لا

    فاترك كلام الفقهاء فلا يوجد أحد يمنع من هذا

    وإن قلت : نعم انتقضت عامة اعتراضاتك في هذا الباب إلا قليلاً منها ولزمك الإقرار بزواج أي بالغين

    كلامك ناشيء عن انطباع نفسي يخالفك فيه غيرك ويشمئز من كلامك الذي يصور حال أجداده على أنه اغتصاب

    ومما يدل على أن الأمر متغير بين الناس فهذه بعض الولايات الأمريكية تسمح بالزواج في سن الثالثة عشر والرابعة والخامسة عشر بشرط إذن الوالدين

    وهذه الولايات هي

    New Hampshire

    New York

    North Carolina

    هذا رابط بالحد الأدنى لسن الزواج في الولايات الأمريكية وستجد أنه في يعض الولايات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان مثل نيويورك يمكن لأي فتى أو فتاة الزواج عند سن 14 بعد موافقة الأهل وبعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية البسيطة
    http://usmarriagelaws.com/search/uni...ws/index.shtml

    وأصغر جدة في العالم عمرها 23 عاماً

    فقلي بربك متى أنجبت هي ومتى أنجبت ابنتها

  8. #38
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    2,598
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    3

    افتراضي

    ويشمئز من كلامك الذي يصور حال أجداده على أنه اغتصاب
    +1
    أستغفر الله العظيم و أتوب إليه

  9. #39

    افتراضي

    تفسير الكلمة (( اللائي لم يحضن)) هي فيها الطفل الغير بالغ الغير مميز المرفوع القلم .
    و حسب ما وجدنا في تفاسير و إجتهادات العلماء السابقين .
    يمكن للأب تزويج طفلته البنت الغير بالغة بالإكراه !

    هذه هي المشكلة الوحيدة !
    وردودك لا تقنع الكافر و الشكاك!
    و هل أنا كافر إذا إتبعت تفسيرا لعلم و لم أتبع تفسيرا آخر ! ألم يختلف الصحابة ؟
    أرى بكل صدق أن الراجح هو صحة ابن شبرمة وأبوبكر الأصم!

    المشكلة هي أن دعاة (لست أنأ كلهم يقولون بقولي !
    (اللائي لم يحضن) هن نساء بالغات لم يصلهن الحيض ! ولا وجود لتزويج الأطفال !

  10. #40

    افتراضي

    هل هناك حديث عن رضى وموافقة أبوبكر رضي الله عنه لزواج عائشة رضي الله عنها ؟ يعني هل هناك نص يبين قبول أبوبكر و فرحه للزواج؟
    هل هناك نص يبين لمذا ترك أبوبكر الخاطب جبير بن مطعم؟ هل السب و الكفر هما السبب ؟
    هل هناك نص يحرم مضاجعة الزوجة الصغيرة قبل الدخول؟ أو مضاجعة الأطفال؟

  11. #41
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    مغرب العقلاء و العاقلات
    المشاركات
    3,002
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي


    للفائدة :

    كثُر الجدل في وقتنا حول زواجه صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها لست سنين، فريق لما بادر بالاجتهاد -لطبيعة الشريعة الإسلامية- رأى في تطبيق ذلك إحياءً للسنة النبوية، وفريق آخر لما تثاقل عن الاجتهاد نظر إلى المسألة على أنها من خصائصه عليه السلام، والناظر إلى تاريخ التشريع الإسلامي لا يجد كثير الكلام حول هذه المسألة، وكأن الفقهاء قديماً -على سعة علومهم- اعتبروا ذلك مما تُمليه الفطرة السليمة، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة لست سنين، ثم بنى بها لتسع، لحديثها رضي الله عنها: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ بِمَكَّةَ مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ، وَدَخَلَ بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ" (مسند الإمام أحمد مسند السيدة عائشة رقم الحديث 23722).

    وما رواه عنها عروة رضي الله عنه: "تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ" (صحيح البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة).

    والذي نفهمه من الحديثين أن أمنا عائشة رضي الله عنها عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، ثم دخل بها لتسع، وكثيرة هي النصوص الحديثية التي تؤكد هذا الخبر، وليس من الإسلام نفي ذلك أمام كثرة المرويات التي وصلت حد التواتر.

    والعلماء لم يختلفوا في الأخذ بظاهر هذه النصوص، فقالوا بجواز نكاح الصغيرة دون أن يُبيِّن أحدهم العُمرَ المتعين لذلك، فالسرخسي من الحنفية قال: "وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، وكانت عنده تسعاً. ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغيرة.." (المبسوط للسرخسي أبي بكر 4/212 دار المعرفة ـ بيروت/1406هـ).

    ومن المالكية ابن عبد البر قال: "وأنكح أبو بكر الصديق ابنته عائشة وهي صغيرة بنت ست أو سبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم... وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً ما لم تبلغ المحيض بغير إذنها" (الكافي لابن عبد البر النمري ص/231 دار الكتب العلمية ـ بيروت ط. الأولى/1407هـ).

    وأيضاً الإمام الشافعي في معرض حديثه عن استئذان الصغيرة بالزواج قال: "زوَّجه إياها أبوها -أبو بكر الصديق- فدل ذلك على أن أبا البكر أحق بإنكاحها من نفسها؛ لأن ابنة سبع سنين وتسع لا أمر لها في نفسها"(الأم للإمام الشافعي 5/167 دار المعرفة. بيروت ط. الثانية/1393هـ).

    ومن الحنابلة ابن قدامة قال: "وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف؛ لأن أبا بكر الصديق زوَّج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست" (الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لعبد الله بن قدامة 3/26 تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي ـ بيروت. ط. الخامسة/1408هـ).

    فهذه النصوص وغيرها أبلغ دلالة على تشريع إنكاح الصغيرة، ومنْ طعن فيها بالتأويل فقد خالف الإجماع، إلا أن العلماء في ذلك جاءت أقوالهم عامة في كل صغيرة، فلم يقل أحد من المعتمدين منهم إن العلة في إنكاح الصغيرة عُمرها ست سنين كما قد يُتوهم من ظاهر الأحاديث المروية عن أمنا عائشة، ولا قال إن العلة حيضُها؛ لأنه تعالى جعل للصغيرة التي لم تحض بعدُ عدة عند طلاقها، مما يعني أن زواجها قبل الحيض مشروع بدليل قوله تعالى: {واللاَّئِي يَئِسْن مِنَ اَلْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُم إِن ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَاَللاَّئِي لَمْ يَحِضْن} [الطلاق:4].

    قال السرخسي: "فاللاَّئي لَم يحضن بعدُ هُنَّ الصَّغيرات" (المبسوط للسرخسي 4/212) بل إن علة إنكاح الصغيرة صلاحها للوطءـ وهذا ما سنقيم عليه الدليل.ـ فكان الإجماع منعقداً على هذا الفهم، قال ابن عبد البر في معرض حديثة عن استئذان الصغيرة بالزواج: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين" (التمهيد لابن عبد البر 19/98 تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب ط/ 1387هـ).

    إلا أن عبد الله بن شبرمة (ت: 144هـ) منع ذلك، وزعم أن زواجه صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة وهي بنت ست سنين من خصائصه (نيل الأوطار للإمام الشوكاني 6/252 دار الجيل ـ بيروت ط/1973م).

    وهذا بعيد عن فقه الحديث؛ لأن النصوص التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم عليها دليل، ولم يسبق لأحد من الصحابة ولا من التابعين أن قال إن زواجه عليه السلام من أمنا عائشة من خصائصه، بل حتى الأئمة المعتمدون أنكروا هذا الكلام على ابن شبرمة ولم يلتفتوا إليه (المحلى لابن حزم الظاهري 9/460 دار الآفاق الجديدة ـ بيروت).

    لذا ليس لعبد الله بن شبرمة ولا لتابعيه المعاصرين حجة قوية عليها عوَّلوا، فقد يفتحوا المجال على عاتقه للمستهزئين بسيرته العطرة حتى يُقال إن رسول الإسلام كان ميَّالا إلى التزويج بالصغيرة حاشاه، رغم أن العلة الحقيقة في هذا النكاح الشريف لا زالت جارية، فزواجه من أمنا عائشة وهي ابنة ست سنين -وفي رواية سبع سنين- كان عقداً عليها فقط دون إرادة البناء بها، وبعد مُضيِّه إلى المدينة والسُكنى بها دخل بها وعمرها آنذاك تسع سنين، ولا شك أنها كانت عادة العرب أن يعقد الواحد على البنت الصغيرة دون أن يدخل بها، وقد أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أنه انفرد بذلك دون عامة العرب لوصلنا سؤال الصحابة عنه، لذا فهو عرف كان جاريا وقتها، فمتى بلغت المرأة مبلغاً تكون معه قادرة على الوطء وتوابعه من حمل ووضع جاز الدخول بها، ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها لما بلغت هذا المبلغ، بدليل أنه لمَّا عقد عليها لم يُشترط أن يتم البناء بها لتسع سنين.

    ولقد استدل الإمام البخاري على تجويز إنكاح الصغيرة بالكبير بشرط القدرة على الوطء فقال: "لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء" (نيل الأوطار 6/252)، وبالتالي فإن العلة في إنكاح الصغيرة ليست العُمر كما قد يُتوهم، بل العلة هي حصولها على قدرة النكاح وتوابعه، أو ما يصطلح عليه بصلاحها للوطء، أما الوصف الصحيح لهذه العلة فهو بلوغ البنت الصغيرة الكمال الجسدي، ودليلنا على صحة التعليل بهذا الوصف دون غيره من الأوصاف ما رُوي بالنقل الصحيح عن أم رُومَانَ زوجة أبي بكر الصديق لما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتها عائشة وهي بنت ست أو سبع سنين بادرت إلى إطعامها القثَّاء من أجل إسمانها كفاية، حتى تُعجِّل بدخولها على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أمنا عائشة قالت: "كَانَتْ أُمي تُعَالِجُني، تُريدُ لتُسَمِّنَني بَعْضَ السِّمَنِ، لِتُدْخِلَني عَلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا اسْتقامَ لَهَا بَعْضُ ذَلِكَ حَتى أَكلتُ التَّمْرَ بِالقثَّاءِ فَسمنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ السِّمَنِ" (سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي 7/254 رقم الحديث 14246 تحقيق محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز مكة المكرمة).

    وفي رواية قالت: "ثُمَ أَرَادَتْ أُمي أَنْ تُسمِّنَنِي لِدُخولِي عَلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالت فَلمْ أَقبَل عَليْها بِشَيءٍ مِما تُريدُ حَتى أَطْعَمَتْنِي القثَّاءَ بِالرَّطب فَسَمنْتُ عَليْه كَأَحْسنِ السِّمَنِ" (سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي 7/254 رقم الحديث 14247).

    من هنا نفهم بأن زواجه عليه السلام من أمنا عائشة جاء بعدما سمنت غاية السِّمَنِ، وليس من عبارة أدق من هذه دالة على أن أمنا عائشة أدركت مبلغ النساء لتسع سنين. والملاحظ أنها كانت تفخر -ومن حقها ذلك- بزواجها من رسول الله في سن مبكر كقولها: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ، وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ" (سنن الترمذي كتاب النكاح باب البناء بابنة تسع سنين).

    وقولها: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي" (صحيح مسلم كتاب النكاح باب استحباب التزوج والتزويج في شوال). وهي إشارة إلى أنها استوت مبكراً، وإلا عمَّا يكون فخرها.

    وبعد طول مطاف يمكن القول إن العلة في تزويج الصغيرة بنية الدخول بها ليست العُمُر، بل الاستطاعة على الوطء وتوابعه، حتى إن الكتب الفقهية على غزارة ما تضمنته من النوازل والأحكام لم يسبق وأن وجدنا فيها بنداً يجعل من العُمُرِ شرطاً للزواج.

    ومن استدل بحديث: "إِذاَ أَتى عَلَى اَلْجَاريَّة تِسْعُ سِنينَ فَهِيَ اِمْرَأَةٌ" (التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي عبد الرحمن 2/267 تحقيق مسعد عبد الحميد دار الكتب العلمية ـ بيروت ط. الأولى/1415هـ)، ليجعل العلة في إنكاح الصغيرة العُمر فقد تقوَّل على رسول الله، لأن في إسناد الحديث مجاهيل منهم عبد الملك بن مهران، قال العقيلي في الضعفاء: "عبد الملك بن مهران صاحب مناكير، غلب على حديثه الوهم لا يقيم شيئاً من الحديث" (ضعفاء العقيلي 3/34 رقم الترجمة 989 دار الكتب العلمية)، فكيف بمن قال إذا لم تبلغ الجارية ثمان عشرة سنة فهي غير صالحة للزواج، وكل الروايات التي تخبرنا ببنات تزوجن وحملن لتسع سنين (سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي 1/ 319 تحقيق محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز مكة المكرمة ط/1414هـ) يدخلن في كونهن بلغن مبلغاً من الكمال يقدرن معه على النكاح وعلى الوضع، وما عداهن لا يمكن أن نطبق عليهن ذلك لفقدانهن هذه العلة، ومن ادعى بأن العلة هي الحيض فقد خالف قوله: {واللاَّئِي يَئِسْن مِنَ اَلْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُم إِن ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَاَللاَّئِي لَمْ يَحِضْن} [الطلاق:4]؛ دليل على جواز نكاح الصغيرة قبل حيضها، وإلا كيف يجعل الله تعالى لهن عدة الطلاق ثلاثة أشهر، ونكاحها باطل، ومن قال هو مخصوص بالنساء اللاتي بلغن سنا متأخرة ولم يحضن فنطالبه بدليل التخصيص.

    قال أبو بكر الجصاص معلقاً على الآية: " فَحَكم الله تعالى بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح، فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة" (أحكام القرآن للجصاص 2/346 تحقيق محمد الصادق قمحاوي دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ط/1405هـ).

    لذا فإن الحق ما قاله الله تعالى، وما سنَّه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك فحق يراد به باطل، فلما قال عبد الله بن شبرمة إن زواجه عليه السلام من أمنا عائشة من خصوصياته فلعله -وهو الفقيه العراقي- أخذ بما يعلمه من العرف السائد في العراق، فلو أنه سمع عن أخبار البنات اللاتي بلغن كمالا في سنَّ مبكرة بالدول الإسكندنافية وجزر الأنتيل وبلاد الأندلس.. لخشي عليهن وأمرهن بالإحصان ولرجع عن قوله، ولعله السبب الذي دفع بإمام الأندلس ابن حزم إلى أن يقول: "الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر، إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه، فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} [الأحزاب: من الآية 21]، فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه، إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص" (المحلى لابن حزم الظاهري 9/460).


    سليمان القراري
    تزويج البنات لتسع سنين بين النفي والإثبات

  12. #42

    افتراضي

    هل هناك حديث عن رضى وموافقة أبوبكر رضي الله عنه لزواج عائشة رضي الله عنها ؟ يعني هل هناك نص يبين قبول أبوبكر و فرحه للزواج؟
    هل هناك نص يبين لمذا ترك أبوبكر الخاطب جبير بن مطعم؟ هل السب و الكفر هما السبب ؟
    هل هناك نص يحرم مضاجعة الزوجة الصغيرة قبل الدخول؟ أو مضاجعة الأطفال؟

  13. #43
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    مغرب العقلاء و العاقلات
    المشاركات
    3,002
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilbenka مشاهدة المشاركة
    هل هناك حديث عن رضى وموافقة أبوبكر رضي الله عنه لزواج عائشة رضي الله عنها ؟ يعني هل هناك نص يبين قبول أبوبكر و فرحه للزواج؟

    هل تعلم أنك تتكلم عن الصدّيق ؟؟
    لو قال له أنكحها لعدوك لرضي فكيف فهو يريدها لنفسه صلوات الله عليه و سلم ؟ أتعلم ما تقول ؟؟؟؟؟

    أسئلتك العجيبة هذه تذكرني بأسئلة منكر للسنة شهير عندنا في المنتدى فهو يسأل على سبيل التشكيك و الاستهزاء بالثوابت و النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة .. لا بل يجادل في الواضحات !!!!

    هل هناك نص يبين لماذا ترك أبوبكر الخاطب جبير بن مطعم؟ هل السب و الكفر هما السبب ؟

    هل تعلم أن رسول الله خطبها بعده و لم يكن الصديق ليدعها حتى لعمر ابن الخطاب فكيف و ابن مطعم كان مشركا ؟؟؟؟

    بين العقد على الصغيرة والاستمتاع بها


  14. #44
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    715
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الأخ nabilbenka قد استنفذت صبر وحلم الإخوة والإشراف ويمكن تلخيص الآتي قبل غلق الموضوع
    1- لا يعد مسلما من لا يعترف بالأحاديث الصحيحة المقبولة عبر قرون الإسلام سلفا وخلفا
    2- فهم السلف للآيات والأحاديث وما استنبطوه من فقهها وأثبتوه في كتبهم من ألف وأربعمائة عام هو حجة على كل مسلم يزعم أن فهمه أفضل من فهمهم وهم الأقرب لنزول القرآن وكلام النبي وحياته وصحابته والتابعين
    3- زواج أمنا عائشة من النبي في سن السادسة وبنائه بها - أي دخوله بها - في سن التاسعة هو ثابت بنصوص الآحاديث وكلام الصحابة والسلف الصالح من علماء أه السنة والجماعة
    4- الزواج أو العقد يختلف عن الدخول أو البناء
    5 - الزواج أو العقد هو الاتفاق الذي كان يجري مجرى الخطوبة أو الوعد بالزواج عند البلوغ أو الكبر وتحمل الوطء والجماع - فذلك الوعد أو الاتفاق هو الذي كان يمكن أن يتم مع الرضيعة أو الصغيرة - وكان معروفا في الماضي في أمم كثيرة وليس عند العرب فقط - وإلى اليوم - وفي أمريكا نفسها - ستجدهم يقسمون أقل سن للزواج إلى قسمين ، قسم في حال موافقة الأهل - وهو الأصغر عمرا - وقسم في حال عدم موافقة الأهل - وهو الأكبر عمرا
    6- الإسلام كعادته في تصحيح وتصويب كل سلبيات النظم الاجتماعية في الماضي جاء بشرط رضا المعقود عليها بالزواج حين البلوغ أو قبل الدخول بها - وورد في ذلك أحاديث صحيحة وعن عائشة نفسها رضي الله عنها - كما أنه اشترط شرطا أبلغ وأحكم وهو القدرة على تحملها الوطء أو الجماع وليس مجرد البلوغ أو الحيض - فكم بالغة أو حائضة هزيلة الجسد لا قدرة لها على الوطء أو الجماع ! وهذا مبثوث معروف في كتب الحديث والفقه وشروحاتها
    7- الأخبار التاريخية في الماي البعيد والقريب ونشتى بقاع العالم والتي تنقل لنا أخبار مثل هذه الزيجات بغير نكر في سن السابعة والثامنة والتاسعة هي حجة على المنهزمين نفسيا والمعتقدين أن الإسلام جاء بما لم يأت به أحدمن قبل ولا من بعد !
    ونكتفي بهذا القدر من التوضيح

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء