النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إضاءات حول حديث «أمرت أن أقاتل الناس..»

  1. #1

    افتراضي إضاءات حول حديث «أمرت أن أقاتل الناس..»

    إضاءات حول حديث «أمرت أن أقاتل الناس..»
    (منقول)

    موضوع القتل من المواضيع التي لم يتساهل الإسلام في أمره، سواء مع الأفراد أو مع الجماعات. فشدد وغلظ في أحكام الأنفس، وبين حدودها وحقوقها بنصوص قاطعة وتجربة نبوية في المغازي لتنزيلها شاهدة على هذا الوضوح غير القابل للبس والتأويل المتعسف. فاجتمع العلم مع تطبيقه شاهدين في الموضوع الذي نعالجه من خلال نص حديثي تعرض للإساءة في فهم معانيه ودلالاته.

    نص الحديث:
    عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:" أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمداً رسول الله، ويُقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّ الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى"(1).

    شرح الحديث:
    يعد هذا الحديث من الأحاديث المتواترة عند أهل الحديث، وقد علم من قواعدهم أن التواتر يفيد القطع في الثبوت، ولكنه قد يفيد القطع في الدلالة، وقد يفيد الظن. ولا تتعارض النصوص المتواترة القاطعة من جهة ثبوتها مع ظن دلالتها في هذا الباب وهي الكثيرة وسط التواتر.
    وقد فهم البعض من هذا الحديث المتواتر إكراه الناس على ما لا يريدون، واستحلال دمهم على ما لا يعتقدون. فكتبنا هذه العجالة لنبين الواضح فيها شرعا حسبما فهمنا من ديننا، وأن النص لا يمكن أن يعارض مجموع النصوص بحال من الأحوال.

    كيف يفهم الحديث:
    لا يفهم أي حديث من الأحاديث النبوية الشريفة كما هو معلوم عند أهل العلم إلا من خلال استحضار عدة أمور، أهما:
    1 ـ من جهة لغة العرب، لكونها مسددة في الفهم والتفسير.
    2 ـ ومن جهة قواطع الدين، فإنها محكمات ترد إليها المتشابهات الملتبسات كما هو صريح القرآن الكريم.

    مفهوم الناس في النصوص الشرعية:
    أولا: إن لغة القرآن الكريم التي هي لغة العرب تطلق:"الناس"، وتقصد به بعض الناس قل عددهم أو كثر، وقد يكون المقصود واحدا منهم فقط. ولا يمكن بحال أن يكونوا جميعهم، لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين، ولم يأت لمقاتلة الجميع حتى ولو كانوا على الكفر والشرك والوثنية.
    وهكذا فالكفر والشرك ومحادات الإيمان معتقدات لا تعالج إلا بالدعوة والتربية والتعليم، وليس بالقتال وإزهاق الأرواح.
    يشهد لهذا أن النصوص الشرعية الكثيرة التي وردت فيها عبارة الجميع والمقصود بهم البعض. من مثل الآيات القرآنية الآتية:
    قال الله عز وجل:﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾(2).
    الناس هنا: يقصد بهم المسلمون فقط.
    قال الله عز وجل:﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾(3).
    الناس هنا: هم الذين كلموا مريم عليها السلام في ابنها.
    قال عز وجل:﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾(4).
    الناس هنا: الذين سيرجع إليهم هو العزيز وحاشيته الذين أرسلوه.
    قال عز وجل:﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾(5).
    الناس هنا هو: نعيم بن مسعود كما قال مجاهد وعكرمة.
    فإذن إطلاق لفظ الناس من الخطاب العام الذي أريد به الخاص.
    وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة ولسان العرب. بل في لغة الناس تجدهم يقولون: يريد الناس كذا وكذا، وخرج الناس هذا اليوم.. وغيرها من العبارات التي لا يقصد عند إطلاقها عندهم أو عند من يستمع إليهم إلا البعض زاد العدد أو قل، وليس الجميع.
    ولا يجوز في القوانين فضلا عن أحكام الشريعة الغراء المحكمة، أن يعطي نص حقا يسلبه نص آخر. فإذا كان في تصرفات العقلاء تنزيه عن هذا المسلك، فإن الشريعة بعيدة كل البعد عن هذه السيئة.

    من هم الناس إذن في الحديث؟
    اختلفت أقوال العلماء في تفسيرها، ومن تفسيرهم لها:
    أـ الناس هم المشركون:
    فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد ذكره لما تأول به أهل العلم هذا الحديث:" ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالنَّاسِ فِي قَوْلِهِ ” أُقَاتِلَ النَّاسَ ” أَيِ: الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ ” أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ"(6).
    ب ـ الناس: هم المحاربون
    ولم يرتض كون الناس مقصود بهم المشركين لفيف من أهل العلم منهم ابن العربي المالكي رحمه الله الذي قال:" قوله تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ عامٌّ في كل مشرك، لكنَّ السنَّة خصَّت منه من تقدم ذكره قبل هذا من امرأة، وصبي، وراهب، وحُشوة(7)، حسبما تقدم بيانه، وبقي تحت اللفظ: مَن كان محارباً أو مستعدّاً للحرابة والإذاية. وتبيَّن أن المراد بالآية: اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم"(8).
    وقد قوى شيخ الإسلام ابن تيمية قول من اعتبر القتال منحصر في المعتدين الذين جردوا سيوفهم للقتال لا من كان مسالما. قال رحمه الله تعالى:" ومعناها عند أرباب هذا القول:" ﴿وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم﴾، وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال.
    فأما من ليس بِمُعِدٍّ نفسه للقتال؛ كالرهبان؛ والشيوخ الفُناة؛ والزمنى؛ والمكافيف؛ والمجانين، فإن هؤلاء لا يقاتلون. فهذا حكمٌ باقٍ غير منسوخ"(9).
    وقد ارتضى كون الناس في الحديث مرادٌ بهم المحاربون الأمير الصنعاني، حين قال:" وقيل: المراد بالحديث: المحاربون، ولفظ الناس من العموم الذي يراد به الخصوص"(10).

    فيتبين إذن، أن الناس:
    هم المحاربون الذين قرروا رفع السلاح في وجه المسلمين.
    أو هم الذين يمنعون حرية الدعوة والاختيار الحر للناس.
    وهو التفسير الذي يتوافق مع منهج الجمع بين الآيات والأحاديث النبوية الشريفة حتى لا يقع التعارض بينها، ويتم الجمع بين النصوص في هذا المجال من غير حاجة إلى إهمال بعض النصوص وإسقاطها.

    أقوال أهل العلم في شرح الحديث:
    ولفهم الحديث نعرج على أعلام المسلمين وقولهم في تفسيره وشرحه، هل يوافق هؤلاء الأعلام على القتل لمجرد الكفر. وقد مر معنا بعض منهم، ولننقل الآن بعضا مما سطروه للبيان والبلاغ.
    شيخ الإسلام ابن تيمية:
    عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث في رسالته (قاعدة في قتال الكفار)، وفسر الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بقتال هؤلاء الكفار المشركين الذين يحاربونه ويعادونه حتى يسلموا عن طريق النطق بالشهادتين. فيكون الحديث عنده منصرف إلى المحاربين المقاتلين من أهل الكفر والشرك، والذين اختاروا البداءة بالعدوان وعدم الرضا بقاعدة: لكم دينكم ولي دين. قال رحمه الله:"وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله": هو ذكر للغاية التي يُباح قتالهم إليها، بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم.
    والمعنى: أني لم أُؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية. ليس المراد: أني أُمرتُ أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية! فإن هذا خلاف النصِّ والإجماع. فإنه لم يفعل هذا قط. بل كانت سيرته: أن مَن سالمه لم يقاتله) (11).
    ونجد مثل هذا القول متواترا عنه رحمه الله تعالى، ففي كتابه الصارم المسلول، قال:" فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله"(12).
    وفي كتابه الجواب الصحيح قال:" ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط"(13).
    ومن زعم غير هذا فإنه مطالب بنقل صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، قال مؤكدا رأيه: "ولا يقدر أحد قط أن ينقل أنه أكره أحدا على دخول الإسلام، لا ممتنعا، ولا مقدورا عليه. ولا فائدة في إسلام مثل هذا"(14).
    وواجه كل من غلط في الفهم بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تعاكس مثل هذه الأفهام بالقول لهم:"وكانت سيرته: أن كلَّ مَن هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السير، والحديث، والتفسير، والفقه، والمغازي تنطق بهذا. وهذا متواتر من سيرته. فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال، ولو كان الله أمره أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتال"(15)
    فهذه النقول كافية في الدلالة على حكم التعامل مع الكفار والمشركين وفي فهم الحديث النبوي الشريف الذي لا يستبيح دماء الناس بسبب كفرهم وشركهم.
    ابن قيم الجوزية:
    وقد انتصر بدوره لحرية الناس على أرواحهم وأموالهم وغير ذلك ما داموا على الاجتماع على سلم الناس وما اختاروه لأنفسهم، فقال في "هداية الحيارى":" ولم يُكْرِه أحد قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله. وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبحانه، حيث يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"(16).
    واعتمد رحمه الله تعالى في هذا الحكم القاطع بقوله:" ولم يُكْرِه أحد قط على الدين"، على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي لا مطعن فيها بحال، وقطعيتها في المسألة مما لا نزاع فيه. كما استند على السيرة النبوية التي لا ينكر أحد أن غزواته وسراياه ليست من القلة بحيث يمكن معارضتها، فقال:" ومن تأمل سيرته صلى الله عليه تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله. وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته، لم ينقض عهده"(17).
    الحافظ ابن رجب:
    رد الحافظ ابن رجب الفهم الظاهري للحديث المنتشل من إخوته النصوص الشرعية المرتبطة بالموضوع، كما رد من اعتبر لزوم القتل على مجرد الكفر إن لم يقع الاستسلام للإيمان، فقال:" وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا"(18).
    الأمير الصنعاني:
    حرر الصنعاني رسالة كاملة حول موضوع قتال الكفار انتصر بالأدلة الشرعية دليلاً دليلاً لحرمة دماء الكفار وأن القتل إنما يكون لدفع الضرر، قال رحمه الله تعالى بعد إتيانه بالأدلة من القرآن الكريم:" فهذه عشر آيات دالة على أن الأمر بالقتال للمشركين ليس علته وسببه مجرد الكفر، وأما السنة فدلت على ذلك بالأقوال والأفعال"(19).
    ونستفيد من قوله كذلك أن السنة القولية والفعلية لا تخرج عما قرره وقررته الآيات القرآنية الكريمة التي أوردها، وأن الحكم المستقر هو عصمة دماء الناس وإن بقوا على كفرهم ما لم تصدر منهم معاداة ومحاربة، فيحاربون ساعتها بسبب عدوانهم لا بسبب كفرهم.
    الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود:
    أما الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود علامة قطر فقد حقق في رسالة خاصة الموضوع وأردفها برسالة معززة لما ذهب إليه عنوانها: "قاعدة في قتال الكفار" لشيخ الإسلام ابن تيمية، خلاصة ما ذهب إليه ما قرره قائلا:" لقد عشنا زمنا طويلا ونحن نعتقد ما يعتقده بعض العلماء وأكثر العوام من أن قتال الكفار سببه الكفر، وأن الكفار يُقاتَلون حتى يسلموا، لكننا بعد توسعنا في علم الكتاب والسنة، والوقوف على سيرة الرسول وأصحابه، في حروبهم وفتوحهم للبلدان، تبدل رأينا، وتحققنا بأن القتال في الإسلام إنما شرع دفاعا عن الدين، ودفع أذى المعتدين. وليس هذا بالظن ولكنه اليقين"(20).
    ورد على من احتال على كلام شيخ الإسلام برده بدعوى تكذيب نسبتها إليه، فقال:" قال شيخ الإسلام في رسالته:" الصحيح أن القتال شرع لأجل الحرب لا لأجل الكفر، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار، وذلك أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتال لم يجز إقرار كافر بالجزية"انتهى.
    ثم علق رحمه الله تعالى على ما أورده:" فمن زعم أن لشيخ الإسلام كلاما يخالف هذا في السياسة الشرعية؛ أو في الجواب الصحيح؛ فقد غلط عليه وأدلى بما لم يحط بعلمه"(21).
    الشيخ محمد الغزالي:
    وأما الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى فقد عرف بدفاعه المستميت لمقاومة الأوهام السيئة وانكبابه على التصحيحات الهامة كما سماها، فاستنجد بمقاصد الشريعة ونصوصها وتصرفاته صلى الله عليه وسلم لرفض كل تفسير للحديث يفهم منه مبادءة الكفار بالقتال، أو السعي في تخييرهم بين الإسلام أو القتل، فعد هذه من السوءات العلمية والفكرية التي لا تستقيم مع دين الإسلام العظيم.
    ومما نبه عليه في مثل هذا الحديث قوله:"هذا الحديث يحتاج إلى بيان حاسم. فلا بد أن نعرف متى قيل؟ وفي شأن من قيل؟ وإلا أسأنا إلى الإسلام إساءة بالغة"(22).
    وقرر رحمه الله تعالى أن استعمال الإكراه شريعة المبطلين في كل الأمم، وهو من عللهم التي جاءت الشرائع لاجتثاثها، فقال موضحا:" ربما احتاج السلاح من يريد إكراه الناس على باطل، أما نحن المسلمين فنتلو الحق ثم نقول لمن سَمِعَنَا:﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾"(23).

    سبب ورود الحديث:
    ومن المعينات على حسن الفهم استحضار سبب الورود وإلا أساء فهما وأساء تنزيلا. وبخصوص سبب ورد هذا الحديث قرر بعض أهل العلم ما يلي:
    قال الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود عن سبب ورود الحديث:
    من العلماء الذين جاهدوا الفهم السيء للحديث، وتعرضوا لمن أساء هذا الفهم، وأسهب في مناسبات عديدة شرحه وبيان سبيله، شيخ قطر، رئيس المحاكم الشرعية والدينية، الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، قال رحمه الله تعالى في بيانه لسبب ورود الحديث:" إن مشركي العرب كانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ولاءهم ومحبتهم ونصرتهم لقريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه...وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم:" أمرت أن أقاتل الناس حتى أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمداً رسول الله، ويُقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّ الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى"(24).
    قال الشيخ محمد الغزالي عن سبب ورود الحديث:
    حيث سمى الحديث الذي نقف اليوم عنده بالحديث المظلوم من فهم بعض الناس له، من أولئك الذين يتخطفون ظاهره من غير اعتماد على منطق الشريعة وجمهور نصوصها التي لا يليق ضرب بعضها ببعض، وإحداث التعارض بينها. بيَّن الشيخ أن الحديث وارد في حق مشركي العرب الذين لم يحترموا العهود والأنفس، قال رحمه الله تعالى:" الحق أن الحديث في مشركي العرب الذين ضنوا على الإسلام وأهله بحق الحياة، ولم يحترموا معاهدة مبرمة، ولا موثقا مأخوذا"(25).
    فأكد أن الأمر في الحديث مرتبط بصنف من الناس هم مشركو العرب الذين قرروا عن سبق وإصرار تهديد أمن المسلمين وحقهم في الحياة، وطوحوا بالعهود والمواثيق المبرمة. وختم القول بأن السلاح يحتاجه من كانت حجته ضعيفة، غير قادر على الإقناع، غير قادر على التعايش مع من يخالفونه في الرأي والمعتقد، قال رحمه الله تعالى:"ربما احتاج إلى السلاح من يريد إكراه الناس على باطل، أما نحن المسلمين فنتلو الحق ثم نقول لمن سمعنا:﴿فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر﴾"(26).
    فإذن: هذا حديث قيل في الدفاع عن الأنفس التي اعتدي عليها، والعهود التي لم يتم الوفاء بها.
    قال الشيخ يوسف القرضاوي عن سبب ورود الحديث:
    ونص الشيخ يوسف القرضاوي بالقول:" ويترجح لدى الكثيرين أن كلمة (الناس) في هذا الحديث عام يراد به خاص، فالمراد به مشركو العرب الذين عادوا الدعوة منذ فجرها، وعذبوا المسلمين في مكة ثلاثة عشر عامت، وحاربوا الرسول تسعة أعوام في المدينة، وغزوه في عقر داره مرتين، يريدون استئصاله وأصحابه، والقضاء على دعوته، وهؤلاء القوم كما وصفتهم سورة التوبة:﴿لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة﴾(27)، ﴿نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة﴾(28)، فقد نفض الرسول يده منهم، ولم يعد هناك أمل في صلاحهم"(29).
    إلى أن قال:" ف(الناس) هنا قوم معاندون معتدون محاربون ناكثون للعهود، لا تصلح معاملتهم إلا بالقوة والقتال"(30).
    وواضح من خلال هذه البيانات المعنيون بالقتال وأنهم يستحقون ذلك بل وأكثر، لأنهم لم يصبروا على العيش المشترك في ظل حرية الناس: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾(31).
    وعندنا إلى اليوم تجارب تاريخية من محاكم التفتيش على عقائد الناس وبخاصة المسلمين حيث يخيرون بين فقد الحياة أو التحول إلى دين الغالب، بما لا تعرف البشرية شيئا ولو يسيرا في تاريخ الإسلام العظيم.
    وتشبه هذه الأقوال قول شيخ الإسلام بعد تأصيل الموضوع وبيانه أن الأمر بالقتل إنما هو في حق المحارب لا الكافر المسالم المهادن:" فهذا هو الأصل الذي ذكرناه، وهو: أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر. وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. وهو مقتضى الاعتبار"(32)، ثم قال:" وكان صلى الله عليه وسلم قد أمَّنَ من لم يُقَاتِل، ولم يُؤَمِّن من قَاتَل، لا من الرجال ولا من النساء"(33).

    قواطع الدين: الحرية في الإيمان من الإيمان
    من القواطع الدينية التي تترى في النصوص الشرعية أن الكفر ليس سببا للقتل، وليس سبيلا لإكراه الناس على الإيمان بما لا يعقدون قلوبهم عليه. ومن هذه الآيات ما يلي:
    ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾(34).
    ﴿ لكم دينكم ولي دين﴾(35).
    ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾(36).
    ﴿ ولو شاء ربك لهدى لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مومنين﴾(37).
    ﴿فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر﴾(38).
    ويستفاد من هذه الآيات القرآنية، ما يلي:
    إن هذه الآيات ومن على مهيعها بمجموعها أفادت تكريم الإنسان بحريته المطلقة في الاعتقاد من غير تلاعب بهذه الحرية أو تحايل عليها أو اغتصابها. والاستقراء والتتبع قد دل بطريق القطع من خلال مجموع النصوص على احترام حق الناس وما اختاروه لأنفسهم في مجال الاعتقاد، ومن فرط في هذا العاصم تفلتت فهم النصوص الشرعية بين يديه، ولم يدر قبيلا في فهمها ولا تنزيلها. وكثيرون يرضون لأنفسهم أن يتركوا ما دل الاستقراء عليه لحديث منفرد، لو أمعنوا النظر لتمسكوا بالذي دلت عليه مجموع النصوص التي لها من القوة والحجية ما ليس للانفراد، ثم اجتهدوا في التماس المعنى الذي دل عليه المنفرد بإرجاعه إلى المجموع المحكم فلا يبقى قاصيا شاردا، أو يردوه إن كانت العلة في صحته وثبوته.
    وما اعتصم معتصم بهذه القاعدة إلا كان في مأمن من تضارب النصوص وتعارضها، وكان التوفيق حليفه وأنيسه.
    إن هذه الآيات لا يتطرق الخلاف حولها في أن الإيمان هو ما خالط بشاشة القلوب، وانشرحت له الصدور، وأنه لا يمكن الحديث عن الإيمان والقلب مطمئن بالكفر.
    والإكراه على الإيمان أو على الكفر استعباد لا يقبل في الشريعة، فالعبودية الاختيارية هي ما يقصده الدين، وقد قال عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
    والإكراه على الإيمان بيئة خصبة للنفاق والانطواء على الشر والفساد.
    لو جاز قتل الكافر لكفره ما جازت ذبيحته ولا طعامه، وقد علم من دين الإسلام حل طعام أهل الكتاب.
    ولو جاز قتل الكافر بمجرد كفره ما جازت مناكحة أهل الكتاب. فهل يليق ذوقا وشرعا أن يقتل الرجل أهله وأصهاره ومعارفه من جهة زوجته. وقد علمنا قطعا أن الدين أجاز للرجل مصاهرة مع أهل الكتاب.
    ومن هذه الآيات والتصرفات النبوية وغيرها يفهم هذا الحديث أن الناس أحرار مسؤولون عن تصرفاتهم، ومسؤولون عن تبعات قراراتهم، ومن هذه الحرية الإلهية للناس في الاختيار يكون حسابهم. ويفهم تبعا لذلك موضوع الردة أيضا فلا تترك القواطع الكليات التي لا خلاف حولها للمظنونات المحتملات.
    هذه القواطع الشرعية سبيل لفهم حديث الأمر بقتال الكفار والمشركين.

    مؤيدات عظيمة:
    ومما يؤيد فهمنا لهذا الحديث هي آيات قرآنية وأحاديث تترى صحيحة لا نزاع فيها، منها:
    عدم قتله صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال وهو مشرك، ولو كان مأمورا بالقتل لقتله وما تركه لما دان به واعتقده. ونص الحديث:" بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيلًا قبلَ نجدٍ. فجاءت برجل ٍمن بني حنيفةَ يقال له ثُمامةُ بنُ أُثالٍ سيدُ أهلِ اليمامةِ. فربطوه بساريةٍ من سواري المسجدِ. فخرج إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: ماذا عندك يا ثُمامةُ؟ فقال: عندي يا محمدُ خيرٌ. إن تقتُلْ تقتلْ ذا دمٍ. وإن تُنعِم تُنعِمْ على شاكرٍ. وإن كنتَ تريد المالَ فسلْ تُعطَ منه ما شئتَ. فتركه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. حتى كان بعد الغدِ. فقال: ما عندك يا ثمامةُ؟ قال: ما قلتُ لك. إن تُنعِمْ تُنعِمْ على شاكرٍ. وإن تقتُلْ تقتُلْ ذا دمٍ. وإن كنتَ تريد المالَ فسلْ تُعطَ منه ما شئتَ. فتركه رسولُ الله ِصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى كان من الغدِ. فقال: ما عندك يا ثمامةُ؟ فقال: عندي ما قلتُ لك. إن تُنعِمْ تُنعِمْ على شاكرٍ. وإن تقتُلْ تقتُلْ ذا دمٍ. وإن كنت تريدُ المالَ فسلْ تُعطَ منه ما شئتَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَطلِقوا ثُمامةَ"(39).
    المن على أسرى بدر: ولو كان مأمورا بقتل المشركين ما مَنَّ عليهم وقبل منهم الفداء. فقد ورد في السيرة النبوية مقالة كبار الصحابة في الأسرى عند التشاور فيهم، وكان قوله صلى الله عليه وسلم:" إنَّ اللَّهَ ليُلينُ قُلوبَ رجالٍ فيهِ، حتَّى تَكونَ أليَنَ منَ اللَّبنِ، وإنَّ اللَّهَ ليشدُّ قلوبَ رجالٍ فيهِ، حتَّى تَكونَ أشدَّ منَ الحِجارةِ، وإنَّ مَثلَكَ يا أبا بَكْرٍ كمَثلِ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ، قالَ: مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ومَثلَكَ يا أبا بَكْرٍ كمَثلِ عيسى قالَ:﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وإنَّ مَثلَكَ يا عمرُ كمَثلِ نوحٍ قالَ:﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾. وإنَّ مَثلَكَ يا عُمرُ كمثلِ موسَى، قالَ:﴿ ربِّ اشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيم﴾. أنتُمْ عَالةٌ، فلا يَنفلتنَّ منهم أحدٌ إلَّا بفداءٍ، أو ضَربةِ عنق"(40).
    إجارة المشركين: وهو نص قرآني واضح الدلالة على المراد منه. وإجازة الإسلام إجارة المشركين والإحسان إليهم والبر بهم، وخاصة عند غدر الزمان، حتى يحصلوا على أمنهم وطمأنينتهم، دليل قوي في فهم الحديث الشريف. قال تعالى:﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه﴾(41).
    وقد عرف هذا الخلق عند عرب الجاهلية وأقره الإسلام وزاده شدة، لأنه داعية إلى مكارم الأخلاق ونبلها. وخلق الجوار هو ما يعرف اليوم بحق اللجوء السياسي.
    وفي فتح مكة من على المشركين من غير أن ينفذ فيهم مقتلة، ولو كان مأمورا بالقتل لسارع إلى تنفيذ ما أمر به، بل قال لهم كما هو مشهور في السيرة النبوية: اذهبوا فأنتم الطلقاء".
    ولو ذهبنا نستعرض هذه الوقائع والنصوص لاستغرق منا صفحات بل كتابا في هذا الصدد، وفيما ذكرنا مقنعا لمن حرص على الاقتناع.
    وإذن: فالمقاتلون المتقدمون الصفوف الأمامية بأيديهم أو بألسنتهم هم المعنيون بالحديث، المستحقون دفعهم ومواجهتم إذ لا يفل حديدهم رعونتهم وسفاهتهم إلا الحديد. وأما غيرهم من أهل الكفر فحقهم الأمن والاستقرار على أموالهم وأنفسهم ودينهم وعرضهم. من غير أن يمنعنا ذلك مجادلتهم ومحاورتهم بالتي هي أحسن، ولهم كامل الحرية في البقاء على كفرهم وهم آمنون، أو التحول عنه إلى الإسلام بالاقتناع لا بالإكراه، وهم آمنون أيضا. وفي كل الأحوال أمنهم مقدم على دينهم وعقيدتهم إن تحلوا بمكارم الأخلاق والإنسانية. وقد استفاض في هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرا ما قرر أن:" الكفار إنما يقاتلون بشرط الحراب، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة"(42).
    وبه يتبين أن المحارب بأي نوع من أنواع الحرب هو المعني بالمقاتلة دون غيره. وهو منطوق قوله تعالى:﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾(43)، فشرط القتال أن يكون المُقَاتَل مقاتلا، ومن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله(43)، وفسروا الاعتداء في الآية بالتعرض للمسالمين منهم. قال في هذا المعنى:"قوله تعالى﴿ ولا تعتدوا﴾، والعدوان مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لم يُقًاتِلْنا عدوانٌ"(44).

    لغتنا الجميلة حاسمة في المعنى:
    ثم إن كل صيغ الحديث بروايته المتعددة لم يرد فيها: أمرت أن أقتل، وإنما ورد صيغة: أقاتل. وهي دالة على المفاعلة والمشاركة في هذا الأمر بين طرفين. وأما لو ردت صيغة: أقتل، لكان هناك إشكال، إذ يفهم من هذه الصيغة الثانية المبادرة والمبادءة بقتل الناس. وهذا المعنى اللغوي الدقيق الجميل هو الذي دفع إماما في اللغة كالشافعي يقول فيما حكاه عنه البيهقي: ليس القتال من القَتْل بسبيل، وقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله". وهو المعنى الذي نافح عنه ابن دقيق العيد حين قال في شرح العمدة:" لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال بين الجانبين على ذلك، ولا كذلك القتل".

    القتل بسبب الكفر مما اتفقت الشرائع على بغضه:
    وعلى تحريمه وتجريمه، لأن أهل كل دين إلا ويرون ويعتقدون أن ما عليه غيرهم كفر، فإن اتفق العقلاء على هذا الجزء، فمن الحمق اعتبار الكفر سببا للقتل، إذ معنى هذا أن دماء الناس ستصبح هدرا ضائعة بين أتباع الأديان بحسب الغلبة والأيام دول، فكلما استقوى طرف استنجد بالقوة لنجدة العجز عن الإقناع. فيبقى العالم تحت رحمة تربص كل فريق بالآخر، ينتظر ضعفه للانقضاض عليه، أو يعمل على إضعافه، وهذا شر مستطير تنأى كلمة السماء النقية الطاهرة أن تُوَقِّع عليه.
    وهي فتنة للناس جميعا أكبر من القتل، أي أن يعيش الناس في الخوف على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم وأي تصرف من تصرفاتهم. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله:﴿ حتى لا تكون فتنة﴾، قال بعض أهل التفسير: أي حتى لا يكون أحد يفتن أحدا عن دين الله. قال شيخ الإسلام:" الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع"(45).
    خاتمة:
    هذه غرر في البيان للإعلام والإعلان، نرجو أن لا نتهم ممن عادتهم المسارعة إلى التجهيل والتبديع والاتهام لمن خالفهم ورأى ما لا يرون. مع أن الدليل إن صح فهو حجة عند أهل الإسلام خواصهم وعوامهم، غير أن الشأن ليس في الصحة والثبوت، ولكن في الفهم والتفسير. من هنا يجب أن نعلم. وقد نعود لإضاءات أخرى حول الحديث في قابل المقالات إن شاء الله تعالى، وأوسع الباري عز وجل لنا في العمر، والله الموفق للخير والرحمة بالبشرية كلها، مؤمنها وكافرها على حد سواء(46).

    الكاتب: الدكتور أحمد كافي
    ملحوظة:
    نُشرت هذه المساهمة في العدد الأخير لمجلة الفرقان

    الهوامش

    (1) رواه البخاري: كتاب الإيمان:﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾(التوبة:5)، حديث رقم25. مسلم: كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: حديث رقم22.

    (2) الحج:27.

    (3) آل عمران:46.

    (4) يوسف:46.

    (5) آل عمران:173.

    (6) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر:ج 1/ ص 72.

    (7) هم أراذل الناس ومن لا شأن لهم.

    (8) أحكام القرآن: 2/ص456، عند تفسير قوله تعالى في سورة التوبة:﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.

    (9) قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم: ص100.

    (10) رسالة: بحث في قتال الكفار: ص163. وهي رسالة موضوعها: هل قتال الكفار لكفرهم أم لدفع ضررهم؟ انتصر فيها رحمه الله تعالى للثاني وهو دفع ضررهم وعدوانهم وحربهم لنا. وهي منشورة ضمن كتاب: ذخائر علماء اليمن: للقاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي.

    (11) قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم: ص95ـ 96.

    (12) الصارم المسلول على شاتم الرسول: 2/ ص207.

    (13) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:1/ ص313.

    (14) قاعدة مختصرة في قتال الكفار: ص132.

    (15) قاعدة مختصرة في قتال الكفار: ص134.

    (16) هداية الحيارى:1/ص12.

    (17) هداية الحيارى:1/ص12.

    (18) جامع العلوم والحكم: الحديث الثامن:1/ص241.

    (19) رسالة: بحث في قتال الكفار: ص163. وقد أورد رحمه الله تعالى أكثر من هذا العدد الذي ذكره كما يتبين من عدها، ومن قوله قبل ذلك: الدليل الحادي عشر.

    (20) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود:2/ص15.

    (21) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود:2/ص15.

    (22) كنوز من السنة: ص201. واختار عنوانا لحديثه عن هذا الحديث: تصحيح هام.

    (23) كنوز من السنة: ص202.

    (24) مجموع رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: 2/ ص41.

    (25) علل وأدوية: 207.

    (26) كنوز من السنة: ص202. وقد أكثر رحمه الله تعالى في كتبه ومقالاته وبحوثه من الرد على هذا التفكير الذي يصير إلى زعزعة أمن الناس من غير جريرة صادرة منهم، فكتب تحت عناوين: أوهام سيئة، تأويلات الجاهلين، تصحيح هام، حديث مظلوم....وغيرها من العناوين النابعة من صدق الدفاع عن دلالة الحديث المتعرض لسوء الفهم والتطبيق.

    (27) التوبة: 10.

    (28) التوبة: 13.

    (29) فقه الجهاد: 1/ ص328.

    (30) فقه الجهاد: 1/ ص328.

    (31) الكافرون: 6.

    (32) قاعدة في قتال الكفار: ص188.

    (33) قاعدة في قتال الكفار: ص192.

    (34) الكهف: 29.

    (35) الكافرون: 6.

    (36) البقرة: 256.

    (37) يونس: 99.

    (38) الغاشية: 22.

    (39) صحيح مسلم: حديث رقم: 1764.

    (40) مسند الإمام احمد: 5/227.

    (41) التوبة: 6.

    (42) النبوات: ص53.

    (43) البقرة: 190.

    (44) أنظر: الصارم المسلول:2/ص206.

    (45) قاعدة في قتال الكفار: ص92.

    (46) الصارم المسلول:1/210.
    "إن من الخطأ البيِّن .. أن تظن أنّ الحق لا يغار عليه إلا أنت ، ولا يحبه إلا أنت ، ولا يدافع عنه إلا أنت ، ولا يتبناه إلا أنت ، ولا يخلص له إلا أنت، ومن الجميل ، وغاية النبل ، والصدق الصادق مع النفس ، وقوة الإرادة ، وعمق الإخلاص ؛ أن تُوقِفَ الحوار إذا وجدْت نفسك قد تغير مسارها ودخلتْ في مسارب اللجج والخصام ، ومدخولات النوايا" من كتاب (أصول الحوار وآدابه في الإسلام)
    أدلة التصميم الذكي - فلسفة العلوم ونظرية المعرفة واثبات النبوة

  2. #2

    افتراضي

    "إن من الخطأ البيِّن .. أن تظن أنّ الحق لا يغار عليه إلا أنت ، ولا يحبه إلا أنت ، ولا يدافع عنه إلا أنت ، ولا يتبناه إلا أنت ، ولا يخلص له إلا أنت، ومن الجميل ، وغاية النبل ، والصدق الصادق مع النفس ، وقوة الإرادة ، وعمق الإخلاص ؛ أن تُوقِفَ الحوار إذا وجدْت نفسك قد تغير مسارها ودخلتْ في مسارب اللجج والخصام ، ومدخولات النوايا" من كتاب (أصول الحوار وآدابه في الإسلام)
    أدلة التصميم الذكي - فلسفة العلوم ونظرية المعرفة واثبات النبوة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2014
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    1,105
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    السلام عليكم

    بالنسبة لحديث

    - أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ ، وفي روايةٍ : أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا : لا إله إلا اللهُ . فإذا قالوا : لا إله إلا اللهُ عَصَمُوا مِنِّى دماءَهم وأموالَهم إلا بحَقِّها . وحسابُهُم على اللهِ . ثم قرأ : إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ [ 88 / الغاشية / آية 21 ، 22 ] .
    الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 21
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    و فى رواية أخرى
    - أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ . ويُقيموا الصلاةَ . ويُؤتوا الزكاةَ . فإذا فعلوا عصموا منى دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها . وحسابُهم على اللهِ
    الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 22
    خلاصة حكم المحدث: صحيح


    فهذا الحديث ليس معناه كما تتوهم اذهبوا فحاربوا كل البشر على سطح الأرض و اقتلوهم إلا لو دخلوا الإسلام
    و الدليل على أن هذا الفهم خاطئ أن الصحابة فتحوا البلاد و كفلوا للناس حرية العقيدة و لم يهدموا كنائسهم و لا معابدهم
    و لو كان الصحابة يكرهون الناس على الدخول فى الإسلام أو يقتلوهم ما بقى النصارى حتى اليوم فى كل البلاد التى فتحها المسلمون
    فبقاؤك أنت حتى اليوم و بقاء كنائسكم دليل على أنك تفهم الحديث بصورة خاطئة

    لكن لماذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يقاتل الناس ؟
    نجد الرد فى قوله تعالى فى سورة التوبة و هى من أواخر ما نزل من القرآن الكريم حتى لا يقال أنها نسخت :

    ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ( 36 ) )


    يقول ابن كثير فى تفسيره :
    وأما قوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) فيحتمل أنه منقطع عما قبله ، وأنه حكم مستأنف ، ويكون من باب التهييج والتحضيض ، أي : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم ، وقاتلوهم بنظير ما يفعلون ، ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال [ ص: 150 ] المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم ، كما قال تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) [البقرة : 194 ] وقال تعالى : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) الآية [ البقرة : 191 ] ، وهكذا الجواب عن حصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الطائف ، واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام ، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها منثقيف ، فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال ، وجمعوا الرجال ، ودعوا إلى الحرب والنزال ، فعندما قصدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم ، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم ، فنالوا من المسلمين ، وقتلوا جماعة ، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما . وكان ابتداؤه في شهر حلال ، ودخل الشهر الحرام ، فاستمر فيه أياما ، ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء

    فقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم يقتال المشركين كما يقاتلونه
    أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتال الوثنيين لأنهم آذوه و أتباعه و أخرجوه من مكة و جاءوا بجيوشهم ليقاتلوه فى أحد ثم جمعوا قبائل العرب ليستأصلوا المسلمين فى غزوة الأحزاب ثم نقضوا عهدهم معه الذى أبرموه معه صلى الله عليه و سلم فى الحديبية ففتح مكة و عفا عنهم ثم أراد هوازن و ثقيف قتاله فقاتلهم فى غزوة حنين
    أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتال اليهود لأنهم اعتدوا على نساء المسلمات و حاولوا قتله و خانوا عهدهم معه فى غزوة الأحزاب
    أمر النبي صلى الله عليه و سلم يقتال النصارى لأنهم قتلوا رسوله إليهم و جمعوا العدة لغزوه فى تبوك

    و على الرغم من أن هؤلاء هم الذين بدءوا بالعدوان إلا أن قتالهم سيتوقف فى التو و اللحظة لو نطقوا بالشهادتين و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و سيصبحون عندها من المسلمين لهم ما لهم و عليهم ما عليهم و سيصبح كل ما فعلوه قبلها كأن لم يكن
    طيب ربما يتظاهر هؤلاء بالإسلام خوفا من المسلمين ليتجنبوا القتال ...
    فى هذه الحالة لنا الظاهر و الله يتولى السرائر ...
    حسابهم على الله ...
    فالنبي صلى الله عليه و سلم ليس بمسيطر على قلوب الناس و لا يعلم ما فى صدورهم إلا أن يطلعه الله عليه ...
    و الدليل على أن الحديث ليس معناه البدء بالقتال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال هذا الكلام يوم فتح خيبر ...
    و كان قتال اليهود فى خيبر سببه كما قلت لك من قبل أن يهود بنى النضير الذين جمعوا مشركى العرب لاستئصال المسلمين فى غزوة الأحزاب كانوا متحصنين بحصون خيبر ...

    - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ : لَأدفعنَّ الرايةَ إلى رجلٍ يُحبُّ اللهَ ورسولَه يفتحُ اللهُ عليه قال : فقال عمرُ فما أحببتُ الإمارةَ قبلَ يومئذٍ فتطاوَلْتُ لها واستشرفْتُ رجاءَ أن يدفعَها إليَّ فلما كان الغدُ دعا عليًّا فدفعها إليه فقال : قاتِلْ ولا تلتفتْ حتى يفتحَ اللهُ عليك فسار قريبًا ثم نادى : يا رسولَ اللهِ علامَ أُقاتلُ ؟ قال : حتى يشهدُوا أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ فإذا فعلوا ذلك فقدْ . . .
    الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/765
    خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم

    فيهود خيبر كان يجب قتالهم دفعا لشرهم و تأمينا للمسلمين فى المدينة فهؤلاء أتوا بقبائل العرب لإبادة المسلمين ...
    و على الرغم من جريمتهم النكراء فلو أنهم نطقوا الشهادتين يتوقف معهم القتال و تعصم دماؤهم و أموالهم ...
    طيب ربما ينطقون الشهادتين دون إيمان حقيقى فقط خوفا من المسلمين ...
    لنا الظاهر نقبل منهم و نتوقف عن قتالهم و حسابهم على الله ....

    فالحديث ليس معناه مقاتلة كل الناس و إجبارهم على النطق بالشهادتين ...
    فهذا شئ لم يفعله لا النبي صلى الله عليه و سلم و لا صحابته الغر الميامين بل كانوا يكفلون للناس حرية الاعتقاد و لا يكرهونهم على اعتناق الإسلام ...
    مما يدل على أن فهمك للحديث الشريف خاطئ ...
    و لكن الحديث معناه أن أى قتال مع الناس يتوقف بمجرد نطق الناس الشهادتين و إعلانهم أنهم دخلوا الإسلام حتى لو كانوا يتظاهرون بهذا فحسب خوفا من المسلمين ...
    نقبل منهم و حسابهم على الله تعالى ...


    هذا الرابط لمناظرة بين نصرانى ومسلم حول القتال فى إلاسلام,فى منتدى اتباع المرسلين

    http://www.ebnmaryam.com/vb/t198159.html
    علة قتال الكفار هى المقاتلة والممانعة كما قال شيخ إلاسلام بن تيمية وتبعه فيه ابن القيم الجوزية وهو قول جمهور الامة إلا ما خالف فيه الامام الشافعى,وقال شيخ إلاسلام أن الصواب رأى الجمهور.
    ألامر ألاخر أن النقد الموجه للإسلام من قبل الكفره هو جهاد الطلب,وليس الجهاد الدفاعى .
    فنحن فى حربنا لا نفرض عقائدنا على ألافراد ايمانا بها بالقسر والجبر وإلاكراه .
    ولكن نفرض إلاسلام كحاكم للإمم وللإرض جميعا ,او لجعل كلمة الله هى العليا.
    ولذلك الجهاد الطلبى هو قصد الكفره فى أرضهم وإن لم يقاتلونا ولم يمنعوا الدعوة ,وإنما لغرض إقامة حكم الله وجعلها العليا.
    ومن كان ممتنعا منهم او مقاتلا قوتل ,وأما من لم يقاتلنا لم نقاتله.
    ولذلك القتل ليس لعلة الكفر بل ممانعة ومقاتلة ولو كان للكفر لأمر الرسول بقتل القساوسة والكهان والنساء والصبيان واهل الصناعة كالفلاحين وغيرهم.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء