بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن للوضوء نواقض يجب على المسلم أن يعلمها , يعرف المتفق عليه والمختلف فيه من الفقهاء حتى يكون على بينة من أمره
جاء في صحيح البخاري عن إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
إذن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة وإذا ما توضأ الانسان كان لزاما عليه أن يعلم نواقض الوضوء واليك ذلك بشيء من التفصيل
أولا من نواقض الوضوء كل شيء خرج من القبل والدبر
مثل الغائط والفساء والضراط والمذي والودي
والمذي: ما يخرج من ذكر الرجل عقب المداعبة أو النظر أو التفكير الجنسي. وهو ماء لزج يخرج مسبسبا وليس متدفقا كالمني.
والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول.
وكلاهما ينقض الوضوء كالبول، ولا يوجب إلا الاستنجاء والوضوء.
روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: “إنما يجزيك من ذلك الوضوء” رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة (أي يحس بالحدث خارجا من دبره) فقال: “لا ينفتل أو لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا”.

ومعناه: أنه باق على طهارته ووضوئه، لأنها يقين، فلا يزول بالشك، حتى يستيقن بسماع الصوت بأذنه، أو بريح يشمه بأنفه.
ثانيا من النواقض النوم على غير هيئة المتمكن 0
ومن المتفق عليه في نواقض الوضوء: النوم الثقيل والطويل، كما إذا نام المرء في الليل نومه العادي، وأصبح

وقد اختلف الفقهاء في حدّ النوم الذي ينقض الوضوء اختلافا كثيرا، ذكره النووي في (المجموع) كما ذكره ابن قدامة في (المغني) وغيرهما.
وذكر النووي أن الصحيح من مذهب الشافعي: أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها ـ كالكرسي مثلا ـ لا ينتقض وضوؤه، وغيره ينتقض، سواء كان في صلاة أو غيرها، وسواء طال نومه أم لا.
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله. وحكاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة وداود: إن قام على هيئة من هيئات المصلي، كالراكع والساجد، والقائم والقاعد: لم ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أم لا، وإن نام مستلقيا أو مضطجعا أو مستندا إلى شيء: انتقض.
ثالثا :زوال العقل بجنون أو إغماء أو نحوهما:
ومن نواقض الوضوء المتفق عليها: زوال العقل بجنون أو إغماء أو بمسكر أو بمخدر، أو بمرض أو غير ذلك، سواء كان السبب مباحا أم محظورا. وذلك مما أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء به. لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم، فلأن ينتقض بهذه الأسباب أولى.
وفي الصحيحين عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، ثم أفاق، فاغتسل ليصلي، ثم أغمي عليه، ثم أفاق فاغتسل “.
والوضوء هنا واجب لمن يريد الصلاة، أما الغسل فهو مستحب.
رابعا : لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل :
ومذهب الشافعية ذكره النووي في المجموع، ونصه ما يلي: إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى، انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أم أشل، زائدا أم أصليا، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا، وفي كله خلاف للسلف

وذهب المالكية إلى أن اللمس ينقض بشروط لخصها صاحب "منح الجليل" شرح مختصر خليل الشيخ عليش، ومفاد ما قاله: أن لمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ بمثله عادة -ذكرا كان أو أنثى- لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد التلذذ بلمسه وإن لم يجد لذة عند لمسه، وكذا ينقض إذا وجد لذة عند لمسه ولو لم يقصد التلذذ بلمسه.
فإن لم يقصد ولم تحصل له لذة، فلا نقض ولو وجدها بعد اللمس.

خامسا : مس حلقة القبل والدبر
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن مس الفرج بباطن الكف والأصابع بدون حائل، ناقض للوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه أبوا داود وابن ماجه ومالك في الموطأ وغيرهم. وقال البخاري: هو أصح حديث في هذا الباب.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: ( الحديث يدل على انتقاض الوضوء من مس الذكر...، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت أبي صفوان … وغيرهم).




وانتقاض الوضوء بمس حلقة الدبر محل خلاف بين أهل العلم، فالصحيح عند الشافعية أنه ناقض وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عن أحمد وهي التي مال ابن قدامة إلى ترجيحها وهي مذهب مالك وأبي حنيفة أنه غير ناقض.
قال ابن قدامة مبينا الخلاف وحجة كل من الفريقين: فأما مس حلقة الدبر فعنه روايتان أيضا إحداهما لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك. قال الخلال : العمل والأشيع في قوله. وحجته أنه لا يتوضأ من مس الدبر لأن المشهور من الحديث : [ من مس ذكره فليتوضأ ] وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه ولا يفضي إلى خروج خارج، والثانية ينقض نقلها أبو داود وهو مذهب عطاء و الزهري و الشافعي لعموم قوله : [ من مس فرجه فليتوضأ ] ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر.
هذا والله أعلم

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم