بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن المسلم المصاب بكسر في عضو من أعضاء الوضوء كيف يتوضأ لقد بين السادة الفقهاء ذلك في كتب الفقه تحت عنوان ( المسح على الجبيرة ) ولأن هذا المصطلح غير معروف الا عند الدارسين للفقه لم أشأ أن أضعه عنوانا للمقال
ونقول لو أن انسانا مصاب وقام الطبيب برط الجرح أو وضع الجبس على الكسر كيف يتوضأ الانسان ؟؟
لقد حدث هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم
روى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

إ‘ذن عليه أن يغسل ما قدر على غسله من أعضاء الوضوء، ولا يلزمه غسل العضو الذي عجزعن غسله، وإنما يكفيه أن يمسح على الجبيرة، وذلك بأن يبل يده بالماء ثم يمسح بها الموضع الذي يجب عليه غسله من فوق الجبيرة مع غسل الجزء الصحيح غير المستور بالجبيرة، ويكفيه هذا في طهارته تخفيفا من الله تعالى ورحمة منه بعباده

وإن كانت أي الجبيرة كلها محاذية لمحل الفرض فيمسح على الجبيرة كلها وأما إن كان بعضها محاذيا لمحل الفرض وبعضها خارجا عن محل الفرض فالواجب أن يمسح ما حاذى محل الفرض فقط، فإن المسح بديل عن الوضوء فاقتصر به على محله، قال ابن قدامة في المغني ضمن الكلام على الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: والثاني أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل الفرض، نص عليه أحمد

كيف ينتقض المسح على الجبيرة



أ- سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح, وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وهذا با تفاق, وإن لم يكن محدثا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها , وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب, وعند الحنابلة يبطل وضوءه. أما بالنسبة للغسل إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى .
ب - سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية, وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل. وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط, فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط, أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. وهذا كله إذا كان في غير الصلاة, فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق. وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور ومضى عليها ولا يستقبل عند الحنفية.

هذا والله أعلم

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم