بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فان العلماء اختلفوا في حكم بيع عظم الميتة وظلفها وحافرها وشعرها ,ومنشأ الخلاف سببه أنهم اختلفوا هل هذه الأشياء من الميتة طاهرة أم نجسة وذلك على أقوال
القول الأول :- يرى الأحناف
أن هذه الأجزاء من الميتة طاهرة مطلقاء سواء تم ذبح الحيوان أم لا , وذلك لأن هذه الأجزاء لا حياة فيها أصلا , وبالتالى لايؤثر فيها ذبح وتذكية الحيوان من عدمه
القول الثانى : للمالكية والشافعية والحنابلة
وهم يرون أن هذه الأجزاء لا تكون طاهرة الا اذا ذبح الحيوان
واستثنى الشافعية من ذلك الشعر والصوف والريش
أدلة أصحاب الرأى الاول :-
1- أن أم سلمة رضى الله عنها قالت سمعت النبي يقول (لا بأس بمسك الميتة اذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعورها وقرونها اذا غسل بالماء )أخرجه الدار قطنى
2- أن النبي أمر ثوبان أن يشترى لفاطمة رضى الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج )أخرجه أحمد
والعاج هو ناب الفيل ولو كان محرما لما أمر النبي بشرائه لفاطمة
أدلة الرأي الثانى
1- أن الله قال (حرمت عليكم الميتة ) سورة المائدة
والمعروف أن العظم ونحوه بعض الميتة فيسري عليه حكم الميتة
2- أن الحياة تحل بالعظام ونحوهها قال تعالى ( قال من يحيي العظام وهى رميم )والمقرر أن الحياة وهي الاحساس بالأم موجود في العظام وغيرها بدليل أن العظام وغيرها تنمو بنمو الجسم . وعليه فحكمها حكم الجسم
الرأى الراجح هو ما يراه الأحناف لأدلتهم القاطعة التى لا تحتاج الى تأويل
ملحوظة
كل الفقهاء اتفقوا على أن كل أجزاء الكلب والخنزير محرمة
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم