الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد

روى البخارى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا 0
وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن بن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضى الله تعالى عنه وزاد نافع عن بن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء

ما يفهم من الحديثين

1-سجود التلاوة سنة عن جمهور الفقهاء من بينهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد وليس واجباً، ويرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب، والصحيح قول الجمهور،
2-ومحل السجود عند نهاية الآية التي فيها السجدة،
3-الراجح عند جمهور العلماء أن سجود التلاوة يشترط فيه ال طهارة من حدث وخبث يعنى لابد من الوضوء ولابد من وستر عورة واستقبال قبلة،
4-وذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنبلية، وبعض الشافعية إلى أنه ليس لسجود التلاوة تكبيرة إحرام، وإنما يكبر للهوي، وليس معه رفع اليدين.
5-ولا يشرع مطلقا تشهد ولا تسليم لسجود التلاوة لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع كثرة سجوده ولو كان مشروعا لفعله وأمر به
هذا والله أعلم