بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
هل ظلم الاسلام المرأة في الميراث ؟؟؟
يقول الله تعالى (( {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما} (النساء:11
أولاميراث المرأة قبل الإسلام، وفي بعض الديانات وعند بعض الأمم الأخرى :

أولاً : ميراث المرأة عند اليهود

يتميز نظام الميراث عند اليهود بحرمان الإناث من الميراث ، سواء كانت أماً أو أختاً أو ابنة أو غير ذلك إلا عند فقد الذكور، فلا ترث البنت مثلاً إلا في حال انعدام الابن

ثانياً : ميراث المرأة عند الرومان

الزوجة ، لم تكن ترث من زوجها المتوفى ، فالزوجية عندهم لم تكن سبباً من أسباب الإرث ،

ثالثاً: الميراث عند الأمم السامية أو الأمم الشرقية القديمة

ونعني بهم الطورانيين والكلدانيين والسريانيين والفنيقيين والسوريين والأشوريين واليونانيين وغيرهم ممن سكن الشرق بعد الطوفان الذي كانت أحداثه جارية قبل ميلاد المسيح عليه السلام فقد كان الميراث عندهم يقوم على إحلال الابن الأكبر محل أبيه، فإن لم يكن موجوداً فأرشد الذكور، ثم الأخوة ثم الأعمام.... وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة وتميز نظام الميراث عندهم فضلاً عما ذكرنا بحرمان النساء والأطفال من الميراث .

رابعاً: الميراث عند قدماء المصريين:

أما المصريون القدماء، فقد بينت الآثار المصرية، أن نظام الميراث عندهم كان يجمع بين كل قرابة الميت من آباء وأمهات، وأبناء وبنات، وأخوة وأخوات، وأعمام، وأخوال وخالات، وزوجة، فكلهم يتقاسمون التركة

خامساً: الميراث عند العرب في الجاهلية:الميراث عندهم خاص بالذكور القادرين على حمل السلاح والذود دون النساء و الأطفال ، ذلك لأنهم أهل غارا ت وحروب

----------------------((أما الاسلام ))---------------------------------------
أولا =الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهي:

1-وجود البنت مع الابن. وان تعددوا
2-وجود الأخ والأخت الشقيقة وان تعددوا.
3-وجود الأخت للأب مع الأخ للأب.وان تعددوا.
4-وجود بنت الابن مع ابن الابن وان تعددوا
--------------------ملحوظة ---------------------------
في مقابل ذلك فان المرأة ليس عليها الانفاق على الذكر حتى ولو كان زوجا ومهما كانت غنية وكان الزوج فقيرا
ثانيا =حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل

-ميراث الأم والأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا.لكل منهما السدس.

-الإخوة للأم مع أخوات الأم. فلكل واحد منهما السدس على الانفراد وإذا تعددوا اقتسموا الثلث.

-زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر.للزوج النصف وللام السدس وللإخوة للام مهما تعددوا والأخ الشقيق ومن معه الثلث يقتسمونه بالتساوي.وهذه الفريضة تسمى بالحمارية والحجرية واليمية عرضت على عمر فسوى بين الإخوة كلهم.
-عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة.فإذا مات شخص وترك أمه فقط أخذت التركة فرضا وردا وكذا إذا مات وترك أباه.
-الأخت الشقيقة مع الأخ للأب فللشقيقة النصف فرضا والباقي نصف يأخذه الأخ للأب.
-الجد والجدة لكل منهما السدس
-البنت والعم للبنت النصف والباقي نصف للعم
-بنت الابن مع الأخ الشقيق لبنت الابن النصف فرضا والباقي نصف للأخ الشقيق وهذه حالات على سبيل التمثيل لا الحصر فقط.
ثالثا =حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
لقد تطرق إلى هذه الحالات بإسهاب المتخصصون في فن الميراث ونحن نذكر منها بعض للتمثيل لا الحصر:
- ومنها الحالة التي خلفت فيها امرأة زوجا وأبا وأما وبنتين فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنان إذا وجد مكان البنتين،
- وكذا الحالة التي تخلف فيها امرأة زوج وأم وأخت شقيقة فإن الفارق يكون كبير جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.
- أضف حالة كون الزوج مع البنت فان الزوج ذكر يأخذ الربع والبنت أنثى تأخذ النصف
- إذا وجدت بنت واحدة مع عشرة أخوة للميت فإنها تأخذ النصف وحدها والنصف يقسمه الإخوة بينهم.
حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
وهذه الحالات تتميز أيضا بتعقد العمليات الحسابية، نمثل لها بالحالة التي توفيت فيها امرأة عن زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن ترث بنت الابن بالفرض، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن فإنه لا يرث شيئا، وكذا حالة ميراث الجدة أم الأم فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها أب الأم من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.أضف حالة وجود البنت أو بنت الابن ومعها أخت شقيقة أو أكثر ووجود إخوة لأب فللبنت النصف والباقي للأخت أو الأخوات ولا شيئ للإخوة للأب حيث حجبتهم الأخت الشقيقة لوجودها مع البنت.
==
وعموما فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك أن القرآن الكريم لم يجعل مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث مجرد عملية تقنية حسابية خاضعة لقواعد قانونية جافة، بل إن أمر الإرث وقضاياه ترتبط بالنظام المالي للأسرة في الإسلام.فيوزع المال أو التركة بعد موت مالكها توزيعا يراعى فيها القريب والبعيد ويراعى فيها هل الوارث صغير. أم بلغ من العمر عتيا وخير مثال على هذا أن كل من واحد من الوالدين يستحق من تركة ابنهما السدس لكل منهما والباقي وهو الثلثان يستحقه أولاده لان الولد لا زال في حاجة إلى ما يستقبل به الحياة وإما الوالدين فسيكونون في مرحلة من العمر لايحتاجون إلى مال أكثر من الصغير وكذلك لهما أولادهم تجب علهم نفقة أبويهما

======هذا هو الاسلام وهذه هى الشريعة الاسلامية =======
((وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ))