بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
ما حكم صلاة الاصم الابكم وأصحاب الاعذار ؟؟==
أخرج البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ؟ فقال: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فصلِّ قاعداً، فإن لم تستطع، فعلى جنبك»، زاد النسائي: «فإن لم تستطع، فمستلقياً {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} » [البقرة:286].
ما يستفاد من الحديث
1- أن الصلاة لا تسقط عن المسلم أو المسلمة مطلقا مهما كان نوع المرض
2-أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة فكيف قعد جاز. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعداً بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه؛ صلّى على حسب حاله، إلى أي جهة تسهل عليه. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلّى المريض قاعداً، ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلّى على جنبه أو على ظهره، كما سبق فإنه يوميء برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلّى المريض جالساً وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء.
3- الصلاة لا يُعفى منها إلا الحائض والنفساء والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم؛ فلا تجب على هؤلاء أداء ولا قضاء؛ وأما النائم فإنه يجب عليه قضاؤها متى ما استيقظ والناسي متى ما ذكرها، وفي المكرَه خلاف بين أهل العلم هل يقضي أم لا
4-من واجب ولي أمر الأبكم أبا أو غيره أن يعلمه من صغره أعمال الدين كالطهارة والصلاة عمليا، وأن يعوده على الذهاب للمسجد والصلاة مع الجماعة، فقد نص أهل العلم على أنه يتعين على الأبكم أن يصلي مع الجماعة وتكفيه النية كما نقله الحطاب في مواهب الجليل عن ابن عرفة.