الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
فصلاة الركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب تكره عند الأحناف. انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج/1، ص/110 كتاب الصلاة.
وعند المالكية: قال في مختصر خليل: "وكره - يعني: النفل - بعد فجر، وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب".. انتهى.
وإنما كرهت الصلاة عندهما في هذا الوقت من أجل أنها قد تجر إلى تأخير المغرب عن أول وقتها.
وصلاة هاتين الركعتين عند الشافعية سنة غير مؤكدة على القول الصحيح في المذهب. انظر المجموع ص/ 502. ج/3.
وهما عند الحنابلة جائزتان لا تكرهان ولا تستحبان، وقيل بسنيتهما. انظر: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ج/2. ص/218.
والحق أنهما قد ثبتتا بأقسام السنة الثلاثة: فعله صلى الله عليه وسلم، وتقريره، وأمره، فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء..." وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين".
وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا، فلم يأمرنا ولم ينهنا، وعنه أيضاً قال: " كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها) رواه مسلم وعلى هذا فسنية هاتين الركعتين لا مرية فيها، فالراجح هو مذهب الشافعية.