النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الرد على فرية منع على ابن ابن طالب رضى الله عنه من الزواج على السيده ف

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2016
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    442
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي الرد على فرية منع على ابن ابن طالب رضى الله عنه من الزواج على السيده ف

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يقول الجاهل

    (عن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ .
    فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) .
    قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449)


    فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ

    فاطمة لم ترضى بتشريعات الله فأتت مستنجدة بأبيها ، ؟ أم انها تعلم ان ابيها هو المشرع الحقيقى ؟

    وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا

    إذا كنت تعلم يا رسول الله أن المرأة تتأذى بهذا التعدد فلماذا آذيت كل هؤلاء النسوة اللواتي تزوجتهن؟

    إِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا

    بنت عدو الله؟ هذا رسول الله يهين بنت أبي (جهل) و يعيرها بنسبها رغم أنها مسلمة. )

    الرد على الجاهل الجهول
    الحديث على تمامه في مسند أبى داود ( .... إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح)
    وفى رواية ("إن بني هشام بن المغيرة يستأذنوني أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم. اللهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم. فإن ابنتي بضعة منى يريبني ما أرابها، و يؤذيني ما آذاها، وأنى أتخوف أن تفتن في دينها." وقال : "و إني لست أحرم حلالا و لا أحل حراما، ولكن و الله لايجمع بني رسول الله و بنت عدو الله بيت واحدا أبدا"

    العلة من كراهية هذه الزيجة
    1- الخوف أن تفتتن السيدة فاطمة في دينها لأجل كراهية أبى جهل لأنه كان يؤذى أباها ويضع التراب عليه وهو ساجد عند الكعبة وهى ترفع الأذى عن أبيها فتتحول هذه الكراهية إلى كراهية بنته , ليس بسبب كفر أبيها ولكن بسبب إيذاءه للنبي .

    2- ذكره مصاهرة أبى العاص بن الربيع ( زوج زينب ) وصدقه ووفاءه بوعده مع النبي هو اشاره إلى وعد وعده الإمام على بن أبى طالب للنبي حين وعده (كان في عليٍ شدَّة على فاطمة, فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فانطلقت, وانطلق عليٌ في أثرها, فكلَّمته, فقال صلى الله عليه وسلَّم: أي بنيتي؛ اسمعي، واستمعي، وأعقلي، إنه لا إمرة لامرأةٍ, تأتي هوى زوجها, وهو ساكت .قال عليٌ: فكففت عما كنت أصنع, وقلت: والله لا آتي شيئاً تكرهينه أبداً. اذاً فكل كا فى الامر أن الامام على قد تعهد للرسول بعدم ايذائه للسيده فاطمه فما بالك بالزواج من ابنة الذى كان يؤذى اباها النبى صلى الله عليه وسلم

    3- قوله (وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما) فيه إشارة إلى إباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله عنه

    4- الخوف على السيدة فاطمة من إضمار حقد وغيره لمسلمه ( بنت ابى جهل ) وهى سيدة نساء أهل الجنة وممن كمل من النساء ولا ينبغي لها أن تضمر حقد لأحد بغير ذي حق. لأنها بشر .

    5- الخوف والشفقة على الإمام على رضي الله عنه أن يكون من الذين قد آذوا رسول الله فيقع تحت عقاب الله

    6-لو كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كما تدعى هو المشرع فلن يخير الإمام على بين الزواج ببنت أبى جهل وتطليق السيدة فاطمة بل كان أمره بالابتعاد عن ذلك تماما , ولو كان هو المشرع ( حاشاه) لكان قال أحاديث أو أضاف إلى القران من عنده انه لا يجوز الزواج على بنات النبي خاصة من دون المؤمنين.

    نرجو أن يفهم كل جاهل إن هذه المسألة كانت تحت حكم الإيفاء بالوعد الذي وعده الإمام للنبي وابنته بعدم إيذائها خاصة إذا كانت الزواج ب بنت رجل كان يؤذى أباها نبى الله صلى الله عليه وسلم
    .
    بأيِّ شيءٍ تحرِّكُ شفَتَيكَ يا أبا أمامةَ ؟ . فقلتُ : أذكرُ اللهَ يا رسولَ اللهِ ! فقال : ألا أُخبرُكَ بأكثرَ وأفضلَ من ذِكرِك باللَّيلِ والنَّهارِ ؟ . قلتُ : بلى يا رسولَ اللهِ ! قال : تقولُ : ( سبحان اللهِ عدَدَ ما خلق ، سبحان اللهِ مِلْءَ ما خلَق ، سبحان اللهِ عدَدَ ما في الأرضِ [والسماءِ] سبحان اللهِ مِلْءَ ما في الأرضِ والسماءِ ، سبحان اللهِ عدَدَ ما أحصى كتابُه ، سبحان اللهِ مِلْءَ ما أحصى كتابُه ، سبحان اللهِ عددَ كلِّ شيءٍ ، سبحانَ اللهِ مِلْءَ كلِّ شيءٍ ، والحمدُ للهِ مثل ذلك ) . صحيح

  2. افتراضي

    هناك ردود اخرى انقلها لكم:

    يقول الشيخ ((مشهور حسن سليمان)):
    أما قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما، ما منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم التعداد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف هاهنا على أنه ولي لأمر لعلي لا على أنه مشرع، ولذا قال في آخر حديث: "لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً"، فكأنه يريد أن يقول لعلي: أنت ما اخترت إلا ابنة أبي جهل لتعيش مع فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم! منع علياً بحكم كونه ولياً له، وهو عمه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "ولا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً"، ففي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأن التعداد حلال، لكن منع علياً أن يختار ابنة أبي جهل. وجواب آخر على القصة، قال به بعض أهل العلم: أن هذا خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بعد، والأول أقوى منه، وعللوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها"، فهذا تعليل للمنع، وقد يؤيد هذا أن علياً ما تزوج على فاطمة في حياتها، والأول أرجح لأن الشريعة عامة، والله أعلم.
    قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى

    (( كان يقال : ما من مسلم إلا و هو قائم على ثغرة من ثغور الإسلام ، فمن استطاع ألاّ يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل ))

  3. افتراضي

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإذا علمت أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وأن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ بضعة منه صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذيها، كما جاء في الصحيحين وغيرهما: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها.
    إذا علمت ذلك وعلمت أن جمع بنت أبي جهل معها يؤذيها زالت عنك الحيرة، واتضح لك هذا الإشكال،
    ويوضح ذلك ما ذكره أهل العلم في هذا الموضوع، قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء في هذا الحديث: تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي وهذا بخلاف غيره، قالوا وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه و سلم لست أحرم حلالا، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه فنهي عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة، والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع.

    وفي كشف المشكل لابن الجوزي: وقوله لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ـ المعنى: إن هذا وإن جاز فما يقع وكأن قوله: والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله ـ من جنس قول أنس بن النضر: والله لا يكسر سن الربيع ـ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره ـ ويحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرط على علي عليه السلام حين زوجه فاطمة ألا يتزوج عليها، والشرط في مثل هذا صحيح ولهذا قال: لا آذن، وهذا الوجه أولى من الأول، ويدل عليه أنه أثنى على أبي العاص زوج ابنته زينب وشكره.

    وجاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري: قال ابن داود: حرم الله على علي أن ينكح على فاطمة في حياتها، لقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ـ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آذن لم يكن يحل لعلي أن ينكح على فاطمة إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت عمر بن داود يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ـ حرم الله على علي أن ينكح على فاطمة ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله.

    وبذلك تعلم أن هذا المنع خاص بفاطمة في حياتها خشية أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما تتأذى فاطمة بهذا الزواج، أو لشرط ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقد لفظا أو ضمنا، وعلى كل، فهذا المنع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه تحريم حلال، كما جاء مصرحا به في الحديث، وانظر الفتوى: 36803.

    والله أعلم.

    (موقع اسلام ويب)
    قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى

    (( كان يقال : ما من مسلم إلا و هو قائم على ثغرة من ثغور الإسلام ، فمن استطاع ألاّ يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل ))

  4. افتراضي

    الحمد لله :
    يجب على المسلم أن يسلِّم بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ، وأن يعلم أن الحكمة كل الحكمة فيما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، علم ذلك من علمه ، وجهل ذلك من جهله .
    وتعدد الزوجات من الأمور الثابتة في هذه الشريعة بالنصوص الواضحة الصريحة ، والتي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه ، مهما أرجف المرجفون ، وقال الأفاكون .
    إلا أن هذا الزواج قد يعرض له من الملابسات والمفاسد التي تفوق المصالح المقصودة منه ، فيمنع منه حينئذ ، كعدم قدرة الرجل على العدل ، وخشيته من الظلم ، أو نحو ذلك من الأمور التي تجعل المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح المقصودة منه .
    ومن هذا المبدأ منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة رضي الله عنها ، مع أن أصل التعدد مباح له ولغيره .
    فعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ .
    فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) .
    قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449) .
    وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج ، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعة أمور .
    الأول : أن في هذا الزواج إيذاءً لفاطمة ، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ، وقد بَيَّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : (وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) .
    وفي لفظ : (فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) . رواه البخاري (5230) ، ومسلم (2449) .
    قال ابن التين :
    " أصح ما تُحمل عليه هذه القصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل ؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه ، وأذيته حرام بالاتفاق.
    فهي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة ، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به ، فلا ". نقله عنه في " فتح الباري " (9/328) .
    وقال النووي: " فإن ذَلِكَ يؤَدِّي إِلَى أَذَى فَاطِمَة ، فَيَتَأَذَّى حِينَئِذٍ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَهْلَك مَنْ آذَاهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ لِكَمَالِ شَفَقَته عَلَى عَلِيّ ، وَعَلَى فَاطِمَة ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (16/3) .
    قال ابن القيم : " وفى ذكره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِهره الآخر ، وثناءَه عليه بأنه حدَّثه فصدقه ، ووعده فوفى له ، تعريضٌ بعلي رضي الله عنه ، وتهييجٌ له على الاقتداء به ، وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يَريبها ولا يُؤذيها ، فهيَّجه على الوفاء له ، كما وفى له صهرُه الآخر" . انتهى من " زاد المعاد " (5/118).
    وما سبق لا ينطبق على امرأة أخرى غير فاطمة رضي الله عنها .
    الثاني : خشية الفتنة على فاطمة في دينها .
    كما جاء في رواية البخاري (3110): ( وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ).
    وعند مسلم (2449) : ( إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ) .
    فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة ، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها ، وهي سيدة نساء العالمين.
    خاصة وأنها فقدت أمها ، ثم أخواتها واحدة بعد واحدة ، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تُفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة .
    قال الحافظ ابن حجر : " وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة ، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها ، وكانت أصيبت بعد أمها بأخواتها ، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها ". انتهى من " فتح الباري" (7/86) .
    الثالث : استنكار أن تجتمع بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله في عصمة رجل واحد.
    كما قال صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ).
    قال النووي : " وَقِيلَ : لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ النَّهْي عَنْ جَمْعِهِمَا ، بَلْ مَعْنَاهُ : أَعْلَمُ مِنْ فَضْل اللَّه أَنَّهُمَا لَا تَجْتَمِعَانِ ، كَمَا قَالَ أَنَس بْن النَّضْر : (وَاَللَّه لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرَّبِيع) .
    وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَاد تَحْرِيم جَمْعهمَا ... وَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح : الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ اللَّه وَبِنْت عَدُوّ اللَّه ". انتهى "شرح صحيح مسلم " (8/199).
    قال ابن القيم : " وَفِي مَنْعِ عَلِيّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَبَيْنَ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ ، وَهِيَ : أَنّ الْمَرْأَةَ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَرَجَتِهِ تَبَعٌ لَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا ذَاتَ دَرَجَة عَالِيَةٍ وَزَوْجُهَا كَذَلِكَ كَانَتْ فِي دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ بِنَفْسِهَا وَبِزَوْجِهَا .
    وَهَذَا شَأْنُ فَاطِمَةَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا .
    وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ عَزّ وَجَلّ لِيَجْعَلَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مَعَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَا بِنَفْسِهَا ، وَلَا تَبَعًا ، وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ نِكَاحُهَا عَلَى سَيّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مُسْتَحْسَنًا ، لَا شَرْعًا ، وَلَا قَدَرًا .
    وقد أَشَارَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ : ( وَاَللّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُوّ اللّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) ، فَهَذَا إمّا أَنْ يَتَنَاوَلَ دَرَجَةَ الْآخَرِ بِلَفْظِهِ أَوْ إشَارَتِهِ ". انتهى من "زاد المعاد " (5/119).
    الرابع : تعظيماً لحق فاطمة وبياناً لمكانتها ومنزلتها .
    قال ابن حبان : " هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريما لهذا الفعل". انتهى من "صحيح ابن حبان" (15/407).
    قال الحافظ ابن حجر: "السياق يشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي ، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وقَبِلَ هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
    والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يُعدَّ في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته ، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة رضي الله عنها" انتهى من "فتح الباري" (9/329) .
    والحاصل : أن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج .
    وليس في القصة أدنى مستمسك لمن يحاول التشبث بها ، للحد من تعدد الزوجات ، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة : ( وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا ) . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449).
    والله أعلم.

    المصدر: الإسلام سؤال وجواب
    قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى

    (( كان يقال : ما من مسلم إلا و هو قائم على ثغرة من ثغور الإسلام ، فمن استطاع ألاّ يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل ))

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء