النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حكم توريث ابن الإبن مع الإبن أو حكم التوريث بالوصية الواجبة أو رجل توف

  1. افتراضي حكم توريث ابن الإبن مع الإبن أو حكم التوريث بالوصية الواجبة أو رجل توف

    أو رجل توفى فى حياة أبيه فهل يرث ابنه

    بحث يبطل توريث ابن الإبن مع الإبن أو ابن الإخ مع أخوة الميت فلا يرث ميت من حى فى الشرع

    كارثة أخذ القوانين والإنتقاء من المذاهب بالتشهى
    وربما أمور مخالفة للنص والإجماع كهذه المسألة
    هل يرث ابن الإبن مع الإبن ؟


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

    فإن هذه المسألة كثر الكلام حولها وسننقل بحث شافى كافى فى هذه المسألة للدكتور خالد سعد حفظه الله فقد استوفى هذه المسألة بحثاً وأعطاها حقها بالطريقة العلمية الصحيحة وأثبت أن العمل بقانون الوصية الواجبة المصرى يعتبر تشريع مع الله تعالى ونقداً حكمه وتشريعه

    فإن الله تعالى إذا شرع للمسلمين عدم توريث أحد وهو ما يسمى فى علم المواريث بالحجب فجاء أحد وظل يلف ويدور ويحاول إثبات صحة ميراثه فقد شرع مع الله وآيات تحريم التشريع مع الله معلومة

    فلو قال الله تعالى للذكر مثل حظ الإنثيين فجاء رجل فحاول بنوع من لى أعناق ما دلت عليه النصوص والإجماع وظل يلفق بين أقوال العلماء ليصل لنتيجة تقول للذكر مثل الأنثى فى الميراث فقد شرع مع الله

    بنوا هذا وأمثاله على كارثة فقهية وهى الإنتقاء من المذاهب بالتشهى والهوى وقد قام قانون الأحوال الشخصية فى مصر على هذا وهو أنهم لما وضعوا قانون الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والمواريث وغيرها لجأوا للشرع ولكنهم ما طبقوه كما يرضاه الله بل جعلوا ينتقون من المذاهب بزعم اختيار الأيسر على الناس
    نتابع بتمهيد هام جداً جداً للموضوع





  2. افتراضي

    فالمشكلة أن اختيار الأيسر على فلان هو اختيار الأعسر على الآخر

    وتضيع لحقه الذى أعطاه الله له وهكذا فى كل المسائل فبطل كارثة الإنتقاء من المذاهب بالأيسر

    ثم إن أكابر أهل العلم نقلوا الإجماع على عدم جواز الإنتقاء من المذاهب بدون ترجيح علمى بالرجوع للأدلة من القرآن والسنة وهو ما يسمونه بالتلفيق فما يفعله علماء الأزهر (وليس جميعهم) فى هذه المسألة قد خالف الإجماع وقد علم علماء الأزهر أن مخالفة الإجماع حرام لا يجوز فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى حسنه البعض ( إن الله قد أجار أمتى أن تجتمع على ضلالة )

    وقال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فإذا أمرت الأمة بمعروف دل إجماعهم على الأمر به أنه معروف وإذا نهت عن منكر كذلك

    وهذه الأية يستدل بها أكابر أهل العلم على حجية ولزوم الإجماع

    قال الإمام الشافعى رضى الله عنه أجمع المسلمون أن من استبان له حديث رسول الله لا يحل له أن يدعه لقول أحد من الناس

    وهو القائل

    إن صح الحديث فهو مذهبى وإن خالف الحديث قولى فاضربوا بقولى عرض الحائط

    وهم قالوا له لا بل قول للعلماء شرع ومنزه عن الخطأ

    فدل الإجماع المذكور على عدم حل تقديم فتوى أو قول أحد على كلام رسول الله

    وكذا لا يجوز تقديم أى كلام مهما كان قائله على الإجماع والقياس الجلى وهذا يسميه العلماء الخلاف الغير معتبر أى لا يعتبرونه أى لا قيمة له

  3. افتراضي

    وقد حدثنى أحد طلبة الفقه عندى وهو أزهرى واجتهد وعمل دراسات بعد التخرج ثم عُين فى لجنة الفتوى فى الأزهر
    قال لى يومياً نسمع عشرات المرات كل من يستفتى فى مسألة طلاق صريح أو طلاق معلق أو يمين طلاق أو غيره

    كل هذا

    يفتيه المفتى بكفارة اليمين !

    رغم أن هذا بهذه الطريقة لم يقل به أحد من العلماء

    قد يكون فى بعض المسائل كفارة يمين ولكن التعميم هكذا كارثة
    خاصة مع الطلاق الصريح فقد أوقعه النبى مع المازح الهازل

    فجعل هزل الطلاق جد

    وجاء علماء الأزهر فجعلوا جد الطلاق هزل !
    عجيب

    نقول هذا لعظم البلاء الذى نسمعه يومياً عنهم ومن أفتى بالشرع يتهم بالتشدد
    نقول هذا للتحذير وليعلم المسلمون فقه الخلاف

    نقول هذا ولا نعمم الحكم عليهم ففيهم أفاضل قوالين للحق عاملين به ولكنهم مع الأسف يضطهدون وينحون أحياناً

    نتابع








  4. افتراضي

    لا نطيل بالأمثلة فقد تكدرنا ممن يخرج فى التلفيزيون المصرى ويفتى على الملأ بحل الموسيقى والغناء انتقاءا ً لفتوى ابن حزم ومخالفة للحديث وبحل البنوك الربيوية

    وبغير ذلك

    قال ابن المبارك

    وهل أهلم الدين إلا الملوك ..... وأحبار سوء ورهبانها


    ففتنة عالم السوء فتنة لكل مفتون وفتنة عظيمة إذ يزيدون من غربة الدين ويضيعون الحق ومع الأسف هم المسموعون لدى الناس

    بل تطرق خطرهم للعقيدة وموالاة الكفار والإفتاء بصحة التعبد بالمذهب الشيعى بل وصحة ملة اليهود والنصارى

    حسبنا الله فيهم
    نتابع




  5. افتراضي

    نرجع لمسألتنا فقد نقل العلماء الإجماع على عدم توريث ابن الإبن مع الإبن فإن قاعدة المواريث أن الأقرب يحجب الأبعد فلا يرث الأخ مع الإبن ولا العم مع الإبن وهكذا وأن معتمدهم فى المسألة هو قول ابن حزم بوجوب العمل بأية أفتى الصحابة أنها منسوخة وهى آية (إن ترك خيراً الوصية ) فقال يجب أن يوصى للأقارب الغير وارثين كالعم مع وجود الإبن والعمة كذلك وابن الإبن الذى توفى أبوه ولم يحدد مقداروسماها الوصية الواجبة فجاء هؤلاء فأخذوا بالأخف على زعمهم وقالوا نأخذ بفتوى ابن حزم وجعلوا المقدار هو نصيب الإبن المتوفى
    فوقعوا فى ثلاثة أخطاء بشعة

    أولاً:: الإنتقاء من المذاهب وقد مضى
    ثانياً :: تطبيق كلام ابن حزم رغم أنه مرجوح تطبيقاً خاطئاً فإن ابن حزم أوصى لكل الأقارب الغير وارثين وهم قصروها على ابن الإبن

    ثالثاً ::لم يحدد مقدار وهم جعلوه نصيب الإبن لو كان حياً

    ونكرر ليتجلى مدى بشاعة المناقضة لله فى حكمه

    فالشرع يحكم بالإجماع على عدم ميراث ابن الإبن مع الإبن وهم يدورون دورة ليقولوا بعدها بل يرث وهذا مشروع

    ألم يكفى أن المجلس التشريعى ضاهى الله فى حكمه وحكم بغير ما أنزل الله فى مناحى الحياة والله يقول (إن الحكم إلا لله)
    ثم لما رجعوا للشرع فى قوانين الأحوال الشخصية لم يطبقوها كما ينبغى ؟
    وحكموا فى مسائل منها بغير ما أنزل الله

    بمخالفتهم للنصوص والإجماع

    نتابع


  6. افتراضي

    نعرض البحث الوافى للشيخ حفظه الله وجعله فى ميزانه ونهيب بإخواننا نشر هذا الموضوع فقد عمت به البلوى


    حتى العامة من الناس يحكمون بهذا كريف مصر يقولون يأخذ مناب أبيه أى نصيبه الذى كان

    سيأخذه لو كان حى
    كما نهيب بهم تعلم الفقه ولعلنا نشير فى مشاركات قادمة لشروح وافية للفقه عامة والمواريث خاصة

    البحث منقول من موقع طريق الإسلام
    هنا

    https://ar.islamway.net/article/1448...B1%D8%A8%D9%87

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء