مقدار الزكاة الواجبة في الذَّهب والفِضَّة والأوراق المالية ربع العشر= 2،5٪
ففي كل عشرين دينارًا من الذهب يخرج نصف دينار زكاة، وما زاد فبحسابه قلّ أو كثر.
وفي كل مائتي درهم من الفضة يخرج خمسة دراهم زكاة، وما زاد فبحسابه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ».
مثال تطبيقي
رجل يملك 9000 دولار، ومر عليها -وهي في ملكه- عام كامل، هل عليه زكاة؟
أولا: نحسب نصاب الزكاة بالنظر إلى الذهب أو الفضة، كالتالي:
النِّصاب= خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص.
=85×سعر جرام الذهب الخالص يوم وجوب الزكاة. ولنفرض أن جرام الذهب= 30دولارًا.
= 85 ×30 = 2550 دولارًا.
النِّصاب=2550 دولارًا، إذن فقد بلغ مال هذا الرجل النِّصاب، ومر عليها عام، فتجب عليه الزكاة.
ثانيا: نحسب مقدار الزكاة التي يجب عليه إخراجها، كالتالي:
مقدار الزكاة = 2،5٪
=9000×2.5÷100 = 225دولارًا.
إذن يجب على هذا الرجل أن يخرج 225 دولارًا زكاةً عن ماله.
زكاة الذهب