المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تســاؤل،،



زهرة المدائن
11-29-2007, 04:13 PM
ماحكم زواج السنية بالشيعي..او السني بالشيعية؟؟

قرأت من يقول:طالما ان عقيدة الشيعي ليست فاسدة ولايسب الصحابة..وذكروا ان هناك فرق معتدلة من الشيعة كالزيدية لاتسب الصحابة..

وقرأت من يحرم نكاحهم ويكفرهم...وانا صدقاً لااحب الاراء المتطرفة

فأتيت لكم علّي اجد بينكم مرادي..

:emrose:

DirghaM
11-29-2007, 04:18 PM
عليك أختي بمنتديات الفتاوى هناك ستجدين الجواب الكافي لكل تساؤلاتك ، إن شاء الله

زهرة المدائن
11-29-2007, 04:57 PM
عليك أختي بمنتديات الفتاوى هناك ستجدين الجواب الكافي لكل تساؤلاتك ، إن شاء الله



والله يااخي الفتاوى بعضها يعاكس الاخر..
بحثت ..وكما اسلفت اعلاه..هناك من يبيح..وهناك من يحرم تحريماً قاطعاً..
فلااعلم من الاصح!
اراكم هنا من اهل العلم..فوددت لو انكم تعرفون فتوى لشيخ معتدل..فتفيدونني بها..

شكراً

ناصر الشريعة
11-29-2007, 08:16 PM
هذا السؤال لا بد لجوابه من ثلاثة أمور مع تنبيه وجيز نقدمه عليها .

أما التنبيه : فإن هذا المنتدى غير مخصص لمثل هذه الأسئلة عن الفرق الإسلامية كالشيعة ، فهذه يناقش أمرها في منتديات إخواننا الخاصة بالرد على الشيعة ، كما أن طرحك هذا السؤال إن لم يكن لتحققه في الواقع فلا ينبغي أن تطرحيه ، بل ينبغي أن تسألي عن الأصل الذي تبنى عليه هذه المسألة كما سيأتي ذكره.

أما الأمور الثلاثة التي لا بد منها في جواب هذا السؤال :
فالأول : تعريف المراد بالشيعة في السؤال .
فالشيعة فيهم الغلاة ومن دونهم ، وإن كان التشيع كله غلو في الحقيقة، ولكن الغلو درجات ومن أدناها أن يرمي الحاج الجمرات بحصاة فوق حجم حصى الخذف وهي مثل الحمصة أو أكبر قليلا! وفي هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم " إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين" فكيف بغلو الشيعة ! فكيف بغلو غلاة الشيعة!
فلينظر في المراد بالشيعة أي الفرق هي ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وقد يكون الحكم بالتحريم أو الكراهة وهذا يختلف باختلاف المحكوم عليه.

ولذا سيكون الأمر الثاني مخصوصا بغلاة الشيعة وهم الرافضة ، والثالث شاملا لهم على تقدير عدم كفرهم مع غيرهم من فرق الشيعة والمبتدعة

الأمر الثاني : حكم الرافضة .
وحكم الرافضة يبحث فيه في أمرين متتابعين :
أولهما : حكم الرافضة من حيث النوع .
وثانيهما : حكم أعيان الرافضة في هذا العصر .
أما حكم الرافضة من حيث النوع فلا شك أنهم قائلون بتكفير أكثر الصحابة ، وقائلون بتحريف القرآن ، وقائلون بتأليه الإئمة الإثني عشر ، وواقعون في الشرك الأكبر في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ، فإن لاحظنا عدم خلو الرافضة من هذه المكفرات كان الحكم بتكفيرهم متوجها وواجبا . وإن قدرنا خلو طائفة من الرافضة من هذه المكفرات وانحصارها في طوائف رافضية غيرهم ، فيفصل الحكم في كل طائفة بحسب مقالتها في تلك المكفرات الكبيرة .

وأما أعيان الرافضة في هذا العصر :
فاختلف أهل العلم في كفرهم من حيث تمكنهم من معرفة الحق وعدم تعسر طلبه عليهم ، ولأن شبهاتهم قد رد عليها وضلال مذهبهم صار معلوما منشورا في كل مكان .
فهناك من لاحظ هذا التيسر في معرفة الحق ورأى أنه قد تحققت فيهم شروط التكفير وانتفت موانعه. فكفر أعيانهم الذين أصروا على الإعراض عن الحق وتجاهلوه
وهناك من لاحظ أن كثيرا من عوامهم لا يقول بتلك المقالات الكفرية ولا يعرفها أو قلد فيها ولم يعرف حجة الحق المنافية لها تقصيرا منه أو عجزا ، ورأى أن تقصيره هذا يؤثمه ولا يلزم منه تكفيره حتى يتحقق منه الإعراض التام ، فاكتفى بتضليلهم وتفسيقهم ولم يكفر أعيانهم حتى يتحقق في المعين شروط التكفير وتنتفي موانعه .

فعلى تقدير كفر أعيانهم يكون المنع من التزويج واضحا ، وعلى تقدير عدم كفر أعيانهم ننتقل إلى الأمر الثالث للنظر في حكم هذا التزويج.


والثالث: حكم الزواج من المبتدعة والفساق
وهذا يشمل الرجل والمرأة ، فإن من كانت بدعته وفسقه غير مخرجة له من الإسلام لم يحرم تزويجه من جهة عدم إسلامه ، وإنما ينهى عن تزويجه ويحذر من الجهات التالية :
1. أن المبتدع والفاسق غير محققين لصفة الكفاءة المعتبرة في التزويج من السنية، وهو حق لها ولأوليائها .
2. الضرر الديني المترتب من معاشرة المبتدعة والفساق إن لم يأمن شرهم ولم تترجح مظنة إصلاحهم .
3. أن من مقاصد الشرع إخضاع المبتدعة والفساق لأحكامه وعدم إعزازهم ، وفي إنكاحهم ما يخالف هذا المقصد الشرعي ، ولذا حذر علماء أهل السنة والجماعة من تزويج المبتدع وقبوله .
4. أن المبتدع والفاسق غير مرضي الدين والخلق ، فلا يترتب على عدم تزويجه فساد عريض ، بل يترتب الفساد العريض على تزويجه .
مع ملاحظة أن هذه المحاذير تزداد عند تزويج المبتدع والفاسق من السنية ، وتقل عند تزويج السني من المبتدعة والفاسقة .

مع ملاحظة الفرق في الضرر والمفسدة بين المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته والداعي إليها ، والعاصي غير المجاهر بمعصيته والمجاهر بها .

ومما سبق يتبين أن الزواج من الشيعة وتزويجهم :
إما محرم لكفرهم كالرافضي الذي قامت عليه الحجة فجحدها .
أو محرم للضرر الحاصل من بدعته وفسقه .
أو مكروه عند أمن فتنته لوجود من هو أولى منه .

زهرة المدائن
11-30-2007, 10:33 AM
بارك الله فيك يااخ ناصر الشريعة على توضيحك..
صدقاً قرأت ردك ثلاث مرات وفي كل مرة اشعر بعمقه..بوركت من الاعماق

لكن ان لم يكن الامر سيتحقق في الامر الواقع فالسؤال اصبح مخالفاً؟
هو سؤال طُرح في اكثر من مكان..واحببت ان افهم..ان لم افهم الاصل فبشرحكم سأفهم ان شاء الله..وبوركت اناملك :emrose:

زهرة المدائن
12-01-2007, 12:38 PM
ومما سبق يتبين أن الزواج من الشيعة وتزويجهم :
إما محرم لكفرهم كالرافضي الذي قامت عليه الحجة فجحدها .
أو محرم للضرر الحاصل من بدعته وفسقه .
أو مكروه عند أمن فتنته لوجود من هو أولى منه



عفواً،
هل لي ان اثقل اكثر...سؤال سؤل،

على ماذا الاعتماد في حكم الكراهة المذكور أعلاه؟
وهل زواج السنية من الكتابي حكمه الكراهة -التي هي دون التحريم- إذا أمنّا فتنته؟

ناصر الشريعة
12-01-2007, 01:41 PM
زواج السنية من الكتابي محرم نصا وإجماعا ، فقد حرم الله عز وجل زواج المسلم والمسلمة من غير المسلمين في قوله تعالى : {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }
وبقوله تعالى : {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }

واستثنى من ذلك زواج المسلم من الكتابية فقال تعالى : {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ }

وعلى هذا فلا يصح تزويج المسلمة مطلقا من غير المسلم لما جاء في هذا من النصوص القاطعة بالإضافة إلى إجماع الأمة الإسلامية على هذا الحكم ، ومن الحكمة التي يمكن استنباطها من هذا التحريم أنه لما كان كفر أهل الكتاب أخف من كفر المشركين وكان زواج المسلم من الكتابية لا يترتب عليه منع له من التعبد لله والقيومية على المرأة والكلمة العليا في تربية الأبناء بعكس ما لو كانت الزوجة مسلمة خاضعة لزوج غير مسلم ، أبيح زواج المسلم من الكتابية ومنع غير المسلم من الزواج من المسلمة .
علما أنه لو علم المسلم أن في زواجه من غير المسلمة فتنة له في دينه وسببا في كفر أبنائه فلا يجوز له هذا الزواج .

وأما مستند الكراهة في الزواج من أهل البدع عند أمن فتنتهم ووجود من هو أولى فهو أن هذا التزويج بين أهل الإسلام ولا يترتب عليه مفسدة تجعله حراما ، ولهذا فلا ينهى عنه نهي تحريم ، ولكن نظرا لما يفوت من الخير الكثير في تزويج من هو أولى منهم ، ولما قد يحصل من ضعف الإنكار على بدعتهم مع عدم اعتقادها قيل بالكراهة إعمالا لمقاصد الشريعة في حفظ الدين مما يكدره.

زهرة المدائن
12-02-2007, 01:15 PM
وأما مستند الكراهة في الزواج من أهل البدع عند أمن فتنتهم ووجود من هو أولى فهو أن هذا التزويج بين أهل الإسلام ولا يترتب عليه مفسدة تجعله حراما ، ولهذا فلا ينهى عنه نهي تحريم ، ولكن نظرا لما يفوت من الخير الكثير في تزويج من هو أولى منهم ، ولما قد يحصل من ضعف الإنكار على بدعتهم مع عدم اعتقادها قيل بالكراهة إعمالا لمقاصد الشريعة في حفظ الدين مما يكدره.

بوركت بحجم سحابة حبلى ممتدة من الشرق للغرب،
لكن سأطيل اكثر:


الأمر عند قومٍ تسعة أعشار دينهم التقية يختلف!!
فهم يجعلون الكذب والنفاق ديناً
فالتباس أمرهم على الناس وارد بل ومعلوم

1-فكيف لنا أن نحكم على أمن فتنتهم من عدمه؟

2-وهل نفس الحكم الموجود في رد سابق ينطبق على زواج السني من الشيعية؟؟

وأرجو الا يضيق صدركم بأسألتي..اريد ان استزيد من علمكم :emrose:

ناصر الشريعة
12-02-2007, 09:46 PM
الأمر عند قومٍ تسعة أعشار دينهم التقية يختلف!!
فهم يجعلون الكذب والنفاق ديناً
فالتباس أمرهم على الناس وارد بل ومعلوم

1-فكيف لنا أن نحكم على أمن فتنتهم من عدمه؟



الحكم على الأمن من الفتنة متأثر بأمور عديدة منها مدى إيمان وعلم السني ، وموقف المبتدع من الدعوة إلى بدعته وترويجها وقدرته على التأثير بشخصيته وكلامه ، وتأثير الوسط العائلي والاجتماعي الذي تعيش فيه الأسرة ، ونحو ذلك من الأسباب التي ترجح كفة أحد الطرفين على الآخر .


2-وهل نفس الحكم الموجود في رد سابق ينطبق على زواج السني من الشيعية؟؟
ما الحكم المشار إليه ؟