المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال هام جداا ارجوا الاجابة عليه بارك الله فيكم



واحد من المسلمين
12-27-2007, 02:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
( ص )

لس سؤال عندى اخوتى الكرام ارجوا الافادة فيه وبالتفصيل فالأمر قد اتعبني بارك الله فيكم

نعلم ان من رؤوس الطواغيت هو الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله تعالى

والسؤال

هل الحكم علي من حكم بغير ما انزل الله تعالى بالكفر يستوجب الاستحلال اي يفصح عن هذا بلسانه

؟

انتظر الاجابة خاصة من اخى ناصر الشريعة بارك الله فيه

متروي
12-27-2007, 06:08 PM
- الايمان اعتقاد بالقلب و قول باللسان و عمل بالجوارح و ينقض الايمان بالاعتقاد و بالقول و بالعمل

ناصر الشريعة
12-27-2007, 09:06 PM
هل الحكم علي من حكم بغير ما انزل الله تعالى بالكفر يستوجب الاستحلال اي يفصح عن هذا بلسانه

؟

انتظر الاجابة خاصة من اخى ناصر الشريعة بارك الله فيه
وفيك بارك الله .
سؤالك يحتاج إلى إعادة صياغة ، فهل تقصد هذا :
هل يجب إظهار تكفير من حكم بغير ما أنزل الله ؟
فإن قصدت هذا ، فهذا التكلم باللسان جائز في حق كل من ثبت كفره عند أهل العلم مع مراعاة أمن الفتنة ، وأما اللزوم والوجوب فلا يلزم كل من اعتقد كفر أحد أن يتكلم بذلك ، وإنما يجب ويتحتم إظهار ذلك باللسان عندما يكون هناك موجب لذلك ، كأن يظهر ذلك الكافر كفره فيرد عليه ، أو يتقدم إلى ميراث أو يكون موروثا فيمنع توريثه لكفره ، أو يتقدم إلى ولاية أو إمامة أو زواج فيمنع منه لكفره ، ونحو ذلك ، وهذا كله مشروط بأن يكون كفره ثابتا عند أهل العلم الراسخين في العلم .


أم تقصد :
هل يجب لتكفير من حكم بغير ما أنزل الله أن يعلن هذا الحاكم بلسانه أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ؟
فاشتراط الاستحلال القلبي لتكفير من حكم بغير ما أنزل الله مسألة خلافية بين أهل السنة ، فهناك من يشترط الاستحلال ، وهناك من لا يشترطه ، وهم متفقون على وجوب تغييره وعزله إن أمكن ذلك عند القدرة وأمن الفتنة .
والذين اشترطوا الاستحلال قصدوا به أن يستحل بقلبه الحكم بغير ما أنزله الله أي أن يعتقد إباحة الحكم بغير ما أنزل الله سواءا كان أفضل من حكم الله أو مثله أو دونه ، وذلك يعلم بأن يظهر منه ما يستدل به على قصده ، سواءا كان ذلك بلسانه أو بكتابته ، وعليه يشترط عندهم لثبوت استحلال الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله أن يكون هناك ما يقطع ظاهره أنه مستحل بقلبه ، وهذا لا يتم إلا بأن يناقشه أهل العلم حتى يتبين أمران :
الأول : هل هو مستحل للحكم بغير ما أنزله الله أم لا ؟
الثاني : هل استحلاله للحكم بغير ما أنزل الله هو لشبهة أم لا ؟ فإن كان لشبهة بين له أهل العلم ردها ، فإن أصر على الحكم بغير ما أنزل الله بعد أن قامت عليه الحجة كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة .

مع العلم أن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كما يكون بالاستحلال ، فإنه يكون بالعناد والجحد والإعراض ، كما قد يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله لأمر آخر غير الحكم بغير ما أنزل الله كأن يكون لديه شرك أكبر في العبادة ، فكيف إذا جمع بين الاثنين .

والأولى أن تترك هذه المسائل إلى أهل العلم الراسخين في العلم وأن يحرص غيرهم على الاستفادة منهم وطلب العلم الشرعي على أيديهم ، حتى لا يقع المسلم في فتنة التكفير أو عدمه بغير علم والعياذ بالله من ذلك .

واحد من المسلمين
12-28-2007, 12:04 AM
جزاك الله عنا خيرا شيخنا الكريم ويعلم الله انا اسأل في المسألة حتى ابعد عن شبهات ..

لكن لي سؤال اخى

هل الادلة مع من يرى الاستحلال ام مع من يرى عدمه ؟؟

اسف ان شاء الله لن اسأل اى اسئلة اخرى

واحد من المسلمين
12-28-2007, 07:56 PM
لسلام عليكم اخى ناصر الشريعة اعرف انى تعبتك معي لكن سامحنى اخى ..

وجدت هذا الكلام لاحد الاخوة في احدى المنتديات بخصوص هذه المسألة .. واليك ما قاله ..
........................

والحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الشائكة التي زل فيها من زل ، وأصاب فيها من أصاب.. والقول الفصل في هذه المسألة ؛ أن الذنوب ( إما ترك واجب أو فعل محرم) تنقسم إلى :
1. ذنوب مكفرة : من قول أو فعل ؛ والقول يكون بالقلب (كتكذيب الله ورسوله أو الشك فيهما ) ويكون باللسان ( كترك الإقرار بالشهادتين أو سب الله ورسوله ) ، والفعل يكون بالقلب (كبغض الله ورسوله ) ويكون بالجوارح ( كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله)
2. ذنوب غير مكفرة : وتشمل الذنوب المفسقة ( وهي الكبائر ) والذنوب غير المفسقة (وهي الصغائر ) .
وقول علماء أهل السنة ( ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله ) أي الذنوب غير المكفرة ؛ أما الذنوب المكفرة فبمجرد فعلها يكفر فاعلها وإن لم يقصد الكفر وإن لم يستحل فعله المكفر هذا ، قال تعالى في سورة التوبة عن الذين يستهزءون بالله وآياته ورسوله ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فالشاهد أن هؤلاء لم يقصدوا الكفر إنما قصدوا الخوض واللعب ولم يستحلوا (أي يعتقدوا أن ذلك حلال وهم يعلمون أنه حرام ) عملهم هذا فحكم الله عليهم بالكفر (قد كفرتم ) لمجرد الفعل (الاستهزاء ) ... أماالمرجئة (فرقة ضالة ) فيعتقدون أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته ، فإقرار اللسان وأعمال الجوارح ليست من الإيمان عند المرجئة بل هى علامات وآثار لتصديق القلب، فكما أن الأعمال الظاهرة ليست إيمانا فلا تكون كفراً، فأعمال الطاعات آثار للإيمان الذي هو تصديق القلب وكذلك الأعمال المكفرة هى علامات على الكفر الذي هو تكذيب القلب. وانحصر الإيمان والكفر عندهم في تصديق القلب وتكذيبه على الترتيب، وبقيت الأعمال الظاهرة علامات على ذلك.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهو من الذنوب المكفرة والأدلة على ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) الشورى 21، وقوله تعالى (ولايُشرك في حكمه أحداً) الكهف 26
وقوله تعالى (اتخـذوا أحبـارهـم ورهبـانهـم أربـابا مـن دون اللـه والمسـيح بن مـريم، ومـاأُمِروا إلا ليعبدوا إلها واحداً، لا إله إلا هو سبحانه عما يُشركون) التوبة 31.، و قوله تعالى (ألـم تـر إلى الـذين يزعمـون أنهـم آمنـوا بما أنـزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمِروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً ــ إلى قوله ــ فلا وربـك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء 60 ــ 65وقـوله تعالى (ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل اللـه فأولئـك هـم الكافــرون ) المائدة 44 والآية الأخيرة نزلت في أهل الكتاب ولكن هذا لايمنع أن تطبق على المسلمين فإن صيغـة الآية عامـة لأنهـا مصدَّرة بمَنْ الشرطية (ومن لم يحكم بما أنزل الله)،(فالعــبرة بعمــوم اللفــظ لابخصــوص السبب) كما أن عامة السلف وجمهور الفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت أنه شرع لهم بنقل ٍ موثوق ولم يثبت في شرعنا مايخالفه. وهذا متحقق بالنسبة للحكم الوارد في هذه الآية.
ومن العلماء المعاصرين من ذهب إلى أن الكفر في هذه الآية هو كفر أصغر لا يخرج من الملة ؛ استنادا إلى قول ابن عباس –رضي الله عنه- في هذه الآية ( كفر دون كفر ) ولم يذكر عن أحد من الصحابة هذا القول إلا عن ابن عباس –رضي الله عنه – . وهذا الأثر إن صحت نسبته إلى ابن عباس –رضي الله عنه-( فهو مُختلف في صحته) فإنه يُحمل على أنه ردٌ منه على الخوارج المستدلين بهذه الآية على تكفير العصاة بالذنوب غير المكفرة كالزنا والخمر، فكأنه يقول للخوارج: إن هذه الآية لاتسري على هؤلاء وإن مايفعلونه هو كفر دون كفر. ومناظرات ابن عباس للخوارج معروفة مشهورة في يوم النهروان وفيما بعده،( انظر في ذلك على سبيل المثال (جامع بيان العلم) لابن عبدالبر ) ،وينبغي ألا يحمل على أنه تفسير منه للآية، لأنه مصادم لظاهر الآية الدال على أنه كفر أكبر، خصوصا أنه صح عن ابن عباس –رضي الله عنه- قوله: إن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: تأكلون مما قتلتم ولاتأكلون مما قتل الله؟، يعنون الميتة، فقال تعالى (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون).أهـ وانظر (تفسير ابن كثير) 2/ 169 ــ 171.فهـذا نـص عن ابن عباس في أن مـن اتبـع التشـريع المخالف أنه مشرك، وذاك ــ أي مارواه عنه النسائي ــ نص في أن تبديل الشريعة كفر أكبر.فالصواب الذي لاشك فيه أنه كفر أكبر مخرج من الملة وذلك ؛ لدلالــة إجمــاع الصحابـة (لأنـه قـول الصحابـة بلا مخالف منهم وقد نُقل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وثبت فيما مضى أنه قول ابن عباس أيضا) ، ودلالة اللغة العربية(وذلك لأن الكفر في الآية جاء بصيغة الإسم المعرف بأل ــ (الكافرون) ــ الدال على حصول كمال المعنى، بما يعني أنه الكفر الأكبر(انظر (الإيضاح في علوم البلاغة) للقاضي جلال الدين القزويني)) ، ودلالــة عــرف الشــارع، أي لغة القرآن( وهو أن الكفر لم يرد في القرآن إلا بما يعني الكفر الأكبر ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : اللفظ إذا تكرر ذِكره في الكتاب، ودار مرة بعد مرة على وجه واحد، وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق ولم يُبَيَّن ذلك كان تدليساً وتلبيسا يجب أن يُصان كلام الله عنه) (مجموع الفتاوى)) ، ودلالة الشرع( فقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وإن ترتب الكفر فيه على مجرد ترك الحكم بما أنزل الله، إلا أن هذا لابد أن يلازمه الحكم بغير ماأنزل الله، كما يدل عليه سبب نزول الآيات)
هذا وقد التبس على بعض العلماء المعاصرين قوله تعالى ( ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الظالمون ) المائدة 45 ، وقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) المائدة47 فقالوا أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا ، فإذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يقصد الكفر فهو كافر كفرا أكبر يُخرج من الملة ، وإن لم يقصد الكفر فهو ظالم أو فاسق ولا يخرج من الملة ،( وهذا كما سبق هو اعتقاد المرجئة) وهذا مردود عليهم ، وذلك أن هذه الآية ليست الوحيدة الدالة على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، كما أنه كما يوجد كفر أكبر ، كذلك يوجد ظلم أكبر وفسق أكبر ، قال تعالى (إن الشرك لظلم عظيم )لقمان 13 ، كما أن الظالمين والفاسقين صفات للكافرين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، وأي ظلم وأي فسق أكبر من الكفر بالله ومنازعته في الحكم والتشريع الذيْن هما من أخص خصائصه تعالى ، قال تعالى ( إن الحكم إلا لله)
فبهذا يتبين أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ؛ هذا حكم عام ، أما الحكم بالكفر على شخص معين (تكفير المعين) فله شروط ( وليس على إطلاقه ) وهي إنتفاء موانع التكفير في حقه وهي :
أ‌- موانع في الفاعل: (عوارض الأهلية) أي صلاحيــة الفرد لأن تعتبر أقوالـه وأفعالــه شرعا وتشمل:
1. عوارض سماوية: أي من قدر الله تعالى لادخل للعبد في اكتسابها، كالصِّغَر والجنون والعته والنوم والنسيان.
2. عوارض مكتسبة: وهى التي لاختيار العبد دخلٌ في اكتسابها بنفسه أو من غيره، وإن كان كل شيء من قدر الله ، وتشمل :
• الخطأ: وهو عدم قصد القول المكفر أو الفعل المكفر، وفرق بين قصد الكفر وبين قصد الفعل المكفر أو القول المكفر ، ومثال عدم قصد القول أو الفعل المكفر حديث الرجل الذي أضلّ راحلته ثم وجدها فقال (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه (أخطأ من شدة الفرح) الحديث متفق عليه.وهذا خطأ أدى إلى سبق اللسان: فنطق بالكفر وهو لايقصده ، وقرائن الحال لها دخل في اعتبار هذا المانع من عدمه.
• الخطـأ في الـتأوّل: والتأول هو وضـع الدلـيل الشـرعي في غير موضعه باجتهاد أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النصّ. فيقدم المكلف على فعل الكفر وهو لايراه كفراً محتجاً بدليل أخطأ في فهم معناه، فينتفي بهذا الخطأ شرط العمد، ويكون الخطأ في التأوّل مانعا من تكفيره، فإذا أقيمت عليه الحجة وبُيِّن له خطؤه فأصرّ على فعله كفر حينئذ.
• مانع الجهل: كأن يفعل المكلفُ الكفرَ وهو يجهل أنه كُفر، فجهله ــ إذا كان معتبراً ــ يمنع من تكفيره، هو الجهل الذي لايتمكن المكلف من إزالته لأسباب من جهته أو لأسباب من جهة مصادر العلم فإذا كان متمكنا من التعلم وإزالة الجهل فقصَّر فهو غير معذور بجهله ويعتبر عالما حُكماً ــ أي في حكم العالِم ــ وإن لم يكن عالما في الحقيقة.
• مـانـع الإكـراه: ويقابلــه كشــرط أن يكــون المكلــف مختــاراً لفعلـه،. ويشترط في صحة الإكراه على الكفر كمانع أن يكون بالتهديد بالقتل أو القطع أو أن يقع على المكلف تعذيب شديد وهذا قول الجمهور وهو الراجح.
ب- ــ مــوانــع في الفعــل (أي في الســبب): ككون الفعل غير صريح في الكفر أو الدليل الشرعي غير قطعي الدلالة على الكفر
ج- موانع في الثبوت: ككون أحد الشهود غير مقبول الشهادة لكونه صبياً أو غير عدل مثلاً.
فإ ذا انتفت في حقه هذه الموانع وأقيمت عليه الحجة فإنه يحكم عليه مؤهل للحكم من قاضٍ ومفتٍ وغيرهما من أهل العلم، وينبغي أن يكون مجتهداً لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا حَكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) متفق عليه، فإن عُدِم المجتهد، فمقلد .
فإذا حُكم على الحاكم بغير ما أنزل الله بالكفر ، فإنه ينظر في حاله ؛ فإن كان مقدوراً عليه في دار الإسلام ( أي تحت قدرة السلطان والقاضي إما حقيقة بحبسه وإما حكماً بإمكانهم توقيفه ومساءلته لايمتنع منهم ) استتيب وجوبا قبل استيفاء العقوبة ، و الاستتابة تطلق على كل مايقع في مجلس الحكم من تبين الشروط والموانع قبل الحكم ومن طلب التوبة بعد الحكم بالردة ، وإن كان ممتنعا ( أي عن الاستتابة) بشوكة (في دار الإسـلام بالتظاهر بالسلاح والأعوان كما يفعل المحاربون قطاع الطرق) أو بدار الحرب (بالفرار إلى دار الحرب خارجاً عن سلطان المسلمين ) جاز لكل أحد قتله وأخذ ماله بغير استتابة ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم برِدَّة عبدالله بن سعد بن أبي السرح وأمر بقتلــه بدون استتـابة لما أتـى ما هو كفر وامتنع بفراره من المدينة إلى مكة قبل فتحها وكانت دار حرب. ولكن ينظر في هذا إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة، قدم أرجحهما ، وهنا تأتي مسألة الخروج على الحكام ، إذْ أساءت بعض الجماعات الإسلامية التقدير ، وخرجت على الحاكم وقاتلته ، دون وجود القوة الكافية لإزاحته عن الحكم ، وترتب على ذلك مفاسد كبيرة ، ومضرة شديدة على البلاد والعباد ، وازداد الحاكم الكافر طغيانا وغطرسة ، وفتكا بالمسلمين ، كما أساءت تلك الجماعات تقدير وقت الخروج على الحاكم الكافر ، وتناست سنة الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى ( وفرق بين الجهاد وبين الإعداد له ) إذ أن النبي صلى عليه وسلم لم يبدأ الجهاد المسلح مع الكفار بمكة ، وإنما بدأه بالمدينة بعد إعداده صلى الله عليه وسلم لأصحابه إيمانيا وعلميا ، وهنا تأتي أهمية الدعوة إلى الله وتزكية الفوس ، وإزالة الشك من قلوب المسلمين ،وتقوية ثقتهم بالله عز وجل ، ولا يمنع هذا من بقية أوجه الإعداد ( المادي والدنيوي بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر) تمهيدا لتلك اللحظة الحاسمة التي وعد الله بها عباده المؤمنين .. قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) النور 55

.........................

فما تعليقك اخى على هذا الكلام ؟

بارك الله فيك

ناصر الشريعة
01-08-2008, 12:41 AM
وفيك بارك الله أخي .
أما الترجيح فخذه عن أهل العلم الكبار مع معرفة فضلهم وعلمهم سواء من قال بهذه المسألة باشتراط الاستحلال ومن لم يشترطه .
وأما النص الذي نقلته فليس سوى عرض لأحد الأقوال في المسألة ، وقوله


هذا وقد التبس على بعض العلماء المعاصرين
تأكيد على وجود الخلاف في المسألة ، لا سيما والنص الذي اعترض عليه يوجد في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وأرى أن لا تشغل نفسك بهذه المسألة حتى تدرس العقيدة جيدا على أهل العلم ، فالانشغال بها مع عدم دراسة العقيدة على أهل السنة تؤدي إلى انحراف خطير إما إلى معتقد الخوارج أو معتقد المرجئة .

واحد من المسلمين
01-09-2008, 11:21 PM
جزيت خيرا اخانا الكريم

علي المهاجر
01-16-2008, 09:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

يا اخي الكريم سوف اعطيك هذا الملخص عن الكم بعير ما انزل الله ورد عن الشيخ ابن باز رحمة الله
قال ابن باز ( يقول الله في كتابة الكريم في سورة التوبة اية44 من لم يحكم بما انزل الله فالاك هم الكافرون صدق الله العظيم فمن هذه الاية نستخلص الاتي !
1 من حكم بغير ما انزل الله ظن بان هذا الحكم خير من احكام الله فهو كافر لا مجال للنقاش في ذالك
2 من حكم بغير ما انزل الله بسبب الرشوة او لمصلحة ما و هو يؤمن بان حكم الله هو خير الاحكام فهو يرتكب كفر اصغر

و الله تعالى اعلم