المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا المرأة تقطع الصلاة ؟



ماء من سماء
02-10-2008, 12:21 PM
حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : المرأة والحمار والكلب الأسود } قال قلت : يا أبا ذر , ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ فقال يا ابن أخي , إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال { الكلب الأسود شيطان } .

حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى عن عكرمة قال : يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي .

ما صحة هذين الحديثين ؟ و إذا كانا صحيحين فلماذا المرأة تقطع الصلاة ؟ و بم يرد على من يحاول إثارة مثل هذه الأحاديث في تبيين مكانة المرأة في الإسلام و أنها صنفت في الحديث مع الكلب و الخنزير ... إلخ ؟

mahmoud000000
02-10-2008, 01:26 PM
أماالحديث الثانى فلا يصح

- يقطع الصلاة : الكلب والحمار والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: منكر - المحدث: أبو زرعة الرازي - المصدر: العلل لابن أبي حاتم - الصفحة أو الرقم: 1/360

يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير زاد الخياط ويكفيك إذا كانوا قدر رمية من الحجر لم يقطعوا عليك صلاتك
الراوي: عبد الله بن عباس - خلاصة الدرجة: غير محفوظ بهذا المتن - المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 8/185

يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الصنعاني - المصدر: سبل السلام - الصفحة أو الرقم: 1/229

يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير بحجر . قال : ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط البخاري لكنه مشكوك في رفعه وفيه علة وهي عنعنة يحيى وهو ابن أبي كثير فإنه مدلس - المحدث: الألباني - المصدر: أصل صفة الصلاة - الصفحة أو الرقم: 1/131





أما الحديث الأول فهو صحيح رواه الترمذى وإبن ماجة بلفظ مختلف وغيرهما وصححه الألبانى ففى سنن الترمذى :

قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة ‏ ‏الرحل ‏ ‏أو كواسطة ‏ ‏الرحل ‏ ‏قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار فقلت ‏ ‏لأبي ذر ‏ ‏ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال الكلب الأسود شيطان ‏
قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد ‏ ‏والحكم بن عمرو الغفاري ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏وأنس ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏أبي ذر ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود ‏ ‏قال ‏ ‏أحمد ‏ ‏الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء ‏ ‏قال ‏ ‏إسحق ‏ ‏لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=570 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=570)

وفي فتح البارى في شرح حديث عائشة الذي رواه البخارى في باب من قال لا يقطع الصلاة شيى : ( ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ : ‏ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله ‏ ‏لقد رأيت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأنسل ‏ ‏من عند رجليه )

قال إبن حجر : (...وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع , والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر . ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة , ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان . وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح " إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه " الحديث , وسيأتي في " باب العمل في الصلاة " حديث " إن الشيطان عرض لي فشد علي " الحديث . وللنسائي من حديث عائشة " فأخذته فصرعته فخنقته " ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته ; لأنا نقول : قد بين في رواية مسلم سبب القطع , وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه , وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة . وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم ; لأن حديث عائشة على أصل الإباحة . انتهى . وهو مبني على أنهما متعارضان , ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض . وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الأسود , وفي النفس من الحمار والمرأة شيء . ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه , ووجد في الحمار حديث ابن عباس , يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى , ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب , وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد .

‏قولها : ( فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم ) ‏
‏استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة , والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون , وعلى هذا فمرورها أشد . وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث " فأكره أن أقوم فأمر بين يديه , فأنسل انسلالا " فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات , لا المرور بخصوصه .... )

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=841 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=841)

وفي الحديث الآخر في نفس الباب : (‏حدثنا ‏ ‏إسحاق بن إبراهيم ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏يعقوب بن إبراهيم بن سعد ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏ابن أخي ابن شهاب ‏ ‏أنه سأل ‏ ‏عمه ‏ ‏عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء ‏ ‏أخبرني ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قالت ‏
‏لقد كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله)

وقال إبن حجر :(‏ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث " يقطع الصلاة المرأة إلخ " يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة , فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع , وفي الباقي بالقياس عليه . ‏
‏وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة , وقد تقدم ما فيه , فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط . وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى : أحدها : أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش , وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته . ثانيها : أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته , فقد يحمل المطلق على المقيد , ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة . ثالثها : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال , بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام , وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ; لأنه كان يقدر من ملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره . وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل , يعني حديث عائشة وما وافقه . والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره , فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها . ‏)

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=842 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=842)

والله أعلم

د. هشام عزمي
02-10-2008, 03:19 PM
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=63348