المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أختي من الرضاعة



محمود الزهار
02-18-2008, 01:40 PM
هذه رسالتي الأولي وأتمني أن تلقي إهتمامكم ..
أنا مسلم ..
كنت أصلي وأصوم إلي أن حدث ما زلزل كياني ..
تزوج أبي من سيدة لديها إبنة من زوج آخر ..
ترعررنا سويا وأحببتها وأحبتني وتمت الخطوبة بيننا ..
وقبيل الزواج خرج علينا من يدعي أنها محرمة علي بدعوي أنها أختي من الرضاعة..
ورغم أنها تصغرني بعشر سنوات وأنا لم أرضع من أمها وهي لم ترضع من أمي ألا أنه أصر علي دعواه
حيث أن أبي قد تزوج من أمها بينما هي كانت ماتزال ترضع من ثدي أمها ..
هجرت المنزل منذ تلك الحادثة ..فأنا لا أطيق تواجدي بقربها وأنا محروم منها ..
وعكفت علي البحث في الدين الإسلامي لعلي أجد علاقة بين ماء الزوج ولبن الزوجة ..
سألت بعض أهل الدين فأفادوا بأن هذا هو لبن الفحل الذي يوجب تحريم زواجي محبوبتي ..
سألت بعض أهل العلم فأفادوا بأنه لا توجد أدني علاقة بين ماء الرجل ولبن الأنثي ..
فأيهم أصح ..
وأيهم واجب الإتباع ..
وأشكر كل من يتقضل بإجابتي

ناصر الشريعة
02-18-2008, 04:41 PM
هداك الله ..

في مثل هذه المسئلة يجب عليك أن ترجع إلى القاضي الشرعي حتى يتبين الأمر لك وللناس فيقطع دابر الشبهة فيها ، فمهما سألت في الانترنت فلا بد لك من أن ترجع إلى القاضي الشرعي لزاما إذا كنت مريدا للزواج منها .

وعلى كل حال ، فإن هذه المسئلة إذا كانت كما ذكرت من أن اللبن الذي أرضعت به زوجة أبيك ابنتها كان لبن وطء الزوج الأول لها لا من وطء أبيك فحينها تكون هذه المسألة غير مسألة لبن الفحل ، وهذا يعني أنه ليس هناك بأس من زواجك بها بشرط أن يحكم لك بذلك القاضي الشرعي كما ذكرته لك سابقا .



أنا مسلم ..
كنت أصلي وأصوم إلي أن حدث ما زلزل كياني ..
ما هذا ؟! أي صلاة وأي صيام هذا الذي كنت عليه ثم تزلزل كيانك فتركت صلاتك وصيامك ؟!

أين أنت من الإيمان بالله وشرعه ؟ ومخافة الله وإجلاله ؟ أولو كانت أختك من الرضاعة ستترك دينك وتنكح أختك حتى تنال في زعمك سرورا يعقبه الندم والسعير ؟!

وهل الأخوة في النسب والرضاع تفسد المحبة المباحة أم تسمو بها ؟
فكيف لو أحب أحدهم امرأة ثم تبين له أنها أخته من صلب أبيه ؟ أيفعل فعلك ؟ أم يدرك خيرا من إدراكك ؟

استغفر الله يا عبد الله واعلم أن الخير والصلاح كله في ما شرعه الله لك ، وفي مخالفته فساد أمرك وضياع عمرك .

ناصر التوحيد
02-18-2008, 05:03 PM
يوجد شروط :

اولا نصاب الشهادة على الرضاع

وهو مختلف فيه بين الأئمة الفقهاء:‏
فقد ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضعة وحدها تُقبل، لما أخرجه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ? وقد قيل ? ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره.
وقيل ايضا أن شهادة المرأة الواحدة - مرضعة كانت أو غيرها - مقبولة في الرضاع - إذا كانت مرضية -
فهذا الرجل ليس هو المرضعة حتى تُقبل شهادته وحدها
ثم هل الرجل ممن يُشهد له بالصدق.


وقالت الأحناف: الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرّر فعلها.
وقال مالك: لا بد من شهادة امرأتين.
وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة. وأجابوا عن حديث عقبة السالف الذكر بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه.

ثم عدد الرضعات ..
ثم وان يكن مشبعات

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشترط خمس رضعات مستدلين بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن" أخرجه مسلم . فقالوا إن هذا كان قرآنا يتلى فنسخ لفظه وبقى حكمه . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه إنما يحرم ثلاث رضعات فما فوقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصـة والمصتان وفي رواية : إلاملاجة والإملاجتان" رواهما مسلم. والاملاجه:المصه او الارضاعه الواحده
وقوله لعائشة ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) رواه البخاري

ثم ان تكون الرضاعة في سن الرضاعة اي دون السنتين من العمر
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لارضاع الا ماكان في حولين)
وعن ام سلمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لايحرم الرضاع الا مافتق الامعاء وكان قبل الفطام)
وعبارة فتق الامعاء:كناية عن مقدار الحليب(اللبن)فانه من المقدار بحيث ينتشر ويملأ المعاء الفارغه للرضيع المعتمد على الرضاعه ، واما عباره(قبل الفطام) فقد اخلف الفقهاء في حكمها فمذهب كثير من السلف يقتضي تفسير العباره بوقت الفطام الابعد وهو حولان فكل مقدار محرم من الرضاع في الحولين يؤدي عندهم التحريم سواء فطم الطفل ام لم يفطم
وذهب عدد من كبار السلف الى انتهاء التحريم بحققيقة الفطام كما هو ظاهر الحديث فان فطم الطفل بعد سنه واحده مثلا ثم رضع من امرا اخرى في الحولين ولكن بعد زمن من فطامه لم يكن لهذا الرضاع بعد الفطام تاثير في التحريم.
فلابد من البحث عن اخوة الرضاعه وفي أي صفه هي؟بحيث يصير الغريب(الاجنبي) قريبا!! بل ان خمسة رضعات مشبعات في اقل من يوم او يومين تقرب الغريب ويحرم بها مايحرم من النسب..


وبالنسبة لسؤالك عن لبن الفحل:
فالمرضع التي ترضع الولد إنما تغذوه بجزء من جسمها هي
ولكن هناك اختلاف
وهاك الجواب بالتفصيل :

مسألة لبن الفحل:
المقصود بلبن الفحل أي زوج الأم المرضع ، حيث قلنا بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فهذا القول بعمومه يتناول الأب رضاعاً ، فكما يحرم الأب نسباً يحرم الأب رضاعاً ، أي زوج الأم المرضع . غير أن تحريم زوج الأم رضاعاً ليس محل اتفاق بين الفقهاء وقد اختلفوا في تحريمه على البنت التي أرضعتها زوجته على قولين:

القول الأول: أنه لا يحرم على البنت التي رضعت من امرأته ، وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم ، كما روي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وإبراهيم النخعي وسالم بن عبدالله وروي عن رافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة والشعبي ومكحول وأبي قلابة وابن علية وأهل الظاهر وإياس القاضي وابن سيرين وابن بنت الشافعي.
واحتج من قال بذلك بأنه عز وجل بين الحرمة في جانب المرضعة ولم يبين في جانب الزوج لقوله تعالى ] وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [ ولو كانت الحرمة ثابتة في جانبه لبينها كما بين في النسب بقوله عز وجل "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " كما قالوا بأن المحرِّم هو الإرضاع وأنه وجد منها لا منه فصارت بنتاً لها لا له والدليل عليه أنه لو نزل للزوج لبن فارتضعت منه صغيرة لم تحرم عليه فإذا لم تثبت الحرمة بلبنه فكيف تثبت بلبن غيره[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / أبي بكر الكاساني والمحلّى لابن حزم الظاهري ونيل الأوطار لمحمد الشوكاني ].



القول الثاني: أنه يثبت التحريم بلبن الفحل ، وهذا ما عليه جماهير الصحابة والتابعين وسائر العلماء ، والأئمة الأربعة وابن حزم الظاهري وابن القيم[المحلّى ونيل الأوطار ].
وقد استدلوا لقولهم بأمور منها: ما روي عن عائشة أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، قالت: فأبيت أن آذن له فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت ، فأمرني أن آذن له[متفق عليه ].
فالحديث يدل بمنطوقه على تحريم لبن الفحل فإن عائشة لما ارتضعت من المرأة أفلح أخي أبي القعيس أصبح أبو القعيس عمها من الرضاعة.

كما استدلوا بما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل له امرأتان أو جارية وامرأة فأرضعت هذه غلاماً وهذه جارية هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية فقال رضي الله عنه: لا، اللقاح واحد[سنن الدار قطني ].
فقد بين رضي الله عنه الحكم وأشار إلى المعنى وهو اللقاح ولأن المحرم هو اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعاً فيجب أن يكون الرضاع منهما جميعاً.

القول الراجح: الظاهر والله أعلم أن الراجح هو ما أخذ به الجمهور لقوة أدلتهم واستدلالهم على الحكم لأن الإرضاع هو بسبب الزوجين فوجب أن يكون التحريم من الجانبين.
ويمكن الرد على ما قال به أصحاب القول الأول بما يلي[بدائع الصنائع ]:

في قولهم أن الله عز وجل بين الحرمة في جانب المرضعة لا في جانب زوجها أنه لم يبينها نصاً فقد بينها دلالة وهذا لأن البيان من الله تعالى بطريقين بيان إحاطة وبيان كفاية فبين في النسب بيان إحاطة وبين في الرضاع بيان كفاية تسليطاً للمجتهدين على الاجتهاد والاستدلال بالمنصوص عليه على غيره وهو أن الحرمة في جانب المرضعة لمكان اللبن وسبب حصول اللبن ونزوله هو ماؤهما جميعاً فكان الرضاع منهما جميعاً وهذا لأن اللبن إنما يوجب الحرمة لأجل الجزئية والبعضية لأنه ينبت اللحم وينشر العظم على ما نطق به الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم )[سنن الدار قطني ] ولما كان سبب حصول اللبن ونزوله ماؤهما جميعاً وبارتضاع اللبن تثبت الجزئية بواسطة نبات اللحم يقام سبب الجزئية مقام حقيقة الجزئية في باب الحرمات احتياطاً والسبب يقام مقام المسبب خصوصاً في باب الحرمات أيضاً ألا ترى أن المرأة تحرم على جدها كما تحرم على أبيها وإن لم يكن تحريمها على جدها منصوصاً عليه في الكتاب العزيز لكن لما كان مبيناً بيان كفاية وهو أن البنت وإن حدثت من ماء الأب حقيقة دون ماء الجد لكن الجد سبب ماء الأب أقيم السبب مقام المسبب في حق الحرمة احتياطاً ، كذا ههنا والدليل عليه أنه لما لم يذكر البنات من الرضاعة نصاً لم يذكر بنات الأخوة والأخوات من الرضاعة نصا وإنما ذكر الأخوات ثم ذكر لبنات الأخوة والأخوات دلالة حتى حرمن بالإجماع كذا ههنا على أنه لم يبين بوحي متلو فقد بين متلو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)[صحيح البخاري ].
وأما قولهم أن الإرضاع وجد منها لا منه فإنه وجد منهما لأن سبب حصول اللبن ماؤهما جميعا فكان الإرضاع منهما جميعا

ناصر التوحيد
02-18-2008, 05:11 PM
هداك الله ..

في مثل هذه المسئلة يجب عليك أن ترجع إلى القاضي الشرعي حتى يتبين الأمر لك وللناس فيقطع دابر الشبهة فيها ، فمهما سألت في الانترنت فلا بد لك من أن ترجع إلى القاضي الشرعي لزاما إذا كنت مريدا للزواج منها .

وعلى كل حال ، فإن هذه المسئلة إذا كانت كما ذكرت من أن اللبن الذي أرضعت به زوجة أبيك ابنتها كان لبن وطء الزوج الأول لها لا من وطء أبيك فحينها تكون هذه المسألة غير مسألة لبن الفحل ، وهذا يعني أنه ليس هناك بأس من زواجك بها بشرط أن يحكم لك بذلك القاضي الشرعي كما ذكرته لك سابقا ..
نعم
يحكم بذلك القاضي الشرعي
فيستدعي المدعي ويطلب منه البينة على دعواه وصحتها


ما هذا ؟! أي صلاة وأي صيام هذا الذي كنت عليه ثم تزلزل كيانك فتركت صلاتك وصيامك ؟!

أين أنت من الإيمان بالله وشرعه ؟ ومخافة الله وإجلاله ؟ أولو كانت أختك من الرضاعة ستترك دينك وتنكح أختك حتى تنال في زعمك سرورا يعقبه الندم والسعير ؟!

وهل الأخوة في النسب والرضاع تفسد المحبة المباحة أم تسمو بها ؟
فكيف لو أحب أحدهم امرأة ثم تبين له أنها أخته من صلب أبيه ؟ أيفعل فعلك ؟ أم يدرك خيرا من إدراكك ؟

استغفر الله يا عبد الله واعلم أن الخير والصلاح كله في ما شرعه الله لك ، وفي مخالفته فساد أمرك وضياع عمرك
وهذا تنبيه لك في امر مهم جدا فهو يخص عاقبة حياتك

محمود الزهار
02-18-2008, 06:27 PM
إخواني وأحبائي
أحمد الله وأشكره علي وجودكم بجانبي في هذه المسألة التي كادت تصبح بمثابة حياة أو موت بالنسبة لي ..
أخي ناصر الشريعة


فإن هذه المسئلة إذا كانت كما ذكرت من أن اللبن الذي أرضعت به زوجة أبيك ابنتها كان لبن وطء الزوج الأول لها لا من وطء أبيك فحينها تكون هذه المسألة غير مسألة لبن الفحل
شكرا علي توضبحك ..فلقد فهمت من كلامك أن مناط التحريم هو معرفة مصدر لبن الأم ومن أي وطء كان ؟؟
ففي حالتي لقد تزوج أبي من الأم وكانت في ذلك الوقت تقوم بإرضاع إبنتها وهو ما يؤكد أن مصدره ليس من أبي ..
فأنا أعلم أن لبن الرضاع يكون نتيجة للحمل والولادة وأن أي وطء بعد ذلك للأم لا يؤثر إطلاقا علي لبن الرضاع ..

،
وهذا يعني أنه ليس هناك بأس من زواجك بها بشرط أن يحكم لك بذلك القاضي الشرعي كما ذكرته لك سابقا
لقد سألت فعلا كما أشرت وتم إفادتي بأنها محرمة علي..
وقد أطلقوا علي تلك الحالة كما ذكرت لفظ لبن الفحل ..
وإستندوا في ذلك إلي عدة أحاديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها ..حبث قامت إحدي السيدات بإرضاعها فأصبحت محرمة علي أخو زوج تلك السيدة ..

فكيف لو أحب أحدهم امرأة ثم تبين له أنها أخته من صلب أبيه ؟ أيفعل فعلك ؟ أم يدرك خيرا من إدراكك ؟
أنا أعلم بتحريم زواج الأخ من أخته ..
سواء من صلب أبيه أو من الرضاع ..
ولكن هذه الحالة سببت لي وللعائلة والأقرباء صدمة كبيرة ..
فقد كنت متأكدا من أنها تحل لي .. فنحن لم نجتمع علي ثدي واحد ..كل مافي الأمر أنها رضعت من أمها أثناء وطء أبي لأمها كما هو الحال في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها..
إلي أن طلع من ألقي علينا بتلك القنبلة ..
فقد كنا فعلا - الأهل والأصدقاء والجيران - نجهل وجود مثل هذه الأحاديث ..


فمهما سألت في الانترنت فلا بد لك من أن ترجع إلى القاضي الشرعي
كنت أبتغي فقط من عرض حالتي علي الإنترنت أن أجد من يشير علي بأن هذه الأحاديث موضوعة من ممكن غدم الأخذ بها وألأخذ بما يمليه العلم من أنه لا علاقة بين مني الزوج ولبن الزوجة ..
أشكرك مرة أخري

الأخ ناصر التوحيد ..
ا
لقول الأول: أنه لا يحرم على البنت التي رضعت من امرأته ، وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم
أشكرك علي هذا التوضيح ..
فهذا ما كنت أبحث عنه فعلا ..
ولكن لي سؤال :
هل لك أن تذكر لي تحدبدا ما تم روايته في هذا القول ..
حبث إني إنتويت أن آخذ به رغم معارضة خطيب المسجد ..
وهل علي شيء إذا أخذت بهذا القول مخالفا القول الثاني ( جمهور الفقهاء ) ؟؟؟
أشكر سعة صدرك وجعله في ميزان حسناتك

ناصر التوحيد
02-18-2008, 09:44 PM
القول الأول: أنه لا يحرم على البنت التي رضعت من امرأته ، وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم
أشكرك علي هذا التوضيح .. فهذا ما كنت أبحث عنه فعلا ..
ولكن لي سؤال : هل لك أن تذكر لي تحديدا ما تم روايته في هذا القول ..
حيث إني إنتويت أن آخذ به رغم معارضة خطيب المسجد ..
وهل علي شيء إذا أخذت بهذا القول مخالفا القول الثاني ( جمهور الفقهاء ) ؟؟؟

لا يؤخذ هذا الامر كما نويت الا بعد التأكد من الصورة والحادثة
لانه لو انها ارضعتك مع ابنتها فالمرضعة هي امك والرضيعة هي اختك .. وبالتالي فالاب هو ابوك من الرضاعة .. لان ماءه هو سبب الحمل والاتيان بالطفلة الاخت وولادتها هي سبب وجود هذا الحليب في الام .. فاذا تاكد لك ان الحليب هو سببه وانك والطفلة رضعتما منه فهو ابوك كما ان الام امك والطفلة اختك .. وكله بالرضاعة ..فالرضاعة هنا لها اثرها كالنسب من حيث حرمة الزواج

اعود الى كلامك السابق لنفهم معا الصورة بشكل صحيح حتى لا تقوم بعمل محرم وبزواج حرام وباطل
انت قلت :
تزوج أبي من سيدة لديها من زوج آخر إبنة تصغرني بعشر سنوات .. كانت ماتزال ترضع من ثدي أمها وهو ما يؤكد أن مصدره ليس من أبي .
اذن انت امك هي التي ارضعتك وزوجة ابيك هذه لم ترضعم لانك كان عمرك عشر سنوات عندما تزوجها ابوك
وكذلك فان زوجة ابيك كانت قد ولدت هذه البنت قبل زواجها من ابيك وكانت ترضعها قبل واثناء زواجها بابيك .. لانه لو كانت ارملة او مطلقة فيجب ان تنتهي عدتها الشرعية قبل ان يصح زواج ابيك بها . وعدتها تنتهي بوضع حملها .. وطبيعي ان اباك تزوجها بعد ان ولدتها وطبعا كانت ترضعها وقتئذ ..
هذه هي المسالة الان

لا يوجد حرمة رضاعة بينكما في هذه الحالة
فلا انت رضعت منها لان عمرك كان عشر سنوات .. ولا كان الحليب بسبب من ابيك لانه ليس سبب حمل وولادة هذه الطفلة . بل السبب هو ابوها النسبي ..
فلا اللبن هو لبن الفحل .. ولا اللقاح واحد .. والمحرم هو اللبن الذي هو ماء الرجل والمرأة جميعاً فيجب أن يكون الرضاع منهما جميعاً.

انت تقول :

لقد سألت فعلا كما أشرت وتم إفادتي بأنها محرمة علي..
فهل سألت القاضي الشرعي نفسه ..
واذا فعلا سألت القاضي الشرعي نفسه .. فربما يا اخي لم تفهمه الصورة كما يجب

ارجو منك مراجعة القاضي الشرعي وتفهيمه الصورة والادعاء المدعى بالرضاعة لتفهم الجواب وتتبع الحلال وتتجنب الحرام

---
او ربما ان امك ايضا ارضعتها في نفس زمن الرضاعة من امها .. ول كان عمرك عشر سنوات .. فعمرك هنا لا يهم .. ولا يشترط ان تكون رضاعتكما في نفس الوقت بل يشترط ان تكون رضاعتكما من ام او امراة واحدة .. فربما هذا هو الذي حصل ..ولذلك حرمها عليك القاضي لانها هنا تكون اختك بالرضاعة ما دامت رضعت من امك انت وتحققت الشروط المعتبرة

لكنك تنفي ذلك وتقول :

فنحن لم نجتمع علي ثدي واحد ..كل مافي الأمر أنها رضعت من أمها أثناء وطء أبي لأمها
فالغدة الحليبية او اللبنية شغالة ولو بوطء او بدون وطء ..

مرة اخرى يا اخي : ارجو منك مراجعة القاضي الشرعي وتفهيمه الصورة والادعاء المدعى بالرضاعة لتفهم الجواب وتتبع الحلال وتتجنب الحرام .. فالقاضي الشرعي يستدعي المدعي ويطلب منه البينة على دعواه وصحتها وقد يكون الرجل صادقا مصدوقا .. والظاهر ان امك متوفية لانها لو كانت حية لاعطتك الخبر اليقين في ذلك ...
--
الخلاصة انه في الصورة الاولى لا يوجد حرمة رضاعة بينكما
اما في الصورة الثانية فيجب التاكد قبل التصرف ..
وحتى اذا لم تتاكد .. فارجو منك ان تتجنب الزواج بها ... فالاحتياط في هذا الامر واجب ولازم