مشاهدة النسخة كاملة : لماذا لم يرد في السنة كيفية توبة السارق تفصيليا؟
karetha
02-27-2008, 07:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألني شخص عن توبة السارق بعد سرقته والربح من خلال هذا المال المسروق، هل يرد المال المسروق فقط أم يرد المال المسروق والربح أم ماذا؟ لماذا لم يرد تفصيل ذلك في السنة؟
ثانيا: إذا أقيم الحد على السارق وقطعت يده هل بذلك يكون المال الذي سرقه من قبل حلالا؟
ناصر التوحيد
02-27-2008, 02:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألني شخص عن توبة السارق بعد سرقته والربح من خلال هذا المال المسروق، هل يرد المال المسروق فقط أم يرد المال المسروق والربح أم ماذا؟ لماذا لم يرد تفصيل ذلك في السنة؟
ثانيا: إذا أقيم الحد على السارق وقطعت يده هل بذلك يكون المال الذي سرقه من قبل حلالا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السرقة : هي أخذ مال الغير بدون وجه حق
والمال المسروق لا يعتبر ملكا للسارق لأنه أستحوذه بطريقة غير شرعية
وحتى اذا اقيم عليه الحد .. فيجب عليه أن يرد المال المسروق
فالمال المسروق يظل حراما ولو بعد اقامة الحد لان فيه حق للغير .. اما اقامة الحق فتسقط حق الله في عقوبة السارق في الآخرة .. لان اقامة الحد كفارة ..ولكن يبقى عليه ان يرد المال المسروق لانه يظل في ذمته في كل الاحوال وسيحاسب عليه اذا لم يرده في الآخرة ويوفيه لصاحبه من حسناته هو
فعلى التائب رد المال المسروق أو التحلل منه .. لما روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ).
ولا يحق له التصرف في المال المسروق باي نوع من انواع التصرفات .. لانه تصرف فيما لا يملك .. ولا يحق له الانتفاع به .. ويجب عليه ارجاعه لمن سرقه منه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من وجد عين ماله عند رجل فهو احق به ).
فالمطلوب منه هو رد رأس المال المسروق إلى صاحبه
واما اذا تصرف به وانتفع به .. فالقاعدة تقول بأن الربح يتبع رأس المال .. ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه ، وليس لآخذه منه شيء وقد رجح هذا الإمام الشوكاني ، فقال رحمه الله: "فوائد العين المغصوبة تابعة لها ، فكما يجب رد العين المغصوبة إلى المالك ، كذلك يجب رد فوائدها إليه
والحاصل أن الأخذ بهذا لانه لذي يتماشى مع قواعد الشرع ومقاصده ، فالظالم لا ينبغي أن يستفيد من ظلمه ، لأن من مقاصد الشريعة منع العدوان ، وسد الذرائع الموصلة إليه .
فالواجب عليك هو التخلص من هذا المال وأرباحه
karetha
02-28-2008, 09:25 PM
أشكرك أخي ناصر التوحيد على الرد والتوضيح
عندي بعض الإستفسارات والتي أرجو أن يتسع صدرك للإجابة عنها وجزاك الله خيرا:
1) قرأت أن هناك مذهبين يجعلان الربح من نصيب السارق فبماذا استدلا؟
2) ما صحة حديث ( من وجد عين ماله عند رجل فهو احق به ) ؟
وإن كان الحديث صحيحا أليست كلمة (عين ماله) تدل على أصل المال بدون أرباح؟
وشكرا
karetha
03-11-2008, 07:56 AM
مازلت أنتظر... :)
ناصر التوحيد
03-11-2008, 09:28 AM
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشيء من استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزم التخلص من رأس المال فقط دون الربح
karetha
03-14-2008, 07:45 PM
وما معنى الخراج بالضمان؟
ناصر التوحيد
03-15-2008, 11:12 AM
وما معنى الخراج بالضمان؟
قاعدة: الخراج بالضمان، ماخوذة من حديث بنفس النص
فـعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الخراج بالضمان)
مثل قاعدة" الغرم بالغنم"
فمن يغنم يمكن ان يغرم ومن يغرم فله ان يغنم
الخراج بالضمان، قاعدة في أبواب المعاملات
الخراج بالضمان، الباء هنا معناها الخراج مستحق بالضمان، مستحق بالضمان، فيكون الخراج له
والخراج: هو الكسب والربح؛ كأن يكون عند إنسان أرض، فيحصّل من وراء ذلك فوائد.. فالخراج: هو الفائدة التي تعود على المالك من ملكه.
والضمان: هو ضمان المتلف.
فإذا أخذت عارية -والعارية مضمونة- وتلفت عندك فإنك تضمنها، وإذا اعتدى ولدك أو بهيمتك أو أنت على شيء لغيرك فإنك تضمنه.
فالضمان: هو تعويض عما أتلفه الإنسان
إذاً: الخراج ضد الضمان، فإنك في الضمان تدفع، وفي الخراج تأخذ.
وتطبيق ذلك في المعاملات .. ويطبق في صور المبيع عند النزاع.
فمثلاً:
إنسان اشترى سيارة على أنها خالية من العيوب، وهو لا يدري عن السيارات ودقائقها، ومكثت عنده أسبوعاً أو أسبوعين، ويذهب بها من عمله إلى البيت، فركب معه مهندس، فقال: السيارة فيها خلل، فعرف العيب بعد عشرة أيام، وهذا العيب الذي اطلع عليه مؤخراً لو علم به وقت الشراء لما اشتراها، أو قد يشتريها ولكن ينقص من الثمن بقدر النقص بهذا العيب، فله أن يردها، ويسمى: الرد بالعيب، أو خيار العيب، وإذا اختلف مع البائع بأن قال البائع: هذا العيب حصل عندك أنت وليس عندي أنا، فيقدر ذلك أرباب الخبرة، فينظرون هل هذا العيب جديد أم قديم، فإن حكموا بأن العيب قديم، فعند ذلك يكون البائع قد دلس وغش المشتري، فيحكم برد السيارة، فإن قال البائع: السيارة بعشرة آلاف وهي عنده منذ عشرة أيام، ويذهب بها كل يوم إلى العمل، فأجرة السيارة في اليوم مائة ريال، فأخصم لي أجرة السيارة من قيمتها التي هي عندي، ثم أرد له الباقي، فيقال له: لا، الخراج بالضمان، ما معنى الخراج بالضمان هنا؟ استعماله السيارة المدة التي كانت عنده فائدة عادت عليه، فهي خراج، وقد يكون استعملها للأجرة فحصل على خراج من وارئها مدة وجودها عنده، من يوم العقد إلى اكتشاف العيب، ولو تلفت أو حدث فيها عيب جديد، فإنه على حساب المشتري التي هي في يده.
إذاً: ما دام أنه يضمن نقصها فيستحق خراجها، وهكذا الخراج بالضمان، فما استفاده لا يحق للبائع أن يطالب فيه؛ لأنها كانت في ضمانه، فلو تلفت لتحمل ضمانها
الغنم بالغرم والخراج بالضمان
إنَّ الشريعة الإسلامية السمحاء تقوم على أساس القسط والعدل والمساواة في كلِّ مجالات الحياة الإنسانية، فلو تتبَّعنا الأحكام الشرعية في مجال المعاملات لوجدناها مبنية على هذا الأساس، وما تحريم الربا والغرر والتدليس إلاَّ لكونها تتنافى معه .
وقد استنبط العلماء القاعدة الفقهية العامة التي تحكم هذا المجال وهي: «الغنم بالغرم والخراج بالضمان»، والمقصود العام منها تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق، بحيث تتعادل كفتا الميزان في الواجبات والحقوق، فلا تثقل إحداهما على حساب الأخرى، فتنطبق بشكل عام على علاقة الإنسان بربه وبنفسه ومع غيره من المخلوقات
إنَّ قانون استعمال المال يقوم على المخاطرة، أي احتمال الربح والخسارة، وإذا اتفق طرفان على استثمار ما؛ فلا بد أن يتحمَّلا معا نتائج ذلك الاستثمار سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فلا يمكن أن يتحمل أحدهما الخسائر لوحده، أو يستأثر بالإرباح لنفسه، مع اتخاذ كلِّ التدابير اللازمة لدرء أيِّ خسارة محتملة، ووضع كلِّ الوسائل، وتسخير الطاقات لتحقيق الغرض من ذلك الاستثمار، وهو تحقيق الأرباح.
الخراج بالضمان :
حديث نبوي صحيحٌ ومعناه ما خرج من عين ومنفعة، فهو للمشتري مقابل ما كان عليه من ضمان الملك، فإنـَّه لو تلف المبيع كان عليه ضمانه، فالغلَّة له؛ ليكون الغنم مقابل الغرم. وسبب ورود هذا الحديث: أنَّ رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد فيه عيبا، فخاصمه إلى النبي ( ص )فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال عليه السلام: «الخراج بالضمان». قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلَّة العبد يشتريه الرجل فيستغلَّه زمانا، ثم يعثر منه على عيب دلَّسه البائع، فيردُّه ويأخذ جميع الثمن، ويفوز بغلَّته كلِّها؛ لأنهَّ كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله .
وادخل على الرابط ففيه تفصيل وتمثيل لهذه المسالة
http://elhamiz.jeeran.com/ghanem.htm
karetha
02-01-2009, 01:05 AM
جزاك الله خيرا وأحسن إليك
Powered by vBulletin™ Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, ENGAGS © 2010