المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توريث الحكم في الإسلام



إن هم إلا يظنون
02-27-2008, 12:16 PM
أفتت جمعية أنصار السنة بمحافظة دمنهور بجواز توريث الحكم من الرئيس حسني مبارك إلى نجله جمال.

وقال صاحب الفتوى الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية إنها ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام.

...

وأضاف: ما قلته ليس بدعا فقد توفي الرسول ولم يستخلف أحدا بعينه تصريحا، وإنما قدم أبا بكر الصديق لإمامة الصلاة أثناء مرضه تفضيلا، فأخذ المسلمون أولويتهم بالخلافة فبايعه المسلمون الأوائل، ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما، واجتمع المسلمون على ذلك، ثم جعلها عمر في ستة، فاختير من الستة عثمان رضي الله عنه ثم استشهد ولم يستخلف، واختار المسلمون عليا بن أبي طالب ولم يستخلف هو أيضا، ثم اختار المسلمون الحسن بن علي حتى انتهى المقام بتنازل الحسن، وسمي هذا العام عام الجماعة".

وأكد أن اختيار الخليفة أو الحاكم ليس فيه نص شرعي صريح، ولو كان الأمر كذلك لحسم الأمر في خلافة أبي بكر وما بعدها، فدل ذلك على أن الأمر خاضع للاجتهاد من أهل الاجتهاد.

وأضاف ان التوريث بدأ في عهد معاوية رضي الله عنه ولم يعترض غالبية الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعد هذا الأمر اجتهادا من الخليفة معاوية، ولعدم شق عصا الجماعة وافق المسلمون على ذلك، واستمر الحال قرونا باستخلاف ولي للعهد ولم ينكر هذا الصنيع أي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل

...

وأصر عامر على فتواه "متحديا أي عالم شرعي يخطئ ما ذكرت، أنا لا أناقش صلاحية جمال مبارك للحكم من عدمها، فهذه ليست قضيتي، ولكنى أبحث في الموقف الشرعي من نظام الحكم، وإننا نتعامل مع واقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذي تسفك فيه الدماء.

وطالب الشيخ عامر لطفي المعارضين أن يأتوا بنص شرعي خلاف ذلك، وقال ما يقال عن الدستور فلا شأن لي به يسأل عنها غيري.


نقلا عن موقع مصراوي

فخر الدين المناظر
02-28-2008, 12:53 AM
محمود لطفي عامر مجرح في أهل العلم وقد حذر البعض من فتاويه الجامية (والله أعلم) والفتوى لا يُلتفتُ إليها في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر،، وقياس أصحاب القرون الثلاثة من السلف على واقعنا غير مقبول،، فالصحابة والتابعين وتابعي التابعين معروف تقواهم وعلمهم وورعهم أما في هذه الحالة فلا يعرف لا تقوى ولا ورع ولا علم شرعي سواء عند الحاكم أو عند ولده... كما أن الحالات التي جاءت في توريث الحكم لم تكن بهذه الصورة بل كان معلوما حكم السلطان وخلفه بما أنزل الله تعالى، أما في حالة مصر فهنا توريث للعلمانية.
وعليه فكنتُ احب من الشيخ الذي يعطي الرخصة للحاكم،، أن يفتي لنا في حكم من لم يحكم بما أنزل الله ؟؟؟ وفي حكم مبايعة حاكم يريد ان يحكم بالعلمانية عوض النظام الإسلامي ؟؟
فحتى لو كانت فتواه صحيحة لما جاز مبايعة حاكم علماني.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله –
دولة الإسلام ليست قيصرية ولا كسروية إنها لا تقوم على الوراثة التي تحصر الحكم في أسرة واحدة أو فرع من أسرة يتوارثه الأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد - كما يتوارثون العقارات والأموال - وإن كانوا أضل الناس عقولا وأفسدهم أخلاقًا.
إن العلم والحكمة والفضائل لا تورث بالضرورة فكم رأينا من آباء صالحين وأبناء فاسدين وقد قال الله عن إبراهيم وإسحاق:.
(وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ). (سورة الصافات: 113).
ولما قال الله تعالى لخليله إبراهيم:.
(إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ). (البقرة: 124).

ودولة الإسلام تقوم على أفضل ما في الديمقراطية من مبادئ ولكنها ليست نسخة من الديمقراطية الغربية.
إنها توافق الديمقراطية الغربية في ضرورة اختيار الأمة لمن يحكمها، فلا يجوز أن يفرض عليها من يقودها رغم أنفها.
وتوافقها في أنه مسئول أمام ممثليها من أهل الشورى وأصحاب الحل والعقد فيها ، حتى إن لهم أن يعزلوه إذا انحرف وجار ولم يستمع لنصح الناصحين.
وتزيد عليها أنها تجعل لكل فرد في الأمة - رجلاً كان أم امرأة - أن ينصح الحاكم ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بما له من ولاية المؤمن على المؤمن أيا كان منصبه ومنزلته:.
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ). (التوبة: 71).

ويمتاز نظام الشورى الذي تقوم عليه الدولة المسلمة بأن للشورى حدودًا لا تتعداها فعقائد الإسلام الإيمانية وأركانه العملية وأسسه الأخلاقية وأحكامه القطعية - وهي المقومات الأساسية التي ارتضاها المجتمع وأقام عليها نظام حياته - لا مجال فيها لشورى ولا يملك البرلمان ولا الحكومة إلغاء شيء منها لأن ما أثبته الله لا ينفيه الإنسان وما نفاه الله لا يثبته الإنسان.

والناخب في نظر الإسلام شاهد فيشترط فيه ما يشترط في الشاهد من العدالة وحسن السيرة. (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (الطلاق: 2) . (ممن ترضون من الشهداء). (البقرة: 282).
كما يجب عليه إذا دعي إلى التصويت أن يدلي بشهادته ولا يكتمها.
(ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (البقرة 283) . (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا). (البقرة: 282).

أما المرشح فيجب أن يكون: حفيظًا عليمًا ( إشارة إلى قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام لملك مصر :"اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم "(يوسف: 55 ) أو قويًّا أمينًا إشارة إلى قوله تعالى على لسان ابنة الشيخ الكبير في قصة موسى :"يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " (القصص: 26)، والقوة تعني: الكفاية والخبرة، والأمانة تعني :حياة الضمير وخشية الله وكلاهما يكمل الآخر) وإلا فسح المكان لغيره وإهمال هذا المبدأ يعجل بنهاية الأمة كما في الحديث: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل وكيف إضاعتها ؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) رواه البخاري.