المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إسلامياً، ماحكم قتل إنسان كافر غير حربي وغير ذمي وغير معاهد وغير مستأمن؟



Observer
04-27-2008, 02:52 PM
لا أريد آرء شخصية ، الرجاء الاستشهاد من كتب وأقوال السلف..

وشكراً..

متروي
04-28-2008, 10:55 AM
- القتل اما ان يكون بحق و اما ان يكون بباطل فان كان بحق فالامر واضح لا يحتاج الى كلام و ان كان بباطل فالباطل لا يقره الله و لا يقره رسوله و هو من الغدر و خيانة الامانة و هذا الذي لا هو حربي و لا هو ذمي و لا هو مستأمن و لا هو معاهد لا أعرف من هو فلا تنطبق هذه الصفة الا على كافر يعيش في اقاصي الارض ليس بين دولته و دولة الاسلام علاقة قط فان قتل في بلاده هو فالامر الى حكومته تفعل ماتشاء و ان قتل في بلادنا فقد دخل خفية و هو مجهول الحال و الاحوال

د. هشام عزمي
04-28-2008, 04:24 PM
وهل هناك في هذا الزمن كافر لا حربي ولا ذمي ولا معاهد ولا مستأمن
؟؟

Observer
04-28-2008, 05:42 PM
و هذا الذي لا هو حربي و لا هو ذمي و لا هو مستأمن و لا هو معاهد لا أعرف من هو فلا تنطبق هذه الصفة الا على كافر يعيش في اقاصي الارض ليس بين دولته و دولة الاسلام علاقة قط فان قتل في بلاده هو فالامر الى حكومته تفعل ماتشاء و ان قتل في بلادنا فقد دخل خفية و هو مجهول الحال و الاحوال

لستُ أسأل عن حكم الدولة الإسلامية أو العقوبة أو حده الشرعي أو الوضعي ، بل عن حكم قاتل ذلك الإنسان الكافر اللاحربي اللامعاهد اللامستأمن اللاذمي من ناحية هل يعتبره الدين مذنباً في قتله إياه أم لا..
وحكم قتله فقهياً لا يخرج عن خمسة: واجب ، مستحب ، جائز ، مكروه ، محرم..

تحياتي

Observer
04-28-2008, 05:51 PM
وهل هناك في هذا الزمن كافر لا حربي ولا ذمي ولا معاهد ولا مستأمن
؟؟

لم أحصر سؤالي بزمن معين.

شكراً

ناصر التوحيد
04-28-2008, 10:35 PM
لستُ أسأل عن حكم الدولة الإسلامية أو العقوبة أو حده الشرعي أو الوضعي ، بل عن حكم قاتل ذلك الإنسان الكافر اللاحربي اللامعاهد اللامستأمن اللاذمي من ناحية هل يعتبره الدين مذنباً في قتله إياه أم لا..
وحكم قتله فقهياً لا يخرج عن خمسة: واجب ، مستحب ، جائز ، مكروه ، محرم..تحياتي
لا يجوز قتل الحيوان ولا قطع الشجر ولا هدم الحجر في الاسلام ..
ومن السذاجة بمكان ان يظن اي شخص انه يجوز لمسلم حين يرى كافرا ان يرفع بارودته او سكينه عليه ويقتله لمجرد انه كافر
هذا امر حرام وهو عمل محرم
ليس للمسلم هنا الا النقاش معه وتبليغه وإسماعه آيات الله
فإن قبل الكافر كان به , وإن لم يقبل فهو حر , وعليه تحمل تبعية حريته وتبعية قراره في الآخرة
ولا يجوز للمسلم أن يتعمد قتله حتى حين التحام القتال مع الكفار ولو كان في دارالكفر

فقتل النفس الكافرة البريئة حرام لحرمة القتل بغير حق ولحرمة الحياة والنفس للإنسان , وهذه الحرمة تمتد الى ماله وعرضه , لان الإسلام مسؤول عن صيانة وسلامة الروح والحياة والمال والأهل لكل إنسان بريء ومسالم وغير معتدٍ ولا محارب ولا خائن , وهذه من ضمن المطالب التي أكد الإسلام حمايتها للبشر المسالمين , وشدَّد على حرمة الأرواح وحرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال وحرمة المسكن، لكل البشر المسالمين .

وبما أنك تسال عن حكم قاتل ذلك الإنسان الكافر اللاحربي اللامعاهد اللامستأمن اللاذمي فهو حرام مثل قتل اي نفس بريئة ليست محاربة ولا مقاتلة ولا خائنة ولو كان هذا الكافر ليس مستأمنا ولا معاهدا ولا ذميا
ويكون المسلم هنا , في حال قتله له , قاتلا لنفس بشرية حرم الله قتلها الا بالحق
والقتل المشروع هو ما كان مأذوناً فيه من الشّارع ، وهو القتل بحقّ ، كقتل الحربيّ والمرتدّ والزّاني المحصن وقاطع الطّريق والقتل قصاصاً

والايات الكريمة التالية تقرر هذه الحقوق الإنسانية الثابتة :

قال اللّه تعالى :

{ وَلَقَدْ كَرّمْنا بَني آدَم }

{ يا أيـُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَاُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللهِ أتْقاكُم}

{ ... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}

{ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }

{ ... َمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا)

وكان الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرًا عند كفار مكة (بعد حادث بعث الرجيع) وهو متيقن أنهم سيقتلونه، وجاءه صبي منهم يزحف ومع خبيب الموسي وبوسعه أن يقتل الصبي انتقامًا منهم أو يأخذه رهينة، ومع ذلك لم يؤذ الصبي لأنه لا يجوز له أن يقتله، ولما رأى خبيب الفزع لدى أم الصبي قال لها (أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك) فقالت أم الصبي بعد ذلك (والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب)


وأعتقد انه بهذا الجواب تم الرد على سؤالك مباشرة وبوضوح وبقطعية لا خلاف ولا اختلاف فيها

Observer
04-29-2008, 03:30 PM
لا يجوز قتل الحيوان ولا قطع الشجر ولا هدم الحجر في الاسلام ..

خارج الموضوع..


ومن السذاجة بمكان ان يظن اي شخص انه يجوز لمسلم حين يرى كافرا ان يرفع بارودته او سكينه عليه ويقتله لمجرد انه كافر
هذا امر حرام وهو عمل محرم
لماذا إذاً حصر فقهاء الإسلام النفس "المحرمة" من الكفار بالذمي والمعاهد والمستأمن؟ ولم يكن الأمر أوسع من ذلك من حيث عدم جواز قتل الكافر الغير حربي على إطلاقه..


فقتل النفس الكافرة البريئة حرام لحرمة القتل بغير حق ولحرمة الحياة والنفس للإنسان , وهذه الحرمة تمتد الى ماله وعرضه , لان الإسلام مسؤول عن صيانة وسلامة الروح والحياة والمال والأهل لكل إنسان بريء ومسالم وغير معتدٍ ولا محارب ولا خائن , وهذه من ضمن المطالب التي أكد الإسلام حمايتها للبشر المسالمين , وشدَّد على حرمة الأرواح وحرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال وحرمة المسكن، لكل البشر المسالمين .
كلام مرسل بدون دليل ، وقد طلبت أقوالاً للسلف وليس آراء شخصية..
الحرمة المذكورة في الكتاب والسنة هي للبشر "المسلمين" وليس "المسالمين" على إطلاقه بالإضافة إلى الأنفس الثلاثة الكافرة حسب تقسيم علماء الدين..
جاء في الحديث النبوي: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا اللـه وأني رسول اللـه ، فإن فعلوا ذلك عصمـوا مني دمائهم وأموالهم وحسابهم على اللـه"..
طيب وإن لم يفعلوا؟


{ وَلَقَدْ كَرّمْنا بَني آدَم }
(إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) .. الخ من النصوص التي تستحقر إنسانية الكافر..
لكن ماعلاقة التكريم بجواز القتل؟


{ يا أيـُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَاُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللهِ أتْقاكُم}
ماعلاقة هذا النص بالموضـوع؟
ثم الكافر لا يتقي إلـه المؤمنين ، فهو خارج النص..


{ ... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}
لماذا النقاط؟ الآية تتحدث عما شرعه اللـه لبني إسرائيل ، وحتى لو تم الأخذ بها لمن يرى الأخذ "بشرع من قبلنا" فالمفسرون قد حددوها بالنفس المسلمة أو دماء الأنبياء:
كما جاء في تفسير ابن كثير..
قَالَ سَعْد بْن جُبَيْر : مَنْ اِسْتَحَلَّ دَم مُسْلِم فَكَأَنَّمَا اِسْتَحَلَّ دِمَاء النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ حَرَّمَ دَم مُسْلِم فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ دِمَاء النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ شَدَّ عَلَى عَضُد نَبِيّ أَوْ إِمَام عَدْل فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا رَوَاهُ اِبْن جَرِير

وفي تفسير الطبري..
ثُمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا } فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَمَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ إِمَام عَدْل , فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا , وَمَنْ شَدَّ عَلَى عَضُد نَبِيّ أَوْ إِمَام عَدْل , فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 9191 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّار حُسَيْن بْن حُرَيْث الْمَرْوَزِيّ , قَالَ : ثنا الْفَضْل بْن مُوسَى , عَنْ الْحُسَيْن بْن وَاقِد , عَنْ عِكْرِمَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا } قَالَ : مَنْ شَدَّ عَلَى عَضُد نَبِيّ أَوْ إِمَام عَدْل فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا . وَمَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ إِمَام عَدْل فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا . * - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثني عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : { مِنْ أَجْل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا } يَقُول : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَاحِدَة حَرَّمْتهَا , فَهُوَ مِثْل مَنْ قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا . { وَمَنْ أَحْيَاهَا } يَقُول : مَنْ تَرَكَ قَتْل نَفْس وَاحِدَة حَرَّمْتهَا مَخَافَتِي وَاسْتَحْيَا أَنْ يَقْتُلهَا , فَهُوَ مِثْل اِسْتِحْيَاء النَّاس جَمِيعًا ; يَعْنِي بِذَلِكَ الْأَنْبِيَاء .


{ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }
هذا لا يثبت شيئاً ، لأننا هنا نناقش فيما إذا كانت النفس الكافرة المسالمة الغير ذمية الغير معاهدة الغير مستأمنة داخلة ضمن نطاق النفس التي حرم اللـه أم لا ، وانظر قول الطبري في تأويل هذه الآية:
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ } يَقُول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَقَضَى أَيْضًا أَنْ { لَا تَقْتُلُوا } أَيّهَا النَّاس { النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه } قَتْلهَا { إِلَّا بِالْحَقِّ } وَحَقّهَا أَنْ لَا تُقْتَل إِلَّا بِكُفْرٍ بَعْد إِسْلَام , أَوْ زِنًا بَعْد إِحْصَان , أَوْ قَوْد نَفْس , وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَة لَمْ يَتَقَدَّم كُفْرهَا إِسْلَام , فَأَنْ لَا يَكُون تَقَدَّمَ قَتْلهَا لَهَا عَهْد وَأَمَان
مما يعني أنه ليس ثمة حرج من قتل نفس كافرة لم تتلقى عهد أو أمان قبل قتلها..


{ ... َمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }
لا علاقة للآية بالموضوع..


وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا)
نرجع للسؤال: هل يدخل الكافر اللاحربي اللامعاهد اللاذمي اللامستأمن في هذا الدم الحرام المذكور؟ مالدليل على ذلك؟


وكان الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرًا عند كفار مكة (بعد حادث بعث الرجيع) وهو متيقن أنهم سيقتلونه، وجاءه صبي منهم يزحف ومع خبيب الموسي وبوسعه أن يقتل الصبي انتقامًا منهم أو يأخذه رهينة، ومع ذلك لم يؤذ الصبي لأنه لا يجوز له أن يقتله، ولما رأى خبيب الفزع لدى أم الصبي قال لها (أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك) فقالت أم الصبي بعد ذلك (والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب)
لم أسأل عن حكم/أحكام الأسرى في الإسلام!


وأعتقد انه بهذا الجواب تم الرد على سؤالك مباشرة وبوضوح وبقطعية لا خلاف ولا اختلاف فيها
معذرة ، ولكن كل ماذكر إما كلام مرسل وآراء شخصية غير مدعمة بأقول السلف وأئمة الدين أو آيات وأحاديث لا علاقة لها بالموضوع بتاتاً أو أدلة أخرى تحرم قتل ما يُسمى بـ"النفس المحرمة" بالرغم من أننا نسأل هل يعتبر الإسلام نفس الكافر المسالم الذي لم يتلقى عهداً ولا أماناً من ضمن النفس المحرمة أم لا ، وكما رأينا في قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري أنه لا يرى بأساً في ذلك..

ايمان نور
04-29-2008, 07:49 PM
ماحكم قتل إنسان كافر غير حربي وغير ذمي وغير معاهد وغير مستأمن؟



يقول ابن القيم رحمه الله :

"الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]


تصنيف
الأمريكان واليهود فى فلسطين والعراق وأفغانستنان ( وفى بلادهم )
هل هم من أهل الذمة أو العهد أم هم من أهل دار الحرب ؟
1- "دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة وليس بينها وبين المؤمنين عهد" .



2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".



3- وقال آخرون : "هي كل بقعة تكون فيها الحرب بين المؤمنين والكافرين"

إذن يجوز قتل الأمريكان فى أمريكا وغيرها وأى كافر أعلن حربه على الإسلام
بناءاً على النظر فى هذا التقسيم


أما الكافر الأصلي فله ستة أحكام من ناحية كونه حلال الدم أو غير حلال، يتراوح حاله بينها كالتالي:

1- المحارب: وهو الكافر المنتمي إلى دولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وليس بينه وبين أحد من المسلمين عهد ولا ميثاق، وهو شاب قادر على القتال سواء كان جنديا أو يمكن الاستفادة منه حين الطلب والضرورة وهو ما يسمى الاحتياط...

فهذا مهدور الدم والمال والعرض، يحل لأي واحد من المسلمين قتله في أي وقت وحين ومكان...

ومثاله الجنود ورجال الاستخبارات الأمريكيين والروس والهنود، في البلاد التي يغزون المسلمين فيها كأفغانستان والعراق والشيشان وكشمير...

وكذلك في البلاد غير المسلمة كبلادهم الأصلية، ويدخل معهم المدنيون من الرجال القادرين على القتال، وكذلك النساء المقاتلات فقط..

2- المستضعف: وهو الكافر المنتمي لدولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وهو من المستضعفين الذين لا يستطيعون القتال، والذي نهى الإسلام عن قتلهم، مثل الشيخ الكبير في السن، والقسيس أو الراهب العابد المنقطع للعبادة الذي لا يحرض على المسلمين، والطفل غير البالغ، والنساء غير المقاتلات، والمعوقين عقليا أو جسديا، ومن ذلك المسلمون في تلك البلاد، وكذلك المعارضون للحرب ضد المسلمين الساعين بكل جدية لإيقافها وإنهائها...

فهذا مستضعف لا يقتل في الإسلام، وحكمه الشرعي في المعركة هو السبي أو الأسر أو العفو كما يقرر أمير الجهاد أو المعركة المسلم، وفي غير المعركة لا يجوز استهدافه ابتداء، ولكن إن كان الضرب على بلاد الكفار في مكان مختلط يوجد فيه مثل هذا ومثل الحربي، فليس دم هذا بمعصوم...

3- المعاهد: وهو الكافر الحربي وغيره الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو اتفاق أو هدنة، تلتزم فيها دولة المسلمين بعدم القتال أو التعرض لهم (دولة أو أفرادا) لفترة مقابل مصلحة معينة، فهذا معصوم الدم ولا يجوز قتله في أي مكان حتى تنتهي مدة الاتفاق أو العهد، ومثاله ما جاء في أول سورة براءة...

4- المستأمن: وهو من أمنته الدولة المسلمة بأي شكل من أشكال الأمان، ومنها الفيزا التي يدخل بها العمال أو السياح أو الديبلوماسيون أو التجار أو الصحفيون أو غيرهم لبلاد المسلمين، أو حتى الذي يؤمنه واحد من المسلمين ويقبل ولي الأمر بتأمينه، مثلما أمنت أم هانئ أحد المشركين فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأمينها إياه وقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ...

وهذا كذلك معصوم الدم والمال ولا يجوز التعرض له بالقتل أو سفك الدم مادام في البلد المستأمن فيها وفي مدة الأمان، وحتى لو كان بعض المسلمين يرون دولتهم ليست مسلمة لأنها لا تطبق الشريعة، أو غيرها من الآراء، فإن ذلك الكافر لا يفهم هذا الأمر، وقد أخذ بالفيزا الرسمية ما يظنه أمانا من المسلمين فلا يجوز التعرض له بتاتا...

بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أن الكافر فهم فهما خاطئا من إشارة أحد المسلمين أنها أمان، فلا يجوز التعرض له...

وينتهي أمانه بعودته إلى بلاده أو انتهاء فترة فيزته وعدم سفره رغم قدرته على السفر...

وقد جعل بعض علماء المسلمين المعاهد والمستأمن قسما واحدا..

5- الذمي: وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين بشكل دائم، فهو من المواطنين المقيمين، مثل يهود اليمن، ونصارى مصر، وغيرهم من أهل البلاد أو المستوطنين بشكل دائم فيها، فهذا كذلك معصوم الدم، وعليه أحكام خاصة منها وجوب أن يدفع الجزية للمسلمين وهي مبلغ مقابل حمايته والدفاع عنه والإعفاء من الخدمة العسكرية التي لا يجوز أن يكون فيها.

ولا يجوز انتهاك حرمته أو سفك دمه لأنه لا يدفع الجزية في هذه الأزمنة، فإن عدم دفع الجزية ليس بامتناع منهم بل بتقصير من الدول المسلمة الحالية...

6- الكافر غير المعترض: وهو الكافر المنتمي لدولة لم تعترض المسلمين ولا اعترضوها وليس بينها وبينهم أي مشاكل أو حروب، مثل بعض دول أمريكا الجنوبية هذه الأيام كالبرازيل وفنزويلا وغيرها، فهؤلاء ليسوا محاربين ولا يجوز استهدافهم وقتلهم بغير سبب شرعي.

فهذه أنواع الكفار، ويتضح بناء عليها أنه لا يجوز استهداف كل كافر في أي وقت ومكان مثلما يظن بعض الناس من الجهلة، بل إن حلال الدم والمال من الكفار هو نوع واحد فقط من تلك الأنواع المتعددة وهو الكافر الحربي الذي لم يتلبس بأي شكل من أشكال الأمان أو العهد أو الاستضعاف، فأما بقية الكفار فلا يجوز استهدافهم أو قتلهم هكذا عبثا بدون سبب ولا جريرة، فلكل فعل في الإسلام مقصده.


منقول بتصرف من مواقع مختلفة

Observer
04-29-2008, 08:37 PM
يقول ابن القيم رحمه الله :

"الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]

أشكركِ على هذا النقل القيم لشيخ الإسلام ابن القيم ، فهو يؤكد تصنيف الناس إلى أهل حرب أو أهل عهد (ذمي - مهادن - مستأمن) وهو بهذا -كما في جملته الأخيرة- قد وضع الكافر المسالم ممن لم يتلقى عهدا أو أماناً تحت أهل الحرب إذا رجع إلى بلاده مما يعني جواز قتله إسلامياً..


2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".
وهذا يعني أن الإسلام ينظر لكل بقع الأرض التي لم يحكمها أنها بقع حربية جاهزة للغزو والاستيطان في أي وقت باستثناء من عقد بينها وبينهم هدنة لإيقاف الحرب إلى أجل مسمى..


6- الكافر غير المعترض: وهو الكافر المنتمي لدولة لم تعترض المسلمين ولا اعترضوها وليس بينها وبينهم أي مشاكل أو حروب، مثل بعض دول أمريكا الجنوبية هذه الأيام كالبرازيل وفنزويلا وغيرها، فهؤلاء ليسوا محاربين ولا يجوز استهدافهم وقتلهم بغير سبب شرعي.
هذا الصنف هو ما تطرق سؤالي إليه ، هل يوجد نقل موثق لأحد أئمة السلف بعدم جواز قتل الكافر المسالم "غير المعترض" أو "اللي حاله في حال نفسه" كما يُقال ، وهذا الصنف لم يُذكر في النقل التي تفضلتي به لابن القيم والذي صنف فيه الكفار إما إلى أهل حرب أو أهل عهد فقط..

تـحيـاتي

ايمان نور
04-29-2008, 08:52 PM
وهذا يعني أن الإسلام ينظر لكل بقع الأرض التي لم يحكمها أنها بقع حربية جاهزة للغزو والاستيطان في أي وقت باستثناء من عقد بينها وبينهم هدنة لإيقاف الحرب إلى أجل مسمى..

نعم إذا تعرضت للإسلام كما هو الحال فى فرنسا والدنمارك وأمريكا

هذا الصنف هو ما تطرق سؤالي إليه ، هل يوجد نقل موثق لأحد أئمة السلف بعدم جواز قتل الكافر المسالم "غير المعترض" أو "اللي حاله في حال نفسه" كما يُقال ، وهذا الصنف لم يُذكر في النقل التي تفضلتي به لابن القيم والذي صنف فيه الكفار إما إلى أهل حرب أو أهل عهد فقط..
حاله فى نفسه = لم يعترض الدين لم يهن الإسلام والمسلمين والرسالة النبوية لا يقتل فى حال تعرض للدين من قريب أو بعيد يقتل

هل يوجد نقل موثق لأحد أئمة السلف بعدم جواز قتل الكافر المسالم

بل يوجد نص الهى أعظم مما تريد وبالتالى يوجد نصوص للائمة تشرحه عدة
( لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ )

نؤكد أى كافر يهين ويحارب للإسلام ويهين الرسالة النبوية يقتل ومن يتعرض للإسلام بإهانة كما فى الدنمارك يعد كافر مباح دمه وماله لأنه تحول من كافر غير معترض لكافر معترض .

Observer
04-29-2008, 09:15 PM
نعم إذا تعرضت للإسلام كما هو الحال فى فرنسا والدنمارك وأمريكا
هذا هو النقل من كتاب الأم للشافعي كما أوردتيه:

2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".
أين التخصيص بكون الدار تعرضت للإسلام حتى تصنف "حربية"؟ حسب التعريف فكل دار لم يحكمها الإسلام حتى لو لم تتعرض له فهي حربية بـ"الفطرة"..


بل يوجد نص الهى أعظم مما تريد وبالتالى يوجد نصوص للائمة تشرحه عدة
( لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ )
حسب التفاسير فهذه الآية أنزلت في أم أسماء بنت أبي بكر عندما رفضت استقبال أمها المشركة وهديتها وكان وقتها بين المسلمين وبين كفار قريش عهد وصلح.. هذا خارج نطاق السؤال..

وهناك من قال بأنها أنزلت في مشركي مكة ممن لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم لكنها نُسخت بعد ذلك ، جاء في تفسير الطبري..
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عُنِيَ بِهَا مِنْ مُشْرِكِي مَكَّة مَنْ لَمْ يُقَاتِل الْمُؤْمِنِينَ , وَلَمْ يُخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارهمْ ; قَالَ : وَنَسَخَ اللَّه ذَلِكَ بَعْد بِالْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 26307 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد : وَسَأَلْته عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه } . .. الْآيَة , فَقَالَ : هَذَا قَدْ نُسِخَ , نَسَخَهُ الْقِتَال , أُمِرُوا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ , وَيُجَاهِدُوهُمْ بِهَا , يَضْرِبُونَهُمْ , وَضَرَبَ اللَّه لَهُمْ أَجَل أَرْبَعَة أَشْهُر , إِمَّا الْمُذَابَحَة , وَإِمَّا الْإِسْلَام . 26308 - حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , فِي قَوْله { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه } . .. الْآيَة , قَالَ : نَسَخَتْهَا { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي..
هَذِهِ الْآيَة رُخْصَة مِنْ اللَّه تَعَالَى فِي صِلَة الَّذِينَ لَمْ يُعَادُوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يُقَاتِلُوهُمْ . قَالَ اِبْن زَيْد : كَانَ هَذَا فِي أَوَّل الْإِسْلَام عِنْد الْمُوَادَعَة وَتَرْك الْأَمْر بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ . قَالَ قَتَادَة : نَسَخَتْهَا " فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " [ التَّوْبَة : 5 ] . وَقِيلَ : كَانَ هَذَا الْحُكْم لِعِلَّةٍ وَهُوَ الصُّلْح , فَلَمَّا زَالَ الصُّلْح بِفَتْحِ مَكَّة نُسِخَ الْحُكْم وَبَقِيَ الرَّسْم يُتْلَى . وَقِيلَ : هِيَ مَخْصُوصَة فِي حُلَفَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَيْنه وَبَيْنه عَهْد لَمْ يَنْقُضهُ ; قَالَهُ الْحَسَن . الْكَلْبِيّ : هُمْ خُزَاعَة وَبَنُو الْحَارِث بْن عَبْد مَنَاف . وَقَالَهُ أَبُو صَالِح , وَقَالَ : هُمْ خُزَاعَة . وَقَالَ مُجَاهِد : هِيَ مَخْصُوصَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا . وَقِيلَ : يَعْنِي بِهِ النِّسَاء وَالصِّبْيَان لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ لَا يُقَاتِل ; فَأَذِنَ اللَّه فِي بِرّهمْ . حَكَاهُ بَعْض الْمُفَسِّرِينَ

ايمان نور
04-29-2008, 09:38 PM
أين التخصيص بكون الدار تعرضت للإسلام حتى تصنف "حربية"؟ حسب التعريف فكل دار لم يحكمها الإسلام حتى لو لم تتعرض له فهي حربية بـ"الفطرة"..
يا أستاذ دار الحرب عند الفقهاء = دار الكفر هذه عبارة تختصر المزيد من الشرح ولو تريد هاهو تفصيل


ودار الكفر : هي البلاد التي تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم الكافر، وتظهر فيها أحكام الكفر في الحاكم والمحكومين، بغض النظر عن أكثرية سكانها.و( دار الكفر) و ( دار الحرب ) عند الفقهاء بمعنى واحد، أما كونها ( دار كفر ) فلأن الغلبة والسلطة للكافر. وأما كونها ( دار حرب ) فهو بالنسبة لمآلها، وتوقع الحرب منها ، حتى ولولم تكن هناك حرب فعلية مع ( دار الإسلام ). وهذا الأصل في ( دار الكفر ) أنها ( دار حرب ) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق؛ فإن ارتبطت فتصبح بعد ذلك (دار كفر معاهدة)، وهذه العهود والمواثيق لا تُغيِّر من حقيقة دار الكفر.

ثانياً
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

مؤكد اللبيب بالإشارة يفهم وأظنك فهمت
ولكن الاّية تنزل فى موقف معين هل يخاطب بها شخص وحده ؟؟ تصبح تشريع إسلامى والدليل صيغة الجمع
فى تفسير ابن كثير
وقوله تعالى" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا " أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم " أن تبروهم " أي تحسنوا إليهم" وتقسطوا إليهم " أي تعدلوا " إن الله يحب المقسطين "
يأتى السؤال ما حال الشباب ؟؟؟؟؟
سبق ذكره
اذا كان
المحارب: وهو الكافر المنتمي إلى دولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وليس بينه وبين أحد من المسلمين عهد ولا ميثاق، وهو شاب قادر على القتال سواء كان جنديا أو يمكن الاستفادة منه حين الطلب والضرورة وهو ما يسمى الاحتياط...

فهذا مهدور الدم والمال والعرض، يحل لأي واحد من المسلمين قتله في أي وقت وحين ومكان..
او مستضعف لا يقدر على قتال فى بلاد الحرب والكفر
او مستأمن ومعاهد وهنا غير موضع السؤال
.غير ذلك حد الله يطبق فى دار الإسلام أو دار الحرب
لن تجد منى تمييع للدين
فمستعدة لأى سؤال فى الجهاد ضد الكفرة والمرتدين .

ايمان نور
04-29-2008, 09:42 PM
سأجاهد فى موضع اّخر
لى عودة غدا إن شاء الله وربما فى وقت لاحق . أتركك مع الإخوة .

Observer
04-29-2008, 10:16 PM
يا أستاذ دار الحرب عند الفقهاء = دار الكفر هذه عبارة تختصر المزيد من الشرح ولو تريد هاهو تفصيل


ودار الكفر : هي البلاد التي تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم الكافر، وتظهر فيها أحكام الكفر في الحاكم والمحكومين، بغض النظر عن أكثرية سكانها.و( دار الكفر) و ( دار الحرب ) عند الفقهاء بمعنى واحد، أما كونها ( دار كفر ) فلأن الغلبة والسلطة للكافر. وأما كونها ( دار حرب ) فهو بالنسبة لمآلها، وتوقع الحرب منها ، حتى ولولم تكن هناك حرب فعلية مع ( دار الإسلام ). وهذا الأصل في ( دار الكفر ) أنها ( دار حرب ) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق؛ فإن ارتبطت فتصبح بعد ذلك (دار كفر معاهدة)، وهذه العهود والمواثيق لا تُغيِّر من حقيقة دار الكفر.

في البداية نقلتِ تعريف دار الحرب للشافعي وما يفهم منه أنها أي دار لا تحكم بشريعة الإسلام وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ميثاق..
ماذا يعني ذلك؟؟
أن كل بقعة على وجه الأرض لا تحكم بالإسلام حتى لو لم تكن تعادي المسلمين ولم يكن بينها حرب فهي في مفهوم الإسلام حربية بالفطرة لأنها دار كفر والعياذ باللـه..
كان تعليقك على ذلك بنعم -إذا كانت تحارب الإسلام-!!!
أين هذا التخصيص -بمحاربة الإسلام- في التعريف المنقول لدى الشافعي والفقهاء؟؟
لا يوجد


ثانياً
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

مؤكد اللبيب بالإشارة يفهم وأظنك فهمت
ولكن الاّية تنزل فى موقف معين هل يخاطب بها شخص وحده ؟؟ تصبح تشريع إسلامى والدليل صيغة الجمع
لا عفوا ، لم أفهم! لأن القرآن يُفهم كما فهمه السلف وليس كما تقرأيه..

حسب التفاسير فهذه الآية أنزلت في أم أسماء بنت أبي بكر عندما رفضت استقبال أمها المشركة وهديتها وكان وقتها بين المسلمين وبين كفار قريش عهد وصلح.. هذا خارج نطاق السؤال..

وهناك من قال بأنها أنزلت في مشركي مكة ممن لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم لكنها نُسخت بعد ذلك ، جاء في تفسير الطبري..
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عُنِيَ بِهَا مِنْ مُشْرِكِي مَكَّة مَنْ لَمْ يُقَاتِل الْمُؤْمِنِينَ , وَلَمْ يُخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارهمْ ; قَالَ : وَنَسَخَ اللَّه ذَلِكَ بَعْد بِالْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 26307 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد : وَسَأَلْته عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه } . .. الْآيَة , فَقَالَ : هَذَا قَدْ نُسِخَ , نَسَخَهُ الْقِتَال , أُمِرُوا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ , وَيُجَاهِدُوهُمْ بِهَا , يَضْرِبُونَهُمْ , وَضَرَبَ اللَّه لَهُمْ أَجَل أَرْبَعَة أَشْهُر , إِمَّا الْمُذَابَحَة , وَإِمَّا الْإِسْلَام . 26308 - حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , فِي قَوْله { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه } . .. الْآيَة , قَالَ : نَسَخَتْهَا { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي..
هَذِهِ الْآيَة رُخْصَة مِنْ اللَّه تَعَالَى فِي صِلَة الَّذِينَ لَمْ يُعَادُوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يُقَاتِلُوهُمْ . قَالَ اِبْن زَيْد : كَانَ هَذَا فِي أَوَّل الْإِسْلَام عِنْد الْمُوَادَعَة وَتَرْك الْأَمْر بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ . قَالَ قَتَادَة : نَسَخَتْهَا " فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " [ التَّوْبَة : 5 ] . وَقِيلَ : كَانَ هَذَا الْحُكْم لِعِلَّةٍ وَهُوَ الصُّلْح , فَلَمَّا زَالَ الصُّلْح بِفَتْحِ مَكَّة نُسِخَ الْحُكْم وَبَقِيَ الرَّسْم يُتْلَى . وَقِيلَ : هِيَ مَخْصُوصَة فِي حُلَفَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَيْنه وَبَيْنه عَهْد لَمْ يَنْقُضهُ ; قَالَهُ الْحَسَن . الْكَلْبِيّ : هُمْ خُزَاعَة وَبَنُو الْحَارِث بْن عَبْد مَنَاف . وَقَالَهُ أَبُو صَالِح , وَقَالَ : هُمْ خُزَاعَة . وَقَالَ مُجَاهِد : هِيَ مَخْصُوصَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا . وَقِيلَ : يَعْنِي بِهِ النِّسَاء وَالصِّبْيَان لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ لَا يُقَاتِل ; فَأَذِنَ اللَّه فِي بِرّهمْ . حَكَاهُ بَعْض الْمُفَسِّرِينَ


المحارب: وهو الكافر المنتمي إلى دولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وليس بينه وبين أحد من المسلمين عهد ولا ميثاق، وهو شاب قادر على القتال سواء كان جنديا أو يمكن الاستفادة منه حين الطلب والضرورة وهو ما يسمى الاحتياط...
يضاف إلى ذلك أي إنسان كافر ينتمي إلى دار لا تحكم بالإسلام وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ميثاق كأن يقابل مسلمٌ شخصاً كافراً تائهاً في غابة أو صحراء أو جزيرة نائية.. فهذا

مهدور الدم والمال والعرض، يحل لأي واحد من المسلمين قتله في أي وقت وحين ومكان..


لن تجد منى تمييع للدين
فمستعدة لأى سؤال فى الجهاد ضد الكفرة والمرتدين
من طلب تمييع الدين؟
بالعكس هو يعجبني هكذا..

شكراً

ايمان نور
04-29-2008, 10:39 PM
في البداية نقلتِ تعريف دار الحرب للشافعي وما يفهم منه أنها أي دار لا تحكم بشريعة الإسلام وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ميثاق..
ماذا يعني ذلك؟؟
أن كل بقعة على وجه الأرض لا تحكم بالإسلام حتى لو لم تكن تعادي المسلمين ولم يكن بينها حرب فهي في مفهوم الإسلام حربية بالفطرة لأنها دار كفر والعياذ باللـه..
كان تعليقك على ذلك بنعم -إذا كانت تحارب الإسلام-!!!
أين هذا التخصيص -بمحاربة الإسلام- في التعريف المنقول لدى الشافعي والفقهاء؟؟
لا يوجد

دار الحرب هى دار الكفر كل بلد لا تحكم بشريعة الإسلام

هل يقتل فيها مدنيين شباب أو نساء ؟؟ نعم
لم؟؟
لأنهم حاربوا الإسلام كأهل أمريكا وفرنسا والدنمارك وروسيا والهند بيد ظاهرة أو خفية يحددها أهل الجهاد والأمراء .

الشباب (والنساء المقاتلات .)
أى شاب صحيح معافى غير مستضعف يصلح للإرسال فى حرب المسلمين .


يضاف إلى ذلك أي إنسان كافر ينتمي إلى دار لا تحكم بالإسلام وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ميثاق كأن يقابل مسلمٌ شخصاً كافراً تائهاً في غابة أو صحراء أو جزيرة نائية.. فهذا

اذا استطاع تمييز بلده وكان مدنيا يستطيع القتال اذا طلبته حكومته لم يرفض بالطبع يقتله
جاء هذا فى
وكذلك في البلاد غير المسلمة كبلادهم الأصلية، ويدخل معهم المدنيون من الرجال القادرين على القتال، وكذلك النساء المقاتلات فقط..
فمؤكد هذه الصحراء تابعة لدار كفر ما


ثم
كل ماأحضرته عن الاّية
لأنك لم تفهم أن النهى عن النساء والأطفال والمستضعفين وأصحاب الأمن ..
ولا تفرق بين العدو وغير العدو
بدليل قول الله تعالى
والله يحب المقسطين
هل نسخ حب الله للقسط والعدل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كفانا عدم فهم ونقل مايثير الجهل بين الناس .
بجد بجد
لى عودة غدا إن شاء الله و ربما فى وقت لاحق .:):

Observer
04-29-2008, 10:40 PM
أشكر جميع من شارك في هذا الشريط ، وبالرغم من بساطة السؤال ووضوحه إلا أنه لم يتلقى جواباً مباشراً مدعما بالأدلة الإسلامية كما فهمها سلف الأمة وليس كما نفهمها نحن ممن عاصر مواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة..

الخلاصة كما ذكرها ابن القيم الجوزية:
الناس في الإسلام إما أهل حرب أو أهل عهد ، وأهل العهد لا يخرجوا عن ثلاث: أهل الذمة وأهل الهدنة وأهل الأمان. وما عدا ذلك ممن لا يدخلوا ضمن أهل العهد فهم أهل حرب يحل للمسلمين دماؤهم وأموالهم..
يندرج تحت ذلك ممن تحل دماؤهم وأموالهم كل كافر مسالم ليس بينه وبين ولي أمر المسلمين عهد ولا أمان..
وكما ذكر الطبري في تفسيره لقوله (ولا تقتلوا النفس التي حرم اللـه إلا بالحق):
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ } يَقُول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَقَضَى أَيْضًا أَنْ { لَا تَقْتُلُوا } أَيّهَا النَّاس { النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه } قَتْلهَا { إِلَّا بِالْحَقِّ } وَحَقّهَا أَنْ لَا تُقْتَل إِلَّا بِكُفْرٍ بَعْد إِسْلَام , أَوْ زِنًا بَعْد إِحْصَان , أَوْ قَوْد نَفْس , وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَة لَمْ يَتَقَدَّم كُفْرهَا إِسْلَام , فَأَنْ لَا يَكُون تَقَدَّمَ قَتْلهَا لَهَا عَهْد وَأَمَان
مما يعني أنه ليس ثمة حرج في قتل نفس كافرة لم تتلقى قبل قتلها عهداً أو أمانا من المسلمين لأنها ليست من النفس التي حرم اللـه (وهي النفس المؤمنة أو الكافرة الذمية أو المعاهدة أو المستأمنة)..

تـحياتي للجميع..

ايمان نور
04-29-2008, 11:04 PM
استعنت بتفسير القرطبى والطبرى بأن اّية السيف نسخت تلك الاّية
وشرحت لك معنى الاّية
ومن من الكفار حلال دمه ومن لا
وأختصر لك من تفسير الطبرى لاّية السيف ماينهى تساؤلك
وقبلها أقول هذا ديننا وإن خجلنا منه فلسنا بمسلمين والحمد لله على نعمة الإسلام
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
جاء
فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا عهد لهم , أو عن الذين كان لهم عهد , فنقضوا عهدهم بمظاهرتهم الأعداء على رسول الله وعلى أصحابه , أو كان عهدهم إلى أجل غيره معلوم ; { فاقتلوا المشركين } يقول : فاقتلوهم { حيث وجدتموهم } يقول : حيث لقيتموهم من الأرض في الحرم وغير الحرم في الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم . { وخذوهم } يقول : وأسروهم { واحصروهم } يقول : وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة . { واقعدوا لهم كل مرصد } يقول : واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصد . يعني : كل طريق ومرقب , وهو مفعل من قول القائل رصدت فلانا أرصده رصدا , بمعنى : رقبته . { فإن تابوا } يقول : فإن رجعوا عما نهاهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له , دون الآلهة والأنداد , والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . { وأقاموا الصلاة } يقول : وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودها وأعطوا الزكاة التي أوجبها الله عليهم في أموالهم أهلها . { فخلوا سبيلهم } يقول : فدعوهم يتصرفون في أمصاركم ويدخلون البيت الحرام .



ممن استعنت به من علماء التفسير



إن الآيات التي قبل هذه الآية تقول:

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ * وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبة:1-4).

وانظر: كيف احترم عهد هؤلاء المشركين، الذين عاهدهم الرسول والمسلمون، فوفّوا بعهدهم معهم، ولم ينقصوهم شيئا، مما فرضته المعاهدة ولم يظاهروا عليهم عدوا، فأمر الله تعالى أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، فهذا من التقوى التي يحبها الله ويحب أهلها.

وبعد ما سموه آية السيف مباشرة نجد آية تقول:

" وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ" (التوبة: 6).

فهي تأمر بإجارة المستجير المشرك، وإتاحة الفرصة له حتى يسمع كلام الله، كما تأمر بأن يبلغ الموضع الذي يأمن فيه

(هنا ملحق ص: 138 من الطبري)

ثم تليها آيات أخر تعلل للأمر بقتلهم، وأنه لم يأت من فراغ ولا تعنت ولا اعتداء، فهم يصدون عن سبيل الله ولا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمة، ثم كيف نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، وطعنوا في دين الله، وهموا بإخراج الرسول، وبدءوا المؤمنين بالقتال أول مرة!!
فاللهم طهر أرضك من أهل الكفر بأيدى المجاهدين
.......
إنتهى ماعندى يكفينى المتابعة .

ايمان نور
04-29-2008, 11:19 PM
أَضفت مايفيدك إن كنت باحثا عن الحق
إنتهى

Observer
04-30-2008, 02:55 AM
الزميلة إيـمان نـور ، شكراً على مجهودك وجهادك معنا ، وما ذُكر في المداخلة الأخيرة من تفسير آية السيف يؤكد ما تم ذكره في الخلاصة من أن الغير معاهد مستباح الدم والمال الخ.

تـحياتي :emrose:

ناصر التوحيد
04-30-2008, 11:20 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد

لا يجوز قتل الحيوان ولا قطع الشجر ولا هدم الحجر في الاسلام ..
خارج الموضوع....
الله يعينك يا ولد
كنت صغيرا وستظل صغيرا
معروف عند اي عاقل ان المنع للاصغر يعني بداهة المنع للاكبر
فاذا لا يجوز قتل الحيوان ولا قطع الشجر ولا هدم الحجر في الاسلام ..
فهل تاتي وتقول انه يجوز قتل البشر في الاسلام
وتقول : خارج الموضوع
بل انت الذي خارج دائرة العقل
لما اقول حرام تسرق بيضة .. تروح تفهم من هذا الكلام انه غير حرام تسرق جمل ؟
ما هذا العقم التفكيري
او تاتي وتقول لي هذا خارج موضوع الجمل !!؟
ما هذا التخلف العقلي


اقتباس:

ومن السذاجة بمكان ان يظن اي شخص انه يجوز لمسلم حين يرى كافرا ان يرفع بارودته او سكينه عليه ويقتله لمجرد انه كافر هذا امر حرام وهو عمل محرم
لماذا إذاً حصر فقهاء الإسلام النفس "المحرمة" من الكفار بالذمي والمعاهد والمستأمن؟ ولم يكن الأمر أوسع من ذلك من حيث عدم جواز قتل الكافر الغير حربي على إطلاقه..

كلامك مجرد وغثاء ورغاء ومغرض وخالي من الدليل
بل والدليل الفقهي والشرعي على خلاف كلامك
والوقائع العملية والتاريخية التي حصلت تثبت عكس كلامك




فقتل النفس الكافرة البريئة حرام لحرمة القتل بغير حق ولحرمة الحياة والنفس للإنسان , وهذه الحرمة تمتد الى ماله وعرضه , لان الإسلام مسؤول عن صيانة وسلامة الروح والحياة والمال والأهل لكل إنسان بريء ومسالم وغير معتدٍ ولا محارب ولا خائن , وهذه من ضمن المطالب التي أكد الإسلام حمايتها للبشر المسالمين , وشدَّد على حرمة الأرواح وحرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال وحرمة المسكن، لكل البشر المسالمين .

كلام مرسل بدون دليل ، وقد طلبت أقوالاً للسلف وليس آراء شخصية..
مرسل وإنشاء
ها !!
ولماذا يا ابو زمبرك تقفز على الكلام وتتبع النهج الانتقائي البائس بؤس متبعه
انا قلت لك :

وبما أنك تسال عن حكم قاتل ذلك الإنسان الكافر اللاحربي اللامعاهد اللامستأمن اللاذمي فهو حرام مثل قتل اي نفس بريئة ليست محاربة ولا مقاتلة ولا خائنة ولو كان هذا الكافر ليس مستأمنا ولا معاهدا ولا ذميا
ويكون المسلم هنا , في حال قتله له , قاتلا لنفس بشرية حرم الله قتلها الا بالحق
والقتل المشروع هو ما كان مأذوناً فيه من الشّارع ، وهو القتل بحقّ ، كقتل الحربيّ والمرتدّ والزّاني المحصن وقاطع الطّريق والقتل قصاصاً
والايات الكريمة التالية تقرر هذه الحقوق الإنسانية الثابتة :
الى آخر هذه الفقرة



الحرمة المذكورة في الكتاب والسنة هي للبشر "المسلمين" وليس "المسالمين" على إطلاقه بالإضافة إلى الأنفس الثلاثة الكافرة حسب تقسيم علماء الدين..
كلامك مجرد وغثاء ورغاء ومغرض وخالي من الدليل
بل والدليل الفقهي والشرعي على خلاف كلامك
والوقائع العملية والتاريخية التي حصلت تثبت عكس كلامك


جاء في الحديث النبوي: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا اللـه وأني رسول اللـه ، فإن فعلوا ذلك عصمـوا مني دمائهم وأموالهم وحسابهم على اللـه".. طيب وإن لم يفعلوا؟
الناس في هذا الحديث هم العرب فقط
فلا يقبل منهم الجزية
فليس امامهم الا الاسلام او الحرب
وهذا يخص العرب المشركين فقط ولا يخص النصارى العرب ولا حتى اليهود العرب ..
والدليل الفقهي والشرعي والوقائع العملية والتاريخية التي حصلت تثبت غلط كلامك وصحة كلامي
مقتضى الحديث :
المراد بالناس في قوله " أقاتل الناس " أي : المشركين من غير أهل الكتاب , ويدل عليه رواية صحيح البخاري عن أنس بلفظ " أمرت أن أقاتل المشركين .... الخ الحديث " .
وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع وفي هذا نظر وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي إلى أهل عمان سلام عليكم أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غزوتكم خرجه البزار والطبراني وغيرهما فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم
فما قاتل ابو بكر الصديق :radia: مانعي الزكاة من المسلمين الا لانهم من الداخلين في مقتضى ما يدل عليه الحديث حتى انهم ضموا الى القسم المرتد منهم وشملوا بكلمة حروب الردة مع كونهم مقيمون للصلاة وامتناعهم عن تاديتهم للزكاة فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه
وكل واحد يعلم يقينا ان الاسلام يقر بحرية العقيدة وحرية العبادة لكل صاحب دين
وان القران الكريم يقول :؛ لا اكراه في الدين
فهذا فيما يتعلق بباقي الناس من غير مشركي العرب الوثنيين
فقوله -عليه الصلاة والسلام-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا يعني بعد البيان والإعذار، فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين، وهل هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟
الجواب: هذا في حق المشركين؛ ولهذا حمل طائفة من أهل العلم أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تُقْبَل منهم الجزية، ولا يقرون على الشرك. أما أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب، فإنه يُخيَّر، أهل تلك الملل ما بين المقاتلة -يعني: بين القتال- أو أن يُعطُوا الجزية، حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام ورعايا لدولة الإسلام




اقتباس:
{ وَلَقَدْ كَرّمْنا بَني آدَم }

(إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) .. الخ من النصوص التي تستحقر إنسانية الكافر..
النصوص تستحقر عقلية الكافر وبهيمية سلوكه وعدم ادراكه للحقائق والايات والدلائل والعبر وليس تستحقر إنسانية الكافر


لكن ماعلاقة التكريم بجواز القتل؟
تتذاكي وانت غبي
قال بجواز القتل !
ثم التكريم للانسان بمنحه العقل ومنحه العلم ومنحه الارادة وحرية الاختيار ومنحه الارزاق وصان له الحقوق والحريات المعتبرة . فكل هذه وامثالها منحها الله للانسان واكرمه وكرمه بها سواء كان كافرا او مؤمنا




اقتباس:
{ يا أيـُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَاُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللهِ أتْقاكُم}

ما علاقة هذا النص بالموضـوع؟
لِتَعارَفوا
فهمت ما هي علاقة هذا النص بالموضـوع؟
تتعارفوا وتتبادلوا مع بعض العلوم النافعة وتتزوجوا منهم وتعاملوهم وما الى ذلك مما هو مقرر في العلاقات الدولية في الشريعة الاسلامية


ثم الكافر لا يتقي إلـه المؤمنين ، فهو خارج النص..
الكافر ليس خارج النص ..
فحتى الكافر الذي يتقي الله يجزيه الله على ذلك في دنياه
انما الجاهل المتذاكي والمتبع لشهوات البطن والفرج والهوى هو الذي خارج هذا النص ويكون كالانعام بل اضل بسبب كفره وسلوكه لان الانعام معذورة فلم يمنحها الله عقلا مثل الانسان
فما هي حجة الانسان الكافر بعد كل هذه النعم والدلائل التي منحها واظهرها الله للناس





اقتباس:
{ ... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}

لماذا النقاط؟ الآية تتحدث عما شرعه اللـه لبني إسرائيل ، وحتى لو تم الأخذ بها لمن يرى الأخذ "بشرع من قبلنا" فالمفسرون قد حددوها بالنفس المسلمة أو دماء الأنبياء..
هذه سنة الله
لا تتعلق ببني اسرائيل فقط ولا لعصرهم فقط
ولذلك حكمها باق للابد
انه : مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
قوله تعالى : { من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } : هذه مسألة مشكلة ; لأن من قتل نفسا واحدة ليس كمن قتل الناس في الحقيقة , وإنما سبيل هذا الكلام المجاز , وله وجه وفائدة ; فأما وجه التشبيه فقد قال علماؤنا في ذلك أربعة أقوال :
الأول : أن معناه قتل نبيا ; لأن النبي من الخلق يعادل الخلق , وكذلك الإمام العادل بعده ; قاله ابن عباس في النبي .
الثاني : أنه بمنزلة من قتل الناس جميعا عند المقتول , إما لأنه فقد نفسه , فلا يعنيه [ ص: 89 ] بقاء الخلق بعده , وإما لأنه مأثوم ومخلد كمن قتل الناس جميعا على أحد القولين , واختاره مجاهد , وإليه أشار الطبري في الجملة , وعكسه في الإحياء مثله .
الثالث : قد قال بعض المتأخرين : إن معناه يقتل بمن قتل , كما لو قتل الخلق أجمعين , ومن أحياها بالعفو فكأنما أحيا الناس أجمعين .
الرابع : أن على جميع الخلق ذم القاتل , كما عليهم إذا عفا مدحه , وكل واحد منهما مجاز . وبعضها أقرب من بعض.

قدس الإسلام الحياة البشرية، وصان حرمة النفوس،وجعل الإعتداء عليها أكبر الجرائم عند الله بعد الكفر به تعالى. وقرر ذلك القرآن: ((أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً)) المائدة32
ذلك أن النوع الإنساني أسرة واحدة، والعدوان على نفس من أنفسه هو في الحقيقة عدوان على النوع وتجرؤ عليه.
وتشتد الحرمة إذا كان المقتول مؤمناً بالله: ((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً)) النساء 93

وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق .
النفس التي حرم الله , لفظ عام .. ولا يخصها بالنفس المؤمنة فقط

وإذا عنيت النصوص بالتحذير من قتل المسلم وقتاله، لأنها جاءت تشريعاً وإرشاداً للمسلمين في مجتمع إسلامي، فليس معنى هذا أن غير المسلم دمه حلال، فإن النفس البشرية معصومة الدم حرمها الله وصانها بحكم بشريتها،ما لم يكن غير المسلم محارباً للمسلمين،فعند ذلك قد أحل هو دمه.. وإذا كان معاهداً أو ذمياً فإن دمه مصون لا يحل لمسلم الإعتداء عليه.

فاين لاصحاب العقول المخرفة ان يفهموا هذه الآيات الكريمة ...





اقتباس:
{ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }
هذا لا يثبت شيئاً ، لأننا هنا نناقش فيما إذا كانت النفس الكافرة المسالمة الغير ذمية الغير معاهدة الغير مستأمنة داخلة ضمن نطاق النفس التي حرم اللـه أم لا
ليس على كيفك وليس كما تريد وليس كما لا تفهم
وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فّي الْقَتْلِ إِنّهُ كَانَ مَنْصُوراً
واضحة وبلا تحديد فهي لفظ عام
لعموم قوله تعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } وهذا الكافر المسالم اذا قتل مظلوما يكون لوليه سلطان



وانظر قول الطبري في تأويل هذه الآية:
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ } يَقُول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَقَضَى أَيْضًا أَنْ { لَا تَقْتُلُوا } أَيّهَا النَّاس { النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه } قَتْلهَا { إِلَّا بِالْحَقِّ } وَحَقّهَا أَنْ لَا تُقْتَل إِلَّا بِكُفْرٍ بَعْد إِسْلَام , أَوْ زِنًا بَعْد إِحْصَان , أَوْ قَوْد نَفْس , وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَة لَمْ يَتَقَدَّم كُفْرهَا إِسْلَام , فَأَنْ لَا يَكُون تَقَدَّمَ قَتْلهَا لَهَا عَهْد وَأَمَان
مما يعني أنه ليس ثمة حرج من قتل نفس كافرة لم تتلقى عهد أو أمان قبل قتلها..
هذا تفسيرها بالنسبة للمسلم , يعني تفسي إِلَّا بِالْحَقِّ بالنسبة للمسلم وانه بها يستحق المسلم القتل
ولا تعني انه ليس ثمة حرج من قتل نفس كافرة
وقوله : وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَة لَمْ يَتَقَدَّم كُفْرهَا إِسْلَام , فَأَنْ لَا يَكُون تَقَدَّمَ قَتْلهَا لَهَا عَهْد وَأَمَان .. فالمعنى هي النفس الكافرة المحاربة




اقتباس:
{ ... َمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }
لا علاقة للآية بالموضوع..
اذن لا علاقة لك بالفهم
معناها بالعامية : نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا .
وبها يأمرنا سبحانه وتعالى بالاستقامة على العهد ما استقاموا على عهدهم

جاء في كتاب “هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى” لابن القيم عن قوله تعالى :” فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ” ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم فمن على بعضهم وأجلى بعضهم وقتل بعضهم وكذلك لما هادن قريشا عشر سنين لم يبدءهم بقتال حتى بدءوا هم بقتاله ونقضوا عهده فعند ذلك عزاهم في ديارهم وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر ايضا هم جاءا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم

والمقصود انه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة وانما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا فاكثر أهل الارض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وانه رسول الله حقا
فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية أو اكثرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن:” انك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ” وذكر الحديث
ثم دخلوا في الاسلام من غير رغبة ولا رهبة وكذلك من اسلم من يهود المدينة وهم جماعة كثيرون غير عبد الله بن سلام مذكورون في كتب السير والمغازي لم يسلموا رغبة في الدنيا ولا رهبة من السيف بل اسلموا في حال حاجة المسلمين وكثرة اعدائهم ومحاربة أهل الارض لهم من غير سوط ولا نوط بل تحملوا معاداة اقربائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع ضعف شوكة المسلمين وقلة ذات ايديهم





اقتباس:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا)
نرجع للسؤال: هل يدخل الكافر اللاحربي اللامعاهد اللاذمي اللامستأمن في هذا الدم الحرام المذكور؟ مالدليل على ذلك؟
نرجعك للجواب :
فقتل النفس الكافرة البريئة حرام لحرمة القتل بغير حق ولحرمة الحياة والنفس للإنسان , وهذه الحرمة تمتد الى ماله وعرضه , لان الإسلام مسؤول عن صيانة وسلامة الروح والحياة والمال والأهل لكل إنسان بريء ومسالم وغير معتدٍ ولا محارب ولا خائن , وهذه من ضمن المطالب التي أكد الإسلام حمايتها للبشر المسالمين , وشدَّد على حرمة الأرواح وحرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال وحرمة المسكن، لكل البشر المسالمين .
وبما أنك تسال عن حكم قاتل ذلك الإنسان الكافر اللاحربي اللامعاهد اللامستأمن اللاذمي فهو حرام مثل قتل اي نفس بريئة ليست محاربة ولا مقاتلة ولا خائنة ولو كان هذا الكافر ليس مستأمنا ولا معاهدا ولا ذميا
ويكون المسلم هنا , في حال قتله له , قاتلا لنفس بشرية حرم الله قتلها الا بالحق
والقتل المشروع هو ما كان مأذوناً فيه من الشّارع ، وهو القتل بحقّ ، كقتل الحربيّ والمرتدّ والزّاني المحصن وقاطع الطّريق والقتل قصاصاً

والايات الكريمة التالية تقرر هذه الحقوق الإنسانية الثابتة
فارجع الى الجواب حتى نهايته



اقتباس:
وكان الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرًا عند كفار مكة (بعد حادث بعث الرجيع) وهو متيقن أنهم سيقتلونه، وجاءه صبي منهم يزحف ومع خبيب الموسي وبوسعه أن يقتل الصبي انتقامًا منهم أو يأخذه رهينة، ومع ذلك لم يؤذ الصبي لأنه لا يجوز له أن يقتله، ولما رأى خبيب الفزع لدى أم الصبي قال لها (أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك) فقالت أم الصبي بعد ذلك (والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب)

لم أسأل عن حكم/أحكام الأسرى في الإسلام!
وهل انا قاعد احكي لك عن أحكام الأسرى في الإسلام!
انا احكي لك انه ومع ان هذا الصحابي يستطيع ان يقتل الصبي انتقامًا منهم . الا انه لم يقتله
فما السبب يا ترى ؟؟؟
اساعدك لكي تعرف الجواب ..
لانه حرام
هذا هو الجواب بكل بساطة




اقتباس:
وأعتقد انه بهذا الجواب تم الرد على سؤالك مباشرة وبوضوح وبقطعية لا خلاف ولا اختلاف فيها
معذرة ، ولكن كل ماذكر إما كلام مرسل وآراء شخصية غير مدعمة بأقول السلف وأئمة الدين أو آيات وأحاديث لا علاقة لها بالموضوع بتاتاً أو أدلة أخرى تحرم قتل ما يُسمى بـ"النفس المحرمة" بالرغم من أننا نسأل هل يعتبر الإسلام نفس الكافر المسالم الذي لم يتلقى عهداً ولا أماناً من ضمن النفس المحرمة أم لا ، وكما رأينا في قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري أنه لا يرى بأساً في ذلك..
هذا مجرد عناد منك
وخذ هذا الجواب .. فهو سهل جدا وسريع ومختصر
لا يوجد في الاسلام حرب على المدنيين ولا على المسالمين
كل حروب الاسلام كانت تتم خارج المدن
حيث يعمل المسلمون على جر جيش الاعداء الى ساحات قتال خارج المدينة كي لا يصيبون مدنيا واحدا ولو بالخطأ
وموت في غيظك
ودفلا يمكن ان تجد عدالة وانسانية وحفظ للارواح والحياة وللحقوق البشرية والانسانية كما تجدها في دين الاسلام


التعديل الأخير تم بواسطة : Observer بتاريخ منذ 17 ساعات الساعة 03:37 PM.

وكل هذا حدث منك وبعد التعديل !
هلا اعطيت عقلك حقه في الفهم وفي الادراك وفي الاستيعاب
ام انك منعته حقه واغلقته حبا في العناد وتحت طاعة الرغبة المريضة في التجني

Observer
04-30-2008, 04:41 PM
إلى كاتب المداخلة السابقة ، صاحب الكتابة الوسخة القذرة الغير محترمة في خطابها للآخر ، سيتم تجاهلك كلياً حتى تكبر وتتجاوز مراهقتك العفنة وحتى يعلمك دينك أو أحد أبويك أدنى قدر من الأدب والاحترام عند الحديث مع مخالفيك!!

يبقى السؤال قائماً لمن يريد الجواب من طلبة العلم الشرعي المحترمين ، لماذا حصر الفقهاء النفس المحرمة من نفوس الكفار بثلاث أنفس فقط: الكافر المعاهد والكافر الذمي والكافر المستأمن ، ألا يدل ذلك أن الكافر المسالم ممن لم يتحصل على عهد ولا أمان من المسلمين مستباح الدم والمال..

وهذا ما ذكره ابن القيم في هذا الشأن..

"الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]

فالتاجر المسالم أو المستجير من الكفار يعود حربياً كما كان بمجرد وصوله إلى دار الكفر..

وفي مقال لابن عثيمين هنـــا (http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_133.shtml) ، يحصر أنواع الأنفس المحرمة بأربع فقط..

وإن من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وليست النفس المحرمة هي نفس المؤمن فقط بل النفوس التي حرمها الله عز وجل حرم قتلها أربع أنفس نفس المسلم ونفس الكافر الذمي ونفس الكافر المعاهد ونفس الكافر المستأمن هذه الأنفس كلها محترمة كلها حرام كما سنذكره إنشاء الله

وهذا كله يقتضي جواز قتل الكافر المسالم الغير معاهد ، وليس كما يحاول البعض تزويق الإسلام وتحسينه بافتراض احترامه لجميع النفوس البشرية بغض النظر عن إيمانها من كفرها!!

ناصر التوحيد
04-30-2008, 04:54 PM
وهذا كله يقتضي جواز قتل الكافر المسالم الغير معاهد ، وليس كما يحاول البعض تزويق الإسلام وتحسينه بافتراض احترامه لجميع النفوس البشرية بغض النظر عن إيمانها من كفرها!!

ما دام الواحد فقد النظر وينظر بعين عوراء وبعين حولاء فانه يظن ان كلام المسلمين في الدين مزاجي وتكييفي كما يفعل الكفار
محاسن الاسلام العظيم شهد لها اهل الانصاف من العقلاء والحكماء والفهمانين
ولسنا ولا الاسلام بحاجة الى تجميل ولا تزويق ولا تحسين كما تدعي . انما علينا بيان محاسن الاسلام وبما هو في الاسلام حقا حكما وواقعا وفقها .
عندما يقول الاسلام يجب قتل المرتد بعد استيفاء الشروط المقررة فلا تجد مسلما ينكر هذا الحكم ولو استقبححه من استقبححه من ناقصي العقل
وانت اصلا لا تفهم ماذا تنقل ولا عن ماذا يتحدث ما تنقله
هذه المقولات التي تنقلها هي احكام الكفار في دار الاسلام ولا تتعلق بالكفار الذين يسالمون المسلمين وهم كفار ولا يعيشون في دولة الاسلام او وليس لهم اي علاقة مع دولة لاسلام سواء كانت علاقة سياسية او تجارية او خدماتية ..وما الى ذلك
ثم هل كانت تخلو الدولة الاسلامية - وعلى طول التاريخ الاسلامي المشرّف - من وجود مئات الالاف من الكفار فيها من اصحاب كل الديانات الموجودة .. فهل سمعت بانه تم قتل واحد منهم ؟!
واذا تبجحت وعاندت وقلت نعم اقول لك كذبت
فحتى الكافر اذا قتل خطأ وجبت لاهله الدية الواجبة في حكم القتل الخطأ
الحلاصة انه لا يجوز قتل الكافر لمجرد انه كافر
لا
بل يجوز مقاتلة وقتل الكافر المحارب
تماما كما يجوز مقاتلة وقتل المسلم الباغي

واذا استمريت منكرا لهذه الحقائق والبديهيات الاسلامية .. فهات لي حادثة واحدة - وعلى طول التاريخ الاسلامي المشرّف - قام فيها مسلم او مسلمون بالهجوم على الكافر او الكافرين المسالمين وقتلهم لمجرد انهم كفار
:ANSmile:

Observer
04-30-2008, 05:16 PM
يبقى السؤال قائماً لمن يريد الجواب من طلبة العلم الشرعي المحترمين ، لماذا حصر الفقهاء النفوس المحرمة من نفوس الكفار بثلاث أنفس فقط: الكافر المعاهد والكافر الذمي والكافر المستأمن ، ألا يدل ذلك أن الكافر المسالم ممن لم يتحصل على عهد ولا أمان من المسلمين مستباح الدم والمال..
.

ايمان نور
04-30-2008, 06:40 PM
فالتاجر المسالم أو المستجير من الكفار يعود حربياً كما كان بمجرد وصوله إلى دار الكفر..

تكملة مع الأخ الكريم
أقول تكراراً
دار الحرب هى دار كفر
إذا عاد هذا التاجر لبلده عاد إلى دار الكفر
هذه الدار إما ينتمى لبلد تقاتل الإسلام وهو مستضعف فلا يقتل أو منتمى لبلد تقاتل الإسلام وهو شاب إذا تم تجنيده سيذهب مع إخوته فى العراق وغيرها لقتلنا فهو مهدور الدم مادام ليس مستضعف ولا بيننا وبين بلاده عهد ولا ينتمى لبلد غير معترض .
سؤال تقاتلونا والمطلوب منّا حتى عدم الدفاع ومقاتلتكم ؟؟؟؟؟؟؟
استعنت بيدك باّية السيف وللدقة استعنت بكلمتين فقط منها
وهى كاملة
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وقلنا المواضع قبلها وبعدها
وقلنا الموضع الذى جاءت فيه فى تعليق 17
انظر سبب القتال ولا ننسى أحضرت الاّية أو جزءا منها بيدك
لم نقاتلهم يارب ؟؟
جاء هذا فى الاّيات التى تليها

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ
اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

الأمر واضح جدا نقاتل من قاتلنا من يحارب الإسلام "فصدوا عن سبيله " من يقتل النساء والأطفال ولا يحترم مواثيق دولية وضعت ستارا للجرائم
نحن أهل العهد والأمن والسلم .
والحمد لله على نعمة الإسلام .

ايمان نور
04-30-2008, 06:46 PM
يبقى السؤال قائماً لمن يريد الجواب من طلبة العلم الشرعي المحترمين ، لماذا حصر الفقهاء النفوس المحرمة من نفوس الكفار بثلاث أنفس فقط: الكافر المعاهد والكافر الذمي والكافر المستأمن ، ألا يدل ذلك أن الكافر المسالم ممن لم يتحصل على عهد ولا أمان من المسلمين مستباح الدم والمال..

ممكن تصنيف لهذا الكافر أوسع وأوضح ؟؟ينتمى لأى بلد معترض أم لا بلد مقاتل أم لا
هل مستضعف أم لا
هل شاب إذا طُلب تجنيده فى بلاد الإسلام ليسفك دماء النساء والرجال والأطفال سيذهب أم لا
نريد توضيح لا يصح كلام عاطفى .
فى الإنتظار ولكن بعد أن تقرأ وبتروى كل الردود
فأنت تحضر الرد بيدك .

عبد الواحد
04-30-2008, 06:48 PM
يبقى السؤال قائماً ..، لماذا حصر الفقهاء النفوس المحرمة من نفوس الكفار بثلاث أنفس فقط
لان أهل العلم صنفوا الكفار- المحرمة دمائهم و المستباحة- إلى أربعة طوائف: الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي.
لماذا أهل العلم غفلوا عن الحالة التي يسأل عنها observer ؟
لأنهم صنفوا واقعهم ولم يصنفوا افتراضاتك الشخصية. الكفار الذي كانوا على أرض الواقع هم أربعة:
المحرمة دمائهم هم ثلاثة من الأربع طوائف, والمستباحة دمائهم هم فرقة من الأربعة طوائف ولا تدخل فيها الحالة التي تسأل أنت عنها.
فبأي عقل وأي منطق استنتجت انه يجوز مثلاً قتل سكان غابات الأمازون حيث لا توجد علاقات بينهم وبين دولة الخلافة.
هل يجوز للمسلم أن يقتل شخص على شجرة في الأمازون لمجرد ممارسته هواية القنص بدل ان يدعوه للإسلام؟
إن قلت (نعم. لأنهم لا يدخلون في الطوائف الثلاثة المحرمة دمائهم)
أقول لك هذا خطأ ساذج, هم أيضاً لا يدخلون في الطائفة الرابعة المستباحة دمائهم!
إذاً من التدليس أن تنسب لأهل العلم جواز قتل شخص لم يتحدثوا عن حالته ولم يصنفوه أصلاً.
أكرر عليك السؤال حتى لا تعود إلى استنتاجك الفاسد:
1- هل يجوز قتل الحالة التي تتحدث عنها لأنها لا تنتمي إلى الطوائف الثلاثة الكافرة؟
2- أم يحرم قتلها لأنها لا تنتمي إلى الطائفة الرابعة الكافرة ؟

خلاصة القول: واقع الكفار ينقسم إلى أربع حالات مع بعض الحالات الشاذة.
وأهل العلم قسموا الكفار طبقا لذلك الواقع و ليس طبقاً لافتراضاتك الشخصية !
ثم طبقوا قوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) على ذلك الواقع.

Observer
04-30-2008, 09:43 PM
لماذا أهل العلم غفلوا عن الحالة التي يسأل عنها observer ؟
لأنهم صنفوا واقعهم ولم يصنفوا افتراضاتك الشخصية. الكفار الذي كانوا على أرض الواقع هم أربعة:
المحرمة دمائهم هم ثلاثة من الأربع طوائف, والمستباحة دمائهم هم فرقة من الأربعة طوائف ولا تدخل فيها الحالة التي تسأل أنت عنها.
أولا عزيزي الفاضل لا يوجد شيء اسمه افترضات شخصية ، لأنه من السذاجة فعلاً وقلة الأفق مظنة أن الكفار في العالم لا يخرجوا عن معاهدين أو ذميين أو مستأمنين فقط خصوصاً في القرون الأولى لدولة الخلافة الإسلامية وحتى بعد التوسع .. يعني أي شخص سيعلم بداهة أنه لا بد من وجود جماعات ودول على الأقل في أقاصي الأرض ليس لها أي علاقات مع دولة الإسلام وذلك واضح بالبداهة قبل عصرنا الحالي حيث تغلب عليه طابع العولمة واجتماع الشعوب تحت مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة ، ثم لا أحد يضمن أن هذا الواقع الحالي والذي عمّر نذراً بسيطاً جداً بالنسبة لعمر البشرية سيستمر أبد الدهر فلربما حصلت نكسة حضارية أدت إلى التفرق والتمزق كما في السابق..


فبأي عقل وأي منطق استنتجت انه يجوز مثلاً قتل سكان غابات الأمازون حيث لا توجد علاقات بينهم وبين دولة الخلافة.
هل يجوز للمسلم أن يقتل شخص على شجرة في الأمازون لمجرد ممارسته هواية القنص بدل ان يدعوه للإسلام؟
إن قلت (نعم. لأنهم لا يدخلون في الطوائف الثلاثة المحرمة دمائهم)
أقول لك هذا خطأ ساذج, هم أيضاً لا يدخلون في الطائفة الرابعة المستباحة دمائهم!
على حد علمي بالإسلام فإن الأصل في الأمور الإباحة إلا ما جاء الشارع بتحريمه وكون أن النفس الكافرة المسالمة الغير معاهدة ليست داخلة ضمن النفس المحرمة إسلامياً (وهي النفس المؤمنة أو الكافرة المعاهدة أو الذمية أو المستأمنة) فهذا يقتضي استباحة دمها ومالها ، وهي توضع بذلك تلقائياً تحت خانة الكفرة الحربيين..
في مثالك ، لو رفض رجل الأمزون الصاعد فوق الشجرة دعوتك له للإسلام فلا يوجد -إسلامياً- ما يمنعك من قتله لأنه يُعتبر كافر حربي ليس من النفس المحرمة..

إذاً من التدليس أن تنسب لأهل العلم جواز قتل شخص لم يتحدثوا عن حالته ولم يصنفوه أصلاً.
كما قرأت في النقل عن ابن القيم والذي تفضلت الزميلة إيمان نور مشكورة بوضعه فهو لم يخرج الكفار عن أن يكونوا إما أهلَ حربٍ أو أهلَ عهدٍ ثـم فصل في أهل العهد وهم (الذميين + أهل الهدنة + المستأمنين) ، اقرأ قول ابن القيم ولا تنسب لي التدليس مرة ثانية رجاء:

الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان ..
إذاً أي كافر ليس من ضمن أهل العهد فهو يصنف تلقائيا من أهل الحرب حتى لو لم يحمل السلاح ويقاتل المسلمين وهذا مقتضى قوله في نهاية النقل السابق حول التجار والمستجيرين إذا عادوا إلى ديارهم فهم سيرجعوا حربيين كما كانوا!!

وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]

شكراً..

Observer
04-30-2008, 09:58 PM
الأخت الكريمة إيمان نـور ،

ممكن تصنيف لهذا الكافر أوسع وأوضح ؟؟ينتمى لأى بلد معترض أم لا بلد مقاتل أم لا
هل يعترف الإسلام بوجود بلد غير معترض أصلاً ، وما الدليل على ذلك حسبما فهم فقهاء الدين؟


هل شاب إذا طُلب تجنيده فى بلاد الإسلام ليسفك دماء النساء والرجال والأطفال سيذهب أم لا
الإشكال هنا هو في الطريقة التي سيعرف بها المسلم ما إذا كان هذا الكافر الفلاني سيوافق على تجنيده في حال ما إذا طالبه بلده بذلك أم لا..

ايمان نور
04-30-2008, 10:58 PM
الزميل
إلى الاّن لم تفهم قول الله تعالى
{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}
وفيها دلالة واضحة على أن المسلمين يقاتلون من يقاتلهم وغير ذلك لا أى الكافر غير المعترض لا .
يكفينى تركك لأغلب ردى فيه إشارة أن المبدأ بدأ يصل إليك
ثم باختصار

الإشكال هنا هو في الطريقة التي سيعرف بها المسلم ما إذا كان هذا الكافر الفلاني سيوافق على تجنيده في حال ما إذا طالبه بلده بذلك أم لا..
إلى الاّن أن تضع تصورات غير منطقية مسلم قابل كافر فى صحراء هل يقتله !
نريد تصور أكثر واقعية
لأنهما بذلك سيتحدثان ليعرف المسلم هل الكافر مثلا مزارع أم لا لأحاديث النهى عن قتل العمال أو الرهبان
نريد تصور جديد

عبد الواحد
04-30-2008, 11:07 PM
أولا عزيزي الفاضل لا يوجد شيء اسمه افترضات شخصية ، لأنه من السذاجة فعلاً وقلة الأفق مظنة أن الكفار في العالم لا يخرجوا عن معاهدين أو ذميين أو مستأمنين فقط خصوصاً في القرون الأولى لدولة الخلافة الإسلامية وحتى بعد التوسع .. يعني أي شخص سيعلم بداهة أنه لا بد من وجود جماعات ودول في أقاصي الأرض ليس لها أي علاقات مع دولة الإسلام وذلك واضح بالبداهة قبل عصرنا الحالي حيث تغلب العولمة واجتماع الشعوب والأمم واتحادها ، ثم لا أحد يضمن أن هذا الواقع الحالي والذي عمّر نذراً بسيطاً جداً بالنسبة لعمر البشرية سيستمر أبد الدهر فلربما حصلت نكسة حضارية أدت إلى التفرق والتمزق كما في السابق.
صحيح هناك حالات شاذة.. لكن الفقيه يهتم بالواقع في أمته ولا يبحث عن حالات لم تحدث.
وبما أنهم صنفوا الكفار إلى أربعة طوائف فهذا دليل كاف أن ذلك التقسيم هو عين واقعهم في ذلك الوقت. (وينطبق على واقعنا اليوم أيضاً)

على حد علمي بالإسلام فإن الأصل في الأمور الإباحة إلا ما جاء الشارع بتحريمه وكون أن النفس الكافرة المسالمة الغير معاهدة ليست داخلة ضمن النفس المحرمة إسلامياً (وهي النفس المؤمنة أو الكافرة المعاهدة أو الذمية أو المستأمنة) فهذا يقتضي استباحة دمها ومالها ، وهي توضع بذلك تلقائياً تحت خانة الكفرة الحربيين..
أولا: أين قرأت ان الأصل في الإسلام أباحة القتل؟
العكس هو الصحيح (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) إذاً الآية تخبرنا أن الأصل هو تحريم قتل النفس.
ثانياً: استنتاجك فاسد لسبب بسيط:
. إذا كنت تحلل قتل حالة بسبب عدم انتمائها للفرق الثلاثة ( معاهدين أو ذميين أو مستأمنين)
. فلماذا -وبنفس المنطق- لم تحرم قتلها بسبب عدم إنتمائها للفرقة الرابعة (الحربيين) ؟
الجواب: لان الأصل عندك هو تحليل القتل ولأنك ربما تظن أن القرآن يقول (أقتلوا كل نفس باستثناء بعض الحالات المذكورة)
هذه الآية لا وجود لها في القرآن الكريم.

ثالثاً منطقك يقودك الى طوام:
إذا كان الاسلام يحلل قتل كل من ليس من (المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين)
هذا يعني قتل كل أهل ذمة قبل ان يدخل في ذمة المسلمين.
وقتل كل معاهد قبل أن يعاهد.
وقتل كل مستأمن قبل ان يعطى الأمان.
هذه هي نتائج فقه العلامة observer

كما قرأت في النقل عن ابن القيم والذي تفضلت الزميلة إيمان نور مشكورة بوضعه فهو قد صنف الكفار إما إلى حرب أو أهل عهد ثم فصل في أهل العهد وهم (الذميين + أهل الهدنة + المستأمنين) ، اقرأ قول ابن القيم ولا تنسب لي التدليس مرة ثانية رجاء:
الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان
أكرر جوابي مرة أخرى: هذا تقسيم لواقعهم وأنت تسأل عن حالة شاذة يعيشها الكافر لفترة وجيزة كحالة المستجير قبل أن يُجار.
فالذي يستجير بالمؤمنين قبل أن يعطى الأمان لا يكون من أهل الذمة ولا من المعاهدين ولا من مستأمنين..
هو في تلك اللحظة عند دخول ارض الخلافة وقبل أن يستأمن لا تنطبق عليه أية حالة من الحالات الثلاثة السابقة.
وإذا إتبعنا فقهك العجيب علينا قتله قبل أن نعطيه الأمان !
فما رأيك!

إذاً أي كافر ليس من ضمن أهل العهد فهو يصنف تلقائيا من أهل الحرب حتى لو لم يحمل السلاح ويقاتل المسلمين وهذا مقتضى قوله في نهاية النقل السابق حول التجار والمستجيرين إذا عادوا إلى ديارهم فهم سيرجعوا حربيين كما كانوا!!
نفس الملاحظة السابقة, قبل أن يطلب التاجر الأمان لماذا لم نقتله بما انه -ولو لفترة وجيزة- كان يمثل الحالة التي تسال أنت عنها؟

وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]
هؤلاء أشخاص أُعطوا الأمان ولا خلاف في ذلك.
وأنا أسالك عن نفس الأشخاص قبل أن تجيرهم الدولة الإسلامية..لم يكونوا من أهل الذمة ولا من المعاهدين ولا من مستأمنين!
المفترض -لو طبقنا فقهك الخاص- أن نقتل كل طالب للأمان و بالتالي لن يكون هناك مستأمن إلا وهو ميت!

أسمح لي ان أساعدك في النزول إلى أرض الواقع: ذاك الشخص الذي تسأل عن حكمه هو شخص دخل أرض المسلمين ...
فهل طلب الأمان أم لم يطلب؟ إن رفض أمان المسلمين فهذا حربي متحد لسلطة البلاد.
وإن طلب الأمان : ولي الأمر سيجيره ويصبح من المستأمنين. اما observer فسيقتله للأسباب التي ذكرها سابقاً.

واكرر طلب الاخت ايمان جزاها الله خيراً

إلى الاّن أن تضع تصورات غير منطقية مسلم قابل كافر فى صحراء هل يقتله !
نريد تصور أكثر واقعية

ناصر التوحيد
05-01-2008, 12:05 AM
اقتباس:
يبقى السؤال قائماً ..، لماذا حصر الفقهاء النفوس المحرمة من نفوس الكفار بثلاث أنفس فقط .

بيني وبينك يا اخي الحبيب
اوبسيرفر هذا أذن من طين وأذن من عجين
وربما لاحظ الجميع ذلك بعد كل هذه البيانات والردود والتي اتفق علينا الاخوة المسلمون دليل انها هي الحكم والجواب الصحيح شرعا

ووأنا أراهن على انه لو تم وضع ونقل ةكل ما قيل في الاسلام وفي تاريخ الاسلارم في هذه المسألة البديهية شرعا .. ووصلت عدد صفحات هذا الموضوع مليون صفحة لظل يقول :


يبقى السؤال قائماً ..

فنحن نلقمه العلم والشرع والجواب تلقيما .. وهو مغلقة معه , والسبب الوحيد لانه اعطى عقله اجازة مفتوحة ولانه قلبه فيه أدران فوق أدران ..

ايمان نور :

الزميل
إلى الاّن لم تفهم قول الله تعالى
ليس فقط لم يفهم قول الله تعالى بل وايضا لا ولم ولن يفهم قول الله تعالى ولا شرع الله تعالى
بيني وبينك
هو مصداق قول الله تعالى :
1- ولو جعلناه قرآنا أَعجمِيًّا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك يُنادون من مكان بعيد
2- وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون
3- وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب
4- وقالوا قلوبنا غلف
5- فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
6- ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها
7- اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ
8- وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث

فهل صحيح انه وبعد ورغم كل ذلك :

يبقى السؤال قائماً ..
:)):


قال هذا العضو :

على حد علمي بالإسلام فإن الأصل في الأمور الإباحة إلا ما جاء الشارع بتحريمه
أي علم هذا ؟؟؟!!!!
لا تخلط ولا تلعب في القواعد الشرعية
هذا اذا لم تكن قاصدا ومدلسا
فتعلمها وصحح أغلاطك
وساساعدك في ذلك
1- الأصل في الأشياء الإباحة
2- الأصل في الأعمال التقيد بحكم الشرع

وأختم مداخلتي بهذه " النكتة " الاوبسيرفية :

لو رفض رجل الأمزون الصاعد فوق الشجرة دعوتك له للإسلام فلا يوجد -إسلامياً- ما يمنعك من قتله لأنه يُعتبر كافر حربي ليس من النفس المحرمة..
وبدون تعليق

ناصر التوحيد
05-01-2008, 12:38 AM
ثالثاً منطقك يقودك الى طوام:
إذا كان الاسلام يحلل قتل كل من ليس من (المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين)
هذا يعني قتل كل أهل ذمة قبل ان يدخل في ذمة المسلمين.
وقتل كل معاهد قبل أن يعاهد.
وقتل كل مستأمن قبل ان يعطى الأمان.
هذه هي نتائج فقه العلامة observer
فالذي يستجير بالمؤمنين قبل أن يعطى الأمان لا يكون من أهل الذمة ولا من المعاهدين ولا من مستأمنين..
هو في تلك اللحظة عند دخول ارض الخلافة وقبل أن يستأمن لا تنطبق عليه أية حالة من الحالات الثلاثة السابقة.
وإذا إتبعنا فقهك العجيب علينا قتله قبل أن نعطيه الأمان !
فما رأيك!
نفس الملاحظة السابقة, قبل أن يطلب التاجر الأمان لماذا لم نقتله بما انه -ولو لفترة وجيزة- كان يمثل الحالة التي تسال أنت عنها؟
الله ييسر له فهم هذه الفكرة
:)):


واكرر طلب الاخت ايمان جزاها الله خيراً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان نور
إلى الاّن أن تضع تصورات غير منطقية مسلم قابل كافر فى صحراء هل يقتله !
نريد تصور أكثر واقعية

ولا بالأحلام

ايمان نور :

كفانا عدم فهم ونقل مايثير الجهل بين الناس
ولا بالأحلام



هو يقول :

وذلك واضح بالبداهة قبل عصرنا الحالي حيث تغلب عليه طابع العولمة واجتماع الشعوب تحت مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة


لا أحد يضمن أن هذا الواقع الحالي والذي عمّر نذراً بسيطاً جداً بالنسبة لعمر البشرية سيستمر أبد الدهر فلربما حصلت نكسة حضارية أدت إلى التفرق والتمزق كما في السابق..

اولا :
هذه هيئة لمم متحدة
2- هذه هيئة أمم قررت الظلم ورسخته ورسخت الهيمنة الاستعمارية على الشعوب المغلوبة والضعيفة ( الاعتراف باليهود الذين اغتصبوا ارض فلسطين وشرطوا شعبها ولا يزالون يذبحون الشعب الفلسطيني وغيره في مجازر ارهابية )
3- هذه هيئة أمم لم تحل مشكلة كشمير رغم ان قرارها صدر قبل ستين سنة
4- هذه هيئة أمم لم تحل مشكلة فلسطين رغم ان قراراتها صدرت قبل ستين سنة
5- هذه هيئة أمم أسستها الدول الغربية الاستعمارية .. لاغراض استعمارية بحتة وصرفة
ثانيا :
اللي يسمعك يفكر ان الامن والامان والسلام والاستقرار يعم العالم وشعوبه .. ولكن الناس صاحية ومتابعة ولا يمكن تمرير الاكاذيب والتضليلات عليها
ثالثا :
كل مواثيق هيئة اللمم هذه كفرية ولادينية والحادية
كل مواثيق هيئة الامم نظرية .. وكل الحقوق الانسانية التي تفرها نظرية .. لا نراها تطبق منذ اقرارها
فاين حقوق الأسرى في سجون غوانتنامو
اين حقوق المواطنين المسلمين المقيمين في الدول الغربية واين الحرية الشخصية التي تدعيها لهم
اي حرية راي هذه التي يسمحون بها في القدح في الدين الاسلامي والافتراء عليه وعلى المسلمين وهي تدعي الحرية في العقيدة والعبادة واحترام الاديان
رابعا :الاسلام سبق هيئة اللمم هذه في :
اقرار حقوق البشر بكافة انواعها .. واقرار الحريات
اقرار حقوق الأسرى وأنظمة الحرب العادلة
خامسا :
لو وافق احد قرارات هذه الهيئة الظالمة اي حكم شرعي .. فنحن لا نأخذ به لانه قرار لها , بل لانه قرار موجود حكمه في االشرع الاسلامي اساسا


بالنسبة لاهل الذمة ومن في حكمهم
اعطي مثالا واحدا لعدل الاسلام واهتمامه بحقوق الانسان فعلا - والامثلة وكثيرة جدا في ذلك -
فان الاسلام يوجب الدفاع عنهم اذا هوجموا من اي عدو
والاسلام يوجب العمل على تحريرهم من الاسر اذا وقعوا في أسر الأعداء

ايمان نور
05-01-2008, 04:03 PM
والله يا إخوة لم أجد غير قول
الحمد لله على نعمة الإسلام .

ناصر الشريعة
05-01-2008, 07:54 PM
إسلامياً، ماحكم قتل إنسان كافر غير حربي وغير ذمي وغير معاهد وغير مستأمن؟أولا: لا دينيا : ما المانع لديك من قتل الإنسان كائنا ما كان ، وهل هناك من يسمح بقتله ومن لا يسمح باعتبار أن اللادينية لا أخلاقية أيضا .



ثانيا : سؤالك خطأ ومغالطة ، فالكافر لا يخرج عن الحالات الأربع ، فهو إما حربي أو ذمي أو معاهد أو مستأمن ، ويمكن أن نختصرها إلى حالتين : حربي ومعاهد ، ونقسم المعاهدين إلى ثلاثة أقسام : أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .
فأهل الذمة وأهل الأمان خاصان بمن كان من الكفار في بلاد الإسلام .
وأهل الهدنة يشمل بلد الكفار المهادنين ومن أذن له منهم بدخول دار الإسلام .
والكافر الحربي هو كل كافر في بلاد الحرب ، ولكن هناك تفصيل في من يجوز قتله من كفار تلك الدار .



ثالثا : تصحيح سؤالك الذي أرهقت نفسك في التعبير عنه فلم تفلح :
ما حكم قتل غير المقاتلة من الكفار المدنيين في دارهم الحربية مع كونهم ممن لا يضرون المسلمين ولا يعينون على قتالهم ، عدا النساء والأطفال والمسنين والمرضى وأصحاب الصوامع غير المشاركين في القتال بسلاح ولا رأي ولا مال؟
ومثال هؤلاء المدنيين الكفار في دار الحرب : الأطباء والفلاحون والطباخون المنشغلون عن القتال بأعمالهم انشغالا تاما فلا يشاركون في القتال ولو كانوا مع الجيش ، ولا يحملون السلاح في أثناء عملهم للمشاركة في القتال .


والجواب : أن لدينا هنا أمورا:

الأول : حكم قتلهم :
فتقصد قتلهم لا يجوز؛ لأنه لا يقاتل من الكفار إلا من كان مصدر خطر على المسلمين بحمله السلاح أو قدرته على حمله وتوقع ذلك منه أو ما يقوم مقام السلاح كالرأي والمال، وذلك قياسا على النهي عن قتل العسيف وهو الأجير المكلف بحفظ المتاع آخر الجيش دون أن يشارك في القتال أو يحمل على المسلمين .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقتلن ذرية ولا عسيفا "
والعسيف هو الأجير الذي لا يقاتل فأما إذا قاتل فإنه يقاتل ويقتل.

الثاني : حكم دمائهم لو قتلوا خطأ:
والحكم هو أن دمائهم مهدرة مع تحريم هذا القتل ، وعند العمد يكون القاتل آثما .
مع التنبيه إلى أن هدر الدم لا يعني الدعوة إلى التسبب في القتل.
والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم الرجلين الكافرين الذين قتلهما المغيرة بن شعبة حين جاء مسلما وتبرأ من أخذ مالهما فقال :
"أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه "
فلا تلازم بين هدر المال أو الدم وبين استباحتهما .

الثالث : أن المسلم إذا دخل بلاد الكفر بشرط وعهد فلا يجوز له أن يغدر بالعهد :
ومن أعظم الغدر القتل .
وإذا كان محرما عليه في هذه الحالة قتل من يحمل السلاح منهم فكيف بقتل من لا يضر المسلمين ولا يعين عليهم ؟!!
ولو قتل أحدا منهم عمدا فهو آثم رغم هدر دمائهم وأموالهم ، وكما سبق فلا يلزم من الهدر إباحة الفعل .


ومن هنا يتبين لنا سمو التشريع الإسلامي الذي جعل الجهاد الإسلامي في الدفاع والطلب سبيلا شريفا للعزة وإعلاء كلمة الله عز وجل وإخزاء الفاسقين ، فلا يجوز في ديننا تقصد قتل النساء والأطفال والمسنين والمرضى ومن لا يعين على قتالنا بشيء من المدنيين ولو كان في جيش العدو فضلا عن أن يكون في غير أرض المعركة، وأما من كان مقاتلا أو قادرا على المقاتلة وهو مصدر خطر على المسلمين فهو من الذين جاء الشرع بقتالهم وقطع أعناقهم والإثخان فيهم وقتل أسراهم أو استرقاقهم أو المن عليهم أوالفداء .


فهذا جواب سؤالك بعد إصلاحه ، فهات جواب سؤالنا :


أولا:لا دينيا : ما المانع لديك من قتل الإنسان كائنا ما كان ، وهل هناك من يسمح بقتله ومن لا يسمح باعتبار أن اللادينية لا أخلاقية أيضا .

ناصر التوحيد
05-02-2008, 01:09 AM
بارك الله فيك اخي الحبيب ناصر الشريعة على هذه المداخلة الحاسمة والباتة ..
انهيت الموضوع بجلاء ووضوح وبيان تام

Observer
05-04-2008, 05:24 AM
تحية إنسانية للجميع..

الزميلة إيمان نور ، الآية التي تفضلتِ بذكرها (وقاتلوا في سبيل اللـه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) لم تمنع المسلمين من غزو البلدان الأخرى التي لا تعترض المسلمين بزعم فتحها ونشر الإسلام في الأرض فيما يصطلح عليه الإسلام بجهاد "الطلب"..

الزميل عبد الواحد ، ذكرتُ لك غيرَ مرةٍ كلامَ ابنِ القيم بأن الكافرَ إذا لم يكن معاهداً (ذمياً أو صاحبَ هدنةٍ أو مستأمناً) فهو كافرٌ حربيٌ في عرفِ الفقهاء حتى وإن لم يحملِ السلاحَ ويقاتل لأن الكافرَ كما ذكرَ في كتابه لا يخرجُ عن أن يكونَ معاهداً أو حربياً..
وقد أكد على هذا التقسيم الزميل "ناصر الشريعة" ، لكنه استثنى استباحة دماء "المدنيين" من "الكفار الحربيين" بدليل "القياس" وسنناقش ذلك بعد الإجابة على السؤال المطروح هنا من الزميل:

أولا: لا دينيا : ما المانع لديك من قتل الإنسان كائنا ما كان ، وهل هناك من يسمح بقتله ومن لا يسمح باعتبار أن اللادينية لا أخلاقية أيضا .

سؤالك فيه مغالطة واضحة فأنت تفترض في سؤالك أن اللادينية لا أخلاقية "اعتباراً"! بالرغم من امتلاك الحيوانات لبعض الأخلاق وتواجدها عند الإنسان حتى قبل أن توجد الأديان بدهر طويل والتي لم تفعل سوى أن علقتها بمبدأ العقاب والثواب الغيبي (العصا والجزرة)..
فاللاديني الغير مؤمن (ملحد أو لاأدري) عندما يحنو على أخيه الإنسان ويمد له يد المساعدة بالخير مادياً و معنوياً فهو يفعله لوجه "الإنسان" لا يريد من أي إلـه جزاءً ولا شكوراً بعكس الديني المؤمن الذي يحتسب مقابل هذا العمل زيادة "رصيد حسناته" بعد الموت..
وهو عندما يمتنع عن فعل القبيح وإضرار أخيه الإنسان بالأذى مادياً كان أو معنوياً فهو يفعل ذلك بما ينعم من ضمير أخلاقي يفرض عليه احتراماً لكرامة أخيه الإنسان واعترافاً بحريته وحقه في الحياة ، بينما يحتاج صاحبنا الديني المؤمن إلى "نص الهي" يخوفه من عذاب جهنم إذا أساء لأخيه "المسلم" ، وهذا في رأيي يُعتبر قمة الإهانة للنفس البشرية عندما تُعاملها الآلهة كآلة روبوتية قاصرة لا تستطيع التمييز بفطرتها الخلق القويم من الخلق القبيح. في الواقع، الدين هنا ، يهين النفس البشرية كثيراً عبر تجاهله للمخزون الأخلاقي العظيم المتطور لدى الإنسان وذلك عندما يعطيه "كتالوجاً" بتعليمات تحدد فيها العمل الجميل الذي يرضي الإلـه من القبيح الذي يغضبه ، ثم ياليتها كانت صائبة في تحديد الجيد من الرديء إذا علمنا مثلاً أن الأديان كانت وعلى مر التاريخ أكبر سبب للحروب بين البشر ومعاناتهم حيث يزعم كل صاحب دين أن اللـه معه فالحق معه وعندها تهون عليه نفس المخالف الكافر في سبيل إعلاء كلمة دينه..
ولو فرضنا أنك تخليت عن الإسلام والدين يوماً ما - مجرّد فرض- فهل تجد مانعاً من قتل إنسان ما مؤمناً كان أو ملحداً لم يضرك بشيء؟؟ (أجب بينك وبين نفسك).
إذا كان جوابك مثل جوابي وهو "نــعــم" فماهو ياترى هذا المانع الذي رغم زوال الدين والإيمان من قلبك وعقلك لكنه لازال يمنعك مما كان ينمعك دينك من ارتكابه؟ إنه الضمير الإنساني والخُلُق المتجذر في الإنسان منذ القدم ياعزيزي..
وأما إن كان الجواب "لا" وليس ثمة ما يمنعه من ذلك إلا خوفه من عقاب في حياة ثانية ، فاقرأ سلام الإنسانية على هذا الشخص وأخبره بأن الدين أفضل له ولمن هم على شاكلته..

وقد يُتوهم بأن في كلامي هذا تناقضاً مع طريقة طرح السؤال في هذا الموضوع ، إذ كيف أفترض أن الإنسان قادراً على أن يمتنع بفطرته عن إزهاق روح لا تؤمن بمثل ما يؤمن ثم تسأل عن حكم الدين في ذلك..
وجوابي أن هذه هي طبيعة الإسلام نفسه عندما يفترض أنه دين كامل قد حرّم أعمالاً معينة وأحل ما سواها (الأصل في العادات الإباحة إلا ماجاء الشرع بتحريمه والأصل في العبادات التوقيف)، وقتل نفس الإنسان بطبيعته ليس داخلاً في العبادات بل في العادات (الأعمال الدنيوية) مما يجعل الأصل في ذلك "الحِــلّ" إلا ما جاء الشرع بتحريمه وهي النفس المؤمنة والمعاهدة والتي بدورها لا ترجع حلالاً إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث المعروف..

نأتي للجواب الذي فصّلتَ فيه مشكوراً ، والجزء الذي يتعلق بسؤالي هو:

حكم قتلهم :
فتقصد قتلهم لا يجوز؛ لأنه لا يقاتل من الكفار إلا من كان مصدر خطر على المسلمين بحمله السلاح أو قدرته على حمله وتوقع ذلك منه أو ما يقوم مقام السلاح كالرأي والمال، وذلك قياسا على النهي عن قتل العسيف وهو الأجير المكلف بحفظ المتاع آخر الجيش دون أن يشارك في القتال أو يحمل على المسلمين .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقتلن ذرية ولا عسيفا "
والعسيف هو الأجير الذي لا يقاتل فأما إذا قاتل فإنه يقاتل ويقتل.

وهنا قد تم الأخذ بـ "القياس" كدليل على عدم جواز قتل المدنيين من "كفار الحرب" ، لكن القياس كدليل قد يختلف من فقيه إلى أخر فمن قد يرى في مسألة العسيف قياساً على المدنيين من كفّار الحرب قد يخالفه مجتهد أخر ويأتي بمررات وحجج على الفارق وحتى نحسم هذه المسألة - دينياً - فهل هناك إجماع أو دليل من قرآن أو سنة على محرومية قتل النفس الكافرة الغير معاهدة القادرة على حمل السلاح ممن لا تقاتل المسلمين؟
وهل يدخل في ذلك عابر السبيل المسالم من الكفار الذي قد يجده المسلم وحيداً في صحراء أو غابة مثلاً ( بالمناسبة -للزميلين عبد الواحد وإيمان- لا أعرف ماعدم منطقية طرح مثل هذا السؤال حتى لو فرضنا أنها حالة شاذة كما تقولون فكتب الفقه مليئة بالكثير من المسائل التخيلية التي من المحال أن تقع أصلاً كأن يكون لدى رجل ذكرين أو أن ينجب آدميٌ من جنية أو حتى معزة!!!!!!!!!)


ومن هنا يتبين لنا سمو التشريع الإسلامي الذي جعل الجهاد الإسلامي في الدفاع والطلب
وهل لك أن تبين ماهو السمو -المفترض- في هذا التشريع عندما يغزو البلدان الأخرى ليفرض عليها مبادئه وأحكامه وتهلك بذلك الكثير من الأنفس البشرية التي بالطبع لن تقف مكفوفة الأيدي بل ستدافع بلا شك عن وطنها من الغزاة الدخلاء المحتلين؟
لا أعرف كيف سيسمح المسلم لنفسه بعد ذلك أن ينتقد -أخلاقياً- الدول الأخرى في غزوها للعراق مثلاً بدعوى تخليص شعبه من الظلم والقهر وفرض مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بينما هو مشبع بنفس الاعتقاد الذي سيمارسه لاحتلال أرض الكفار بزعم تطبيق حكم وشريعة إلهه عليها أو بالصياغة القرآنية "حتى يكون الدين كله للـه"!!

ناصر التوحيد
05-04-2008, 03:14 PM
الزميلة إيمان نور ، الآية التي تفضلتِ بذكرها (وقاتلوا في سبيل اللـه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) لم تمنع المسلمين من غزو البلدان الأخرى التي لا تعترض المسلمين بزعم فتحها ونشر الإسلام في الأرض فيما يصطلح عليه الإسلام بجهاد "الطلب"..

الآية التي تفضلت بذكرها الاخت الكريمة إيمان نور ، واضحة المعنى والدلالة
فهي من جهة تحرم قتال غير المعتدين
وهي من جهة أخرى لا تحرم العمل لاجل الدعوة وحماية الدعوة ونشر دين الله
فعلى جناب Observer تجنب اقحام مسالة في مسالة اخرى لا علاقة لواحدة منها بالاخرى
ولن اكتب له الان عن حقائق الفتوحات الاسلامية وتشريعاتها وعدالتها ودوافعها الدعوية والانسانية والقضاء على المعوقات التي تحول بين الناس وبين الاستماع إلى الدعوة .


الزميل عبد الواحد ، ذكرتُ لك غيرَ مرةٍ كلامَ ابنِ القيم بأن الكافرَ إذا لم يكن معاهداً (ذمياً أو صاحبَ هدنةٍ أو مستأمناً) فهو كافرٌ حربيٌ في عرفِ الفقهاء حتى وإن لم يحملِ السلاحَ ويقاتل لأن الكافرَ كما ذكرَ في كتابه لا يخرجُ عن أن يكونَ معاهداً أو حربياً..
هذه تسميات فقهية لها دلالات فقهية عند الفقهاء والعلماء
ومثل Observer الذي ليس هو فقيه ولا عالم .. لا يفهم عذه التسميات ودلالاتها
فيفسرها حسب جهله كما هو واضح
ولن اخوض الان بذكر معنى مصطلحات دار الاسلام ودار الكفر , او دار الاسلام ودار الحرب والأجام الشرعية الناتجة عن هذا المصطلح الذي يعني ويهتم ببيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين
والفقهاء يقصدون بالدار في اصطلاحهم الفقهي أن الدار هي الأرض والبلد
فإن كانت الأرض والبلد للمسلمين فهي دار الإسلام، وإن كانت لغيرهم فهي دار الكفر.
وهذه التسمية وهذا التقسيم يأخذ به ويقره كل الناس مسلمين وكفارا فالدار تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها
وهي دار الكفر لظهور أحكام الكفر فيها . ودار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها

كما قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :(إنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها، وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما، ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها , فإذا ظهرت أحكام الكفر في الدار فقد صارت دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها).
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: ( دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون ، وجرت عليها أحكام الإسلام ).
ويقول سيد قطب في " في ظلال الفرآن : (وتشمل دار الإسلام كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام وتحكمه شريعة الإسلام، سواء كان أهله كلهم مسلمين،أو كان أهله مسلمين وذميين،أو كان أهله كلهم ذميين،ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام ويحكمونه بشريعة الإسلام).

وهؤلاء الكفار نفسهم يقولون بانهم يطبقون أحكام غير الإسلام فيها .. فاستحقت هذه التسمية باعترافهم هم بواقعها وبظهور أحكام الكفر فيها
وينفرد نظام الدولة الإسلامية عن غيرها من أنظمة الدول غير الإسلامية " الكافرة " بالحكم بما أنزل الله وقيام أركان الدولة الإسلامية على أصول التشريع الإسلامي والذي هو شعار تميز الدولة الإسلامية وإنفرادها عن بقية الأنظمة والدول الكفرية التي انظمتها وضعية .
فإن كان السلطان في بلاد المسلمين، وهذه البلاد تحت حكم أحكام الإسلام فهي دار إسلام. وإن كان الحاكم كافراً ويحكم البلاد بأحكام الكفر فهي دار كفر.

وكونها دار كفر لا يعني انها تصير دار الحرب
فعلاقة دار الاسلام بدار الكفر إما تكون من قبيل إعلان الحرب وإما من قبيل الصلح , وإما من قبيل العهد , وإما من قبيل الأمان ..

فانها لا تصير دار الحرب الا بشروط منها اعلان وإظهار العداء وشن العدوان وزوال الأمان منها بالنسبة للمسلمين سواء المسلمين المقيمين في دار الاسلام ومن في حكمهم من المحميين من المسلمين , او المسلمين ومن في حكمهم من المحميين من المسلمين المقيمين في دار الكفر , فهي حالة حرب مع الدولة الإسلامية

ولذلك فان قوله :

فهو فهو كافرٌ حربيٌ في عرفِ الفقهاء حتى وإن لم يحملِ السلاحَ ويقاتل
ليس صحيحا وليس له ما يسند صحته
ولانهم يميزون ويفرقون بين الكافر المسالم وبين الكافر الحربي المقاتل
والنصوص على ذلك كثيرة في القرآن الكريم والسنة التي هي مصادر أقوال الفقهاء في ذلك :
لا تغدروا ولا تغلوا. لا تقتلوا امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً فانياً. ستجدون رجالاً في الصوامع فاتركوهم لما نذروا أنفسهم إليه. لا تذبحوا إلا لمأكلة. لا تقطعوا شجرا.
وأيضاً : إنطلقوا بإسم الله وبالله وعلى بركة الله .لا تقتلوا شيخا فانيا .لا تقتلوا إمرأة .لا تقتلوا صغيراً . لا تقتلوا رضيعاً لا تهدموا بناء . لا تحرقوا شجرا .لا تقطعوا نخلاً وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
" لا تقتلوا شيخاً. لا تقتلوا طفلاً. لا تقتلوا امرأة. ستجدون رهبانا تفرغوا للعبادة في الصوامع، فلا تقربوهم. لا تحرقوا زرعاً. لا تقطعوا نخلاً. لا تهدموا بيتاً. لا تهدموا معبداً. لا تغيروا عليهم ليلاً، كي لا تروعوا النساء والأطفال ".
وقال عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – ( اتقوا الله فى الفلاحين الذين لا ينصبون لكم فى الحرب )
ولما رآى رسول الله امرأة مقتولة غضب وقال : (ما بال هذه قتلت وما كانت هذه لتقاتل )
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً أضجع شاة، وهو يجد شفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أتريد أن تميتها موتتين ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضيعها "

وقال ابن عابدين فى " الحاشية " :

1- اتفق العلماء على أن هناك أصنافاً من أهل الحرب من الكفار مستثناه من جواز القتل أثناء القتال وهى : النساء والأطفال والمجنون والمعتوه والخنثى المشكل .
2- ذهب جل العلماء من الحنابلة والحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية إلى عدم جواز قتل الأصناف الآتية أثناء القتال : الشيخ الفان ، والزمنى ، والأعمى ، والأجير ، والراهب والفلاح والصانع .
3- كل الأصناف السابقة إذا ما قاتلت حقيقة أو معنى فيجوز قتلها باتفاق العلماء .

فإذا كان الشرع يمنع قتل هؤلاء حال اشتعال الحرب فهل يتصور جواز ذلك فى حال عدم اشتعالها ؟!
وهل يجوز الادعاء بقتلهم فى أى مكان فى العالم لكفرهم و قد علمنا أن العلة الصحيحة التى تبيح قتلهم أثناء القتال هى الانتصاب للقتال لا الكفر .
ذلك هو الموقف الرحيم المتوازن من المدنيين الذى ترجمته تلك الأحكام الشرعية بوضوح و جلاء .
وأنى لمن كان عدوا لله ولدين الله ان يفهم شيئا من ذلك رغم وضوحه وجلائه


سؤالك فيه مغالطة واضحة فأنت تفترض في سؤالك أن اللادينية لا أخلاقية "اعتباراً"! بالرغم من امتلاك الحيوانات لبعض الأخلاق
يسأله عن اللادينيين فيجيبه عن الحيوانات !!
وبالفعل فإن الحيوانات أرقى من اللادينين فطرة وسلوكا
وبالفعل فإن الحيوانات تمتلك الأخلاق التي لا يمتلكها الملحدون واللادينيين
حتى الأسد فإنه لا يقتل إلا إذا جاع
اما الملحدون واللادينيين فهم اضل من البهائم فطرة وأكثر من وحوش البهائم وحشية


قبل أن توجد الأديان
الدين وجد مع وجود الانسان ومنذ اللحظة التي وجد بها
وما كان جد البشر بلا دين حتى تفتري عليه انت بهذا الادعاء


بمبدأ العقاب والثواب الغيبي (العصا والجزرة)..
مبدأ العقاب والثواب حاضر في ذهن كل مؤمن
بل وفي ذهن كل عاقل

اما سياسة العصا والجزرة فهذه عندك وعند اسيادك الملحدين واللادينيين والعلمانيين


فاللاديني الغير مؤمن (ملحد أو لاأدري) عندما يحنو على أخيه الإنسان ويمد له يد المساعدة بالخير مادياً و معنوياً فهو يفعله لوجه "الإنسان"
اضحكتني بهذه من اعماق قلبي


الديني المؤمن الذي يحتسب مقابل هذا العمل زيادة "رصيد حسناته" بعد الموت..
يعمل ويحتسب .. هل عندك مانع
يعمل ويحتسب .. اليس افضل واعقل ممن " يعمل " ولا يحتسب

ملاحظة : الكلام الدعائي المكتوب بالازرق مردود على كاتبه , بل والواقع يرده ايضا


الأصل في العادات الإباحة إلا ماجاء الشرع بتحريمه والأصل في العبادات التوقيف)، وقتل نفس الإنسان بطبيعته ليس داخلاً في العبادات بل في العادات (الأعمال الدنيوية) مما يجعل الأصل في ذلك "الحِــلّ" إلا ما جاء الشرع بتحريمه
ولا حتى تفهم معنى العادات !!
وتدجل وتدلس فتقول العادات (الأعمال الدنيوية) !!!
روح اسال ولد صغير لم يصل سن التمييز عن معنى العادات حتى يفهمك معناها


لا أعرف كيف سيسمح المسلم لنفسه بعد ذلك أن ينتقد -أخلاقياً- الدول الأخرى في غزوها للعراق مثلاً بدعوى تخليص شعبه من الظلم والقهر وفرض مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان
لانك فاقد للتمييز وغير قادر على الفهم . فتسوّي بين حالتين متناقضتين

ناصر الشريعة
05-04-2008, 04:21 PM
خلاصة فكرتك تعتمد على أن اللادينية أخلاقية فطرية بخلاف الدينية باعتبار أن اللادينية سابقة على الدين !!

وهذه ثلاث مغالطات :

الأولى : قولك أن اللادينية أخلاقية :
وهذا ما لا تستطيع أن تثبته حتى تثبت أن اللادينية ملزمة لأصحابها بالتخلق بالأخلاق الحسنة أما الأخلاق غير الحسنة فلن نجادلك في اتصافكم بها قياسا على استمدادك الأخلاق من الحيوانات حسب تصورك لمنشأها وتطورها !!

وزعمك أن اللاديني يتخلق بالأخلاق الحسنة لوجه الإنسانية يقوم على دعوى مجردة من الدليل تقول أن اللاديني لديه قيمة للإنسانية مثلا وهذه القيمة تلزمه بالتخلق بالأخلاق الحسنة ، بينما السؤال : ما الذي يجعل للإنسانية أو غيرها هذه القيمة عند اللاديني حتى تصدر عنه تلك الأخلاق الحسنة المدعاة ؟!
بعبارة أخرى :
ما هو مبعث الإلزام الخلقي عند اللاديني حتى يلتزم الأخلاق الحسنة ؟

هل هو الدين ؟ كلا فهو لا ديني !

هل هو العقل ؟ وهل العقول منضبطة ؟!! وهل المعتبر عند العقول المتفاوتة تحقيق مصالح الآخرين عند تعارضها مع مصالحها كتضحية الجندي بحياته من أجل القائد مع أنه إذا مات لن ينتفع بموته شيئا يعود إليه حسب ما تقرره اللادينية؟

هل هو اللذة ؟ فما المانع من التلذذ بما فيه مضرة للآخرين ؟

هل هو المنفعة ؟ وماذا بقي للأخلاق من نصيب مع اعتماد المنفعة أساسا للأخلاق !!

لهذا عندما تقول أن اللادينية أخلاقية لأن هناك حيوانات لديها أخلاق ، فسأقول لك : نعم الحيوانات لها أخلاقها التي تناسبها ، واللادينية لها أخلاقها التي تناسبها ، ولكن شتان بين أخلاقكم والأخلاق الحسنة .

ولك أن تتجرأ وتشارك في هذا الموضوع عن نسبية الأخلاق وموقف اللاديني من أسئلة محرجة أخلاقيا له :
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?p=51688#post51688



المغالطة الثانية : قولك أن الدين لا أخلاقي ، أو أن أخلاقه مرتبطة بالثواب والعقاب :
فالمغالطة هي في قولك أن الدين ليس أخلاقيا ! وهل الدين إلا الأخلاق ؟!
فما الدين إلا : أخلاق العبد مع الله ، وأخلاق الإنسان مع بقية الناس .

ومن نظر إلى الدين الإسلامي بعين تبصر كليات الدين وفرعياته يجد أن الدين الإسلامي جاء لتتميم مكارم الأخلاق ، ومن الظلم البين أن تزعم أن الإسلام لا أخلاقي !! لأجل أنه شرع الدفاع عن الحق بالسيف ، إذ حتى في مجال القتال والحرب شرع الإسلام آدابا وأخلاقا لم تستطع أن تصل إليها الأمم الأخرى ولا أن تطبقها رغم تأخرهم في إعلانها في القرن الماضي دون التزام بها .

لكنه الحقد اللاديني الذي يدفع أمثالكم لتجاهل محاسن الإسلام والبحث عن شيء تتعلقون به لتبرروا لا أخلاقياتكم وتجعلوا لأنفسكم العذر في استباحة كل شيء بعد إسقاط ضوابط الحرية في الإسلام وإلغائها .

وإذا كنت تقر بالأخلاقية في الإسلام وإنما تنعى عليها ارتباطها بمفهوم الثواب والعقاب الأخروي ، فإنك بهذا تتجاهل أسلوبا تربويا عظيما يقوم على إثابة المحسن وعقوبة العاصي ، وهو أسلوب لا يجحده عاقل في جميع جوانب الحياة بآليته المناسبة لكل حالة ومرحلة.

والترغيب في ثواب الآخرة والتخويف من عقوبتها أعظم وأشرف من تخويف الإنسان وترغيبه بالدنيا الفانية القاصرة وهو أعظم سموا وشرفا من حطام الدنيا الذي يقتتل عليه اللادينيون ، ولا عجب أن يزهد مثلك في هذا السمو التربوي الإسلامي وأنت لا ترى في الحياة شيئا أبعد من أنفك وأعظم من إشباع بطنك ، فما الحياة عند اللاديني إلا توالي الأيام دون هدف سوى إشباع لذائذه الفانية كما يفعل أي حيوان لا يدرك سوى حاجته الغريزية إلى الطعام والجنس ، فما قيمة الحياة أصلا عندك ؟ وهل تكون لك قيم أخلاقية وأنت لا تجد للحياة نفسها قيمة غير البهيمية ؟!



المغالطة الثالثة : قولك أن اللادينية سابقة على الدين :
وهذه دعوى ذكرتها دون برهان لعدم وجود البرهان عليها ، فأين الدليل القطعي المتفق عليه علميا على أن الإنسان الأول كان لا دينيا ؟

ثم لو فرضنا أنه كان لا دينيا !! فمن أين لك أنه كان متصفا بالخلق الحسن مجانبا للخلق المشين في فترة اللادينية ، ألستم ترون أن الانسان في خرافة التطور كان همجيا !!

ألم يكن الإنسان في دعواكم غير متحضر حتى تعلم التحضر وآدابه وأخلاقه !
أم أن مقياس الخلق عندك أن تكون أخلاق الإنسان كأخلاق الحيوان المفترس أو فريسته ؟!

أم حضرتك لا زلت في طور القردية وللأخلاق عندك مفهوم يختلف عن الأخلاق عند جنسك الأعلى في التطور ؟!


ومن هنا تعلم أن أخلاق الفطرة ومثلها أخلاق العقل قاصرة بدون أخلاق الدين ، وأن الدين ينمي أخلاق الفطرة والعقل ويكملها ويضيف إليها حتى تكون كاملة تامة ، وهذا جواب سؤالك عمن تخلى عن الدين كيف ستكون أخلاقه ، والجواب: أنها ستكون قاصرة لنقص الفطرة والعقل عن التمام لاختلاف الفطر والعقول وما يشوبها من الشوائب ، ولديك ما في النظم الإلحادية من بلاء أخلاقي اجتماعي ما يجيب على سؤالك جوابا شافيا كافيا .


وإن كنت صادقا في دعواك أخلاقية اللادينية فأخبرني :

هل الأخلاق عندكم ثابتة أم نسبية ؟

وما العلة في ثباتها أو نسبيتها ؟

وما هو مبعث الإلزام الخلقي عندكم ؟

وقابلني إذا وجدت جوابا يتوافق عليه اللادينيون كما يتوافق المسلمون على أخلاق الإسلام .


هذا ما يتعلق بمغالطاتك حول الأخلاق في الإسلام واللادينية!!

وأما ما يتعلق بموضوع تقصد قتل المدنيين من الكفار في دارهم الحربية أو أرض المعركة ، واعتراضك على ما ذكرته بأنه قياس والقياس مختلف فيه ورفضك أي دليل غير النص والإجماع .
فجوابه :
أن رفضك دليلا من الأدلة التي أستدل بها لمجرد أن هناك غيري لا يستدل به لا يصح توجيهه إلي . وإنما وجه اعتراضك هذا إلى من ينكر القياس ثم يستدل به .
وأما أنا فالقياس حجة عندي ، والنص هو مستنده ، والإجماع ليس شرطا في صحة القياس أو في فهم دلالة النص ، ومن الجهل أن تطالبني بالإجماع لأثبت صحة ما استدللت به بدليل معتبر كالقياس الصحيح، وإنما لك أن تطالبني بالترجيح بين الاختلافات بدليل صحيح على قواعدي وأصولي التي أسلم بها ، والقياس دليل صحيح لا سيما والعلة في النص واضحة ظاهرة .

وكان يفترض بك أن تناقش الرأي الذي ذكرته لك باعتباره محرجا لك ولدعواك لا أن تطالبني بما لا يلزمني ، وإنما يلزم غيري ممن قد يخالف في حجية دليل القياس مثلا .

لهذا يجب عليك أن تناقش كل شخص بأصوله وقواعده لا بأصول غيره ولا بالقواعد التي لا يسلم بها ، وهذا من أبجديات النقاش لو كنت تعرفها .

وأما الكافر العابر السبيل فسأناقشك فيه بعد أن ننهي النقاش عن المدنيين من الكفار في البلاد الحربية .
فهات ما عندك في مسألتنا الأولى حتى ننتقل بعدها إلى بقية من تذرف دموع اللادينية اللا أخلاقية عليهم بينما لا تذرفها على قتلى المسلمين على يدي لا دينيتكم .

وجهاد الطلب مما تحتاج إلى أن تعي أهدافه ووسائله وأنه لا يأتي إلا بعد الدعوة بالحسنى إلى الإسلام وطلب السماح بالتعريف بالإسلام مع عدم ظلم من أراد أن يسلم. فإن حصل الظلم والاضطهاد والصد عن الدين كانت القوة سلاحا للحق في صد الباطل مع تأمين الضعفاء وغير المقاتلين من أن يتقصدهم المسلمون في القتال بسوء .

ولا تظننّ أن الإسلام أضعف من أن يقاتل بالسيف والسنان والحجة والبيان ، ولا أن استخدام الحق للسلاح في وجه الباطل عيب للحق وأهله بل عز وشرف لا يعقله الجبناء مهما رفعوا أصواتهم في الخفاء .



فأثبت لنا أخلاقية اللادينية من خلال الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي أنهينا بها التعليق على مغالطاتك الثلاث.

ثم ناقشنا في شأن المدنيين الكفار في دار الحرب حسب الرأي الفقهي الذي أوردناه ، دون أن تخرج عنه إلى آراء ليست هي موضوع النقاش بيني وبينك ولا هي من قولي ولا قولك .

ايمان نور
05-04-2008, 07:24 PM
بعد ماتفضل به أخى الفاضل ناصر التوحيد
تعليقى على قولك

فيما يصطلح عليه الإسلام بجهاد "الطلب"..من أين هذا العلم !! من أين أتيت بقولك فيما يصطلح عليه الإسلام بجهاد الطلب
؟؟؟؟؟؟؟؟
وأين أنت من
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء

وما أرسلناك عليهم وكيل

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين

لكم دينكم ولى دين

لو صح ماترمى إليه فأين تقع حالات السلم التى من بين مداخلاتك لم تنكرها بدليل العنوان نفسه !!!
أين أنت من منهج الإسلام فى الفتوحات
قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم
ننشر الدين بالفتوحات بالحجة والبرهان
يمنعنا الكفار إما بإعلان حالة حرب بدليل الاّيات التى استعنت بها أنت نفسك وجاء بعدها سبب القتال ومنه فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ
قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
بل وحتى فى حالة الحرب ولا تعتدوا أى الإعتداء بالمثل ولا نزيد عليه
ولو كان المنع بدون حرب يأتى الجدال بدليل
وجادلهم بالتى هى أحسن
اقرأ لعدم الإطالة فى تفسير ابن كثير
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=16&nAya=125

يوجد جهاد طلب كفعل متعارف عليه لنشر الإسلام والتعريف به وإذا اعترض البلد واعتدى نقاتله .لذا هو فرض كفاية لأن المختص به صفوة المؤمنين وعلمائهم وأعلمهم بالدين بدليل أنه يصح ويكون بغير إمام أو دولة
فى حالة الاعتراض أى الصد والمنع وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله
إن عليك إلا البلاغ إذا المطلوب البلاغ والقتال ليس مطلوباً لذاته وقد يصبح نتيجة رد فعل .
بعد كل هذا للأسف نمنع من توصيل الدين ونشره بالصورة اللائقة ونمع من نشره كأفراد ويحارب الحجاب وتضطر الفتيات لحلق الشعر كالرجال وتوضع قوانين تمنع الحريات وللأسف لا نقاتل من قاتلنا ...
علامة تعجب كبيرة
!

بعدها أكرر مطلب الأخ ناصر


فعلى جناب Observer تجنب اقحام مسالة في مسالة اخرى لا علاقة لواحدة منها بالاخرىوننتظر ردك على مداخلة الأخ ناصر الشريعة لا تتركها رجاءً ;):

ايمان نور
05-04-2008, 07:26 PM
هل الأخلاق عندكم ثابتة أم نسبية ؟

وما العلة في ثباتها أو نسبيتها ؟

وما هو مبعث الإلزام الخلقي عندكم ؟


ننتظر ........

مسلم قويم
05-07-2008, 01:46 PM
لا أريد آرء شخصية ، الرجاء الاستشهاد من كتب وأقوال السلف..

وشكراً..
ولماذا إذا تضع سؤالك في طرح محاورة؟؟؟ إرجع إلى كتب السلف وخذ ما أنت بحاجته ولا تأتي لتسألنا فنحن أصحاب عقول ولسنا مكتبة ابن تيمية أو أبن القيم رحمهم الله وأدخلهم الجنة وغفر لنا ذنوبنا بإثراءاتهم آمين

طلعت خيري
05-15-2008, 08:46 PM
يقتل
قاعدة القتل في الاسلام
قال الله {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }الإسراء33
ومن حق اهل الكافر المقتول المطالبه من القاتل بالقتل او التعويض وان كان كافر

THE_DIRECTOR
05-22-2008, 11:21 AM
الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
عضوٌ وأخٌ جديدٌ معكم
السلام عليك ياأخانا Observer
أضحك الله سنّك ياأخي
ماهذا السؤال وماهذه المناقشة يارجل ، تقول ابن القيّم وتدخل مدخلاً كهذا وتقول لاديني
أنت رجل غاضب على الدين من افعال المسلمين ونفاقهم يبدو والله أعلم وما يحصل من تطبيق بالمجتمع
فنفضت بنفضة جعلتك تكتب لاديني معك أنك تناقش وكأنك كنت ديني من أهل السلف .
فأصبحت من أصحاب رائف بدوي
فما خطبك يارجل
هل إقتربت أنا أم ابتعدت
والسلام عليكم
آه وعلى فكرة
هكذا قتل بالإسلام لايوجد ، أيّ من الباب للطاقة لايوجد
والكافر إن استأمنك وقتلته يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منك بريئ
وللقتل بالإسلام أحكام لمسلم كان أم لكافر لايهم وهو القصاص والمسلم لايقتل بالكافر فالنفس المسلمة لاتعدلها نفس كافرة وهذا من القرآن ومنه قيل عن الديّة
فقد قال الله تعالى في سورة السجدة الآية 18
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ
والفاسق هنا يا Observer إن نظرت في القرآن من باقي السور لايقصد به المسلم الفاسق بل يقصد به من الكفرة
الذين كفروا في وحدانية الله . وقد جاء ذكرهم في سورة الحديد والتوبة والمائدة والأحقاف والبقرة والنور وآل عمران
-
وأما عن القتل ...!!!
نعم الإنسان يقتل وتسوّل له نفسه في القتل لأتفه الأسباب وإنها لمضغة في القلب إن فسدت فسد الجسد كله
وإنه حبُ الله والطمع في مغفرته وحباً بدخول جنته وخوفا من عقابه لهذا الإنسان لايقتل
وهذه إنسان فقط وإنسانية فقط دعك منها
الإنسان حين يريد مسجلة كاسيت من سيارة قد يسحب موس ويخرط صاحبها برقبته من الوريد للوريد فقط من أجل أن يشتري سيكارة حشيش .
-
دوّلة بحالها وقائد ضابط بالجيش يكون على علم بأن جنوده سيقتلون بعملية من نوع Black ops عملية قذرة وسخة فقط لتمرير شيئ من نوع هدف معيّن فيعطيهم المهمة ويبعثهم وهو يعلم ....وهو يعلم بأنهم إن لم يرجعوا خلاص ماتوا
وهذه حصلت وعلى مستوى دول .
-
القتل ليس مشكلة أصبح مثل شربة الماء وسهل جداً بل هو من علامات الساعة وآخر الزمن . وهو الهرج
لكن أحب أن افهم (( أبتسم ))
أنت ماهو وجعك بالضبط
أنت مزعوج من أمر أبعد وأكبر من مدى سؤالك

kareemm
05-27-2008, 01:39 AM
إلى كاتب المداخلة السابقة ، صاحب الكتابة الوسخة القذرة الغير محترمة في خطابها للآخر ، سيتم تجاهلك كلياً حتى تكبر وتتجاوز مراهقتك العفنة وحتى يعلمك دينك أو أحد أبويك أدنى قدر من الأدب والاحترام عند الحديث مع مخالفيك!!
!!


:)): الحق زي المطهر لما بيجي علي الجرح بيحرق

الحمد لله علي نعمه الاسلام واعوذ بالله من العناد


{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ }آل عمران118

محمد المغربى
06-20-2008, 04:56 PM
الهم حارب الكفار بلكفار واخرجنا من الدنيا من غير اوزار