المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قتل المرتد إذا لم يتب



فخر الدين المناظر
06-14-2008, 03:40 PM
تمهيد

إذا ثبتت الردة على الشخص ترتب عليها أحكام دنيوية وأحكام أخروية.
وأهم الأحكام المتعلقة بالآخرة حبوط العمل والخلود في نار جهنم، أعاذنا الله منها، وقد وردت بذلك نصوص كثيرة وقد جمعت الأمرين معاً آية البقرة..
﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. [البقرة:217].
أما الأحكام المتعلقة بالدنيا فكثيرة نذكر أولا: قتل المرتد إذا لم يتب، ثم نذكر ما تيسر منها في مباحث أخرى.
إن قتل المرتد إذا لم يتب من ردته، حكم ثابت في أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخلفاء الراشدين، وبعد عهدهم رضي الله عنهم، وأطبق عليها جماهير أهل العلم، ونقلوا عليه الإجماع في المذاهب الإسلامية المعتبرة.
وهو مما يحسم تذب ضعاف الإيمان، ويجعلهم يظهرون لأمتهم ولغيرها الثبات على مبدأ الإسلام العظيم.
وإن الثبات على المبدأ والصبر عليه، يجعل غير أهله يفكرون في شأنه ويبحثون عن سبب الثبات عليه، ويغريهم ذلك بالدخول فيه.
وعلى علماء المسلمين تقع المسئولية العظمى في الثبات على المبدأ وتثبيت أهله عليه، بعدم التنازل عن ثوابته في تعليمهم وإفتائهم وقضائهم ونصحهم لمن بيدهم الأمر في مراعاة أحكام الإسلام وتنفيذها، ففي الثبات على المبدأ والصبر عليه وتثبيت أمته عليه يكمن بقاء هذه الأمة وفلاحها ونجاتها من الامحاق والذوبان.
ولقد ثبت أهل الإيمان على إيمانهم رغم ما لاقوا من محن وأذى.
من أوضح الأدلة على ذلك قصة أصحاب الأخدود، التي كان سببها ذلك الغلام الذي ثبت على دينه، مع شدة ما لقيه من تعذيب الملك الظالم الجبار الذي اتخذ كل وسيلة لقتله، فلم ينجح في ذلك، حتى قال له الغلام: إذا شئت أن تقتلني فاجمع الناس، وقل: بسم الله رب الغلام وارمني بقوسك، ففعل الملك ذلك فمات الغلام، فقال الحاضرون من الناس: آمنا برب الغلام....
والقصة في صحيح مسلم (4/2300) وساقها المفسرون في سورة البروج، عند قوله تعالى: ﴿قتل أصحاب الأخدود...﴾
وهذا بخلاف المبدأ الذي يضطرب أهله، ولا يثبتون على منهجه، فإن الناس يزهدون فيه وينفرون منه، ويقولون في أنفسهم: لو كان حقا لثبت عليه أهله، ولم يخرجوا عن صراطه.
فهل يليق بالأمة الإسلامية أن تترك أبناءها يحققون لأعدائها هذا الهدف الخطير، بخروج من نشأ منهم مسلما في أسرة مسلمة عن الإسلام، أو من دخل في الإسلام من غير المسلمين مختارا مقرا بأن هذا الدين هو الدين الحق، عالما بكل ما يترتب على إسلامه من أحكام وجزاءات، ثم يخرج منه.

ولقد شكك في قتل المرتد طائفتان
الطائفة الأولى: أعداء الإسلام والجهلة من أبنائه فيه، وزعموا أن للمسلم الحق في تغيير دينه إلى أي دين آخر، ادعاء منهم أن ذلك من أهم حقوق الإنسان التي تمنحه حرية التدين، وبناء على ذلك يرون أن للمسلم أن ينتقل من دين الإسلام إلى أي دين من الأديان من الأديان السماوية المحرفة، كاليهودية والنصرانية، أو العقائد الوثنية كالهندوسية والبوذية وغيرها.
الطائفة الثانية: بعض العلماء المعاصرين الذين تأولوا بعضا من عمومات النصوص، مقدمين لها على نصوص أخرى خاصة صحيحة في نفس الموضوع، وزعموا أن المسلم إذا غيير دينه إلى غيره من الأديان لا يقتل من أجل ذلك، ويمكن عقابه تعزيرا، ومنهم من رأى عدم معاقبته مطلقا على ذلك، ولو بتكرار استتابته، كما قال بعضهم:
"ولا أنكر أن بعض أولئك المنافقين كانت التوبة تبسط لهم فيتوبون، ولكن هذه التوبة المبسوطة لهم كانت توبة اختيارية لا يكرهون عليها بسيف ولا غيره من وسائل الإكراه، وهذا هو ما أذهب إليه في ثبوت الحرية الدينية للمرتد، فلا أريد إلا أن تكون توبته اختيارية كتوبة أولئك المنافقين، فيدعى إلى العودة إلى الإسلام بالتي هي أحسن، ولا يكره عليها بقتل كما يذهب إليه بعضهم، "ولا بحبس أنفسنا عليه باستتابة دائمة كما يذهب إليه القائلون بهذه الاستتابة، لأن فيها شبه إكراه له، ونحن نريدها حرية دينية كاملة غير منقوصة..." وخالصة من الإكراه وشبه الإكراه، ليكون الإسلام وحده دين الحرية، ويمتاز بهذا على غيره من الأديان، وتكون مفخرة له على طول الزمان." [[الحرية الدينية للشيخ عبد المتعال الصعيدي ص: 148دار المعارف بمصر]
ويرى أن في عقابه على خروجه من الإسلام إلى غيره، يعتبر اعتداء على الحرية الدينية التي يرون أن نصوص القرآن كفلت ذلك له، كما كفلتها له مبادئ حقوق الإنسان."

ترجيح وأدلة:
والذي نراه وندين الله به أنه إذا ثبتت الردة على من كان مسلما في الأصل، أو دخل في دين الإسلام حرا مختارا، وفهمه حق الفهم، وفهم ما يترتب على إسلامه، ومن ذلك حد المرتد عن الإسلام، أن هذا الحكم إذا توفرت شروطه ثابت لا مراء فيه.
أما إذا كان حديث عهد بالإسلام، لم يفهم حقيقته وما يترتب على إسلامه فلا يقتل بل ينصح بالبقاء على الإسلام ويبين له ما فيه من المحاسن وما في تركه من المساوي، فإن رجع إلى الإسلام فبها ونعمت وإن أبى خلي سبيله.
ولا يجوز أن نَخضَع لآراء أعداء الإسلام، ولا من حاول اقتحام عقبة الفتوى فيما لا ناقة له ولا جمل من أحكام الإسلام، كما لا نعذر من ادعى أنه طبيب مختص وهو يجهل الطب، وعبث في أجساد البشر فأفسدها.
ولكنا نعذر من تأول نصوص القرآن مجتهدا من علماء الإسلام، ونرجو الله أن يغفر له خطأه، معتمدين على قول الباري الرحيم: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [البقرة (286)] وقول الله في جواب هذا الدعاء: (قد فعلت) [صحيح مسلم (1/116) وقول رسوله الكريم: (تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [المستدرك على الصحيحين (2/ 216) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

أدلة قتل المرتد إذا توفرت شروط قتله
سبق أن للمرتد أحكاما في الدنيا وأخرى في الآخرة، والذي يعنينا في هذا الكتاب، هو أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فهي موكولة إلى الله تعالى، والذي نعلمه من كتابه من حكم الله تعالى على من ارتد عن الإسلام أمران:
الأمر الأول: حبوط العمل.
الثاني: والخلود في نار جهنم، أعاذنا الله منها، وقد وردت بذلك نصوص كثيرة وقد جمعت الأمرين معاً آية البقرة..
﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. [البقرة:217].
ومن أحكام المرتد في الدنيا: قتله بعد استتابته وإصراره على كفره.

ومن الأدلة الصحيحة على هذا الحكم ما يأتي:
الدليل الأول: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم:
أولها: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة) [(صحيح البخاري (6/2521) و صحيح مسلم (3/1302)
ثانيها: حديث: عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ بن عباس فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) [صحيح البخاري رقم(2854 (3/1098)
ثالثها: ومن أصرح الأدلة في ذلك، التنصيص على قتل الرجل والمرأة المرتدين، كما وقع في بعض الروايات في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.. وقال له: ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها).. ذكر هذه الرواية الحافظ في فتح الباري وحسنها. [فتح الباري (12/272)
رابعها: حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت. [سنن الدارقطني (3/118) وسنن البيهقي الكبرى (8/203)]
خامسها: فعل الصحابيين الجليلين: أبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل وقد صرح فيه معاذ بن جبل أنه قضاء الله ورسوله.
كما روى ذلك أبو موسى وفيه: (اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال أنزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل) [صحيح البخاري (6/ 2537) وصحيح مسلم (صحيح مسلم (3/1456) قال الحافظ رحمه الله: "وبين أبو داود في روايته أنهما كررا القول أبو موسى يقول اجلس ومعاذ يقول لا أجلس. فتح الباري (12/274)]
وتكرار معاذ لأبي موسى أن هذا الحكم هو قضاء الله ثلاث مرات، يدل على أنه علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد اجتهاد منه.
وذكر الدكتور يوسف القرضاوي عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم: ابن عباس وأبو موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة .رووا قتل المرتد، ثم قال: "وحديث قتل المرتد رواه جمع غفير من الصحابة، ذكرنا عددًا منهم، فهو من الأحاديث المستفيضة المشهورة."

الدليل الثالث: إجماع الأمة على قتل المرتد الذي توافرت فيه شروط القتل: سبقت الأدلة الثابتة الصحيحة الصريحة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على وجوب قتل المرتد بعد استتابته، وقد طبق ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد وفاته، وأجمع العلماء على ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا" [المغني (9/16)]

قال الدكتور يوسف القرضاوي:
"ثانيًا: أن من مصادر التشريع المعتمدة لدى الأمة مصدر الإجماع. وقد أجمع فقهاء الأمة من كل المذاهب، السنية وغير السنية، والفقهاء من خارج المذاهب على عقوبة المرتد وأوشكوا أن يتفقوا على أنها القتل، إلا ما رُوي عن عمر والنخعي والثوري ولكن التجريم في الجملة مجمع عليه."
قلت: وكل من روي عنه عدم القتل روي عنه عكس ذلك، وهو القتل، والذي ري عن عمر رضي الله عنه هو حبسه قبل قتله رجاء أن يتوب، وليس ترك قتله مطلقا، وهذا نص ما نقل عنه رضي الله عنه:
"قدم مجزأة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر هل كانت مغربة يخبرنا بها قال لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر ويحكم فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الإسلام في الثالثة فلعله أن يرجع اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم" [المحلى 11/191)]
فقوله "ثم عرضتم عليه الثالثة، فلعله أن يرجع" ظاهر في أنه يرى عرض التوبة عليه ثلاثا، لعله يرجع، فإذا لم يرجع بعد استتابته ثلاثا، قتل.
وفي رواية عن عمر زيادة: " فإن تاب قبلتم منه وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه" [التمهيد (5/307)] أي قطعتم عذره الذي يستحق بقطعه قتله.
وقد صرح بقتله إذا لم يرجع في رواية أخرى.
قال: "أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني أو قال حين بلغني" [مصنف ابن أبي شيبة (5/562)
وتؤكد هذا المعنى عن عمر ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال "كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يبدل بالكفر بعد إيمان فكتب إليه عمر استتبه فإن تاب فاقبل منه وإلا فاضرب عنقه"
وبذلك جزم ابن عبد البر رحمه الله، فقال:
"قال أبو عمر يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا، فان لم يتوبوا قتلوا، هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه" [الاستذكار (7/154)]
وأما ما نقل عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، فبرد عليهم بروايات عنه تعارض ذلك النقل، بل يرى قتل الرجل المرتد و المرأة المرتدة التي خالف في قتلها الحنفية.
قال ابن عبد البر رحمه الله: "واختلف الفقهاء أيضا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي والليث بن سعد تقتل المرتدة كما يقتل المرتد سواء وهو قول إبراهيم النخعي وحجتهم ظاهر هذا الحديث لأنه لم يخص ذكرا" [التمهيد (5/312) وممن نسب إلى النخعي قتل المرأة الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري 12/268]
وجزم ابن حجر رحمه الله أن الرواية المثبتة عنه لقتل المرتد والمرتدة أقوى من الرواية النافية عنه، بل ضعف الرواية النافية عنه.
قال رحمه الله:
"وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال إذا أرتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فان تابا تركا وأن أبيا قتلا وأخرج بن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا يقتل والأول أقوى فان عبيدة ضعيف وقد اختلف نقله عن إبراهيم" [فتح الباري (12/268)]
ولهذا يجب حمل ما روي عنه من أن المرتد يستتاب أبدا أنه إذا تكررت منه الردة، يستتاب في كل مرة، وليس المراد الاستمرار في استتابته من ردة واحدة طول حياته، لأن قوله: يستتاب أبدا، مجمل، والرواية السابقة التي رجحها ابن حجر مُبَيِّنة، ومعروف أن المجمل يحمل على المبين. [مصنف ابن أبي شيبة (6/440)]
وبهذا يظهر ثبوت الإجماع، وأن من روي عنه القول بعدم قتل المرتد، عارضه ما روي عنه من قتله، وترجح الروايات بالقتل على الروايات بعدمه، لموافقتها للسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبيق صحابته وغيرهم لما ثبت عنه في حياته وبعد مماته
ثم لو فرضنا ثبوت القول بعدم قتل المرتد عن فرد أو أفراد من العلماء، فلا حجة في ذلك لإطباق غيرهم على القول بقتله، ولثبوت قتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه في حياته وبعد مماته.
تقتل المرتدة إذا لم تتب كالمرتد
والأحاديث الواردة في قتل المرتد شاملة للذكر والأنثى جميعا، إما بصيغ عمومها، كقوله: (من بدل دينه فاقتلوه) وإما بذكرها نصا مع الرجل كما مضى.
ويدل على استواء المرتد والمرتدة في الحكم، أن الحدود تقام عليهما جميع، فالزانية تحد جلدا ورجما كالزاني وكذا القاتلة عمداً تقتل كما يقتل الرجل، ولا يقال: إن هذا استدلال بدلالة الاقتران والاستدلال بها ضعيف، لأن ضعف دلالة الاقتران عند من يقول به من العلماء، إنما يكون حيث يستدل بها عارية عن أدلة ثابتة غيرها، والأدلة هنا ثابتة كما ترى.
وإذا أنعمت النظر في هذه الأدلة وجدت كل واحد منها صالحاً للاحتجاج به على حدة فكيف بها مجتمعة..؟ وقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" يشمل الذكر والأنثى، لأن "من" اسم موصول، وهي من صيغ العموم، كما قال في مراق السعود:
ومَا شُمُولُ "مَنْ" لِلُانثى جَنَفُ.
أي إن شمول من للذكر والأنثى ليس فيه ميل عن جادة الصواب.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) لفظ "امرئ" يشمل كذلك الذكر والأنثى.
وقد فسر العلماء لفظ "امرئ" بـ"نفس" كما في تفسير ابن كثير:
(4/ص243)
وذهب أبو حنيفة رحمه الله، إلى أن المرأة لا تقتل بل تحبس ويضيق عليها حتى تتوب، و استدل على ذلك بالنهي عن قتل النساء وبأن المرأة لا تقتل بالكفر الأصلي، فلا تقتل بالكفر الطارئ.
وهذا الاستدلال غير ناهض، فالنهي ورد في الكافرة الأصلية كما هو واضح في القصة التي ورد النهي بسببها..
ولو فرضنا العموم لكان الأمر بقتل المرتد معارضاً له بعمومه.. فكيف وقد ورد الأمر بقتل المرتدة بخصوصه؟
ثم إنه يفرق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ من وجوه أهمها:
أن الرجل يقر على كفره الأصلي ولا يقر على الكفر الطارئ. [فتح الباري (12/272) المغني (9/3) المقنع (3/516) فتح القدير (6/71)].
وقال القرطبي رحمه الله: "واختلفوا في المرتدة:
فقال مالك والأوزاعى والشافعى والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) و"مَن" يصلح للذكر والأنثى.
وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة، وهو قول بن شبرمة، وإليه ذهب بن علية وهو قول عطاء والحسن، واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه)
ثم إن بن عباس لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروي عن على مثله، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
واحتج الأولون بقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان) فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح" [تفسير القرطبي (3/48)]
وقال ابن الأمير رحمه الله:"ذهب الجمهور إلى أنها تقتل المرأة المرتدة، لأن كلمة "مَن" هنا تعم الذكر والأنثى، ولأنه أخرج بن المنذر عن بن عباس راوي الحديث أنه قال: تقتل المرأة المرتدة، ولما أخرجه هو والدارقطني، أن أبا بكر رضي الله عنه، قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد، وهو حديث حسن" [سبل السلام (3/265)]
والخلاصة أن المرتد عن الإسلام، رجلا كان أو امرأة يجب قتله إذا استتيب فلم يرجع، والأدلة على ذلك واضحة كما مضى.

آراء شاذة في قتل المرتد:
ومع ثبوت الأدلة الصحيحة وتعددها على قتل المرتد، فقد ظهرت آراء شاذة مخالفة لهذا الحكم، نجمل أدلتها فيما يأتي، مع مناقشة كل دليل منها على حدة بإذن الله.
الرأي الأول: التفريق بين الخروج من الإسلام والخروج عليه، هذا الرأي يعتبر الردة عن الإسلام من الأفراد الذين لا يدعون إلى الدين الذي خرجوا إليه من، لا يقام عليهم حد الردة، وعللوا هذا الرأي بأمرين:
الأمر الأول: أنهم خرجوا من الجماعة ولم يخرجوا عليها، فلم يحدثوا بذلك ضررا على غيرهم، بل أحدثوه على أنفسهم.
الأمر الثاني: العمل بمبدأ الحرية الدينية كما سيأتي الكلام عنه قريبا.
واستدلوا في زعمهم بأدلة:
الدليل الأول: من القرآن الكريم: مثل قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ﴾ [البقرة (256)] ورأوا أن إكراه المرتد على الرجوع إلى الإسلام، هو إكراه له على الدخول في دين لا يرضى الدخول فيه، وفيه مصادرة للحرية الدينية.
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا نص عام يشمل الكافر الأصلي الذي لم يسبق له الدخول في الإسلام، ويشمل من دخل في الإسلام ثم خرج منه إلى أي دين غيره.
والقاعدة الأصولية أن النص الخاص يُخرج ما دل عليه من النص العام، ويبقى العام دالا ما عدا ما أخرجه النص الخاص، وعلى هذا يكون عدم الإكراه مقصورا على من لم يدخل الإسلام أصلا، ويخص بالقتل من خرج من الإسلام من المسلمين، عملا بالأدلة السابقة من الأحاديث الصحيحة والعمل بها في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، ومن تبعهم، وما قام على العمل بها من إجماع الأمة.
الوجه الثاني: أن الحرية الدينية يجب أن تقيد بما قيدته به الشريعة، والشريعة قيدت هذه الحرية بمن لم يدخل في الإسلام أصلا، أما المسلم أصلا، أومن دخل فيه مختارا عالما حقيقته وما تترتب عليه من أحكام، ومنها حكم المرتد الذي بينته الأدلة، فليس له نصيب من هذه الحرية، لأنه دخل في الإسلام مختارا عالما أنه لا يجوز له الخروج منه، وأنه يترتب على خروجه منه قتله إن لم يرجع إليه.
الوجه الثالث: أن الإنسان ليس حرا فيما يضر به نفسه لأن نفسه ليست ملكا له يتصرف فيها كما يشاء، فليس له حق أن يجرح نفسه بدون سبب أو يقتلها، ولا أن يحرق أمواله، ولا يتعاطى ما يذهب عقله، ولو لم يضر غيره بذلك، فتعاطيه لما ضرره عليه أعظم وهو الخروج من الإسلام من باب أولى، وقد شرع الله تعالى عقوبة، لهذه الجريمة، يجب الأخذ بها وتنفيذها.
الوجه الرابع: تعليلهم بأن المرتد لا يقتل لأنه لم يحرج على الإسلام وإنما خرج منه، وأن ردته "ليس فيها استهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدا للأمة، أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين!".
نقول لهم: أي استهزاء بالدين أعظم من أن يخرج منه من دخل فيه باختياره دون إكراه وهو يعلم أحكام شريعته، ومنها قتل المرتد، أو نشأ في بيئة إسلامية وذاق فيها حلاوة الإسلام وخصائصه التي لا توجد في أي دين سواه في الأرض؟
وكيف لا تمثل ردة الأفراد تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ونحن نرى تهديد الأمة وكيان الدين من قوم بين أظهرنا، لا يزالون يدَّعون الإسلام، ويقفون في صف من يحاربون تطبيق الإسلام من أعداء الإسلام، باسم الحداثة والحرية وحقوق الإنسان؟
هل المرتد عن الإسلام سيحمي الإسلام، أو سيقف محايدا لا ينصر أعداء الإسلام؟
وهل سيترك الدعوة إلى دينه الجديد سرا أو جهرا، وبخاصة في هذا العصر الذي يدعم أعداء الإسلام أي فرد أو جماعة تعارض هذا الدين أو شيئا منه، حتى يصح القول: "فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية" وأن "فاعل ذلك لا يكون مصيره القتل، بل له حرية ذلك طالما بقي خروجه ليس فيه تهديدٌ لأمن الأمة."
وقد خالف أستاذنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي - مع ميله إلى عدم قتل المرتد الذي لم يقم بالدعوة إلى الدين الذي ارتد إليه كما يأتي - خالف التهوين من شأن الردة الفردية التي يقال عنها: إنها خروج من الدين وليست خروجا عليه، فقال:
"ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارها، حتى لا تتفاقم ويتطاير شررها، وتغدو ردة جماعية، فمعظم النار من مستصغر الشرر.
ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد، وإن اختلفوا في تحديدها، وجمهورهم على أنها القتل وهو رأي المذاهب الأربعة بل الثمانية......"
ثم قال:
"سر التشديد في عقوبة الردة
وسر التشديد في مواجهة الردة أن المجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان. فالعقيدة أساس هويته ومحور حياته وروح وجوده.
ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس هذه الهوية، ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم في نظر الإسلام؛ لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوي، وخطر على الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي حرص الإسلام على صيانتها عبر كل نسقه التشريعي والأخلاقي، وهي: "الدين والنفس والنسل والعقل والمال"، والدين أولها؛ لأن المؤمن يضحي بنفسه ووطنه وماله من أجل دينه.
والإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه، ولا على الخروج من دينه إلى دين ما؛ لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن اختيار واقتناع.
وقد قال الله تعالى في القرآن المكي: "أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" (يونس: 99)، وفي القرآن المدني قال تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" (البقرة: 256).
ولكنه لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يدخل فيها اليوم من يريد الدخول، ثم يخرج منه غدًا على طريقة بعض اليهود الذين قالوا: "آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72(. انتهى
[المرجع: الإسلام على الطريق.]
ونحن نقول للذين يرون أن ردة الأفراد لا يكون فيها ضرر على غيرهم، ولا يصدر منهم استهزاء بالدين: كيف سيكون شعور أبوي المرتد عن الإسلام، وشعور إخوانه وأبنائه وزوجه، وأسرته وجيرانه وأصدقائه، وشعور كل مسلم عَلِم بخروج عضو من أعضاء أمته من عقيدتها ودينها؟ هل سيقيمون له احتفالا يحتفون بردته؟ وإذا لم تكن الردة عن الإسلام استهزاء بدين الله، فما هو الاستهزاء؟ هل الإسلام ملعب كرة أو صالة عرض سينمائي، يحق لكل إنسان أن يحمل على صدره بطاقة للدخول فيهما والخروج منهما متى شاء؟
ثم نقول مرة أخرى: إننا لم نر مرتدا عن الإسلام، خرج منه بهدوء كما قال بعض الكتاب، مع استثناء الجهال الذين يضلهم المنصرون في أدغال أفريقيا أو غابات بورنيو، وحتى هؤلاء إذا ارتد منهم كبير الأسرة أو كبير القبيلة لحق به أتباعه.بل إن الذين يعلنون ردتهم وكفرهم بالإسلام، يصبحون مع ردتهم دعاةً إلى ما انتقلوا إليه من دين محرف، أو منحازين إلى مؤسساته مستهزئين بالإسلام وأهله وشعائره وعلمائه، متخذين كل وسيلة متاحة لنشر أفكارهم وهجومهم على هذا الدين.
الدليل الثاني: ومن أدلتهم على عدم قتل المرتد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقتل أحدا من المنافقين الذين كفروا بعد إسلامهم، مع علمه بكفرهم، وقد وصفه أحدهم بالجور –حاشاه صلى الله عليه وسلم –
كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما كان يوم حنين، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله.
قال فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته فأخبرته بما قال، قَال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال: (فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله) قال ثم قال: (يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) [صحيح البخاري (3/1148) و صحيح مسلم (2/739)]
وجه استدلالهم بالحديث أن الرجل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالجور، وهو مقتض لكفره، ومع ذلك لم يأمر بقتله، وهو دليل على أن المرتد عن الإسلام لا يقتل، ولو كان قتله واجبا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، بأن ترك قتله كان للتأليف، كما خص بعض حديثي الإسلام بالعطاء تأليفا لهم، وساق حديثين لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرج أحدهما الطبراني، و في آخره زيادة : "فغفل عن الرجل فذهب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فطُلب فلم يُدرَك" قال الحافظ: "وسنده جيد"
وأخرج الحديث الثاني الإمام أحمد، وفيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بقتل رجل فوُجد يصلي متخشعا، فكرهوا لذلك أن يقتلوه، فقال: (إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون) وهذا نص ما ذكره الحافظ رحمه الله:
"تنبيه"
جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى، تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف هذه الرواية، وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد، قال: جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه.
فقال (اذهب إليه فاقتله) قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله، فرجع.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (اذهب فاقتله) فذهب فرآه على تلك الحالة، فرجع.
فقال: (يا علي اذهب إليه فاقتله) فذهب علي فلم يره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية) وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات.
ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول، وكانت قصته هذه الثانية متراخبة عن الأولى، وأذن صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع، وهي التألف فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام، كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك.
وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلي، فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي.
ثم وجدت في مغازي الأموي من مرسل الشعبي في نحو أصل القصة ثم دعا رجالا فأعطاهم، فقام رجل فقال: انك لتقسم وما نرى عدلا، قال: (إذًا لا يعدل أحد بعدي) ثم دعا أبا بكر فقال: (اذهب فاقتله) فذهب فلم يجده، فقال: (لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم) ["فتح الباري" (12/298-2299)]
الدليل الثالث: من السنة أيضا، وهو أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعكٌ بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها) [صحيح البخاري، برقم (6891) وصحيح مسلم، برقم (1383)]
قال النووي في معنى "ينصع": "هو بفتح الياء والصاد المهملة، أي يصفو ويخلص ويتميز، والناصع الصافي الخالص، ومنه قولهم ناصع اللون أي صافية وخالصة، ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانه"]
وجه الدلالة عند من استدل بالحديث، أن هذا الرجل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيله من الإسلام، وهذا الطلب يعتبر ردة، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج عن الإسلام ولم يخرج عليه.
قال المستدل: "دلت النصوص التي سنورد بعضًا منها في النقطة الخامسة على هذا التفريق، فالقتل يكون لمن خرج على الإسلام وقصد الإساءة أو العبث بالدين، أو مسَّ أمن وسلامة الأمة ونظام الدولة، كما أنه يُعدُّ جرمًا ضد نظام الحكم في الدولة، وخروجًا على أحكام الدين الذي تعتنقه الأمة، ويُعتَبر حينذاك مرادفًا لجريمة "الخيانة العظمى" التي تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين، وهذا العقاب لم يكن مقتصرًا على الدول التي يقوم الحكم فيها على أساس الدين." [المرجع: موقع الإسلام على الطريق
http://www.islamonline.net/Daawa/Arabic/display.asp?hquestionID=5625
وأرى أن هذا استدلال بعيد، لأربعة أمور:
الأمر الأول: الظاهر أن هذا الأعرابي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إقالته من البقاء في المدينة، ولم يصبر على ما أصابه فيها من المرض، لضعف إيمانه ولم يطلب الإقالة من الإسلام، وهذا ما فهمه جماهير العلماء، ومنهم شراح الحديث.
قال النووي رحمه الله:
"قال العلماء: إنما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعته، لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي صلى الله للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره.
قالوا: وهذا الأعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على المقام معه.
قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة، وسقوط الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه، فلم يُقِله، والصحيح الأول ... " [شرح النووي على صحيح مسلم (9/155-156)]
وقال الحافظ في شرح هذا الحديث: "قال بن التين إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته، لأنه لا يعين على معصية، لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن، فخروجه عصيان.
قال [أي ابن التين] وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم، ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة، لقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح)ففي هذا إشعار بان مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح.
وقال بن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة، وهو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد، وكذا من بعدهم من الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها كما فعل الأعرابي المذكور.
وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة، كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناها..." [فتح الباري 13/200)]
وقال الحافظ في شرح رواية البخاري: (فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني) ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام، وبه جزم عياض، وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الردة" [فتح الباري (4/97)]
الأمر الثاني: ما ورد في قصة معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، عندما بعثهما الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، "فزار معاذ أبا موسى، فإذا رجل موثق، فقال: ما هذا فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد فقال معاذ لأضربن عنقه" [صحيح البخاري، برقم (4088)]
وفي رواية: "فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه، قضى الله وقضى رسوله" [مصنف ابن أبي شيبة (5/562)]
وكلمة "قضى" تدل على أن قتل المرتد هو حكم قضائي يجب على ولي الأمر تنفيذه، وليس هو من باب التعزير كما زعم بعض الكتاب المعاصرين.
فهذا يهودي واحد خرج عن الإسلام، ولم يذكر في الحديث ما يدل على صفة أخرى استحق بها القتل غير الردة، ولو كان المرتد لا يقتل إلا إذا ضم إلى خروجه من الإسلام خروجه عليه، لذكر ذلك أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما...
الأمر الثالث: الأحاديث الصحيحة العامة في قتل من كفر بعد إيمانه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) وقوله:
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان)
فتبديل المسلم دينه، وهو كفره بعد إيمانه، وصف كاف في استحقاقه القتل، كما سبق...
ولو كان يجب ضم معنى آخر إلى معنى الردة، لنص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرتب الحكم الذي تزهق به الأرواح على معنى ناقص، يتنزه عنه شرع الله.
الأمر الرابع: لو فرضنا أن الأعرابي طلب الإقالة من الإسلام كما جزم به القاضي عياض، فيجب حمله على أنه كان من المنافقين الذين كف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وعاشرهم كما عاشر عامة المسلمين، وبخاصة أن الرجل لم يعلن تركه الإسلام، وإنما اكتفى بخروجه بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)[صحيح البخاري (صحيح البخاري، برقم (4622) وصحيح مسلم، برقم (2584)]
الدليل الرابع: دليل عقلي عندهم، وهو أن العلماء أجمعوا على اشتراط الاختيار في صحة الإسلام، فهو شرط في صحة إسلام كل شخص سواء أكان ممن لم يسبق منه إسلام أم كان ممن سبق منه وارتد منه وحينئذٍ لا يصح أخذ المرتد إلى الإسلام بالإكراه كما لم يصح فيما سبق إكراه من لم يسبق منه إسلام على الإسلام، لأنه يكون إسلاماً باطلاً لا فائدة فيه، ولا ينجي صاحبه من عقاب الله تعالى في الآخرة، وحينئذٍ يكون من العبث إكراهه عليه.
والجواب على هذا الاستدلال: أن نقول: ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ﴾ [(140) البقرة]
إن بقاء الإنسان في الظاهر على إسلامه، مختلط بأسرته، وبمجتمعه الإسلامي في المساجد والمناسبات الجماعية، وحضور دروسهم ووعظهم وإرشاده، قد يحرك فيه عاطفة سبق أن تلبس بها، وقد يدعوه تفكيره وعقله إلى الموازنة بين الإسلام الذي كان عليه، وبين الدين الذي رجع عنه، فيبدأ إيمانه يقوى حتى يعود إلى الإيمان الحق، فيثبت في قلبه، وقد يفوق في قوة إيمانه غيره من المسلمين.
بخلاف ما إذا انتقل إلى أهل الدين الجديد وخالطهم، فإنه سيلقى منهم الفرح والسرور بردته، وسيشجعونه على الاستمرار على دينهم، وقد يغروته بالمناصب والأموال والشهوات والشبهات التي تجعله يستمر في ردته وتأييده لأهل الملة الجديدة، وهذا ما نشاهده في واقع الحال في أي مرتد يلجأ إلى أهل الدين الجديد.
ونحن نعلم أن غالب أحكام الشريعة، واضحة الحكم والمصالح، وقليل منها قد لا ندرك حكمته، فنقبله مستسلمين لله تعالى في تشريعه، لعلمنا أن الدين كله حق، وما ذكرنا يظهر لنا شيئا من حكمة قتل المرتد وإجباره إلى الرجوع إلى الإسلام، ولو فرضنا أنما ذكرناه غير صحيح وأن الحكمة لم تظهر لنا فيه، فالواجب علينا التسليم المطلق لشرع الله، وقد الذي ثبت بسنة رسوله الصحيحة، وهي وحي كالقرآن إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته، بخلاف السنة.
الدليل الخامس : أن الذي يكره على الرجوع إلى الإسلام، سيكون في واقع الأمر باقيا على معتقده، وإظهاره الإسلام يكون من باب النفاق، وهذا يقتضي أن يكثر المنافقون في صف المسلمين، يتتبعون عوراتهم ويتجسسون عليهم لأعدائهم، أفلا يكون وضوح كفرهم أولى ليتمكن المسلمون من الحذر منهم
والجواب على ذلك أنه لا تخلوا الأمة الإسلامية من وجود منافقين في صفوفها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وسيستمر ذلك، ونحن لا نيأس من هداية الله لمنافق يوجد بين المسلمين كما مضى.
وقد يتوب بعض المنافقين وتحسن توبته وإسلامه، قال أبو عطية الأندلسي رحمه الله:
"وروي أن الجلاس تاب من النفاق فقال إن الله قد ترك لي باب التوبة فاعترف وأخلص وحسنت توبته" [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/61)]
ولو ترك للمسلمين الخروج من دينهم إلى غيره من الأديان، لكثر المرتدون كثرة تضعف بها الأمة تذهب هيبتها وهيبة دينها، لأن كل من ضعف إيمانه قد يعلن ردته.
وبقاء ضعيف الإيمان، أو من تظهر عليه سمات النفاق، بين الجماعة المسلمة، خير له وللأمة من إعلانه ترك دينه، لأنه يرجى له بما معه من إيمان ضعيف أو ما اعتراه من صفات المنافقين، أن يقوى إيمانه المؤمن ويموت على الإسلام، وأن تتغلب عاطفة الإيمان على صفات المنافقين، فينجوان من الخلود في جهنم، ويبقيان مكثرين لسواد المسلمين، مشاركين لهم في تعاونهما معهم على البر والتقوى بمقدار إيمانهما، ولو فرض أنهما لم يتعاونا مع المسلمين، فإنهما بحكم انتمائهما الظاهر إليهم قد يتورعان عن التعاون مع أعدائهم عليهم...
والغالب أن بلدان المسلمين لا تخلو من رعايا غير مسلمين، يجب أن يحتاط المسلمون من كيد من يريد الكيد بهم، والغالب أن المنافقين تظهر على معاشرتهم قرائن تدل على نفاقهم، فليحتاطوا منهم كما احتاطوا من غير المسلمين، والدول غير المسلمة، تجند كثيرا من المسلمين للتجسس لها، وكثير منهم لا يظهرون لعامة الناس إلا بعد انتهاء مهمتهم والكشف عنهم.
وضعاف الإيمان في البلدان الإسلامية إذا عرفوا أن عقوبة المرتد القتل إذا لم يتب سيقَدَّرون لأرجلهم مواضعها قبل أن ينزلقوا في إظهارهم الكفر، والذين يظهرون الكفر اليوم غالبهم ينضمون إلى أهل ملتهم الجديد ويظاهرونهم على أهل بلدانهم علنا، لعلمهم أنهم سيفلتون من العقوبة.
الدليل السادس: أن أحاديث قتل المرتد، أحاديث آحاد، ودليل عدم إكراه المرتد على الدخول في الإٍسلام من القرآن والقرآن متواتر، فيجب ترجيحه على أحاديث الآحاد.
والجواب من أوجه:
الوجه الأول: أننا لا نحتاج إلى ترجيح المتواتر على الآحاد إلا إذا تعارضا تَعارضا لا يمكن فيه الجمع بينهما، وهنا قد أمكن الجمع وهو تقديم الخاص على العام كما مضى، ومضى الكلام على هذه القاعدة في مبحث الخوارج والمعتزلة.
الوجه الثاني: أن غالب الأحكام الشرعية لم تنقل بالتواتر، بل نقلت جمهرتها عن طريق الآحاد، ولو اتبعنا مسلم من يشكك في أخبار الآحاد، لضاع غالب الأحكام الشرعية، فلا يلتفت إلى هذا المسلك إلا عند التعارض المستعصي على الجمع أو النسخ.
الوجه الثالث: أن أئمة الإسلام قد ردوا هذا المسلك ردا حاسما، يدحض مذهب من يلجأ إليه لرد كثير من الأحكام الثابتة بدون مسوغ مقبول، ومن هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال في كتاب "الرسالة":
وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله من أدلة العمل بخبر الآحاد، حديث ابن سعود رضي الله عنه فقال: "فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع
فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال: "نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من روائهم، فلما ندب رسول الله إلى استمع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرء واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلال، وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا [الرسالة (1/401) -403]
وقال بعد ذلك "أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر انه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قَال قال النبي (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) وقد ساق في الرسالة تلك الحجج [من صفحة 369 إلى صفحة 471 أي في "102" من الصفحات] أمثلة كثيرة من القرآن والسنة، ومن مذاهب فقهاء الأمة، تدل على وجوب العمل بخبر الآحاد في عهد الرسول صلى الله، وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين فمن بعدهم إلى عصره رحمه الله. وفي كتابه "الأم" أمثلة كثيرة من تلك الحجج.
ولا زال علماء الأمة من المحدثين والأصوليين وغيرهم يرون وجوب العمل بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تواتر منه ومال لم يتواتر.
وممن أخرج هذا الحديث الحاكم [المستدرك على الصحيحين، وقال: "وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" (1/190) وأبو داود في سننه (4/200) وغيرهم، فيجب التسليم للحديث الصحيح كالتسليم للقرآن، وسلوك مسلك الجمع بين ما قد يظهر فيه التعارض، ومن لم يظهر له الجمع فليدعه لمن يظهر له.
هذا وقد رجح شيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "مذكرة أصول الفقه" التي درسناها على يديه في الكلية أن خبر الآحاد ظني من حيث الثبوت أي مطابقة الخبر للواقع في نفس الأمر، قطعي من حيث العمل به.
قال: "الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة والله جل وعلا أعلم، أن خبر الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر، ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي، ومن الأخر ظني.
ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار الآحاد.
وينظر إليه من ناحية أخرى، وهي: هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر.
فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فَقَتْلنا هذا له قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبرا به، مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة.
ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع.
فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليتركها"
فعَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعيُّ الصوابِ شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس لأمر كما ترى. [مذكرة في أصول الفقه 116..]
الدليل السابع: أن القرآن الكريم لم يذكر عقابا للمرتد عن الإسلام في الدنيا، بل ذكر عقابه في الآخرة، مثل قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة (217)] وغيرها من الآيات، ولو كان للمرتد عقاب في الدنيا، لما أغفله القرآن الكريم، فلنسلك بالمرتد مسلك القرآن الكريم، فلا نعاقبه.
ولا أدري هل يريد هؤلاء أن يعطلوا كل حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتبين لهم الجمع بينه وبين ما ورد في القرآن أولم يذكر في القرآن حكمه، ولا يقبلوا أحكام السنة التي لم ترد أحكامها في القرآن، وما فائدة السنة إذا عطلت أحكامها غير الواردة في القرآن؟
الدليل الثامن: أن باب الاجتهاد مفتوح، ولمن عنده أهلية الاجتهاد أن يخالف من سبقه ولو ادعي فيه الإجماع، بناء على استنباط من كتاب الله وسنة رسوله وإعمال القياس الصحيح.
ونحن لا نحجر على من هو أهل للاجتهاد في أن يجتهد، ولا نقول: لم يترك الأول للآخر شيئا، بل نقول: كم ترك الأول للآخر، ولكن الاجتهاد لا قيمة له إذا عارض نصا صحيحا واضح الدلالة، كما هو الحال في موضوعنا هذا الذي استفاضت فيه الأحاديث الصحيحة وصح العمل به، وأجمعت عليه الأمة؟!
والعقل يجب أن ينتهي حيث انتهى الدليل الشرعي، وإلا ضل وهو لا يدري. [بينت مجال العقل وحدوده له الحق أن يسرح ويمرح فيها في كتابي"السباق إلى العقول" وقد طبع حديثا في دار ابن حزم في بيروت]
ولنعد للإمام الشافعي رحمه الله الذي حرص كل الحرص في جميع كتبه وحواراته على وجوب التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعد مخالفتها، على كل من عرفها ثابتة صحيحة، قال:
"وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو لازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل لأحد معه أمرا يخالف أمره" [الرسالة (1/330)
ولا شك أن الاجتهاد المخالف للنص باطل، و الأقيسة المخالفة له فاسدة.
الدليل التاسع: ومما استدل به أهل هذا الرأي قوله في الحديث السابق: (والتارك لدينه المفارق للجماعة)
ووجه الدلالة عنده وصف (التارك لدينه) بـ(المفارق للجماعة)
حيث رأى أن المفارق للجماعة هو الخارج على نظامها قاصدا الإضرار بها، وليس مجرد تركه لدينها.
وهو يدعم بهذا الاستدلال قوله قبل ذلك:
" فـ"الخروج من الإسلام" بصورةٍ فرديةٍ ليس فيها الاستهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين، وإنما منبعها الوحيد شعور "المرتد" بعدم الاقتناع بالإسلام والاقتناع بغيره، فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية، فاعل ذلك لا يكون مصيره القتل، بل له حرية ذلك طالما بقي خروجه ليس فيه تهديدٌ لأمن الأمة."
قال: "يوحي هذا الحديث بما نقول: (... والتارك لدينه المفارق للجماعة)، فنص "المفارق للجماعة" يوحي بالانسلاخ من الكيان وإرادة الضرر به، فكان ترك الدين وحده ليس سببًا لحِلِّ الدم، بل يجب مفارقة الجماعة أيضًا، وقد نقل الإمام ابن حجر في "فتح الباري" عن الإمام القرطبيِّ قوله: "ظاهر قوله: (المفارق للجماعة) أنه نعتٌ للتارك لدينه"، أي تارك دينه الموصوف بأنه فارق الجماعة، وليس مجرد تارك دينه فقط." انتهى
والصحيح أن هذا الوصف: (التارك لدينه) وصف كاشف، أي مفسر للتارك لدينه، وليس وصفا مستقلا، وهو الذي رجحه المحققون من العلماء.
فقد قال ابن دقيق العيد: رحمه الله مبينا هذا المعنى ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله، إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وكذلك المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه والمراد بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل..." [إحكام الأحكام (4/83- 84)]
قال الحافظ رحمه الله: "والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك: (مسلم يشهد أن لا إله إلا الله) فإنها صفة مفسرة لقوله: مسلم وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك.
ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان: (أو يكفر بعد إسلامه) أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: (ارتد بعد إسلامه) وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: (أو كفر بعد ما أسلم)
وفي حديث بن عباس عند النسائي: (مرتد بعد إيمان)
قال بن دقيق العيد: "الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل..." [فتح الباري [12/201 -202]
وقال أبو العلاء المبارك فوري رحمه الله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة): "أي تَركُ التاركِ، والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه، أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم، وانفرد عن أمرهم بالردة، التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب" [تحفة الأحوذي (4/547)]
وقال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله: (المفارق للجماعة): "أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة" [عون المعبود (12/5)]
وقال البجيرمي الفقيه الشافعي رحمه الله:
"وقوله: (المفارق) صفة مؤكدة للتارك، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، فالتارك لدينه هو المفارق للجماعة".
وقيل هو من باب التأسيس لأن التارك لدينه قد لا يفارق الجماعة، كاليهودي والنصراني إذا أسلم، فهو تارك لدينه غير مفارق بل هو موافق لهم داخل فيهم، والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد "شوبري" وهو بعيد لأن فرض الحديث في المسلم فلا يشمل غيره" [حاشية البجيرمي على كتاب الإقناع للماوردي (4/129)]
ومن العلماء المعاصرين الذين رجحوا أنه وصف كاشف، الدكتور يوسف القرضاوي، حيث قال:
"وكلمة المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ؛ فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة".
[المرجع: الإسلام على الطريق:
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2a.shtml ]
وإذا كان علماء المسلمين، قد نقل عنهم الإجماع قديما وحديثا على قتل المرتد، إلا من شذ – وفي صحة نسبة الخلاف إليه شك كما سيأتي – فكلهم على هذا الرأي، وهو أن "المفارق للجماعة" صفة مؤكدة أو كاشفة، وليست تأسيسية، لأنهم لو فهموا أنها تأسيسية لما أجمعوا على الاكتفاء بالردة في قتل المرتد، بل لا بد أن يجتمع الوصفان في من يستحق عقوبة القتل...
الدليل العاشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتل أحدا من المرتدين، ومنهم من عرفوا بالنفاق، مثل كبيرهم عبد الله بن أبي.
والجواب من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: يفينا أمره الصريح بقتل التارك لدينه، وقد سبقت الأحاديث المفيدة لذلك.
الوجه الثاني: أمره بفتل أم مروان عندما ارتدت، إذا لم تتب، كما في حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت.
الوجه الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم، كان يتألف الناس من أجل دخولهم في الإسلام، ويخشى إذا تسامع الناس بأن يقتل المنافقين ، وهم يظهرون الإسلام، أن ينفر من يريد الدخول في الإسلام، بسبب ذلك، ولهذا عندما كلن يستأذنه بعض أصحابه أن يقتل من ظهر منهم النفاق ومنهم عمر رضي الله عنه، الذي استأذنه في قتل رأس المنافقين "عبد الله بن أبي" لم يأذن له بل قال له: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) والصحبة هنا هي الصحبة الظاهرية التي يعاشر بها المنافق معاشرة سائر المسلمين.
ومعلوم أن المنافقين لا يصرحون بأنهم ارتدوا عن الإسلام، وإنما كانت تظهر منهم قرائن، تدل على نفاقهم، فلم يكن يأخذ بتلك القرائن، مع ما يظهرونه من الإسلام الذي لم يكن إظهارهم له إلا ليتقوا به ما قد ينزل بهم من معاملة الكفار، كما قال تعالى عنهم: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً...﴾ [المنافقون (1، 2)]
وقد سبق الكلام على معاشرته صلى الله عليه وسلم المنافقين بالتفصيل.
ما دخوله في الإسلام عقد لازم يجب لله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [المائدة (1)]
الوفاء به، لقول ال
من يرى عدم قتل المرتد مطلقا ووجه استدلاله
هذا وقد وجد في هذا العصر من أراد تعطيل قتل المرتد، بل يرى عدم عقابه مطلقا،
ثم يقولون: إن ذلك مخالف لما تضمنه القرآن الكريم، من النهي عن الإكراه في الدين، كما قال تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ﴾ [البقرة (256)]
يضاف إلى ذلك ما هو معلوم من أن منع من أراد تغيير دينه إلى غيره من الأديان، وإلزامه بالبقاء على دينه الذي لم يعد يطمئن إليه، يبعث على نفاق وكثرة المنافقين بين المسلمين...
ونحن نرد على هؤلاء المشككين بالأمور الآتية:
الأمر الأول: أن الحرية الحقيقية، لا توجد إلا في الإسلام، الذي حدد للمسلم معبودا واحدا، وهو الله مالك الملك الذي أراد من الإنسان أن يتحرر من كل معبود سواه، وأن تكون حياته كلها وتصرفاته ومآله إلى الله لا إلى سواه، كما قال تعالى:
﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ [الأنعام (164)]
والمسلم الذي يعبد الإله الواحد الحق، له منهج يهديه إلى ما ينفعه في دنياه وأخراه، ويمنعه من الظلم والإضرار بمن سواه...
أما الذي يخرج من دين يعبد فيه ربا واحدا، إلى دين يعبد فيه آلهة شتى، لا يمكن أن يكون حرا، بل هو عبد تتنازعه تلك الآلهة، فهو يعبد مخلوقات الله من أشجار وأحجار وحيوان، وملائكة وأنبياء، بدلا من عبادة خالق تلك المخلوقات.
كما يعبد هواه الذي لا يقف به عند حد من المتناقضات التي تحرمه الحياة المطمئنة، لأنه كلما تعاطى شيئا من الشهوات التي دفعه إلى تعاطيها هواه، تاقت نفسه لغيره فتتعدد شهواته بتعدد ما يميل إليه هواه، فلا يقنع بطعام ولا شراب ولا مسكن ولا مركب، ولا حلال ولا حرام.
وليس له منهج يعبد الله به، يمنعه من ظلم غيره من البشر والحيوانات والإفساد في الأرض، ولا يغنيه جاه ولا منصب ولا وظيفة.
ولقد نبه الله تعالى على خطر الهوى الذي يتبعه صاحبه على غير هدى من الله، فسماه بسبب اتباعه إياه إلها يعبده من دون الله، كما قال تعالى: ((أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً)) [الفرقان:43].
فأيهما الحر الذي يعبد إلها واحدا، يأمره بالخير الذي يجمع له بين مصالح الدنيا والآخرة، و ينهاه عن الشر الذي يدفع عنه مفاسد الدنيا والآخرة و مضارهما، أم الذي يعبد آلهة شتى تتعدد أوامرها المتناقضة له، كما تتعدد نواهيها المتضادة كذلك، فتضطرب حياته في الدنيا، وينال أشد العذاب في الآخرة؟
أيهما الحر الذي يستغل خيرات الدنيا في طاعة ربه، دون أن تسترقه وتستعبده، أم الذي يكون عبدا لدنياه؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أُعطيَ رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعثَ رأسُه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له) [البخاري(3/1057)]
لقد ضرب الله لحرية من يعبد إلها واحدا، وعبودية من يعبد آلهة متعددة بهذا المثل الواضح البين:
﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر (29)]
وكم من ناس نالوا من الدنيا ما نالوا من مال وسلطان وجاه وملك، وهم في حقيقة أمرهم عبيد أسرى، وكم من ناس حرموا ذلك بل قد يقعون أسرى مستعبدين تحت قهر الأعداء، وهم أعزة أحرار؟!
ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله:
(.. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استُعبِد بدنه واستُرِق، لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، وأما إذا كان القلب-الذي هو الملك-رقيقا مستعبدا لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض...فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب.....-إلى أن قال-: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض، قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم ... فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم..) [مجموع الفتاوى: (10/186-189)]
الأمر الثاني: أن منع المسلم من تغيير دينه إلى دين آخر، ليس إكراها له على الدخول في دين الإسلام، بل هو إعانة له على بقائه على الحق ومنعه من الانضمام إلى أهل الباطل، وفي ذلك تحقيق أعظم مصلحة له في الدنيا والآخرة، وحفظ له من خسارة محققة، وأي خسارة أعظم من خسارة المسلم دينه الذي لا يوجد في الأرض دين يقبله الله ويرضاه غيره:
﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران (19)]
﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران (85)]
﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾ [سورة العصر]
إن الذي ينعم الله تعالى عليه بالإسلام، فيتمتع بما فيه من خير وحرية وعدل ومساواة وطمأنينة قلب وراحة بال، ثم يكفر بتلك النعمة التي لا تعقبها إلا خسارة الدارين، إنما هو أشد ممن يحجر عليه بسبب سفهه الذي يبذر بسببه أمواله تبذيرا لا تجيزه الأديان ولا العقول السليمة.
قال تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...﴾ [النساء (5،6)]
فأيهما أولى بالحجر والمنع الصغير والسفيه اللذان يبذران أموالهما، وكذلك الحجر الذي تطبقه الحكومات على أملاك المفلسين من الأفراد والشركات، أهؤلاء أولى بالحجر أم الذين يتبدلون الكفر بالإيمان: ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة (108)]
وسبحان الله الذي وصف من رغب عن ملة الإسلام بسفه النفس، فقال تعالى:
﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ﴾ (130)
قال ابن كثير رحمه الله "قال تعالى: ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾: أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره، بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطُفي في الدنيا للهداية والرشاد، من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته، واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا أم أي ظلم أكبر من هذا، كما قال تعالى: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾" [تفسير القرآن العظيم تفسير (1/ص186)]
الأمر الثالث: أن ما قد يخشى من بعث حكم الردة على النفاق، فسيكون عدد الواقعين في النفاق قليلا جدا، لأن عامة المسلمين راضون بدينهم مطمئنون، لا يبغون به بديلا، وكونه قد يوجد عدد قليل يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أهون من إظهار الكفر بعد إظهار الإيمان.
ولو ترك للمسلمين الخروج من دينهم إلى غيره من الأديان، لكثر المرتدون كثرة تضعف بها الأمة تذهب هيبتها وهيبة دينها، لأن كل من ضعف إيمانه قد يعلن ردته.
وبقاء ضعيف الإيمان على إيمانه، خير له وللأمة من تركه دينه، لأنه يرجى له بما معه من الإيمان أن يقوى إيمانه ويموت على الإسلام، فينجو من الخلود في جهنم، ويبقى مكثرا لسواد المسلمين، مشاركا لهم في تعاونه معهم على البر والتقوى بمقدار إيمانه، ولو فرض أنه لم يتعاون مع المسلمين، فإنه بحكم انتمائه إليهم يتورع عن التعاون مع أعدائهم عليهم.
والذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهو المنافق، يبقى ملتزما أمام قانون الشرع بالشرع، ومما يجب عليه التزامه النصح للمسلمين، وعدم التعاون مع عدوهم ضدهم ولو في الظاهر، ويؤاخذ على مخالفته شرعا...
وقد وجد المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاملهم معاملة من سواهم من المسلمين، بناء على الظاهر كما مضى...
وعندما استأذن منه بعض أصحابه أن يقتل من ظهر منهم النفاق ومنهم عمر رضي الله عنه، الذي استأذنه في قتل رأس المنافقين "عبد الله بن أبي" لم يأذن له بل قال له: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) والصحبة هنا هي الصحبة الظاهرية التي يعاشر بها المنافق معاشرة سائر المسلمين.
وما أظهروا الإسلام إلا ليتقوا به ما قد ينزل بهم من معاملة الكفار، كما قال تعالى عنهم: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً...﴾ [المنافقون (1، 2)]

حماية الأفراد والأسر والأمة من خطر الردة
إن أول ما يتعرض لخطر الردة، نظام الأمة العام، ثم أسرة المرتد، من زوج وأولاد، وأقارب، ثم استشراء ذلك في ضعاف الإيمان من الأمة...
ومن هنا نعلم شيئا من حكمة الله تعالى في منع المسلم من الارتداد عن دينه إلى دين آخر، لأن في ترك المسلمين لدينهم هدما لهذا الدين الحق الذي يجب أن يحفظ، وتوهينا لأهله الذين يجب أن يعتصموا بحبل الله، ليكونوا قدوة للعالمين في سلوك صراط الله المستقيم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه﴾ [آل عمران(110)]
قال ابن تيمية رحمه الله: "وأما المرتد فالمبيح عنده - أي المبيح للقتل عند الإمام أحمد - هو الكفر بعد الإيمان، وهو نوع من الكفر، فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنعهم من النقص ويمنعهم من الخروج بخلاف من لم يدخل فيه". [مجموع الفتاوى (20/9-103)، (28/413) راجع أيضاً المبسوط (10/98)، وبدائع الصنائع (59/438)].

وقال أحمد فتحي بهنسي:
"جريمة الردة في الفقه الإسلامي فيها شيء من المماثلة لجريمة تغيير النظام الاجتماعي في الفقه الغربي.. كالفوضوية.. وغيرها من المذاهب الهدامة". [المسؤولية الجنائية (18)].
وقال سيد سابق رحمه الله:
"الإسلام منهج كامل للحياة فهو..
دين ودولة..
وعبادة وقيادة..
ومصحف وسيف..
وروح ومادة..
ودنيا وآخرة..
وهو مبني على العقل والمنطق..
وقائم على الدليل والبرهان..
وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان، أو يقف حائلاً دون الوصول إلى كماله المادي والأدبي..
ومن دخل فيه وعرف حقيقته، وذاق حلاوته، فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له، كان في الواقع خارجاً على الحق والمنطق ومنكرا للدليل والبرهان وحائداً عن الحق السليم والفطرة المستقيمة.
والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى، يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط.
ومثل هذا الإنسان لا ينبغي الحفاظ على حياته، ولا الحرص على بقائه لأن حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل؟.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الإسلام وهو منهج عام للحياة ونظام شامل للسلوك الإنساني لا غنى له من سياج يحميه، ودرع يقيه..
فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه ويزعزع بنيانه، ولا شيء أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه، لأن الخروج عليه يهدد كيانه، ويعرضه للسقوط والتداعي..
إن الخروج على الإسلام والارتداد عنه، إنما هو ثورة عليه والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية فيمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة.
إن أي إنسان سواء كان في الدول الشيوعية أم الدول الرأسمالية، إذا خرج على نظام الدولة، فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام.
فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم". [فقه السنة (2/457)].
راجع أيضا [كتاب الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (2/101، 188)]
وخلاصة القول أن الارتداد عن الإسلام تمرد على النظام، وإضعاف للجماعة، وتكثير لسواد الأعداء وإفشاء لأسرار المسلمين الخطيرة، وغير ذلك مما لا يتسع له المقام..
شبهة من جعل المرتد كالكافر الأصلي في حرية الاعتقاد
وما زعمه بعض المعاصرين، من المساواة بين المسلم المرتد والكافر الأصلي، في أن لكل منهما حرية الاعتقاد، ودخولهما في النهي عن الإكراه في الدين، الوارد في كتاب الله، مثل قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيّ﴾ [آل عمران: (256)]هو زعم باطل، من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: ما سبق من المفاسد المترتبة على ارتداد المسلمين، وتأثيره الخطير على الأمة ودينها...
الوجه الثاني: أن النهي عن الإكراه في الدين، حكم عام أريد به الخاص، وهو الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام، بدليل ما ورد من السنة في حكم المرتد، ولو فرض أن المرتد يدخل في عموم النهي عن الإكراه في الدين، فإنه يجب تخصيصه بما ورد في السنة من حكم المرتد، لأن الخاص مقدم على العام.
الوجه الثالث: إجماع علماء الأمة على القول بحكم المرتد الذي ورد في السنة الصحيحة، وكذلك عمل الصحابة وغيرهم من ولاة الأمور به.
ولا يجوز أن يساوى بين المسلم المرتد عن الإسلام، والكافر الأصلي، لأن الداخل في الإسلام، لا يخلو من أحد شخصين: شخص نشأ مسلما في أسرة مسلمة وشعب مسلم، وهذا لعمر الله جدير بشكر نعمة الله عليه، حيث هيأ الله تعالى له بيئة لم تتلوث برجس الكفر الذي لا يتمكن كثير من أهله من الاهتداء إلى هذا الدين والدخول فيه.
وشخص آخر لم يكن مسلما، ولكنه دخل في الإسلام مختارا حرا لم يكرهه على الدخول فيه أحد، بل دخله بسبب قيام حججه وبراهينه التي تضطر العقل على الاعتراف بأنه الدين الحق الذي لم يعد في الأرض دين حق سواه.
وهو يعلم كذلك أنه لا يجوز لمن دخل في الإسلام الخروج منه إلى غيره
ويعلم أنه بنطقه بالشهادتين، قد أسلم وجهه لله، وأصبح بذلك خاضعا لشرعه الكامل وحكمه العادل الذي إذا ثبت أي حكم من أحكامه، وجب تطبيقه عليه رضيه أو كرهه.

تشكيك يجب رفضه
ومع هذه الأدلة الصحيحة الصريحة في قتل المرتد، والعمل بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد خلفائه الراشدين، وعهود أخرى تلت ذلك، ومع ما نقل من انعقاد إجماع العلماء على العمل بها، نجد من يشكك في تطبيق هذا الحكم في هذا العصر.
وهؤلاء قسمان:
القسم الأول: بعض المنتسبين إلى الإسلام من تلاميذ المستشرقين الذين انبروا لمهاجمة أصول هذا الدين وفروعه، وغالب هؤلاء التلاميذ يفقدون الفقه في دين الله، مع فقدهم الولاء الصادق لله ولرسوله وللمؤمنين.
ولهذا تأثروا بآراء أساتذتهم وقلدوهم في الحق وفي الباطل على غير هدى من الله، ونصبوا أنفسهم وكلاء لهم في البلدان الإسلامية، ناشرين أفكارهم مدافعين عنها، مشككين في كتاب الله وسنة رسوله، وفي صلاحية تطبيق شرع الله في هذه العصور.
القسم الثاني: بعض العلماء الأفاضل وبعض الكتاب، هالتهم الهجمات الشديدة، التي يشنها أعداء الإسلام الذين لم يزالوا ولا زالوا ولن يزالوا، يحاربون أصول الإسلام و فروعه، حربا شاملة لكتابه وسنة رسوله، ومناهجه وشريعته ودعاته وعلمائه، ووسائل انتشاره، من مال واقتصاد وتعليم وإعلام وغير ذلك مما لا يخفى على أحد اليوم.
حاربوا هذا الدين بكل وسيلة أتيحت لهم، وعلى رأس هذه الوسائل القوة العسكرية التي احتلوا بها بعض بلدان المسلمين، وهددوا بها بعضها الآخر، متذرعين بحقوق الإنسان التي تحوي موادها حرية الاعتقاد الشاملة للخروج من دين إلى دين آخر، سواء كان الخارج فردا أو جماعة.
ومما لا شك فيه أن إخراج المسلمين من دينهم هو الهدف الأساسي عند اليهود والصليبيين والوثنيين، ولم نر هجوما شنوه في الماضي، ويشنونه في الحاضر، وسيشنونه في المستقبل، على أي دين وجد في الأرض مثل هجومهم على دين الإسلام، فهو هدفهم الرئيس من حملاتهم الظالمة اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، كما قال تعالى:
﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ﴾ [البقرة (120)]
وقال تعالى:
﴿وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة (217) البقرة]
ولقد تدخل أعداء الله في كل شأن من شئون هذا الدين، وبخاصة في أصول ديننا وشريعتنا، وهاهي مؤسساتهم التي تدعمها الدول الغربية، تلح على الأمم المتحدة - التي تسيرها الدولة المعتدية على أمتنا – لحماية المرتدين عن الإسلام مما تسميه اضطهادا - هذا مع العلم أن كثيرا من المرتدين لا يقام عليهم حكم الشرع، في غالب حكومات الشعوب الإسلامية:
"هيئة تنصيرية تطالب بحرية الردة "
وجهت منظمة تنصيرية إنجليزية نداءً للأمم المتحدة يوم الأربعاء 29 يوليو؛ كي تتصدى لاضطهاد المرتدين عن الدين في البلدان الإسلامية على حد زعمهم.
وجاء ذلك في الوقت الذي أشادت فيه جماعات حقوقية بما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 2004 الصادر عن الأمم المتحدة من التأكيد على أن "الأفراد يجب أن يكونوا أحراراً لا في انتقاد الدين الذي ولدوا عليه فحسب، بل وفي التحول عنه أيضاً إلى دين آخر أو البقاء بلا دين".
وجاء نداء الأربعاء طبقاً لموقع الإسلام اليوم في شكل التماس أعدته جماعة نصرانية بريطانية اسمها صندوق برنابا "Barnaba Fund" دعت فيه مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والحكومات والهيئات الدولية، إلى رفع أصواتها وإثارة هذه القضية "كأمر ملح" مع التجمعات الإسلامية.
وقال مدير الدعاية بالصندوق بول كوك الذي رحب بما ورد في تقرير التنمية البشرية باعتباره "تأكيداً مشجعاً جدّاً" على "حق الردة" إن جهود جماعته من أجل الدخول في حوار مع الهيئات الإسلامية بشأن هذا الأمر قوبلت بالصمت..
يذكر أن حد الردة غير مطبق في معظم الدول الإسلامية خاصة أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها معطلة."
[مجلة المجتمع، عدد: 1613، تاريخ 7/8/2004م المجتمع الإسلامي]
أقول: إن هذا الهجوم الشديد وهذه الحملات الظالمة التي ما فتئ أعداء الإسلام يشنونها عليه، جعلت بعض العلماء الأفاضل الغيورين وبعض الكتاب في هذا العصر، يتحفزون لرد الشبهات التي أُطْلِقت سهامها إلى صميم هذا الدين واتهام نصوصه بالتعارض والتناقض، ومن ذلك ما زعموه من تعارض بين قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة (256)] وما ورد من النصوص في قتل المرتد.
ومن هؤلاء العلماء والكتاب من نفى قتل المرتد مطلقا، ومنهم من نفى قتل بعض المرتدين دون بعض.
ألسنا نرى ونسمع بعض المرتدين عن الإسلام يجاهرون في وسائل الإعلام كلها: الفضائيات والإذاعات، والصحف والمجلات، والشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" وينصبون أنفسهم مفتين يهاجمون ما علم من الدين بالضرورة؟
أما تعليل إسقاط عقوبة المرتد بأنه "لا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين!".
فنقول: إن مناط عقوبة الردة هو وقوعها مستوفية شروطها، فإذا خرج من دخل في الإسلام منه، فقد استحق هذه العقوبة الشرعية، ولسنا مكلفين بالتنقيب عن قصده من ردته...
ثم نقول كيف سيكون شعور أبوي المرتد عن الإسلام، وشعور إخوانه وأبنائه وزوجه، وأسرته وجيرانه وأصدقائه، وشعور كل مسلم عَلِم بخروج عضو من أعضاء أمته من عقيدتها ودينها؟ هل سيقيمون له احتفالا يحتفون بردته؟
وإذا لم تكن الردة عن الإسلام استهزاء بدين الله، فما هو الاستهزاء؟ هل الإسلام ملعب كرة أو صالة عرض سينمائي، يحق لكل إنسان أن يحمل على صدره بطاقة للدخول فيهما والخروج منهما متى شاء؟
ثم نقول مرة أخرى: إننا لم نر مرتدا عن الإسلام، خرج منه بهدوء كما قال الكاتب، مع استثناء الجهال الذين يضلهم المنصرون في أدغال أفريقيا أو غابات بورنيو، وحتى هؤلاء إذا ارتد منهم كبير الأسرة أو كبير القبيلة لحق به أتباعه.
بل إن الذين يعلنون ردتهم وكفرهم بالإسلام، يصبحون مع ردتهم دعاةً إلى ما انتقلوا إليه من دين محرف، أو منحازين إلى مؤسساته مستهزئين بالإسلام وأهله وشعائره وعلمائه، متخذين كل وسيلة متاحة لنشر أفكارهم وهجومهم على هذا الدين

كتبه: د . عبد الله قادري الأهدل

zazay
06-14-2008, 08:00 PM
أولا الكلام اللي كتبته غير منطقى الأسلام على عينى ة على راسي. بس ياأخي أعطني اية فيها صريح الحكم و ليس بعض الأيات الي لهم الأف تفسير . و حديت من ارتد عن دينه فاقتلوه فهناك علماء كتيرون ضعفوه .

من ناحية ادا كان كلامك صحيح فالقران يناقض نفسه.

كيف يقول الله *-* لكم دينكم و لي ديني.*** و غيرها من الأيات التى تقوا ان الدين مسألة حرية شخصية و لا يحق لأي انسان على وجه الكون أن ينهي حياتي بسبب فكرة أو دين.

انا لم أسمع ان الرسول أقام الحد . بل كان يعيش مع اليهود و المسيحيين فى سلام و هم يعتبرون كفارا و اهل كتاب و دينهم باطل فلمادا لم يطبق الرسوا الكريم حد الردة.

لنفكر بشيء من العقلانية الدين اقتناع نعم ام لا أم أنه اجبار أو وراتة أنا مسلم فولدي سيكون مسلم الى الأخر . أوليس هدا ما كان عليه سكان قريش قبل الرسالة المحمدية لأنهم كانو يعبدون ما كان أبائهم عابدون.

لنفكر بمنطق اخر اليس هناك الاه يحاسب المخطئ و المسلم أليس يكتب كل همسة و لمسة يقوم بها مل فرد فى الكون. فلمادا ندخل فى تخصص له و نقوم بمحاكمة انسان لأنه ربما كان يعتقد أن دينا اخرا هو الصحيح أو انه لا يؤمن باي دين .

ربما يكون الحكم بالموت غير عادلا و أنا اراه ظلما . ربما يكون الشخص المرتد مراهقا او طائشا و من الممكن اصلاحه . و الحكم قد يكون تسرعا و ظلما فمن يعلم مادا تفل الأيام فى الأنسان.

من ناحية تانية هل نحن ملائكة لا نحس بمراحل ضعف و أتحدى من يقول لى انه لم يضعف أو يشك فى ايمانه و لة لبرهة .

قد يكون رأيي مخالفا لرلجماعة و لكني أؤمن به و قد اكون مخطأ أو قد أكون مصيب فى الحالتين لي رب سوف يحاسبني و لا حق لمخلوق لمحاسبتى.

مشكووووووووور

ناصر التوحيد
06-15-2008, 12:39 AM
هو انت شايف الناس حاملة السيف وتقص فيه رقبة كل واحد مراهق او طائش
وهل المراهق او الطائش ما يفكر الا انه يروح يرتد
وهل يستفيد اذا ارتد فيصير بردته غير مراهق او طائش

فلا تتحدى وتدعي انه ليس من واحد الا ويضعف أو يشك فى ايمانه
هذا كلام الناس المفلسين اصلا واساسا
فالعكس هو الصحيح وكل يوم يزيد ايمان المرء لسبب او لاخر

لك رب سوف يحاسبك
صحيح
لكن الدنيا مش سايبة ولا فالتة
فهناك مخلوق له الحق بمحاسبتك ومحاسبتي
حتى الموت هو احد الاحكام التي يستطيع المخلوق تطبيقها على من يخالف القانون الذي ينفذ هذا الحكم على من يخالفه
والا انت مش عايش في الدنيا

فخر الدين المناظر
06-15-2008, 01:00 AM
وكأن الرجل لم يقرأ المقال ... يعيد نفس الكلام الذي رد عليه المقال .. سبحان الله شيء غريب .

ايمان نور
06-15-2008, 01:26 AM
أولا الكلام اللي كتبته غير منطقى الأسلام على عينى ة على راسي. بس ياأخي أعطني اية فيها صريح الحكم و ليس بعض الأيات الي لهم الأف تفسير .
هلا أحضرت لنا تلك التفاسير الألف ؟

و حديت من ارتد عن دينه فاقتلوه فهناك علماء كتيرون ضعفوه .
ننتظر أيضا رد موثق
ونقول هو
حديث مشهور قارب حد التواتر رواه ثمانية من الصحابة: أبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن حيدة الأنصاري، وعبد الله بن عمر، والحسن بن علي بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وأرسله الحسن البصري، وورد 104 مرة في مصادر الحديث الشريف وفق استقصاء برنامج جوامع الكلم، وهو أول جمع حقيقي للسنة المطهرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وفي رواية: «من رجع عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من ارتد عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من بدل دينه فاقتلوه»

كيف يقول الله *-* لكم دينكم و لي ديني.*** و غيرها من الأيات التى تقوا ان الدين مسألة حرية شخصية و لا يحق لأي انسان على وجه الكون أن ينهي حياتي بسبب فكرة أو دين.
لا داعى للخلط هداك الله
اقرأ رابط بسيط وبعده رابط لمنتدانا هنا
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5384
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=1331


لنفكر بشيء من العقلانية الدين اقتناع نعم ام لا أم أنه اجبار أو وراتة أنا مسلم فولدي سيكون مسلم الى الأخر . أوليس هدا ما كان عليه سكان قريش قبل الرسالة المحمدية لأنهم كانو يعبدون ما كان أبائهم عابدون.
يقول الله تعالى
{‏فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا‏}‏ ‏فلا يوجد من يولد على الخير ويرفضه إلا مجنون أو مرتد أو كافر ورث الكفر من أبواه واتبع هواه ولم يفكر فى العودة لتلك الفطرة الطاهرة
لذا جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن اللّه‏: ‏‏(‏إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا‏)
لذا كل مولود يولد على الفطره وأباوه يهودانه ويمجسانه لا يسلمانه .
ففطرة الإنسان تنساق للحق والخير لذا تجد من يسلم بعد كفر ويبحث على عكس من يتبع هواه فيضل ويشقى .
مسألة قتل المرتد تم مناقشتها أعلاه عاود القراءة بهدوء

لنفكر بمنطق اخر اليس هناك الاه يحاسب المخطئ و المسلم أليس يكتب كل همسة و لمسة يقوم بها مل فرد فى الكون. فلمادا ندخل فى تخصص له و نقوم بمحاكمة انسان لأنه ربما كان يعتقد أن دينا اخرا هو الصحيح أو انه لا يؤمن باي دين .
عاود القراءة قتل المرتد حد وضعه الله لا نحن فهو كاليهود فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم إيمانهم غرضه التشويش والإساءة فهم أشر من الكافر
(وقالت طائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل أن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم)

من ناحية تانية هل نحن ملائكة لا نحس بمراحل ضعف و أتحدى من يقول لى انه لم يضعف أو يشك فى ايمانه و لة لبرهة .

فرق بين شك وخاطر مع إيمان وبين مرتد كذب هذا الدين وعبث به
جاء ناس من الصحابة فقالوا : يا رسول الله : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به أي يراه عظيماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أوجدتموه )) . قالوا : نعم . قال : (( ذاك صريح الإيمان )) رواه مسلم . ومعنى كونه صريح الإيمان ، أن هذه الوسوسة الطارئة وإنكاركم إياها وتعاظمكم لها لا تضر إيمانكم شيئاً بل هي دليل على أن إيمانكم صريح لا يشوبه نقص .
اخرجه مسلم ، كتاب الايمان ، باب بيان الوسوسة في الايمان وما يقوله من وجدها ( 132 ) .
وقلت أخيراً بالأعلى فى مسألة تحتاج تفصيل اكتفى باشارة مؤقتة للوقت

انا لم أسمع ان الرسول أقام الحد . بل كان يعيش مع اليهود و المسيحيين فى سلام و هم يعتبرون كفارا و اهل كتاب و دينهم باطل فلمادا لم يطبق الرسوا الكريم حد الردة.
جاء فيما رواه
جابر بن عبد الله ؛من أن أعرابيًّا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة ،فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أَقِلْني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ثم جاءه فقال : أَقِلْني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع طيبها»، فهو لم يقتله، فلماذا لم يقتل كل أولئك الذين يصدق عليهم قول ربنا : { وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ }
وذا الخويصرة وغيرهم ارتدوا لفظا بالإساءة إليه وهى كحكم من سبه تماما فى حياته لى الله عليه وسلم
حق له يسقطه أو يأخذه .وأيضا أمر بقتل كعب بن الأشرف ابن خطل ومن قال فيها ألا اشهدوا ان دمها هدر وغيرهم ممن أذاعا حقدههم ونشروه فترك من ترك للتاّلف لذا تجد تلك الروايات فى باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ
وهو نفسه صلى الله عليه وسلم من قال فيما روى
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه.
لى عودة إن شاء المولى ....

DirghaM
06-15-2008, 07:59 AM
وكأن الرجل لم يقرأ المقال ... يعيد نفس الكلام الذي رد عليه المقال .. سبحان الله شيء غريب

فعلا أخي الكريم هو لم يقرأ منه شيئا كما يبدو لأنه أصلا لا يعلم من هو المرتد ، فهو يعتقد أن المرمدين هم اليهود والنصارى ،، أنظر إلى كلامه :

انا لم أسمع ان الرسول أقام الحد . بل كان يعيش مع اليهود و المسيحيين فى سلام و هم يعتبرون كفارا و اهل كتاب و دينهم باطل فلمادا لم يطبق الرسوا الكريم حد الردة.

سبحان الله ،، لا أعلم ما دفعه للرد على موضوع لم يفهم منه ..

فؤاد
06-15-2008, 03:39 PM
انا لم أسمع ان الرسول أقام الحد . بل كان يعيش مع اليهود و المسيحيين فى سلام و هم يعتبرون كفارا و اهل كتاب و دينهم باطل فلمادا لم يطبق الرسوا الكريم حد الردة.


كم أنت مضحك :p:

بن رشد
06-15-2008, 03:45 PM
ههههههههههههههه

لا تعلق

مفترق الطرق
06-15-2008, 05:45 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Zazay

انا لم أسمع ان الرسول أقام الحد . بل كان يعيش مع اليهود و المسيحيين فى سلام و هم يعتبرون كفارا و اهل كتاب و دينهم باطل فلمادا لم يطبق الرسوا الكريم حد الردة.


كم أنت مضحك [/quote]

اعتقد ان تعليق الاخ zazay لا يدعوا للضحك
[COLOR="Red"](...)

DirghaM
06-15-2008, 05:49 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Zazay

انا لم أسمع ان الرسول أقام الحد . بل كان يعيش مع اليهود و المسيحيين فى سلام و هم يعتبرون كفارا و اهل كتاب و دينهم باطل فلمادا لم يطبق الرسوا الكريم حد الردة.


كم أنت مضحك


اعتقد ان تعليق الاخ Zazay لا يدعوا للضحك


نعم كان ينقصه كلامك :)):

zazay
06-16-2008, 12:10 AM
الا ترى ااانكم تناقدون أم أنفسكم . و كلامي لا يدعو للضحك و لكن يدعو للتامل .أليس النسان مخير في اختيار دينه أم لا .

هدا يجعلوني أطرح سؤال حول موضوع التخيير و التسيير. ألا تقولون بان الأنسان مخير فى اموره الدينية و الأيمان. ادا التخيير يعني ان لي الحق و كل شخص ان يئمن بما يريد دون خوف من تسيير اجباري لمن يدعون خلافة الله. وادا كان مسير فلا معنى لوجود الاديان.

الا تلاحضبعض التناقد فى كلامكم .

تم من انت حتى تنهي حياتي و تقتلني بسبب اعتقاد. و منأعطاك الحق فى أن تكون القاضى و المحامي و ليس لى سوى قبول الحكم

تم اتحداك ان تقول لى ان اليهود و المسييحيين ليسو بكفارو من الواجب قتالهم على الرغم منانهم ليسو بمرتديين.

تم ما رأيكم فى حكام الدولة الموية و العباسية و غيرها الى غاية اليوم أليسو بمرتدين ألم يستعملو الأسلام لأغراض شخصية بحتة تم هل ملوك اليوم من المغرب الى الخليج ليسو بمرتين لمادا لا تكفرونهم و تطالبو بأقامة حد من حدود الله.

تم ما رايك فيم من كان يسبي النساء و يخصى الاسرى باعتبارهم عبيد و يقتل الرجال لأنهم لم يقتنعو بالأسلام عن طريق القوة. أليس هؤلاء ملرتدون ألم يغيرو خلق الله و يخصو الأف الرجال من اجل شهوة.

مع تحياتي

الأسلام دين رحمة و تعبد و ساى بين الجميع فلافرق بين عربي و لا عجمي الا بالتقوى. فلنظهر للناس الوجه السمح منه.

فخر الدين المناظر
06-16-2008, 01:22 AM
الا ترى ااانكم تناقدون أم أنفسكم . و كلامي لا يدعو للضحك و لكن يدعو للتامل .أليس النسان مخير في اختيار دينه أم لا .

يا سيد زازي، نحن نتكلم في حد الردة، أي مسلم خرج من الإسلام وليس عن نصراني أو يهودي بقي على دينه أو تمجس أو ألحد.


هدا يجعلوني أطرح سؤال حول موضوع التخيير و التسيير. ألا تقولون بان الأنسان مخير فى اموره الدينية و الأيمان. ادا التخيير يعني ان لي الحق و كل شخص ان يئمن بما يريد دون خوف من تسيير اجباري لمن يدعون خلافة الله. وادا كان مسير فلا معنى لوجود الاديان.

ماهو وجه العلاقة بين التسيير والتخيير وعقيدة القضاء والقدر وبين مسألة مسلم ارتد عن الإسلام واقترنت ردته بالحرابة ؟؟؟؟


من انت حتى تنهي حياتي و تقتلني بسبب اعتقاد. و منأعطاك الحق فى أن تكون القاضى و المحامي و ليس لى سوى قبول الحكم

أنا لستُ سوى كائن إنساني ضعيف لا يملك سلطة قتلك -إذا كنت مرتدا عن الإسلام- والسلطة عند أمير المؤمنين حاكم المسلمين خولها له الله عز وجل في القرآن والسنة. والمسألة أكبر من ان تكون مجرد فكرة أو اعتقاد (راجع المقال او ابدأ بقراءته لأنك لم تقرأه)


تم اتحداك ان تقول لى ان اليهود و المسييحيين ليسو بكفارو من الواجب قتالهم على الرغم منانهم ليسو بمرتديين.

أما عن المسألة الأولى فاليهود والنصارى كفار والأدلة على ذلك كثيرة وهو معلوم .. أما مسألة هل من الواجب قتالهم أقول الأصل بيننا وبينهم السلم والعهد أما المحاربون المعتدون فمقاتلتهم لا غبار عليها. فالكافر لا يقاتل او يقتل لكفره بل لضرره.

{ لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ } {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ }

وأراك تخلط بين الحابل والنابل، وأخشى أن يكون المستوى الفكري بعيدا بينك وبين منتدى التوحيد، لأني أراك تخبط خبط عشواء.


تم ما رأيكم فى حكام الدولة الموية و العباسية و غيرها الى غاية اليوم أليسو بمرتدين ألم يستعملو الأسلام لأغراض شخصية بحتة تم هل ملوك اليوم من المغرب الى الخليج ليسو بمرتين لمادا لا تكفرونهم و تطالبو بأقامة حد من حدود الله.

لا ليسوا بكافرين لأن المسألة فيها تدقيق وتفصيل كبير ونحن هنا لا نتجرأ على تكفير القاصي والداني لأن المسألة متشعبة ألف فيها أهل العلم مصنفات كثيرة.


تم ما رايك فيم من كان يسبي النساء و يخصى الاسرى باعتبارهم عبيد و يقتل الرجال لأنهم لم يقتنعو بالأسلام عن طريق القوة. أليس هؤلاء ملرتدون ألم يغيرو خلق الله و يخصو الأف الرجال من اجل شهوة.

أما مسألة السبي فتلك مرحلة ولت وخصي العبيد حرام وقتل الرجال لمجرد أنهم لم يقتنعوا بالإسلام محرم أيضا.

أما الآن هل لديك رد على المقال أعلاه أم أنك مازلت تريد تضييع الأوقات بأسطر غير موزونة وكلام مبعثر ؟؟

ناصر التوحيد
06-16-2008, 02:01 AM
اذن انت مش عايش في الدنيا
1- فرق بين الحاكم الذي يفعل فعل الكفر عن رضا وقناعة وبين الحاكم الذي يفعل فعل الكفر عن اكراه وضغط , فالاول يكفر بالرضا او القناعة , والثاني لا يكفر
ومفروض على كل دولة لكي تعتبر مقبولة في المجتمع الدولي ان تعترف وتنضم الى هيئة الامم .. ومفروض على كل دولة لكي تعتبر مقبولة في هيئة الامم .. ان تطبق قوانين هيئة الامم العلمانية , ومنها تطبيق القوانين الغربية , وبغير ذلك لا يعترفون بالدولة ولا حتى بحقها في التمثيل الدبلوماسي .
2- وفرق بين العاصي والفاسق وبين المرتد والكافر .. فالاولان لا يكفران ولا يكفرا بل يعاقبان على العصيان والفسوق لفترة محدودة ويخرجان بعدها من جهنم الى الجنة , والاخران يدخلان جهنم راسا والى الابد ولا خروج لهم من جهنم اطلاقا
3- الانسان مخير , فالكافر مخير بين ان يظل كافرا وبين ان يؤمن ..وطبعا سيتحمل هذا الانسان نتيجة اختياره اذا اساء الاختيار , الم يمنحه الله عقلا مميزا , بلى قد فعل ومنح , فعليه ان يستعمله كما يجب .
4- المسلم الاصلي او الذي اسلم بعد اختيار , ليس لهما الكفر بعد ذلك , لان من اسلم وكفر بعد اسلامه هو مرتد , وجب تطبيق كل احكام الردة عليه ومنها حد القتل
فلا يخير الانسان طالما دخل دائرة الاسلام بالولادة او باسلامه بعد كفر


من انت حتى تنهي حياتي و تقتلني بسبب اعتقاد.
لا اقتلك بسبب اعتقاد , لا , بل اقتلك بسبب انك تركت الايمان وتريد ان تكفر بعد اسلام ..
لا مجال لك ..الا ان تبقى على الاسلام والايمان وبين ان تقبل - او حتى لا تقبل لا يهم - بتطبيق حكم الردة اذا تركت الايمان وتريد ان تكفر بعد اسلام



و من أعطاك الحق فى أن تكون القاضى و المحامي
هو صاحب هذا الحق سبحانه
فالقاتل يستحق القتل
والزاني المحصن يستحق القتل
والمرتد يستحق القتل
(ولكم في القصاص حياة )
ولا نترك حكم الله ولا الحياة لاجل بعض الخلابيص ..

وانت تخلط بين الحابل والنابل، وأراك تتخبط .

zazay
06-16-2008, 09:17 AM
يا سيد زازي، نحن نتكلم في حد الردة، أي مسلم خرج من الإسلام وليس عن نصراني أو يهودي بقي على دينه أو تمجس أو ألحد.



ماهو وجه العلاقة بين التسيير والتخيير وعقيدة القضاء والقدر وبين مسألة مسلم ارتد عن الإسلام واقترنت ردته بالحرابة ؟؟؟؟



أنا لستُ سوى كائن إنساني ضعيف لا يملك سلطة قتلك -إذا كنت مرتدا عن الإسلام- والسلطة عند أمير المؤمنين حاكم المسلمين خولها له الله عز وجل في القرآن والسنة. والمسألة أكبر من ان تكون مجرد فكرة أو اعتقاد (راجع المقال او ابدأ بقراءته لأنك لم تقرأه)



أما عن المسألة الأولى فاليهود والنصارى كفار والأدلة على ذلك كثيرة وهو معلوم .. أما مسألة هل من الواجب قتالهم أقول الأصل بيننا وبينهم السلم والعهد أما المحاربون المعتدون فمقاتلتهم لا غبار عليها. فالكافر لا يقاتل او يقتل لكفره بل لضرره.

{ لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ } {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ }

وأراك تخلط بين الحابل والنابل، وأخشى أن يكون المستوى الفكري بعيدا بينك وبين منتدى التوحيد، لأني أراك تخبط خبط عشواء.



لا ليسوا بكافرين لأن المسألة فيها تدقيق وتفصيل كبير ونحن هنا لا نتجرأ على تكفير القاصي والداني لأن المسألة متشعبة ألف فيها أهل العلم مصنفات كثيرة.



أما مسألة السبي فتلك مرحلة ولت وخصي العبيد حرام وقتل الرجال لمجرد أنهم لم يقتنعوا بالإسلام محرم أيضا.

أما الآن هل لديك رد على المقال أعلاه أم أنك مازلت تريد تضييع الأوقات بأسطر غير موزونة وكلام مبعثر ؟؟



أشكرك أخر فخر الدين على اسلوبك الراقى فى المحادتة. انا لا أخلط بس أحاول ربط الأشياء حتى تظهر الصورة قلت التخيير معناه أن النسان متحكم فى تصرفاته و مسؤول عنها يوم القيامة. و من مسائل التخيير الأيمان بالله او الأيمان بالأسلام . اليس هناك الله يعاقب و هو على كل شيء قدير فلمادا لا نترك الامر له. و لحد الساعة لا أستطيع تقبل موضوع ان يقيم شخص ما حكم القتل على انسان مرتد لمجرد انه ترك الأسلام.الا تعتقدون ان حكم القتل من أقصى العقوبات و قد يترتب عنه مشاكل لاهل المقتول. تم من قتل بقتل أتفق معك لان من قتل نفسا منن غير دنب فكأنما قتل الناس جميعا . عقوبة الزنى تطبيقها يعتبر خياليا بسبب الشروط اللازمة لتبوتها.

ما أريد قوله من مدة يمكن ان يكون شخص ما مسلما تم ارتد عن ايمانه بسبب اسبباب لا يعلمها الا الله و قد يطول ارتداده ممكن ان نعالج الموضوع باليسر و الكلمة الحسنة و ادا لم يشأ فهناك رب يحاسب و لا يوجد هناك شيء اسمه امير المؤمنيين من حقه تنفييد الحكم. انا أفكر بهدا المنطق لأنى شفت المواضيع بأم عينى فى بلدي و جماعات تخرج بالليل و لو وجدت أي فتاة أو شيء من الممكن معالجته وديا يقومون بالضرب و أحيانا بالقتل . ردا على الخ الي قال انتا سيفنا ماسكيين سيوف أنا شفتهم ماسكيين سيوف .


الدعوة تكون بالكلمة الطيبة و الحجة و ليس بالتخويف اما أن تبقى او الموت. كما قلت سابقا الله جميل و رحمته وسعت السماوات و الأرض فلنكن على الأقل رحماء فيما بيننا.


مع تحياتي

DirghaM
06-16-2008, 12:55 PM
أنا لستُ سوى كائن إنساني ضعيف لا يملك سلطة قتلك -إذا كنت مرتدا عن الإسلام- والسلطة عند أمير المؤمنين حاكم المسلمين خولها له الله عز وجل في القرآن والسنة.
وإن عطلها الأمير بل وساعد عليها ؟؟؟؟؟


لا ليسوا بكافرين لأن المسألة فيها تدقيق وتفصيل كبير ونحن هنا لا نتجرأ على تكفير القاصي والداني لأن المسألة متشعبة ألف فيها أهل العلم مصنفات كثيرة.

نعم لا يمكن أن نحكم بالعموم بل كل حاكم يتم الحكم عليه بمفرده من خلال أفعاله وأقواله ..


- فرق بين الحاكم الذي يفعل فعل الكفر عن رضا وقناعة وبين الحاكم الذي يفعل فعل الكفر عن اكراه وضغط , فالاول يكفر بالرضا او القناعة , والثاني لا يكفر
.

هل يعتبر الضغط هو الحصول على الكمليات كان يسطيع العيش دونها كالإنضمام إلى هيئة الأمم أو إعتراف الكفار بها ؟؟

نعم إنهم يصورون الموت أحلى من مقاطعة هذه القوانين والإنفصال عنها ولكن هل هذا صحيح ؟

إذن ذلك ليس هو الضغط الذي لا يكفر به صاحبه ..

DirghaM
06-16-2008, 01:01 PM
ما أريد قوله من مدة يمكن ان يكون شخص ما مسلما تم ارتد عن ايمانه بسبب اسبباب لا يعلمها الا الله و قد يطول ارتداده ممكن ان نعالج الموضوع باليسر و الكلمة الحسنة و ادا لم يشأ فهناك رب يحاسب

هو سيقتل بسبب إعلانه الكفر بعد الإيمان والتلبيس على الضعفاء ودعوتهم إلى ما هو عليه من ضلال ، يعني سيفسد المجتمع من الداخل فلهذا يجب بتره فهو مواطن غير صالح ، أما إن كفر يعني لا يومن بالله ولكنه ترك الناس بسلام ولم يعلن كفره بل نافق ويحترم قوانين الإمبراطورية الإسلامية وعباداتها وطريقة عيش اهلها فما جعل الله لبشر إليه من سبيل ..

zazay
06-16-2008, 05:43 PM
هو سيقتل بسبب إعلانه الكفر بعد الإيمان والتلبيس على الضعفاء ودعوتهم إلى ما هو عليه من ضلال ، يعني سيفسد المجتمع من الداخل فلهذا يجب بتره فهو مواطن غير صالح ، أما إن كفر يعني لا يومن بالله ولكنه ترك الناس بسلام ولم يعلن كفره بل نافق ويحترم قوانين الإمبراطورية الإسلامية وعباداتها وطريقة عيش اهلها فما جعل الله لبشر إليه من سبيل ..



اضحكتني هل تعتبر الصراحة كفر و و الصريح مواطن غير صالح و المنافق شخص لا يمكن تطبيق حكمكم الغاشم عليه. شوف أنا أقولها صراحة انا ضد امبراطوريتكم الأسلامية و عندما ستفعلونها فأفضل العيش وحدي على ان أعيش معكم.

أنت قلت الضعفاء فمن هم الضعفاء اليسو من يشكون أحيانا فى ايمانهم . تم الله لم يعطي الأمر لأي شخص أن يقتل شخصا اخر.

تم هل تستطيع توضيح لى الشروط اللازمة لتنفيد الأعدام .

الأسلام اختيار و ليس اجبار هل من الصعب فهم هدا

zazay
06-16-2008, 07:12 PM
لمادا لا تننتقل من موضوع اخر فلا أعتقد اني سوف أغير رأيئ لأو انكم سوف تغيرونه

تقول لي يا أستاد ابراهيم ز كدالك يا استاد بن رشد قوانين الإمبراطورية الإسلامية ترى ما هى المبراطورية الأسلامية و ما هي تلك القوانيين التى سوف تطبقونها . القوانيين فى اعتقادي المتواضع و من الممكن ،ي قد أكون مخطئا أقول القوانين يجب أن تكون فى جميع نواحي الحياة . من فقر و علم و تقافة و محاربة الأمية و الجهل فى العالم العربي و الأبسلامي و أيضا محاربة اللصوص أقصد اللصوص الكبار و توفير شروط الحياة لكل مواطن و توفير الشغل . خلق علاقات مع الغرب و ربما اسرائيل .

لنا لا أدافع على انظمتنا الفاشية فهى أيضا تستحق الجحيم من أولها الى اخرها.


تم ما منظوركم للاحزاب هل نستطيع انشاء حزب ينتقد سياستكم ام أن هناك حزب واحد و هو حزب الله .

ادا نجحتم فى هدا سأكون اول اللمصفقين و المشجعيين .

مع خالص حبي و تحياتي أخوانى

فخر الدين المناظر
06-16-2008, 07:34 PM
انا لا أخلط بس أحاول ربط الأشياء حتى تظهر الصورة قلت التخيير معناه أن النسان متحكم فى تصرفاته و مسؤول عنها يوم القيامة. و من مسائل التخيير الأيمان بالله او الأيمان بالأسلام . اليس هناك الله يعاقب و هو على كل شيء قدير فلمادا لا نترك الامر له. و لحد الساعة لا أستطيع تقبل موضوع ان يقيم شخص ما حكم القتل على انسان مرتد لمجرد انه ترك الأسلام.الا تعتقدون ان حكم القتل من أقصى العقوبات و قد يترتب عنه مشاكل لاهل المقتول. تم من قتل بقتل أتفق معك لان من قتل نفسا منن غير دنب فكأنما قتل الناس جميعا

المسألة كلها كالتالي : الإسلام دين دولة وأفراد وجماعة، نظام حياة وحكم ودستور، ارتضته الدولة الإسلامية ... وضعت شروط للناس قبل ان يدخلوا للإسلام، ادرسوه جيدا فإذا اقتنعتم به مرحبا وإذا لم تقتنعوا "لكم دينكم ولي دين"، ولكن من بنود هذا العقد أنه إذا دخلت للإسلام فلا يجوز لك الخروج عنه لأسباب عدة منها :

1- أنه الدين الرسمي والمنهج المرتضى للدولة فإذا خرجت عنه خرجت عن النظام كله، واعتبرت خائنا مارقا عن نظام الجماعة.

2- أنك قبل أن تدخل للإسلام سمعت بحد الردة وقيدت نفسك به فدخول الحمام ليس كخروجه.

3- أن هناك مدة معينة وكافية تمنح لك بعد ردتك، تجتمع فيها مع عالم من علماء المسلمين -أو مجموعة منهم- وتتناقشون في أسباب ردتك ويتم الإجابة فيها على كل تساؤلاتك، ويرفع عنك الحد بمجرد إعلانك العودة إلى الإسلام.

4- أن ردتك لا تُعلن إلا حينما تبدأ بالدعوة لنهجك الجديد والطعن في الإسلام والتلبيس على العوام ولو كفرت بينك وبين نفسك وتكتمت على أمرك لما عرفت السلطات بفعلتك.


ما أريد قوله من مدة يمكن ان يكون شخص ما مسلما تم ارتد عن ايمانه بسبب اسبباب لا يعلمها الا الله و قد يطول ارتداده ممكن ان نعالج الموضوع باليسر و الكلمة الحسنة و ادا لم يشأ فهناك رب يحاسب و لا يوجد هناك شيء اسمه امير المؤمنيين من حقه تنفييد الحكم. انا أفكر بهدا المنطق لأنى شفت المواضيع بأم عينى فى بلدي و جماعات تخرج بالليل و لو وجدت أي فتاة أو شيء من الممكن معالجته وديا يقومون بالضرب و أحيانا بالقتل . ردا على الخ الي قال انتا سيفنا ماسكيين سيوف أنا شفتهم ماسكيين سيوف .

لا شأن لي بما تدعيه سواء رجال خرجوا بسيوف او قنابل نووية والتصرفات البربرية، أنا اتحدث عن مسألة حد الردة ولا شأن لي بما تفكر فيه لأنه لو جُمعت نباغة وعقول الفلاسفة والمفكرين جميعهم منذ اول البشرية إلى آخرها في عقلك وارتأى ان حد الردة مرفوض فإنك لن تكون أحكم من خالقك الذي شرع هذا الحد لأسباب بينها صاحب المقال أعلاه.

وكل اعتراضاتك هي تكرار لمسائل تمت الإجابة عنها على هذا الرابط... فحينما تقرأ المقال وتفهمه وتعيه -بدل قراءة سطرين- حينها نكمل حوارنا حتى لا نصب الماء في الرمل.

أخي إبراهيم :


أنا لستُ سوى كائن إنساني ضعيف لا يملك سلطة قتلك -إذا كنت مرتدا عن الإسلام- والسلطة عند أمير المؤمنين حاكم المسلمين خولها له الله عز وجل في القرآن والسنة.

وإن عطلها الأمير بل وساعد عليها ؟؟؟؟؟

نعم وإن عطلها الأمير وساعد عليها،، لأن النظام الإسلامي نظام متكامل لا يصلح أن نطبق الحدود ونغفل نظامه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي القادر على التحجيم من نسبة الجرائم ... والحدود هي آخر ما يطبق في خطوات إعادة الشريعة.

فالمسألة سوف تصبح فوضى والمجرمون سيتخذونها ذريعة لقتل الناس وغيرهم، كما أن حد الردة لا يطبق مباشرة على الشخص بل يلزمه نظر ومدى توفر الشروط وغيره، وهو من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يحل لأي إنسان أن يقتل إنسانا -ولو كان مرتدا- مدعيا أنه يقيم حد الردة عليه وإن أقامه عُزر، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبيه.

أما مسألة سقوط البيعة عن الحكام وكيفية الخروج عنهم فذلك فيه تفصيل كبير، يلزمه دعوة مرفوقة بسد الذرائع وحينما يتشرب الشعب ذلك حينها كلام آخر.

islamistheway
06-16-2008, 08:31 PM
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

آسف لتطفلي عليكم ولكن...هناك تساؤلات.


ما هي خطورة الارتداد عن الاسلام؟

هناك سابقة حروب الردة في عهد أبوبكر الصديق رضي الله عنه. وأبرزها جيش مسيلمة الكذاب الذي استفحل أمره وأصبح يهدد مستقبل الامة فهو لم يتحرج من اقتسام نصف الارض له!!.

هل الحكم بقتال المرتدين دليل على ضعف العقيدة؟
إن جيوش الخلفاء الراشدين دمرت أركان أعتى قوتين على الخليقة آنذاك وليست معركة ذات السلاسل ببعيد!

هل كان قتال المرتدين دليل على حب السُلطة؟
هناك حقيقة لا ينكرها إلا جاحد وهي أن الخلفاء الراشدين كانوا يعيشون على الكفاف وأداروا حكمهم من خلال المساجد لا القصور!!!

ما المراد من التقليل من أمر الردة؟
ندع الاية ترد عليهم!!!
بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗقُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗوَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗوَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74)

ماذا اقترح على هؤلاء (الطابور الخامس)؟

لن أتحدث عن الحملات الصليبية ومحاكم التفتيش!!
أولا هل تعلمون أن أمريكا تضع صور مجرمين حرب من الدرجة الاولى على عملتها الهالكة؟إنه جورج واشطن الذي يسميه الهنود الحمر مدمر المدن!!!ومهندس معاهدات السلام الوهمية مع أجدادهم التي عجلت بإبادتهم.ولاننسى "رسول الحرية" توماس جفرسون!!!و"الرئيس الكابوي" اندرو جاكسون الذى يفتخر كون ملابسه من جلود الهنود الحمر! وهؤلاء وغيرهم لايخجل الامريكان بتقديسم!
ثانيا لماذا تنتقدون أكبر ديموقراطية في العالم لماذا؟ في الشهر الماضي قامت الهند بإرغام جوجل على كشف "عنوان الحاسب الالي" على الانترنت لشخص استهزأ بالديانه الهندوكية وقاموا بتعذيبه!! لا ويقولون المسلمون متعصبون.
ثالثا ولم نسمع أي نقد يذكر عما رواه رامزي كلارك في كتابه(وشهد شاهد من أهلها) أن الجنود الامريكين(خلال نقلهم في الطائرة) كانوا قبل غزو العراق يتغنون بإبادة العرب والمسلمين!!










اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين

DirghaM
06-16-2008, 09:38 PM
نعم وإن عطلها الأمير وساعد عليها،، لأن النظام الإسلامي نظام متكامل لا يصلح أن نطبق الحدود ونغفل نظامه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي القادر على التحجيم من نسبة الجرائم ... والحدود هي آخر ما يطبق في خطوات إعادة الشريعة.

فالمسألة سوف تصبح فوضى والمجرمون سيتخذونها ذريعة لقتل الناس وغيرهم، كما أن حد الردة لا يطبق مباشرة على الشخص بل يلزمه نظر ومدى توفر الشروط وغيره، وهو من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يحل لأي إنسان أن يقتل إنسانا -ولو كان مرتدا- مدعيا أنه يقيم حد الردة عليه وإن أقامه عُزر، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبيه.

بارك الله بكم يا شيخنا ..

هذا خاص بالمرتد الغير المستهزئ ربما ولكن ماذا عمن يسب الله ورسوله وشعائره نهارا جهارا ؟؟

ألن يدخل ذلك في صفع أبو بكر لليهودي الذي قال أن الله فقير ونحن الأغنياء ؟،
http://img502.imageshack.us/img502/2649/wwwwz9.gif

zazay
06-16-2008, 10:13 PM
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

آسف لتطفلي عليكم ولكن...هناك تساؤلات.


ما هي خطورة الارتداد عن الاسلام؟

هناك سابقة حروب الردة في عهد أبوبكر الصديق رضي الله عنه. وأبرزها جيش مسيلمة الكذاب الذي استفحل أمره وأصبح يهدد مستقبل الامة فهو لم يتحرج من اقتسام نصف الارض له!!.

هل الحكم بقتال المرتدين دليل على ضعف العقيدة؟
إن جيوش الخلفاء الراشدين دمرت أركان أعتى قوتين على الخليقة آنذاك وليست معركة ذات السلاسل ببعيد!

هل كان قتال المرتدين دليل على حب السُلطة؟
هناك حقيقة لا ينكرها إلا جاحد وهي أن الخلفاء الراشدين كانوا يعيشون على الكفاف وأداروا حكمهم من خلال المساجد لا القصور!!!

ما المراد من التقليل من أمر الردة؟
ندع الاية ترد عليهم!!!
بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗقُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗوَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗوَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74)

ماذا اقترح على هؤلاء (الطابور الخامس)؟

لن أتحدث عن الحملات الصليبية ومحاكم التفتيش!!
أولا هل تعلمون أن أمريكا تضع صور مجرمين حرب من الدرجة الاولى على عملتها الهالكة؟إنه جورج واشطن الذي يسميه الهنود الحمر مدمر المدن!!!ومهندس معاهدات السلام الوهمية مع أجدادهم التي عجلت بإبادتهم.ولاننسى "رسول الحرية" توماس جفرسون!!!و"الرئيس الكابوي" اندرو جاكسون الذى يفتخر كون ملابسه من جلود الهنود الحمر! وهؤلاء وغيرهم لايخجل الامريكان بتقديسم!
ثانيا لماذا تنتقدون أكبر ديموقراطية في العالم لماذا؟ في الشهر الماضي قامت الهند بإرغام جوجل على كشف "عنوان الحاسب الالي" على الانترنت لشخص استهزأ بالديانه الهندوكية وقاموا بتعذيبه!! لا ويقولون المسلمون متعصبون.
ثالثا ولم نسمع أي نقد يذكر عما رواه رامزي كلارك في كتابه(وشهد شاهد من أهلها) أن الجنود الامريكين(خلال نقلهم في الطائرة) كانوا قبل غزو العراق يتغنون بإبادة العرب والمسلمين!!

اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين


أشكرك يا اخي على ردك

1-- أولا أنا لست هنا لأحكم على أبو بكر أو غيره من الصحابة الدين قاتلوا المرتدين بعد وفاة الرسول و لكن يجب الأخد فى الحسبان و حسب كلامك أيضا أنه أخد نصف الأرض . فقد كان للحرب هدف أولي و هو استعادة الأرض المؤخودة من مسيلمة الكداب.


2------ل الحكم بقتال المرتدين دليل على ضعف العقيدة؟[/color]
إن جيوش الخلفاء الراشدين دمرت أركان أعتى قوتين على الخليقة آنذاك وليست معركة ذات السلاسل ببعيد!

أنا لم أقل دليل على ضعف العقيدة على الأطلاق فالأسلام دين رحمة و حب . تم أنا لم أفهم كلامك أي قوتين و أي معركة دات السلاسل . لكنه دليل على ضعف من يطبقون و يصيحون من اجل منافع دنيوية باسم الأسلام.


3------هل كان قتال المرتدين دليل على حب السُلطة؟[/color]
هناك حقيقة لا ينكرها إلا جاحد وهي أن الخلفاء الراشدين كانوا يعيشون على الكفاف وأداروا حكمهم من خلال المساجد لا القصور!!!

من من الخلفاء كان يدير حكمه من المساجد بالطبع لم تكن قصور للخلفاء الراشدين رضى الله عنهم. ألم يقتل عمر و يقتل عتمان و من قتله من المسلمين . و الم يقتل على بن أبي طالب و أيضا ابنيه الحسن و الحسين . لمادا لم يطلب أحد بدم الخلفاء .

4----ما المراد من التقليل من أمر الردة؟[/color]
ندع الاية ترد عليهم!!!
بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗقُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗوَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗوَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74)
[color="red"]


أي علاقة بالاية مع حد الردة تم الأية الكريمة فيها ما يظهر رحمة الله و ان الهدى من عند الله و ليس من عند البشر و لا بعقوبة الردة.


اخي بارك الله فيك أنا لا أدافع عن امريكا و لا عن الهند و لا عن أي نظام او فكر فاشي امريكا دولة فاشية و محتلة أسرائيل دولة عنصرية و محتلة و أنا شخصيا أكرهها . انا لن أجيب عن هده النقطة فانت محق و كلامك صحيح .

تم الا تعترف انا ماضينا كان ماض القمع باسم الدين ألم تحرق معظم كتب العلماء كابن رشد وغيره من كبار الفلاسفة و الفقهاء . تم هل تعترف ان الأسلام انتشر بحد السيف . ألم تفتح أراض بالقوة و السبي.

هل نطبق الأسلام عندما نريد و نتركه عندما نريد

أي منطق هدا.

مع تحياتى

DirghaM
06-16-2008, 10:28 PM
و المنافق شخص لا يمكن تطبيق حكمكم الغاشم عليه. شوف أنا أقولها صراحة انا ضد امبراطوريتكم الأسلامية و عندما ستفعلونها فأفضل العيش وحدي على ان أعيش معكم.

إخرس مزق الله لسانك يا عدو الله ..


أنت قلت الضعفاء فمن هم الضعفاء اليسو من يشكون أحيانا فى ايمانهم

اصبحت أشك في أنك بلغت الحلم ..


تم الله لم يعطي الأمر لأي شخص أن يقتل شخصا اخر.

الآن تأكدت أنك لم تبلغ الحلم ،، أم أنك مصاب بالمراهقة المتأخرة ..


تم هل تستطيع توضيح لى الشروط اللازمة لتنفيد الأعدام .

أولا إن كنت تقصد تنفيذ حدود القتل الشرعية فهي ليست إعداما ،، فالمرء لا ينتقل بموته إلى العدم بل ينتقل إلى مستقره ومثواه الأخير الذي ولد في هذه الدار من أجل بلوغه ،، ثم الشروط اللازمة لتطبيق حد الردة موجودة في الموضوع أعلاه الذي لم تقرأه ولم تفكر بفعل ذلك .. لأنك صغير وتحب اللعب وتهمل دراستك ،، إقرأ يا وَلَه وإلا سأخبر أباك ..


تم ما منظوركم للاحزاب هل نستطيع انشاء حزب ينتقد سياستكم ام أن هناك حزب واحد و هو حزب الله .
ههه ، هل دستورنا قابل للتغير حتى تكون هناك أحزاب ؟؟
نحن حزب واحد والحاكم هو الله وهو أحكم الحاكمين فلا معقب لحكمه ،، أما إن كنت تقصد في القوانين التي يضعها الناس كقوانين المرور وغير ذلك فانتقد ما شيئت بنقد بناء وإن كنت لا أرى أمثالك إلا مهدمين مخربين ..

الأسلام اختيار و ليس اجبار هل من الصعب فهم هدا

اللهم إشفي هذا الشخص من هذا الداء الخطير الذي أصاب عقله .. كم مرة قلنا له نعم الإسلام إختيار وليس إجبار فلا إكراه في الدين ، وقتل المرتد لا ينفي ذلك [ إضافة


تقول لي يا أستاد ابراهيم ز كدالك يا استاد بن رشد قوانين الإمبراطورية الإسلامية ترى ما هى المبراطورية الأسلامية و ما هي تلك القوانيين التى سوف تطبقونها

حسنا سنبدأ من البداية ،، إحفظ هذه الحروف أولا :

أ = ألفٌ ،، ب = باءٌ ت = تاءٌ ث = [ صعبة شوية ] هي ثاءٌ

نكتفي بهذا القدر وإلى الدرس المقبل إن شاء الله فلا تتغيب ..

ايمان نور
06-16-2008, 10:41 PM
ما أريد قوله من مدة يمكن ان يكون شخص ما مسلما تم ارتد عن ايمانه بسبب اسبباب لا يعلمها الا الله و قد يطول ارتداده ممكن ان نعالج الموضوع باليسر و الكلمة الحسنة و ادا لم يشأ فهناك رب يحاسب
نعم الله هو من حدد عقوبته
أما قولك قد يتوب فنعم لذا يستتاب وقد يؤجل الحكم بعد الثلاث أيام المحددة وهى فرصة كافية لرد أى شبهة وتوضيح أى مسألة وطرد أى وسوسة وتزيد المدة إذا فقط رأى الحاكم أنه قد يتوب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: وقال الثوري: يؤجل ما رجيت توبته، وكذلك معنى قول النخعي.
وقال فى موضع اّخر أقصد شيخ الإسلام بن تيمية
إن النبي صلي الله عليه وسلم قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين. مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح، لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم. وأمر بقتل ابن أبي صرح، لما ضم إلى ردته الطعن والافتراء. وفرق ابن تيمية بين نوعين: أن الردة المجردة تقبل معها التوبة، والردة التي فيها محاربة لله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد لا تُقبل فيها التوبة قبل القدرة


مسائل مهمة
حرية العقيدة لا تعني حرية الارتداد

الأدلة الواقعية والنقلية على وجوب قتل المرتد


وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ


حكم قتل المرتد من دون إذن الإمام


توضيح حول عدم إقامة حد الردة على عبيد الله بن جحش


الخروج من الدين ردة


الردة عن الإسلام أغلظ من الكفر الأصلي

معاملة المرتد في ظل غياب الشريعة


شبهة حول الإسلام وجوابها

شبهة وجوابها حول قتل المرتد والزاني المحصن


عقوبة المرتد وضوابطها


شبهة وجوابها حول قتل المرتد


ضوابط التكفير وحكم استتابة المرتد


الحدود الشرعية صادرة عن الله
كل هذا هنا
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaAdvancedSearch.php?SearchType=SAME&lang=A&Word=%DE%CA%E1%20%C7%E1%E3%D1%CA%CF&Option=All
أرجو القراءة بتدبر وكل صفحة قد تحمل عدد من الفتاوى تحتها .

islamistheway
06-16-2008, 10:45 PM
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،



أولا: أنت لست أخي بل بالعكس أنت عدو (نعم متعصب وهمجي وظلامي)!

ثانيا: بالآونة الاخيرة تم اجتياح هذا المنتدى الكريم كثير من عباد الصليب فلذلك أنت منهم حتى تثبت براءتك!!

ثالثا: لا تقتنع بكلامي أنت حر. لماذا؟ ابليس يعرف الحق ولكنه كابر!!! لذلك استمر فى طريقك وانتهاج الفكر "التنويري" حتى تلقاه في غياهب الجحيم إن شاءالله.




اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين

DirghaM
06-16-2008, 10:57 PM
مسائل مهمة
حرية العقيدة لا تعني حرية الارتداد

الأدلة الواقعية والنقلية على وجوب قتل المرتد


وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ


حكم قتل المرتد من دون إذن الإمام


توضيح حول عدم إقامة حد الردة على عبيد الله بن جحش


الخروج من الدين ردة


الردة عن الإسلام أغلظ من الكفر الأصلي

معاملة المرتد في ظل غياب الشريعة


شبهة حول الإسلام وجوابها

شبهة وجوابها حول قتل المرتد والزاني المحصن


عقوبة المرتد وضوابطها


شبهة وجوابها حول قتل المرتد


ضوابط التكفير وحكم استتابة المرتد


الحدود الشرعية صادرة عن الله

بارك الله فيك أختي إيمان ..

بقية مسألة مهمة جدا لم أجدها بين المسائل وهي

حكم قتل المرتد صاحب الردة التي فيها محاربة لله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد والتي لا تُقبل فيها التوبة قبل القدرة

DirghaM
06-16-2008, 11:03 PM
اياك ان تغيب أنا أنتظر ردك .

أوووووووه لماذا ورطت نفسي مع هذا الغبي الأحمق .. عزيزي أنا أنا لا أمتهم الحضانة فشوف لك دار رعاية أخرى ..

لا أريد الخروج عن فكرة الموضوع يا مهندس .. هه تحياتي

ايمان نور
06-16-2008, 11:43 PM
بقية مسألة مهمة جدا لم أجدها بين المسائل وهي

حكم قتل المرتد صاحب الردة التي فيها محاربة لله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد والتي لا تُقبل فيها التوبة قبل القدرة
تجد هذا أخى فى الصارم المسلول
http://www.islamport.com/isp_eBooks/tym/
هنا أخى سبب اختلاف هذا المرتد عن ذاك
وفيه
وَلَيْسَتْ تُحْرِز هَذِهِ الْآيَة الرَّجُل الْمُسْلِم مِنْ الْحَدّ إِنْ قَتَلَ أَوْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْض أَوْ حَارَبَ اللَّه وَرَسُوله ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ الَّذِي أَصَابَهُ
http://74.125.39.104/search?q=cache:GH6dAejbXlQJ:quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp%3Fl%3Darb%26taf%3DKATHEER%26nType% 3D1%26nSora%3D5%26nAya%3D33+%D8%A7%D9%86%D9%85%D8% A7+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D9%86&hl=en&ct=clnk&cd=1
قال ابن تيمية: "فهذا المستثنى هو المذكور في قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا بالمحاربة"
السبب أنه ضم إلى الردة فساد مثل واقعة "ابن خطل" لمَّا ضم إلى ردته السبَّ وقتل المسلم فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله
تجد هذا هنا
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=63354&Option=FatwaId

samir1968
06-17-2008, 12:16 AM
هلا أحضرت لنا تلك التفاسير الألف ؟

ننتظر أيضا رد موثق
ونقول هو
حديث مشهور قارب حد التواتر رواه ثمانية من الصحابة: أبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن حيدة الأنصاري، وعبد الله بن عمر، والحسن بن علي بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وأرسله الحسن البصري، وورد 104 مرة في مصادر الحديث الشريف وفق استقصاء برنامج جوامع الكلم، وهو أول جمع حقيقي للسنة المطهرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وفي رواية: «من رجع عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من ارتد عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من بدل دينه فاقتلوه»

لا داعى للخلط هداك الله
اقرأ رابط بسيط وبعده رابط لمنتدانا هنا
http://www.islamway.com/?iw_s=fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5384
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=1331


يقول الله تعالى
{‏فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا‏}‏ ‏فلا يوجد من يولد على الخير ويرفضه إلا مجنون أو مرتد أو كافر ورث الكفر من أبواه واتبع هواه ولم يفكر فى العودة لتلك الفطرة الطاهرة
لذا جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن اللّه‏: ‏‏(‏إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا‏)
لذا كل مولود يولد على الفطره وأباوه يهودانه ويمجسانه لا يسلمانه .
ففطرة الإنسان تنساق للحق والخير لذا تجد من يسلم بعد كفر ويبحث على عكس من يتبع هواه فيضل ويشقى .
مسألة قتل المرتد تم مناقشتها أعلاه عاود القراءة بهدوء

عاود القراءة قتل المرتد حد وضعه الله لا نحن فهو كاليهود فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم إيمانهم غرضه التشويش والإساءة فهم أشر من الكافر
(وقالت طائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل أن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم)

فرق بين شك وخاطر مع إيمان وبين مرتد كذب هذا الدين وعبث به
جاء ناس من الصحابة فقالوا : يا رسول الله : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به أي يراه عظيماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أوجدتموه )) . قالوا : نعم . قال : (( ذاك صريح الإيمان )) رواه مسلم . ومعنى كونه صريح الإيمان ، أن هذه الوسوسة الطارئة وإنكاركم إياها وتعاظمكم لها لا تضر إيمانكم شيئاً بل هي دليل على أن إيمانكم صريح لا يشوبه نقص .
اخرجه مسلم ، كتاب الايمان ، باب بيان الوسوسة في الايمان وما يقوله من وجدها ( 132 ) .
وقلت أخيراً بالأعلى فى مسألة تحتاج تفصيل اكتفى باشارة مؤقتة للوقت

جاء فيما رواه
جابر بن عبد الله ؛من أن أعرابيًّا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة ،فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أَقِلْني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ثم جاءه فقال : أَقِلْني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع طيبها»، فهو لم يقتله، فلماذا لم يقتل كل أولئك الذين يصدق عليهم قول ربنا : { وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ }
وذا الخويصرة وغيرهم ارتدوا لفظا بالإساءة إليه وهى كحكم من سبه تماما فى حياته لى الله عليه وسلم
حق له يسقطه أو يأخذه .وأيضا أمر بقتل كعب بن الأشرف ابن خطل ومن قال فيها ألا اشهدوا ان دمها هدر وغيرهم ممن أذاعا حقدههم ونشروه فترك من ترك للتاّلف لذا تجد تلك الروايات فى باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ
وهو نفسه صلى الله عليه وسلم من قال فيما روى
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه.
لى عودة إن شاء المولى ....



ما قولك في هذه الاحاديث وقول عمر بن الخطاب وفعل احد التابعين



ما رواه البخاري ومسلم ‏أن أعرابيا بايع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على الإسلام فأصاب الأعرابي ‏ ‏وعك ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فجاء الأعرابي إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم جاءه فقال ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى ثم جاءه فقال ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنما ‏ ‏المدينة ‏ ‏كالكير ‏ ‏تنفي ‏ ‏خبثها ‏ ‏وينصع ‏ ‏طيبها.


ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "‏كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ ‏ ‏البقرة ‏ ‏وآل ‏ ‏عمران ‏ ‏فكان يكتب للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري ‏ ‏محمد ‏ ‏إلا ما كتبت له ‏ ‏فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد ‏ ‏لفظته ‏ ‏الأرض.." الحديث. ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران ومع ذلك فلم يعاقبه النبي (صلى الله عليه وسلم) على ردته.



فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يسمع عن النفر من بني بكر بن وائل أنهم قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ويسأله أنس رضي الله عنه عما يكون صانعا بهم لو أخذهم، فيقول عمر: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن.
فهذا عمر بن الخطاب قد فهم أنه ليس للردة حدا واجب النفاذ، وكان يرى جواز عقاب المرتد بالسجن فقط. مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الذي ارتدوا لم يكتفوا بالارتداد بل لحقوا بالمشركين أيضا، .




ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدا. وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: هذا الذي نأخذ به.

islamistheway
06-17-2008, 12:35 AM
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،


استماتة في تمييع حدود الله!!!ولا أقول إلا...

بسم الله الرحمن الرحيم

قلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ









اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين

ناصر التوحيد
06-17-2008, 12:48 AM
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
استماتة في تمييع حدود الله!!!ولا أقول إلا...
بسم الله الرحمن الرحيم
قلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين

نعم
استماتة في تمييع حدود الله!!!
وكيف ؟!!
بالتدليس

يقول لك :


ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "‏كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ ‏ ‏البقرة ‏ ‏وآل ‏ ‏عمران ‏ ‏فكان يكتب للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري ‏ ‏محمد ‏ ‏إلا ما كتبت له ‏ ‏فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد ‏ ‏لفظته ‏ ‏الأرض.." الحديث. ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران ومع ذلك فلم يعاقبه النبي (صلى الله عليه وسلم) على ردته.

ولننظر الى ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه :

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيًا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته اللَّه، فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه». وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين.

1- ما كان هذا الرجل من كتاب الوحي
2- هذا الرجل هرب ولحق بالكفار كما هو مذكور في الحديث

ويدل على ذلك هذا الحديث الشريف ايضا :
عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن رجلاً كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا - يعني عظم - فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورًا رحيمًا فيكتب عليمًا حكيمًا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت. ويملي عليه عليمًا حكيمًا. فيقول: اكتب سميعًا بصيرًا. فيقول: اكتب كيف شئت فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين. وقال: أنا أعلمكم بمحمد، إن كنت لأكتب ما شئت. فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأرض لم تقبله». وقال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجدوه منبوذًا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا: قد دفناه مرارًا فلم تقبله الأرض».

وفي هذا الحديث الشريف يبين الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن من قرأ سورتي البقرة وآل عمران كان له شأن عظيم بين الصحابة رضوان اللَّه عليهم، لما فيهما من علم كثير وأحكام عظيمة، ولما لهما من مكانة عظيمة عند اللَّه تعالى، وهذا الرجل لما ارتد عن الإسلام وكانت له هذه المنزلة العظيمة، فإن اللَّه تعالى عاقبه عقابًا شديدًا، فأهلكه وقصم عنقه، وأمر الأرض فنبذته على ظهرها ليكون عبرة لغيره، وهذا من علامات النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن الأرض لن تقبله.
اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا في زمرة الصالحين.

ناصر التوحيد
06-17-2008, 01:01 AM
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يسمع عن النفر من بني بكر بن وائل أنهم قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ويسأله أنس رضي الله عنه عما يكون صانعا بهم لو أخذهم، فيقول عمر: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن.
فهذا عمر بن الخطاب قد فهم أنه ليس للردة حدا واجب النفاذ، وكان يرى جواز عقاب المرتد بالسجن فقط. مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الذي ارتدوا لم يكتفوا بالارتداد بل لحقوا بالمشركين أيضا، .

بعد وفاة النبيّ الكريم ( ص )..
دار هذا الحوار بين أبو بكر وعمر ... حين نهض أبو بكر لقتال طوائف من العرب منعوا الزكاة فأشار عمر وبعض الصحابة ألا يقاتلهم فقال أبو بكر : والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها..
فقال عمر :-كيف نقاتل أناس يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد قال الرسول من قاله فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها وحسابة على الله "
فرد أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق وقد قال الرسول "إلا بحقها"
فقال عمر : والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت إنه الحق ..
ثم بعث أبو بكر خالد وأمره أن يقاتل الناس عن خمس "الشهادة-الصلاة-الصوم-الزكاة-الحج" فقاتل خالد بني أسد وغطفان فقتل من قتل وعاد الباقي للإسلام ..ثم صار إلى اليمامة فقتل مسيلمة الذي أدعى النبوة ...
هذا كان موقف أبي بكر من المرتدين الذين أسقطوا ركنا من أركان الإسلام فحاربهم حتى الموت
وهكذا اتفق موقف عمر مع موقف أبي بكر من المرتدين الذين أسقطوا ركنا من أركان الإسلام فحاربوهم حتى الموت

نصرة الإسلام
06-17-2008, 01:06 AM
ما قولك في هذه الاحاديث وقول عمر بن الخطاب وفعل احد التابعين



[QUOTE]ما رواه البخاري ومسلم ‏أن أعرابيا بايع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على الإسلام فأصاب الأعرابي ‏ ‏وعك ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فجاء الأعرابي إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم جاءه فقال ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى ثم جاءه فقال ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنما ‏ ‏المدينة ‏ ‏كالكير ‏ ‏تنفي ‏ ‏خبثها ‏ ‏وينصع ‏ ‏طيبها.


اقرأ المقال مرة اخرى و ستجد ردا وافيا على تلك النقطة

islamistheway
06-17-2008, 01:06 AM
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

كيف أحوالك أخي ناصر التوحيد ان شاء الله بخير( آسف.ولكن الكلام ضائع مع من يعتقد أنه يفعل ذلك تقربة إلى الصليب). :emrose:

سبحان الله يحاولون بشتى الطرق والوسائل للقضاء على الاسلام ولكن هيهات هيهات.ويتحدون من؟!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

يرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ



اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تُبلِّغنا به جنَّتك، ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصائب الدنيا، اللهم متِّعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوَّاتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلِّط علينا من لا يرحمنا.






اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين

ناصر التوحيد
06-17-2008, 01:09 AM
ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدا. وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: هذا الذي نأخذ به.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/18) :

المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ اهـ .

فرأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدا لا يعني عدم اقامة الحد على المرتد , بل يعني عدم اقامة الحد على المرتد قبل أن يستتاب ..
وظهر بوضوح من النص المنقول رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يُسْتَتَابَ ثَلاثًا

وللعلم اضيف :
فلا إبراهيم النخعي ولا سفيان الثوري قالا بعدم وجوب حد الردة . بل قالا بعدم وجوبه على الفور ..بل يجب ان يُسْتَتَابَ ثَلاثًا قبل اقامة حد الردة على المرتد

ناصر التوحيد
06-17-2008, 01:22 AM
نصرة الإسلام

اقرأ المقال مرة اخرى و ستجد ردا وافيا على تلك النقطة

وسأنقل له من بعضه مما جاء ردا على كلامه

وكل من روي عنه عدم القتل روي عنه عكس ذلك، وهو القتل، والذي روي عن عمر رضي الله عنه هو حبسه قبل قتله رجاء أن يتوب، وليس ترك قتله مطلقا، وهذا نص ما نقل عنه رضي الله عنه:
"قدم مجزأة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر هل كانت مغربة يخبرنا بها قال لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر ويحكم فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الإسلام في الثالثة فلعله أن يرجع اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم" [المحلى 11/191)]
فقوله "ثم عرضتم عليه الثالثة، فلعله أن يرجع" ظاهر في أنه يرى عرض التوبة عليه ثلاثا، لعله يرجع، فإذا لم يرجع بعد استتابته ثلاثا، قتل.
وفي رواية عن عمر زيادة: " فإن تاب قبلتم منه وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه" [التمهيد (5/307)] أي قطعتم عذره الذي يستحق بقطعه قتله.
وقد صرح بقتله إذا لم يرجع في رواية أخرى.
قال: "أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني أو قال حين بلغني" [مصنف ابن أبي شيبة (5/562)
وتؤكد هذا المعنى عن عمر ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال "كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يبدل بالكفر بعد إيمان فكتب إليه عمر استتبه فإن تاب فاقبل منه وإلا فاضرب عنقه"
وبذلك جزم ابن عبد البر رحمه الله، فقال:
"يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا، فان لم يتوبوا قتلوا، هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه" [الاستذكار (7/154)]


وأما ما نقل عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، فيرد عليهم بروايات عنه تعارض ذلك النقل، بل يرى قتل الرجل المرتد والمرأة المرتدة التي خالف في قتلها الحنفية.
قال ابن عبد البر رحمه الله: "واختلف الفقهاء أيضا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي والليث بن سعد تقتل المرتدة كما يقتل المرتد سواء وهو قول إبراهيم النخعي وحجتهم ظاهر هذا الحديث لأنه لم يخص ذكرا" [التمهيد (5/312) وممن نسب إلى النخعي قتل المرأة الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري 12/268]
وجزم ابن حجر رحمه الله أن الرواية المثبتة عنه لقتل المرتد والمرتدة أقوى من الرواية النافية عنه، بل ضعف الرواية النافية عنه.
قال رحمه الله:
"وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال إذا أرتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فان تابا تركا وأن أبيا قتلا وأخرج بن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا يقتل والأول أقوى فان عبيدة ضعيف وقد اختلف نقله عن إبراهيم" [فتح الباري (12/268)]
ولهذا يجب حمل ما روي عنه من أن المرتد يستتاب أبدا أنه إذا تكررت منه الردة، يستتاب في كل مرة، وليس المراد الاستمرار في استتابته من ردة واحدة طول حياته، لأن قوله: يستتاب أبدا، مجمل، والرواية السابقة التي رجحها ابن حجر مُبَيِّنة، ومعروف أن المجمل يحمل على المبين. [مصنف ابن أبي شيبة (6/440)]
وبهذا يظهر ثبوت الإجماع، وأن من روي عنه القول بعدم قتل المرتد، عارضه ما روي عنه من قتله، وترجح الروايات بالقتل على الروايات بعدمه، لموافقتها للسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبيق صحابته وغيرهم لما ثبت عنه في حياته وبعد مماته

ثم لو فرضنا ثبوت القول بعدم قتل المرتد عن فرد أو أفراد من العلماء، فلا حجة في ذلك لإطباق غيرهم على القول بقتله، ولثبوت قتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه في حياته وبعد مماته.

ناصر التوحيد
06-17-2008, 03:05 AM
روى البيهقي في السنن وعبد الرزاق في المصنف عن أنس رضي الله عنه قال : بعثني أبو موسى بفتح "تستر" إلى عمر رضي الله عنه، فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين - فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال :ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قلت: يا أمير المؤمنين ! قومٌ ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل، فقال عمر : لان أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء، قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم ؟ قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن

عمر لم يكن يريد أن يترك هؤلاء النفر لحال سبيلهم، بل إنه أراد أن يستتيبهم فإن تابوا .. وإلا قتلهم... ثم يودعهم السجن عقوبة، وليس من الوارد أن يعزم عمر على سجن هؤلاء المرتدين لو كان يؤمن بأن المرتد ليست عليه عقوبة دنيوية .. ثم إنه من الواضح أن هؤلاء النفر قد ارتدوا ردةً " حرابية " حين لحقوا بالمشركين وقتلوا في المعركة، فلا وجه للمساواة بينهم وبين "المرتد المسالم" ,



ويجب أن نلاحظ أن الإمام البيهقي قد أورده ضمن الخلاف في مدة الاستتابة تحت عنوان "باب من قال يحبس ثلاثة أيام" ولم يَفهم منه إنكارَ حد الردة، ونضيف إلى ذلك الإجماع وأن أياًّ من كتب الخلاف لم ينسب إلى عمر رضي الله عنه إنكار حد الردة

zazay
06-17-2008, 10:01 AM
والحقيقة التي يجب على الجميع أن يعلمونها ويسلموا بها تسليما أن حرية الاعتقاد مقررة في الإسلام ومفتوح بابها على مصراعيه "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" "لا إكراه في الدين" وقد ذكر القرآن الردة صراحة مرارا ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية ولاحظ ذلك الدكتور شلتوت رحمة الله عليه، والاحتجاج بحرب الردة في عهد أبي بكر مردود، فإن كثيرا من المرتدين كانوا مسلمين يؤدون الصلوات، ولكنهم رفضوا الخلافة المركزية أرادوا العودة مرة أخري إلى الأعراف القبلية ورفضوا دفع الزكاة فالقضية سياسية واقتصادية وليست عقيدية وقد أعلن ذلك أبو بكر عندما قال "لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للرسول لقاتلتهم عليه"، أما الأحاديث فالمفروض ألا يناقض أي حديث صريح القرآن، ومن هنا فإن فيها جميعا مقال وقد ذهب معظم الفقهاء ومنهم ابن تيمية إلى أن الردة عن العقيدة وحدها لا توجب حدا ولكن إذا اقترنت هذه الردة بحرب المسلمين أو قتل المسلمين فعندئذ تكون العقوبة، أكد ابن تيمية أن الرسول لم يقتل أحدا لمجرد الردة، كما أن المحدثين يضعون الردة في بابا البغاة وأهم من هذا أن عددا من المسلمين ارتدوا في عهد الرسول وكان منهم أحد كتبة القرآن، فما تعقبهم الرسول بعقوبة، ولا استتاب أحدهم.

فؤاد
06-17-2008, 12:04 PM
، ومن هنا فإن فيها جميعا مقال وقد ذهب معظم الفقهاء ومنهم ابن تيمية إلى أن الردة عن العقيدة وحدها لا توجب حدا ولكن إذا اقترنت هذه الردة بحرب المسلمين أو قتل المسلمين فعندئذ تكون العقوبة، أكد ابن تيمية أن الرسول لم يقتل أحدا لمجرد الردة، كما أن المحدثين يضعون الردة في بابا البغاة وأهم من هذا أن عددا من المسلمين ارتدوا في عهد الرسول وكان منهم أحد كتبة القرآن، فما تعقبهم الرسول بعقوبة، ولا استتاب أحدهم.
إذا كنت فعلا اهلا للحوار والنقاش أعطنا الدليل على هذا الكلام فهات من كتب ابن تيمية رحمه الله ما ادعيته عليه الان والا فأنت كذاب
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصه
( ويقال للخوارج الذى نفى عن السارق والزانى والشارب وغيرهم الايمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع ولم يقتل أحدا الا الزانى المحصن ولم يقتله قتل المرتد فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة فدل ذلك على أنه وان نفى عنهم الايمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر )
ويقول ايضا رحمه الله في نفس الكتاب
(وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة : منها : أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي
ومنها : أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد
)
ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتار ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم
ويقول ايضا
(ان الاعتبار عند النزاع بالرد الى الله والى الرسول والكتاب والسنة دال على ما ذكرناه من ان المرتد يقتل بالاتفاق وان لم يكن من أهل القتال)

فأعظنا انت كلمة واحدة من كلام ابن تيمية رحمه الله يخالف ذلك

ناصر التوحيد
06-17-2008, 01:51 PM
من العجيب أن القائلين بعدم قتل المرتد وهذا الهراء الذي يحاول أعداؤنا إختراق الصفوف به... هم منكرون لجميع الحدود، مخالفين بذلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، مما يدل على جهلهم الفاضح وتناقضهم، وأنهم في الحقيقة متبعون لأهوائهم.

ومن أسباب الوقوع في الردة ما يأتي:

1. الجهل بدين الإسلام، فمن جهل شيئاً عاداه، يكاد أن يكون هذا السبب الرئيس لارتداد المرتدين ورجوعهم عن الإسلام، ومن يطلع على مقالاتهم وأقوالهم يتضح له جهل هؤلاء بالإسلام جهلاً فاضحاً، إذ لا يعرفون عن القرآن إلا رسمه، ولا عن الإسلام إلا اسمه، والشبهات التي أثارها أعداء الدين من المستشرقين وتلاميذهم من المنتسبين إلى الإسلام.

2. ردود الأفعال: الدافع لكثير من المرتدين عن الإسلام هو عبارة عن ردة فعل للبيئات والظروف التي عاشوا وتربوا فيها، ولبعض الممارسات الخاطئة والتصرفات المشينة التي لامسوها، والتي لا يقرها الإسلام، نحو الممارسات الشركية والعقائد الخرافية، وكثير من مظاهر الشعوذة والدجل.

3. التحاكم إلى القوانين الوضعية، وتنحية القوانين والأحكام الشرعية مكَّن كثيراً من المتظاهرين بالإسلام من إعلان ردتهم وزندقتهم والتبجح بها، وأمنهم من إقامة حد الردة عليهم، أوتعزيرهم وتأديبهم جعلهم لا يترددون فيما يريدون قوله أوفعله أواعتقاده، "فمن أمِنَ العقوبة أساء الأدب".

4. التسيب الفكري، فقد اختلت المفاهيم وتغيرت الموازين، وضعف الوازع الديني.

5. تقليد الكفار والتشبه بهم وبدينهم، فطالما أن الكفار نبذوا الدين وحصروه في الذهاب إلى الكنيسة ساعة يوم الأحد للاستماع للموسيقى، وقد نتج عن ذلك تقدمهم الحضاري والعسكري، فما بالنا نحن متمسكون بديننا مطالبون بتحكيمه في كل مناحي الحياة؟!

6.الفتاوى الانهزامية التي تصدر من بعض المنتسبين إلى العلم من العصرانيين وغيرهم.

حكم من أباح الردة وأنكر حدها
من أباح الردة وأنكر حدها فهو كافر مُهدَر الدم ما لم يتب عن ذلك ، لأن ذلك إنكار لما هو معلوم من الدين ضرورة، وطعن وتشكيك في الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، والحكام الغيورين الذين حكموا بردة المرتدين، وأقاموا عليهم حدها.


ان الاحتجاج بالعقوبة الأخروية وكونها "أغلظ من أي عقوبة دنيوية يتخيلها البشر" أمرٌ خارجٌ عن محل النزاع ,وإنما كل ما في الأمر هو هل أمر الشارع جل جلاله بمعاقبة من يبدل دينه في الدنيا؟ فإذا ثبت ذلك أو ثبت خلافه فهو لا يغير من حكم الآخرة شيئا، وإذا كان وجود العقوبة الأخروية يسقط العقوبات الدنيوية، فما أسعد المجرمين في الدنيا، وإذا كان لا بد من الحديث عن العقوبة الأخروية وحدها فذلك ممكنٌ في من أسرَّ كفره ولم نطلع عليه، تماماً كمن أسر شرب الخمر فلا نهتك ستره.

والآن ندخل في صلب الموضوع، فنقول:


لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة المرفوعة وجوبُ قتل المرتد، وأشهرُها حديثان : أحدهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري وأصحابُ السنن وغيرهم، والثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثٍ ؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة " متفق عليه ورواه أيضا أصحاب السنن.


والحديث الأول نص صريحٌ قطعي الدلالة لا يحتمل التأويل وليس من باب "الظاهر" فقط، وليس ظني الدلالة ,والعلماءُ الذين تناولوه لم يعترضوا عليه ولم يلاحظوا فيه إشكالا ولا تعارضا مع الآية الكريمة " لا إكراه في الدين ", كما قال ابن حزم : فإن الأمة كلها مجمعة على إكراه المرتد على الإسلام" .


والحديث الثاني أيضا صريحٌ في المسألة وإن كان البعض قد حاول أن يتخذ من قوله " التارك للجماعة " دليلا على "الردة الحرابية " فهو أمر لم يقل به أحد من العلماء، بل إن ابن حجر أورد الحديث بروايات أُخَر تفسر هذه العبارة بما يزيح الإشكال فقال: " فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلّة وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك " مسلم يشهد أن لا إله إلا الله " فإنها صفة مفسّرة لقوله " مسلم"، وليست قيدا فيه إذ لا يكون مسلما إلا بذلك . ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان: "أو يكفر بعد إسلامه"، أخرجه النَّسائيّ بسندٍ صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: "ارتد بعد إسلامه"، وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: " أو كفر بعد ما أسلم "، وفي حديث ابن عباس عند النَّسائي " مرتد بعد إيمان ".

إذن فمفارقة الجماعة لا مفهوم لها هنا، بل إن الخروج على الجماعة بالسلاح يحل دمُ مرتكبه ولو لم يرتد عن دينه فلا تلازم بين الأمرين قال الإمام النووي في شرحه للحديث : " وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فهو عامٌّ في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام", وقال الإمام ابن دقيق العيد : الردة سببٌ لإباحة دم المسلم بالإجماع ، ويقول الإمام ابن المنذر : "وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا.وأجمعوا على أن على من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم القتل .



وما يستدل به المنكرون لعقوبة الردة من آي وآثار، نجملها في أربعة مسائل:

أولا : ظواهر الآيات الكريمة المحكمة
لقد وردت آيات كريمة يفهم منها النهي عن الإكراه في الدين، ومنها قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )، وقوله تعالى: ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) . فبالنسبة للآية الأولى أود التنبيه ابتداءً إلى أن إطلاق القول بإحكامها إطلاقٌ غير علمي، فالعلماء جعلوها خاصةً في أهل الكتاب، قال الإمام ابن عطية : "وقال قتادة والضحاك بن مزاحم : هذه الآية محكمة خاصة في أهل الكتاب الذين يبذلون الجزية ويؤدونها عن يد صغرة، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل العرب أهل الأوثان لا يقبل منهم إلا (لا إله إلا الله) أو السيف، ثم أمر فيمن سواهم أن يقبل الجزية، ونزلت فيهم : {لا إكراه في الدين}".

ورجَّح هذا القولَ إمام المفسرين الطبريُّ قائلا : " وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاصّ من الناس وقال: عنى بقوله تعالى ذكره : "لا إكراه في الدين" أهلَ الكتابين والمجوس وكل من جاء إقرارُه على دينه المخالف دينَ الحق، وأخذُ الجزية منه ". هذا رأي هؤلاء الأعلام أئمة التفسير الذين لا يجوز اتهامهم بالتكلف البارد .


فالآية بكل تأكيد لا تتناول إلا الإكراه على الدين ابتداءً، ولو قلنا إنها على إطلاقها فإننا بدون وعي نقدم أكبر هدية للمتفلتين من الدين بحجة عدم الإكراه فالحجاب لمن شاءت ولا إكراه فيه، والصلاة لمن شاء ولا إكراه فيها، والحبل على الغارب.


أما الآية الثانية فلا يخفى على من له تمرس بأساليب اللغة العربية أنها نوعٌ من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلحقه من الحزن والأسى على إصرار الكفار على ما فيه هلاكهم، " قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان جميع الناس، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول".
ويقول الإمام ابن عاشور : " فنـزّل [ الله تعالى ] النبيَّ صلى الله عليه وسلم - لحرصه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة - منزلةَ من يحاول إكراههم على الإيمان حتى ترتب على ذلك التنزيل إنكارُه عليه " .


ثانيا : الأثر المروي عن عمر

فقد روى البيهقي في السنن وعبد الرزاق في المصنف عن أنس رضي الله عنه قال : بعثني أبو موسى بفتح "تستر" إلى عمر رضي الله عنه، فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين - فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال :ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قلت: يا أمير المؤمنين ! قومٌ ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل، فقال عمر : لان أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء، قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم ؟ قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن"
ونلاحظ أولا في هذا الأثر عدة ملاحظات , منها : أن عمر لم يكن يريد أن يترك هؤلاء النفر لحال سبيلهم، بل إنه أراد أن يستتيبهم ثم يودعهم السجن وما أعظم السجن من عقوبة، فأين ذلك من قول من قال: "ولكن لا يؤذيه أحد في الدنيا بأمر السلطان "، هل من الوارد أن يعزم عمر على سجن هؤلاء المرتدين لو كان يؤمن بأن المرتد ليست عليه عقوبة دنيوية ؟ ثم إنه من الواضح أن هؤلاء النفر قد ارتدوا ردةً " حرابية " حين لحقوا بالمشركين وقتلوا في المعركة، فما وجه المساواة بينهم وبين "المرتد المسالم"؟

ويجب أن نلاحظ أن الإمام البيهقي قد أورده ضمن الخلاف في مدة الاستتابة تحت عنوان "باب من قال يحبس ثلاثة أيام" ولم يَفهم منه إنكارَ حد الردة، فإذا أضفنا إلى ذلك ما تقدم من الإجماع وأن أياًّ من كتب الخلاف لم ينسب إلى عمر رضي الله عنه إنكار حد الردة فإننا نستطيع أن نفهم من الأثر أن عمر رضي الله عنه إنما كان يريد أن يسجن القوم ويطيل أمد استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلهم.


ثالثا : رأي الإمامين الثوري والنخعي

لقد ذهب الإمام إبراهيم النخعي وتبعه سفيان الثوري إلى أن المرتد يستتاب أبدا, فكيف يستقيم ذلك مع الإجماع الذي تقدم ؟ ننبه أولا إلى أن عزو الأقوال الغريبة إلى العلماء الذين انقرضت مذاهبهم يحتاج إلى كثير من التحفظ والاحتياط، إذ لا يُدرى هل لها تقييد أو تخصيص لم ينقل، ثم إن أياًّ ممن عزا لهما هذا القول لم يعز لهما القول بإنكار العقوبة، بل قد تردد ذكر الرأي في معرض آراء القائلين بالاستتابة في مقابل القائلين بالقتل دون استتابة، بل قد ورد نص العزو عند النووي هكذا : " وقال الثوري يستتاب أبدا ويحبس إلى أن يتوب أو يموت "، وعند أبي حيان هكذا : " فذهب النخعي والثوري : إلى أنه يستتاب محبوساً أبداً " فعقوبة السجن على الأقل موجودة عندهما، ولذا فإن التعبير بأن الإمامين " أنكرا حد الردة " لم يوافق ما وقفنا عليه على الأقل، أضف إلى ذلك أن النخعي يرى — مع آخرين — وقْفَ مال المرتد ومنعه من التصرف فيه، يقول الإمام السبكي في تكملة المجموع : "وقال ابن جريج الناس فريقان، منهم من يقول ميراث المرتد للمسلمين، لأنه ساعةَ يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر، منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة، وفريق يقول لأهل دينه". ،فأين كل هذا من قول من قال : " من ارتد عن دينه فلا إكراه في الدين، ولا استتابة أو عقوبة بالسلطان " ؟


فتفسير هذا القول لا يردَّ الأحاديث الصحيحة ، وقد تنبه إلى ذلك بعض من نقلوا القول، فصاحب "عون المعبود" يفسر ما نقل عن النخعي بأنه يعني به تكرر الاستتابة كلما تكررت الردة خلافا لمن يجعل للاستتابة حدا لا تزيد عليه، يقول : " وعن النَّخَعِي يستتاب أبدا . كذا نُقل عنه مطلَقا، والتحقيق أنّه فيمن تكررت منه الرّدّة ", وهذا التفسير يصلح لهما معا فالثوري إنما اتبع النخعي كما تدل الرواية التي رواها عبد الرزاق "عن الثوري عن عمرو بن قيس عن إبراهيم قال في المرتد : يستتاب أبدا.قال سفيان : هذا الذي نأخذ به"، فالأليق والأوْلى أن نؤول قول الشيخين ليتواءم مع نصوص السنة الصحيحة وليس العكس.


رابعا : رأي الأحناف في المرتدة
قال بعض أئمة الحنفية بأن المرتدة لا تقتل وهو المشهور في مذهبهم، ولكن ما ذا بعدُ ؟ هل تُكافَؤ على ردتها ؟ إليك كلام أئمة الحنفية، يقول الإمام السرخسي في المبسوط : " ولا تقتل المرتدّة، ولكنّها تحبس، وتجبر على الإسلام عندنا". وكيف يكون ذلك الإجبار ؟ إليك كلام الإمام ابن الهمام : " ويُروى عن أبي حنيفة أنها تضرب في كل أيام، وقدرها بعضهم بثلاثة، وعن الحسن تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوطا إلى أَن تموت أو تُسلم ولم يخصّه بحرّة ولا أمَة، وهذا قتلٌ معنى ؛ لأن مُوالاة الضرب تفضِي إليه " ، ويقول قبل ذلك : " ولو قتلها قاتل لا شيء عليه لأَحد، حرةً كانت أو أَمةً "، فأين كل هذا من قول من قال أن الردة " لا عقوبة عليها في القانون الجنائي الإسلامي" ؟ لا أراني بعد هذا بحاجة إلى مناقشة الخلاف بين الحنفية وغيرهم.


لا ننكر أن الاجتهاد والتجديد فريضةٌ وضرورةٌ، ولكن لا بد له من منهج منضبط بقواعد وقوانين، أما هذا المنهج الجديد في استحصال قول لم يسبق إليه عن طريق تركيب آراء موزعة هنا وهناك لهو منهجٌ ينبغي التراجع عنه قبل فوات الأوان، وإن العلماء اختلفوا في المذاهب فقد أجمعوا على منع ما يؤدي إلى قول لا يقول به أحد من من جمعت أقوالهم، وإن ذلك لمنطبق في حالتنا بكل تأكيد.


هذا وغالبُ الظن عندي أن مرد القضية برمتها عند المخالفين هو أنهم يرون في قتل المرتد نوعا من الإكراه يخالف المنطق العقلي ويضر بمصداقية الإسلام "وهو دين العلم والبرهان" .


حسناً، إن الإسلام دين العلم والبرهان والعلم والبرهان يقتضيان أن من دخل الإسلام وتبين له الحق ورأى النور بعيني بصيرته ثم يرتد بعد ذلك فليس لتصرفه من تفسير سوى أنه عنادٌ وخروجٌ مقصود عن القانون الإلهي يستحق صاحبه العقوبة التي أوجبها الله له، وقد أحسن الإمام السرخسي حين قال : " وبهذا تبين أنّ الجناية بالرّدّة أغلظ من الجناية بالكفر الأصلي، فإن الإنكار بعد الإقرار أغلظ من الإصرار في الابتداء على الإنكار كما في سائر الحقوق "
ولا يغيب عن الأذهان أن رأي عمر رضي الله عنه بسجن المرتد نوعٌ من الإكراه أيضا، فالسجن ليس بالبشيء الهين وقد قال صلى الله عليه وسلم :" ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي)، ورأيُ النخعي والثوري بالاستتابة نوعٌ من الإكراه، وأما الأحناف فالإكراه عندهم أشد، ولذلك فإن تحكيم العقل إلى هذه الدرجة قد يجر أصحابه إلى أن يطرحوا سؤالا أكبر من ذلك، وهو : لماذا يعاقب الله تعالى الكافر في الآخرة على ما أداه إليه عقله واجتهاده ؟ ومن وصل إلى هذه المرحلة فقد جاوز القنطرة.

وفي الختام.. لم يعد خافيا أن التشويش على "النظرة الفقهية السائدة" يحتاج ممن يحاوله إلى أن يتسلح بقدر كيير من التمحيص والتدقيق، كما اتضح أيضا أن العلماء لم يختلفوا في إهدار دم المرتد إن كان رجلا، وإنما اختلفوا هل يستتاب أم لا، كما أنهم أجمعوا على أن المرتد إذا لم يعاقب بالقتل فإنه يجبر بالإكراه على التوبة فيسجن ويستتاب حتى يتوب أو يموت، فلا سبيل إذن إلى إنكار الإكراه .

islamistheway
06-17-2008, 02:38 PM
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


عابد الصليب يهون من أمر حروب الردة فيقول: "فالقضية سياسية واقتصادية وليست عقيدية"


اطردوه ولكم الجنه إن شاء الله!





اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين

أبو حاتم
06-17-2008, 02:55 PM
ما قولك في هذه الاحاديث وقول عمر بن الخطاب وفعل احد التابعين



ما رواه البخاري ومسلم ‏أن أعرابيا بايع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على الإسلام فأصاب الأعرابي ‏ ‏وعك ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فجاء الأعرابي إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم جاءه فقال ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى ثم جاءه فقال ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنما ‏ ‏المدينة ‏ ‏كالكير ‏ ‏تنفي ‏ ‏خبثها ‏ ‏وينصع ‏ ‏طيبها.


ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "‏كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ ‏ ‏البقرة ‏ ‏وآل ‏ ‏عمران ‏ ‏فكان يكتب للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري ‏ ‏محمد ‏ ‏إلا ما كتبت له ‏ ‏فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد ‏ ‏لفظته ‏ ‏الأرض.." الحديث. ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران ومع ذلك فلم يعاقبه النبي (صلى الله عليه وسلم) على ردته.



فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يسمع عن النفر من بني بكر بن وائل أنهم قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ويسأله أنس رضي الله عنه عما يكون صانعا بهم لو أخذهم، فيقول عمر: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن.
فهذا عمر بن الخطاب قد فهم أنه ليس للردة حدا واجب النفاذ، وكان يرى جواز عقاب المرتد بالسجن فقط. مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الذي ارتدوا لم يكتفوا بالارتداد بل لحقوا بالمشركين أيضا، .




ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدا. وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: هذا الذي نأخذ به.

هذه الشبهات لسوء حظّك قد ردّ عليها الشيخ في المقال التي لم تقرأها .. وقد أحرجت نفسك في وضعها مرة أخرى ليتبيّن أنّك حاطب ليل وباغي ضلال ولو كنت تُريد الحق لبحثت عنه

وسأبدأ في الرد من آخر كلامك لو عدت إلى المقال لوجدت رد الشيخ المُفحم على كلامك :

أولا : ما رُوي عن ابراهيم النخعي في أنه لا يقول بالردة مردود عليه من ثلاثة أوجه : الأوّل : أنّ هذا الخبر لا يقارن في صحة إسناده بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسّلام المشتهرة في الأمر بقتل المرتد وفعل الصحابة والتابعين
الثاني : هناك روايات متضاربة كما في المقال الأصلي عن ابراهيم النخعي يقول فيها بقتل المرتد -راجع المقال -
الثالث : ولو فعل هذا فإنّه فعل شاذ عن الدليل وعن جمهور الصحابة الذين طبّقوا حد الردة بكل وضوح في أحاديث يصعب حصرها

ثانياً : الكلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس كما فهمت .. بل كان يقصد الإستتابة قبل قتله والدليل أيضاً في المقال الذي لم تقرأه حضرتك يا معاند


"قدم مجزأة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر هل كانت مغربة يخبرنا بها قال لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر ويحكم فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الإسلام في الثالثة فلعله أن يرجع اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم" [المحلى 11/191)]
فقوله "ثم عرضتم عليه الثالثة، فلعله أن يرجع" ظاهر في أنه يرى عرض التوبة عليه ثلاثا، لعله يرجع، فإذا لم يرجع بعد استتابته ثلاثا، قتل.
وفي رواية عن عمر زيادة: " فإن تاب قبلتم منه وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه" [التمهيد (5/307)] أي قطعتم عذره الذي يستحق بقطعه قتله.
وقد صرح بقتله إذا لم يرجع في رواية أخرى.
قال: "أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني أو قال حين بلغني" [مصنف ابن أبي شيبة (5/562)
وتؤكد هذا المعنى عن عمر ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال "كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يبدل بالكفر بعد إيمان فكتب إليه عمر استتبه فإن تاب فاقبل منه وإلا فاضرب عنقه"
وبذلك جزم ابن عبد البر رحمه الله، فقال:
"قال أبو عمر يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا، فان لم يتوبوا قتلوا، هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه" [الاستذكار (7/154)]
وأما ما نقل عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، فبرد عليهم بروايات عنه تعارض ذلك النقل، بل يرى قتل الرجل المرتد و المرأة المرتدة التي خالف في قتلها الحنفية.
قال ابن عبد البر رحمه الله: "واختلف الفقهاء أيضا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي والليث بن سعد تقتل المرتدة كما يقتل المرتد سواء وهو قول إبراهيم النخعي وحجتهم ظاهر هذا الحديث لأنه لم يخص ذكرا" [التمهيد (5/312) وممن نسب إلى النخعي قتل المرأة الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري 12/268]
وجزم ابن حجر رحمه الله أن الرواية المثبتة عنه لقتل المرتد والمرتدة أقوى من الرواية النافية عنه، بل ضعف الرواية النافية عنه.
قال رحمه الله:
"وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال إذا أرتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فان تابا تركا وأن أبيا قتلا وأخرج بن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا يقتل والأول أقوى فان عبيدة ضعيف وقد اختلف نقله عن إبراهيم" [فتح الباري (12/268)]
ولهذا يجب حمل ما روي عنه من أن المرتد يستتاب أبدا أنه إذا تكررت منه الردة، يستتاب في كل مرة، وليس المراد الاستمرار في استتابته من ردة واحدة طول حياته، لأن قوله: يستتاب أبدا، مجمل، والرواية السابقة التي رجحها ابن حجر مُبَيِّنة، ومعروف أن المجمل يحمل على المبين. [مصنف ابن أبي شيبة (6/440)]
وبهذا يظهر ثبوت الإجماع، وأن من روي عنه القول بعدم قتل المرتد، عارضه ما روي عنه من قتله، وترجح الروايات بالقتل على الروايات بعدمه، لموافقتها للسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبيق صحابته وغيرهم لما ثبت عنه في حياته وبعد مماته
ثم لو فرضنا ثبوت القول بعدم قتل المرتد عن فرد أو أفراد من العلماء، فلا حجة في ذلك لإطباق غيرهم على القول بقتله، ولثبوت قتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم


ثالثاً : أمّا احتجاجك بحديث أقلني بيعتي فالجواب عليه من أربعة أوجه :


الوجه الأول : البيعة التي يتكلم عنها هذا الرجل ليست الإسلام بل الهجرة
وهذا ما قاله ابن بطال في شرحه للبخاري حيث قال
إنما لم يقله النبى - صلى الله عليه وسلم - لأن الهجرة كانت فرضًا، وكان ارتدادهم عنها من أكبر الكبائر
ويؤيده القاضي حيث قال
الْأَظْهَر أَنَّ هَذَا مُخْتَصّ بِزَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصْبِر عَلَى الْهِجْرَة وَالْمَقَام مَعَهُ إِلَّا مَنْ ثَبَتَ إِيمَانه ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ وَجَهَلَة الْأَعْرَاب فَلَا يَصْبِرُونَ عَلَى شِدَّة الْمَدِينَة ، وَلَا يَحْتَسِبُونَ الْأَجْر فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيّ الَّذِي أَصَابَهُ الْوَعَك : أَقِلْنِي بَيْعَتِي.

قَالَ اِبْن التِّين :
إِنَّمَا اِمْتَنَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِقَالَته لِأَنَّهُ لَا يُعِين عَلَى مَعْصِيَة ، لِأَنَّ الْبَيْعَة فِي أَوَّل الْأَمْر كَانَتْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُج مِنْ الْمَدِينَة إِلَّا بِإِذْنٍ فَخُرُوجه عِصْيَان . قَالَ : وَكَانَتْ الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِينَة فَرْضًا قَبْلَ فَتْح مَكَّة عَلَى كُلّ مَنْ أَسْلَمَ وَمَنْ لَمْ يُهَاجِر لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مُوَالَاة ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ) فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّة قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح " فَفِي هَذَا إِشْعَار بِأَنَّ مُبَايَعَة الْأَعْرَابِيّ الْمَذْكُور كَانَتْ قَبْلَ الْفَتْح

ووجدت شاهد لهذه الرواية عند مسند الحميدي
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
قَدِمَ أَعْرَابِىٌّ الْمَدِينَةَ فَبَايَعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْهِجْرَةِ ، ثُمَّ حُمَّ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِى بَيْعَتِى . قَالَ :« لاَ ». فَلَمَّا اشْتَدَّتْ بِهِ الْحُمَّى أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِى بَيْعَتِى. قَالَ :« لاَ ». ثُمَّ اشْتَدَّتْ بِهِ الْحُمَّى فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِى بَيْعَتِى. قَالَ :« لاَ ». ثُمَّ اشْتَدَّتْ بِهِ الْحُمَّى فَخَرَجَ هَارِبًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- :« الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طِيبَهَا ».

وورد في كتاب مشكل الآثار الجزء الثالث صفحة 40
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعَةِ الْمُهَاجِرِ وَفِي بَيْعَةِ الْأَعْرَابِيِّ مَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعَتِهِ الَّتِي بَايَعَهَا
وشرح فيها الفرق بين البيعتين وقال أن بيعة المهاجر توجب عليه البقاء في دار الهجرة وساق حديث أقلني بيعتي ضمن الأحاديث التي تدل على هذا النوع من الهجرة فالإرتداد عن بيعة الهجرة لا تعني الإرتداد عن الإسلام .

والحديث قبل فتح مكة وحدث بعد غزوة أحد وظاهر الحديث أن الأعرابي كان منافقاً ولكنه لم يرتد وليس في الحديث ما يؤكد ارتداده بل كلّ مافي الأمر أنه لم يصبر على أن يمكث في المدينة لشدّة حرّها.

الوجه الثاني : لو كان يريد الإرتداد عن الإسلام فلِم يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام؟؟ هل من المعقول مثلاً أن يذهب نصراني إلى البابا ويقول له أنا أريد الإرتداد عن النصرانيّة؟؟

الوجه الثالث : بما أن توقيت الحديث كان بعد معركة أحد فيحتمل أن حد الردة نزل بعد تلك الحادثة ،فيبطل الإستدلال بهذا الحديث.

الوجه الرابع : هذا الحديث ليس بحجة لأنه لا يُصرّح بردة الأعرابي ولم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام منه أن يُقله من البيعة حتّى ،فلو فرضنا جدلا أن الرجل يريد الإرتداد عن الإسلام فهذا حجّة عليك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض ذلك لأنه لاتجوز الردة في الإسلام

ايمان نور
06-17-2008, 06:33 PM
نعم
استماتة في تمييع حدود الله!!!
وكيف ؟!!
بالتدليس

يقول لك :


ولننظر الى ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه :

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيًا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته اللَّه، فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه». وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين.

1- ما كان هذا الرجل من كتاب الوحي
2- هذا الرجل هرب ولحق بالكفار كما هو مذكور في الحديث

ويدل على ذلك هذا الحديث الشريف ايضا :
عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن رجلاً كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا - يعني عظم - فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورًا رحيمًا فيكتب عليمًا حكيمًا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت. ويملي عليه عليمًا حكيمًا. فيقول: اكتب سميعًا بصيرًا. فيقول: اكتب كيف شئت فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين. وقال: أنا أعلمكم بمحمد، إن كنت لأكتب ما شئت. فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأرض لم تقبله». وقال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجدوه منبوذًا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا: قد دفناه مرارًا فلم تقبله الأرض».

وفي هذا الحديث الشريف يبين الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن من قرأ سورتي البقرة وآل عمران كان له شأن عظيم بين الصحابة رضوان اللَّه عليهم، لما فيهما من علم كثير وأحكام عظيمة، ولما لهما من مكانة عظيمة عند اللَّه تعالى، وهذا الرجل لما ارتد عن الإسلام وكانت له هذه المنزلة العظيمة، فإن اللَّه تعالى عاقبه عقابًا شديدًا، فأهلكه وقصم عنقه، وأمر الأرض فنبذته على ظهرها ليكون عبرة لغيره، وهذا من علامات النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن الأرض لن تقبله.
اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا في زمرة الصالحين.

حياك الله ورفع قدرك فى الدنيا والاّخرة
نفس شبهات النصارى والشيعة
أضيف معك أخى قول مهم جداً غفل عنه صاحب الشبهة اسال الله له الهداية
روى أبو داود في سننه عن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ؛ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَال:َ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ".
إذا أهدر دمه وإن تاب مهدور الدم وقيل أنه أسلم فعلاً ومع ذلك انتظر الرسول ( ص ) أن يقتله الصحابة
وهذا ما أشرنا إليه فى الفرق بين المرتد بدون محاربة لله وللرسول والعكس .

ايمان نور
06-17-2008, 08:02 PM
ما رواه البخاري ومسلم ‏أن أعرابيا بايع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على الإسلام فأصاب الأعرابي ‏ ‏وعك ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فجاء الأعرابي إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم جاءه فقال ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى ثم جاءه فقال ‏‏ أقلني ‏‏ بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنما ‏ ‏المدينة ‏ ‏كالكير ‏ ‏تنفي ‏ ‏خبثها ‏ ‏وينصع ‏ ‏طيبها.
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يسمع عن النفر من بني بكر بن وائل أنهم قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ويسأله أنس رضي الله عنه عما يكون صانعا بهم لو أخذهم، فيقول عمر: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن.
فهذا عمر بن الخطاب قد فهم أنه ليس للردة حدا واجب النفاذ، وكان يرى جواز عقاب المرتد بالسجن فقط. مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الذي ارتدوا لم يكتفوا بالارتداد بل لحقوا بالمشركين أيضا، .


كل حالة لها تفسير ورأى والحكم فيها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كنبى وحاكم
فتجد قصة التميمى فى باب بعنوان
مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=611
الأعرابى الذى ذكرته وأنت كررت
جاء فى باب استقالة البيعة
تجد قول الله
{إنَّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليهُ الله فسيؤتيه أجراً عظيماً}
لذا تركه ولم يقتله أيضاً

قال الامام القرطبي في تفسيره ج7 ص271: (اذا هم ينكثون اي ينقضون ما عقدوه على انفسهم». وقال في تفسير آية سورة الفتح «ج16 ص268»: «فمن نكث بعد البيعة فإنما ينكث على نفسه اي يرجع ضرر النكث عليه لانه حرم نفسه الثواب
وقال ابن عطية في تفسير آية الفتح هذه (فمن نكث فإنما ينكث على نفسه) قال: إن من نكث يعني نقض العهد فإنما يجني على نفسه ، وإياها يهلك ، فنكثه عليه لا له
ونقض العهد من صفات المنافقين والفاسقين
وفيه قال الله تعالى
( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم.)
لذا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم
المسألة تحتاج نظرة تدقيق وتمحيص لم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم فلان وفلان ولم يقتل فلان وفلان وثقة بحكمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن نتدبر فمن المحال أن يقع تناقض .

مذفف
06-17-2008, 11:55 PM
يا زازي ارحم نفسك من أطنان الجهل بالإسلام التي تحملها ، وروح تعلم دينك في مسجد ربما تعرف شيئا عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاله للكفار .

وعيب عليك تأتي لمنتدى التوحيد وتكذب على الفقهاء وتظن أن الناس سيصفقون لك ! أما قلة حياء !!

samir1968
06-18-2008, 03:47 PM
نعم
استماتة في تمييع حدود الله!!!
وكيف ؟!!
بالتدليس

يقول لك :


ولننظر الى ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه :

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيًا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته اللَّه، فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه». وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين.

1- ما كان هذا الرجل من كتاب الوحي
2- هذا الرجل هرب ولحق بالكفار كما هو مذكور في الحديث

ويدل على ذلك هذا الحديث الشريف ايضا :
عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن رجلاً كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا - يعني عظم - فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورًا رحيمًا فيكتب عليمًا حكيمًا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت. ويملي عليه عليمًا حكيمًا. فيقول: اكتب سميعًا بصيرًا. فيقول: اكتب كيف شئت فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين. وقال: أنا أعلمكم بمحمد، إن كنت لأكتب ما شئت. فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأرض لم تقبله». وقال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجدوه منبوذًا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا: قد دفناه مرارًا فلم تقبله الأرض».

وفي هذا الحديث الشريف يبين الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن من قرأ سورتي البقرة وآل عمران كان له شأن عظيم بين الصحابة رضوان اللَّه عليهم، لما فيهما من علم كثير وأحكام عظيمة، ولما لهما من مكانة عظيمة عند اللَّه تعالى، وهذا الرجل لما ارتد عن الإسلام وكانت له هذه المنزلة العظيمة، فإن اللَّه تعالى عاقبه عقابًا شديدًا، فأهلكه وقصم عنقه، وأمر الأرض فنبذته على ظهرها ليكون عبرة لغيره، وهذا من علامات النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن الأرض لن تقبله.
اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا في زمرة الصالحين.




شكرا لك يا ناصر التوحيد

أما قولك

(وهذا الرجل لما ارتد عن الإسلام وكانت له هذه المنزلة العظيمة، فإن اللَّه تعالى عاقبه عقابًا شديدًا، فأهلكه وقصم عنقه، وأمر الأرض فنبذته على ظهرها ليكون عبرة لغيره، وهذا من علامات النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن الأرض لن تقبله.
)

لقد اعترفت الان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على هذا الرجل والذي كما قلت أنت(وهذا الرجل لما ارتد عن الإسلام ....) ولم يقتله.


لقد حكمت انت بنفسك ان الرسول لم يقتل هذا الرجل لانه ارتد عن الاسلام

وانما الله هو الذي عاقب المرتد ولم يفرض الله علينا حد للمرتدين عن الاسلام.


انتهى:ANSmile:

أبو حاتم
06-18-2008, 04:16 PM
لقد حكمت انت بنفسك ان الرسول لم يقتل هذا الرجل لانه ارتد عن الاسلام

وانما الله هو الذي عاقب المرتد ولم يفرض الله علينا حد للمرتدين عن الاسلام.


انتهى:ansmile:

الرسول عليه الصلاة والسّلام لم يقتله لأنّه لحق بالمشركين .. ولو تمكّن منه لفعل به كما فعل بابن الأخطل عندما قال عليه الصلاة والسّلام : اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة

أمّا قولك : ولم يفرض الله علينا حد للمرتدين

قال تعالى : وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

ناصر التوحيد
06-18-2008, 04:32 PM
نعم يا سمير
فالرجل هرب الى بلاد الكفار ..
ومات هناك ..
وهناك ارادوا دفنه ...
فهل تظن كان يوجد معاهدة تبادل المجرمين بين البلدين .. ام هل تظن ان المسلمين سيعملون عملية اختطاف او اغتيال كما تفعل العصابات الاميركية واليهودية
وهذا ما اقصده من مداخلتي تلك
فالرجل ليس في متناول اليد فقد هرب

ايمان نور
06-18-2008, 05:16 PM
شكرا لك يا ناصر التوحيد

أما قولك

(وهذا الرجل لما ارتد عن الإسلام وكانت له هذه المنزلة العظيمة، فإن اللَّه تعالى عاقبه عقابًا شديدًا، فأهلكه وقصم عنقه، وأمر الأرض فنبذته على ظهرها ليكون عبرة لغيره، وهذا من علامات النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن الأرض لن تقبله.
)

لقد اعترفت الان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على هذا الرجل والذي كما قلت أنت(وهذا الرجل لما ارتد عن الإسلام ....) ولم يقتله.


لقد حكمت انت بنفسك ان الرسول لم يقتل هذا الرجل لانه ارتد عن الاسلام

وانما الله هو الذي عاقب المرتد ولم يفرض الله علينا حد للمرتدين عن الاسلام.


انتهى:ANSmile:

ياسمير عاود قراءة المشاركة
43
واقرأ عن الحادثة جيداً لتعلم أين ذهب وأين احتمى وكيف رجع للإسلام .
ربما لا تدرى أنه أسلم هذا واضح من كلامك
وأعيد وأزيد
روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (لما فتحت مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس جميعاً إلا أربعة نفر وامرأتين). والأربعة هم: عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن خطل ، ومقيس ، وعبد الله بن أبي سرح ، قال عليه الصلاة والسلام: (اقتلوهم في أي مكان وجدتموهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة). فأما عبد الله بن خطل فذهب فتعلق بأستار الكعبة يظن أنه نجا، وكان كافراً يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب سعيد بن حريث وعمار بن ياسر يبحثان عنه، فوجداه معلقاً بأستار الكعبة، فأرادا أن يكون لكل واحد منهما الظفر والأجر بقتله، فضربا بسيفيهما فسبق سيف سعيد فقتله. وأما مقيس بن ضبابة فقتلوه. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر وركب البحر، فبينما هو في البحر على متن سفينة إذ هاجت ريح عاصف، فقال ربان السفينة: أيها الناس! أخلصوا فإن آلهتكم لا تنفعكم الآن، أخلصوا فإن الإخلاص ينجي، فقال عكرمة في نفسه: (والله لئن كان الإخلاص هو الذي يخلص في البحر فلا يخلص غيره في البر، أما والله لئن أنجاني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عنده وسأجد عفواً) فرجع فأسلم. بقي عبد الله بن أبي سرح وكان أخاً لـعثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة، فلما علم ابن أبي سرح أنه مقتول اختبأ عند عثمان ، حتى جاءت البيعة العامة التي يبايع المشركون فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فخرج ابن أبي السرح محتمياً بـعثمان ، فذهب عثمان وقال: ( يا رسول الله! بايع عبد الله ، فأعرض عنه، قال: بايع عبد الله فأعرض عنه، قال: يا رسول الله، ألا تبايع عبد الله بن أبي السرح جاء مسلماً، فقبله، ثم قال لأصحابه: (أليس فيكم رجل رشيد حين أغضيت عنه أن يقوم فيقتله، قالوا: يا رسول الله! ما أومأت لنا، ألا تومئ لنا بعينك -يغمز- قال: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين).
اقرأ هنا قول ابن تيمية والألبانى فى هذه الحادثة
قال شيخ الإسلام في الصارم (2/230) :
فوجه الدلالة أن عبد الله بن أبي السرح افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُتَمِّم له الوحي ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه وأنه يصرفه حيث شاء ويغير ما أمره به من الوحي فيُقرُّه على ذلك وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله إذ كان قد أوحي إليه في زعمه كما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه والافتراء عليه مما يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجر الكفر به والردة في الدين وهو من أنواع السب .ا.هـ.
وكما نلاحظ في قصة عبد الله بن أبي السرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط حقه ولم يقتل ابن أبي السرح .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا :
إن الذي عصم دم ابن أبي السرح عفو النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالإسلام وبالتوبة إنمحى عنه الإثم وبعفو النبي صلى الله عليه وسلم احتقن الدم .ا.هـ.
الحديث الرابع توفيراً لوقتك
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/246.htm
وهنا تحت عنوان
علاقة الباطن بالظاهر من جهة المعاملة
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=103635
:ANSmile:

بن رشد
06-18-2008, 05:19 PM
قد يكون الحق معك.. ولكنك لا تحسن الوصول به.. ولا تجيد الدوران معه حول منعطفا ت الطريق . لتتفادى المآزق وتخطى العقبات وتبلغ به ما تريد وقد يكون الباطل مع غيرك . ولكنه يلبسه ثوب الحق.. ثم يجيد الانطلاق معه حتى يصل به إلى حيث ينبغى أن يصل الحق


هذا توقيع سمير
من قال انه لم يقرأ يا اخوة المشاركة السابقة !
إن الباطل معه فيلبسه ثوب الحق !!
لا اكثر او اقل

zazay
06-21-2008, 12:51 PM
هذا توقيع سمير
من قال انه لم يقرأ يا اخوة المشاركة السابقة !
إن الباطل معه فيلبسه ثوب الحق !!
لا اكثر او اقل

اتعرف يا عندي سؤال واحد فقط اريد الأجابة عليه : هل فى الأسلام ما يسمى بحرية العقيدة ام لا .

ناصر التوحيد
06-21-2008, 01:15 PM
اتعرف يا عندي سؤال واحد فقط اريد الأجابة عليه : هل فى الأسلام ما يسمى بحرية العقيدة ام لا .

صباح الخير!!!

يوجد حرية العقيدة وحرية الارادة وحرية الاختيار
لكن بالنسبة للموضوع المطروح
فهل كل الحريات مطلقة في كل الاحوال

DirghaM
06-21-2008, 01:26 PM
اتعرف يا عندي سؤال واحد فقط اريد الأجابة عليه : هل فى الأسلام ما يسمى بحرية العقيدة ام لا


صباح الخير!!!

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،، والله هذا ظريف وطريف :)):

الموضوع بلغ صفحته الرابع أي ما يقارب 60 مشاركة ونحن نتحدث عن موضوع الردة وحرية المعتقد و الكلام ده ، في الأخير قام أحد الضيوف فقال بكل سذاجة يحسد عليها :

انا عندي سؤال واحد اريد الإجابة عليه : هل في الإسلام ما يسمى بحرية العقيدة أم لا

هذا يدفعنا لنسأل :

بما أن الملحدين هم كفار بالله تعالى فهم يعصونه إذن لا يمنعهم شيء من تناول الخمور حتى الثمالة ،، فما يضمن لنا أثناء الكلام معهم هنا أنهم لا يكتبون وهم سكارى ومحششين ؟؟!!!!

:ANSmile:

zazay
06-21-2008, 01:47 PM
صباح الخير!!!

يوجد حرية العقيدة وحرية الارادة وحرية الاختيار
لكن بالنسبة للموضوع المطروح
فهل كل الحريات مطلقة في كل الاحوال



سؤالي كان واضح و هو حول العقيدة . ادا كان هناك حرية العقيدة فلا حق لكم فى قتل المرتد لأن الأسلام اقتناع لا اجبار . و رابط بين الله و عبده . و ليس لأي شخص ان يتدخل فى هده العلاقة . و ادا كان جوابك ليست هناك حرية اعتقاد فهدا يناقض كلام القران الدي هو المرجع الأساسي و الول للدين .

تم هل الكفر بااردة تعنى الخروج من الاسلام او عدم تطبيق أحد الاركان الأسلامية و الته هةي 5 أركان .

تك ما رأيكم فيمن عطل الزكاة مع العلم ام الزكاة كانت فى عهد الصحابة تجمع فى بيت مال المسلمين و ليست زكاة الفطر . تم أليس الولى أن نطبق الحد على اللصوص الدين يسرقون اموال الشعب و يبنون جامعا للصلاة .

zazay
06-21-2008, 01:54 PM
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،، والله هذا ظريف وطريف :)):

الموضوع بلغ صفحته الرابع أن ما يقارب 60 مشاركة وهي نحن نتحدث عن موضوع الردة وحرية المعتقد و الكلام ده ، في الأخير قام أحد الضيوف فقال بكل سذاجة يحسد عليه :

انا عندي سؤال واحد اريد الإجابة عليه : هل في الإسلام ما يسمى بحرية العقيدة أم لا

هذا يدفعنا لنسأل :

بما أن الملحدين هم كفار بالله تعالى فهم يعصونه إذن لا يمنعهم شيء من تناول الخمور حتى الثمالة ،، فما يضمن لنا أثناء الكلام معهم هنا أنهم لا يكتبون وهم سكارى ومحششين ؟؟!!!!

:ansmile:



أولا انا لست محامي عن الملحدين فأنا مسلم سني اقوم بكل فرائضى التى هى بينى و بين الله . اما الملحدين فلا دخل لي بهم و هم احرار .الأسلام و الله غني عنهم.

تمك هل تنكر ان تطبيق تلك الحدود تعتبر كالحلم فقد يكون الشخص ارتد و امسكتم به و أعطيتموه 3 أيام حتى يرجع او يموت بالطبع سيقول انه عاد للدين على الرغم من انه لم يعد بل نافقكم و ضحك عليكم. هل المنافق ليس بمرتد .

ناصر التوحيد
06-21-2008, 04:29 PM
فأنا مسلم سني اقوم بكل فرائضى التى هى بينى و بين الله ..

وفقيه عالم افضل عند الله من الف عابد
وانت امامك مشوار طويل لتحصيل العلم
ومع ذلك فاي مشوار طويل يبدا باول خطوة فيه .. ويستمر بعدها فيصل الى المطلوب
لا القي كلامي هذا جزافا
ولكن لنراجع معا بعض اقوالك في اخر مداخلتين لك هنا :
انت قلت :


هل تنكر ان تطبيق تلك الحدود تعتبر كالحلم فقد يكون الشخص ارتد و امسكتم به و أعطيتموه 3 أيام حتى يرجع او يموت بالطبع سيقول انه عاد للدين على الرغم من انه لم يعد بل نافقكم و ضحك عليكم. هل المنافق ليس بمرتد
هذه بها جملة اخطاء

فالمنافق ليس مرتدا
المنافق هو الذي يظهر ما يبطن
فيظهر الاسلام والعمل باركانه والقبول باحكامه ويظهر الايمان وهو كافر
اما المرتد فقد خلع نفسه من كل هذا وخلع ثوب الاسلام وهو يظهر ما يبطن

يعطونه 3 أيام ليس حتى يرجع او يموت
لا
بل حتى يفهموه ما جهل من الاسلام
وحتى يزيلوا الشبهة التي قد تكون سبب ردته
وله ان تمتد هذه الفترة الى ان تزال الشبه والجهالات من عقله ونفسه


سيقول انه عاد للدين على الرغم من انه لم يعد بل نافقكم و ضحك عليكم
هو يكون بذلك ضحك على نفسه وغش نفسه وهو مسؤول عن ذلك
نحن علينا ان نبين له ونفهمه ونحن مسؤولون عن ذلك
طالما اعلن توبته وعاد عن ردته فانتهى الموضوع بالنسبة لنا وله ايضا
ولكن ان ابطن غير ما اظهر فالله يعرف ما تظهرون وما تبطنون ويحاسبه الله على ذلك ..فلا مفر من الله
ونحن البشر نحكم بالظاهر فقط ..



ادا كان هناك حرية العقيدة فلا حق لكم فى قتل المرتد لأن الأسلام اقتناع لا اجبار

الأسلام اقتناع لا اجبار
وسنظل نقنعه حتى يقتنع
وان اراد الخروج عن الاسلام سنظل نقنعه حتى يقتنع بعدم الخروج عنه
ولكن فاعلم ان الدخول كما يكون عن اقتناع فالخروج لا بد ان يكون عن اقتناع .. ولا اقتناع في الخروج اصلا ..فهو دين الحق ودين الحقيقة
وحرية الاختيار والعقيدة هي مسالة عقيدية وايمانية ..
اما الردة فهي مسالة شرعية وحكم شرعي
فلا علاقة بين هذه الحرية وهذا الحكم الشرعي
يعني يريد ان يشرب الخمر فليس حرا حيث يجب تطبيق الحكم الشرعي عليه



و رابط بين الله و عبده . و ليس لأي شخص ان يتدخل فى هده العلاقة
حرية العبادة مكفولة للجميع .. وحتى للكافرين منهم
لكن العبادة نفسها لها اصولها واركانها ولها كيفيتها .. فهذا الرابط ليس خاصا بين الله وعبده .. بل ان العبد مربوط ومقيد بهذا الرابط بنفس الاصول والكيفيه .فان اراد التلاعب والتغيير والابتداع فكل هذا باطل ولا يقبل منه ولا يوافق عليه
فهذا الرابط بين الله وعبده مقيد
لذلك طلب رسول الله ( ص ) ممن صلى صلاة كنقر الديك ان يعيدها
لا يوجد فلتان في النظام الاسلامي كله .. وعلى راس ذلك العبادات


هل الكفر بااردة تعنى الخروج من الاسلام او عدم تطبيق أحد الاركان الأسلامية و الته هةي 5 أركان .
الكفر بالردة تعنى الخروج من الاسلام بانكار ما هو معلوم في الدين بالضرورة
ولو كان يقوم بالخمس اركان كلها



ما رأيكم فيمن عطل الزكاة مع العلم ام الزكاة كانت فى عهد الصحابة تجمع فى بيت مال المسلمين و ليست زكاة الفطر .
الزكاة مفروضة
فمن عطلها كفرا وانكارا وعدم قبول بها وبحكمها يرتد
ومن عطلها بخلا او عصيانا فلا يرتد وحسابه على الله



تم أليس الولى أن نطبق الحد على اللصوص الدين يسرقون اموال الشعب و يبنون جامعا للصلاة .
كله مطلوب ومتحقق في الاسلام
حد الردة حكم شرعي يجب تنفيذه عند وقوع حالته الموجبة به
حد السرقة حكم شرعي يجب تنفيذه عند وقوع حالته الموجبة به
وهكذا
لا يوجد دولة بدون نظام قضاء وبلا قانون وبلا عقوبات

ايمان نور
06-21-2008, 06:54 PM
فأنا مسلم سني
إذا اخضع لأمر الله .

zazay
06-21-2008, 11:35 PM
إذا اخضع لأمر الله .

موافق اتن أخضع لكل أوامر الله سبحانه و تعالى . تم هل الأخضاع معناه عدم المناقشة بالتي هي احسن . تم أنتم عرضتم علي كتبا من أقوال الفقهاء الدي رأيهم يحتمل الخطأ و الصواب فهم ليسو بملائكة او معصومين من الخطأ .

أقولها صراحة أنا أرفض فكرة تطبيق الحدود الأسلامية لأننا من الممكن تشريع قوانيين تساير العصر و تردع المخطأ . أعطيكم متالا حد السرقة قد يكون مناسبا للقرن الأول الهجري و لكنه غيلر مناسب اطلاقا للقرن 21 . لنكن منطقيين قليلا اليس قطع اليد يؤدي الى تدمير حياة انسان كل دنبه انه سرق و من الممكن استرجاع ما سرق و معاقبته حتى لا يعود اليها. اما قطع يده فهو ظلم له و انهاء لحياته أدا كان عمر بن الخكاب عطل هدا الحد لأن سارقا كان فقيرا و اوصى من بعده بالرفق .

حد الخمر قد يؤدي الى قتل صاحبه عن طريق الرجم أليس من الممكن عقابه بالحبس او شيئ من هدا القبيل عوض انهاء حياته أو التسبب بعاهة مستديمة بامكاننا هدايته بالتي هي احسن .

حد الزنى و هو الجم حتى الموت لا اجده من العدل أن تقتل انسان من اجل شهوة فهو حرام من الممكن انزال عقوبة حبسية تردعه خصوصا و أن الغالبية العضمى من أصحاب تلك الحالات من الشباب و الشباب طيش. فنحن لسنا معصومين.

الوعد الصادق
06-22-2008, 12:11 AM
ان الله الذي انزل القرآن على نبيه في ايامه هو نفس الاله العالم بطبيعة البشر اليوم , والحكم بما أنزل الله فرض من فروض الدين , فالله يعلم ما فيه خير البشرية في كل زمان ومكان .

أما بالنسبة لقتل المرتد :

فكافر معروف ومفضوح خير من منافق غير معروف بسبب خوفه من " حد الردة " .

يقول الله في سورة التوبة :

( سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 95 ) التوبة .

فهؤلاء المنافقين كفروا بعد اسلامهم وأعلن القرآن انهم رجس وأن مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون اذا فهم ( مرتدون ) وبالرغم من ذلك أمر الله النبي ومن معهم بأن يعرضوا عنهم كما قال ( فأعرضوا عنهم ) .

( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 137 ) النساء .

ايمان نور
06-22-2008, 12:11 AM
يا أخى هدانى الله واياك
ومن احسن من الله حكما؟

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

http://www.islamqa.com/ar/ref/974
حد الخمر
{ إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به الثانية فجلده ثم أتي به الثالثة فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل }
وقال الله
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
صح؟
http://sh-rajhi.net/rajhi/?action=Display&page=m00772.htm&docid=16

شبهة الجلد وحد الزنا والخمر تم الرد عليها مرارا
أقول لك هل السجن منع سارق من السرقة ؟؟ يخرج ويكمل بل بالداخل يخطط تجار المخدرات والسارق لأعمال جديدة
كل هذا لأن الحدود لا تطبق
بالنسة لحد الزنا يكفينى هذا الرابط
http://www.islamwebs.com/vb/showthread.php?t=5839
واقتطف لك منه
أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا تركت هذه الفاحشة يعالى بها بعض الآدميين من غير استحياء ثم لا يضرب على أيديهم أحد. إن إنساناً توفرت له كل هذه الميسرات وتجرأ على الترتيب لهذه الفعلة الشنيعة. ثم افتضح حاله حين يراه هذا العدد فى هذا الوضع. إن إنساناً فى مثل هذا الحال لهو إنسان مفسد ضال مضل ولو لم يتم بتره أو تربيته فإن هذا يشكل خطراً على المجتمع كله.
والمتحدثون عن حقوق الإنسان يقولون لا بأس من أن يحبس قترة من الزمن ثم يخرج لكى يمارس عمله ولا يعلمون أن مثل هذا الحبس سوف يمكنه من أن يخالط من هو أجرم منه ليتعلم منه ويعلمه ويخرجان إلى المجتمع بعد أن أصبحا إمامين فى الضلال ليضلا الناس عن طريق رب الناس وهذا هو المشاهد.
فضلاً عن الذى يترتب على الحد من تكفير لهذا الذنب.
وأخيرا لو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مجالى لقولى وقولك
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا


أقولها صراحة أنا أرفض فكرة تطبيق الحدود الأسلامية
استغفر وارجع لله

نصرة الإسلام
06-22-2008, 12:34 AM
تم أنتم عرضتم علي كتبا من أقوال الفقهاء الدي رأيهم يحتمل الخطأ و الصواب فهم ليسو بملائكة او معصومين من الخطأ .
هم صحيح ليسوا بملائكة و لكننا ملزمين باتباع منهجهم لانهم اهل الذكر و قد قال تعالى " فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " فهل امرنا الله بسؤالهم حتى نترك اتباعهم و نسير كل وفق هواه و مزاجه ؟؟ فما الفائدة من الامر بالسؤال اصلا ؟!!
اما بالنسبة لوقوعهم فى الخطأ فاعلم ان العالم - العالم و ليس العامى الذى لم يدرس الشريعة - اذا اجتهد فاصاب فله اجران و اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد , فهو غير آثم فى كل الحالات و بالتالى من اتبعه من عوام المسلمين .


أقولها صراحة أنا أرفض فكرة تطبيق الحدود الأسلامية لأننا من الممكن تشريع قوانيين تساير العصر و تردع المخطأ . أعطيكم متالا حد السرقة قد يكون مناسبا للقرن الأول الهجري و لكنه غيلر مناسب اطلاقا للقرن 21 . لنكن منطقيين قليلا اليس قطع اليد يؤدي الى تدمير حياة انسان كل دنبه انه سرق و من الممكن استرجاع ما سرق و معاقبته حتى لا يعود اليها. اما قطع يده فهو ظلم له و انهاء لحياته
اعلم يا زازاى مادمت قد قلت انك مسلم ان هناك امور عدة :
# من اعتقد يقينا ان حكم الله تعالى و حدوده تناسب عصرا دون عصر او انها غير مسايرة للتقدم العلمى و الحضارى فهو كافر كفر اكبر مخرج من الملة .
# من اعتقد يقينا ان حدود الله ظلم و رفض تطبيقها بناء على ذلك فهو كافر كفر اكبر مخرج من الملة .
# من اعتقد يقينا بوجوب الغاء الحدود الاسلامية و وجوب الاحتكام الى القوانين الوضعية فقد مدكفر كفرا اكبر مخرج من الملة .
### انا لا اتهمك بالكفر و لكنى اذكر لك حكما عاما فاحذر .
و بالمناسبة اسالك : اذا كنت قلت ان قطع اليد فيه تدمير لحياة انسان , فهب ان موظفا بسيطا لديه فى عهدته مائتى الف جنيه و جاء سارق فسرق ذلك المبلغ و قُبض على الموظف البسيط و حُكم عليه بالسجن فضاع فيه عمره و فصل من عمله فلم يعد له مورد رزق و تشرد اولاده و زوجته و لم يجدوا قوت يومهم و ساءت سمعة الموظف بين الناس فعاش مطأطئ الرأس طيلة حياته . الا ترى فى ذلك انهاء لحياته فى هو مازال على قيد الحياة ؟؟
ارجو ان تكون فهمت مقصدى .


أدا كان عمر بن الخكاب عطل هدا الحد لأن سارقا كان فقيرا و اوصى من بعده بالرفق .
عمر :radia: عطل الحكم ليس كفرا به و لا لانه يراه ظلما و انما لان هذا كان فى عام الرمادة الذى عمت فيه المجاعة , فاذا سلمنا بصحة الرواية فهى كانت حالة خاصة لظروف المجاعة فقط و ليس لشئ آخر .


حد الخمر قد يؤدي الى قتل صاحبه عن طريق الرجم أليس من الممكن عقابه بالحبس او شيئ من هدا القبيل عوض انهاء حياته أو التسبب بعاهة مستديمة بامكاننا هدايته بالتي هي احسن .
من الذى افتى لك بهذا ؟؟؟
حد الخمر ليس الرجم اصلا .


حد الزنى و هو الجم حتى الموت لا اجده من العدل أن تقتل انسان من اجل شهوة فهو حرام من الممكن انزال عقوبة حبسية تردعه خصوصا و أن الغالبية العضمى من أصحاب تلك الحالات من الشباب و الشباب طيش. فنحن لسنا معصومين.[/QUOTE]
حد الزنى هو الجلد 100 جلدة لمن لم يسبق له الزواج . و الرجم حتى الموت للمتزوج .
أترى ان ذلك الحد حرام و ظلم ؟؟؟
طيب اسمح لى ان اسالك سؤالا - و ارجو ان تعذرنى فيه -
اذا علمت ان هناك من فعل ذلك الامر مع زوجتك او ابنتك ؟؟؟
اذا تضايقت من مجرد السؤال فلك ان تتخيل ما سيكون حالك اذا وقع بالفعل !!!
أستقول ساعتها حين يمس ذلك الامر زوجتك او ابنتك , معلهش حرام نقتله كفاية عليه الحبس اصل دة شاب و طايش و مش معصوم ؟؟؟

DirghaM
06-22-2008, 12:25 PM
أقولها صراحة أنا أرفض فكرة تطبيق الحدود الأسلامية


ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ..

سنجاريك بطريقة تفكيرك ..

لو اردنا أن تطبيق شرع الله اليوم في هذه الحالة التي نحن نحياها ماذا سيقع في نظرك ؟!!

كم من سارق على أرض البلاد الإسلامية يجب أن نقطع يده ؟ تصبح المشكله الكبيرة كيف سنتخلص من تلك الأيدي المقطوعة فهي ستكون بالملايين :)):

لو أردنا قتل الزناة المحصنين بالرجم ، سنصبح أمام مشكلة قلة الحجارة اللازمة لذلك :)):

وأما عن شارب الخمر فنحن سنعد جيوشا جرارة وجلودا بالأطنان :)):

.... إلى آخر هذه القائمة من الخيال :): ،، وسبب ذهاب العقل إلى التفكير بهذه الطريقة هو الجهل بالأولويات :):

فقبل تنفيذ الحدود هناك مرحلة البناء ن أي بناء الدولة وبناء النفوس وتربيتها ،، فمثلا لا يعقل أن نجلد العباد لشرب الخمر ومحل بيع الخمور مفتوح الأبواب مرخص له من قبل الدولة وله إشهارات على التلفاز والمجلات والجرائد ..

لا يعقل أن نطبق حد الزنى وقد إنتشر العزوف عن الزواج و هنا منزل من ثلاث طبقات أو أكثر مكتوب على بابه [ أحلى الدعارة بأرخص الأثمان ] أعزكم الله ..
فأولا البناء وتحكيم شرع الله تعالى في إصلاح المجتمع حتى تزول دوافع إثيان المنكرات وأصلاح النفوس وتربيتها على تقوى الله ومن تجرأ بعد كل ذلك على تعدي حدود الله علنا فلابد من تقويم إعوجاجه بالقوة قبل أن يكثر فساده وينتشر داؤه بين العباد ..

فالحدود في الإسلام التي تطبق على عصاة المسلمين ليست لتعذيب الشخص والإنتقام منه لأننا نبغضه ونكرهه لأنه إرتكب معصية وانساق وراء شهوته ، لا لا لا بل لأن المصلحة العمومية أولى من المصلحة الشخصية ،، أم أن هذا حلال لكم حرام علينا ؟!!!!

zazay
06-22-2008, 02:53 PM
ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ..

سنجاريك بطريقة تفكيرك ..

لو اردنا أن تطبيق شرع الله اليوم في هذه الحالة التي نحن نحياها ماذا سيقع في نظرك ؟!!

كم من سارق على أرض البلاد الإسلامية يجب أن نقطع يده ؟ تصبح المشكله الكبيرة كيف سنتخلص من تلك الأيدي المقطوعة فهي ستكون بالملايين :)):

لو أردنا قتل الزناة المحصنين بالرجم ، سنصبح أمام مشكلة قلة الحجارة اللازمة لذلك :)):

وأما عن شارب الخمر فنحن سنعد جيوشا جرارة وجلودا بالأطنان :)):

.... إلى آخر هذه القائمة من الخيال :): ،، وسبب ذهاب العقل إلى التفكير بهذه الطريقة هو الجهل بالأولويات :):

فقبل تنفيذ الحدود هناك مرحلة البناء ن أي بناء الدولة وبناء النفوس وتربيتها ،، فمثلا لا يعقل أن نجلد العباد لشرب الخمر ومحل بيع الخمور مفتوح الأبواب مرخص له من قبل الدولة وله إشهارات على التلفاز والمجلات والجرائد ..

لا يعقل أن نطبق حد الزنى وقد إنتشر العزوف عن الزواج و هنا منزل من ثلاث طبقات أو أكثر مكتوب على بابه [ أحلى الدعارة بأرخص الأثمان ] أعزكم الله ..
فأولا البناء وتحكيم شرع الله تعالى في إصلاح المجتمع حتى تزول دوافع إثيان المنكرات وأصلاح النفوس وتربيتها على تقوى الله ومن تجرأ بعد كل ذلك على تعدي حدود الله علنا فلابد من تقويم إعوجاجه بالقوة قبل أن يكثر فساده وينتشر داؤه بين العباد ..

فالحدود في الإسلام التي تطبق على عصاة المسلمين ليست لتعذيب الشخص والإنتقام منه لأننا نبغضه ونكرهه لأنه إرتكب معصية وانساق وراء شهوته ، لا لا لا بل لأن المصلحة العمومية أولى من المصلحة الشخصية ،، أم أن هذا حلال لكم حرام علينا ؟!!!!



اقنعتنلى بكلامك الجميل و المنطقى و ليس لى الا أن أوافقك عليه . رغم بعض التحفظات لكنه كلام سليم مشكوور على النصيحة.

DirghaM
06-22-2008, 03:00 PM
اقنعتنلى بكلامك الجميل و المنطقى و ليس لى الا أن أوافقك عليه . رغم بعض التحفظات لكنه كلام سليم مشكوور على النصيحة.

هدانا الله وأياك إلى ما يحب ويرضاه

ايمان نور
06-22-2008, 11:10 PM
تجد هذا أخى فى الصارم المسلول
http://www.islamport.com/isp_ebooks/tym/
هنا أخى سبب اختلاف هذا المرتد عن ذاك
وفيه
وَلَيْسَتْ تُحْرِز هَذِهِ الْآيَة الرَّجُل الْمُسْلِم مِنْ الْحَدّ إِنْ قَتَلَ أَوْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْض أَوْ حَارَبَ اللَّه وَرَسُوله ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ الَّذِي أَصَابَهُ
http://74.125.39.104/search?q=cache:gh6daejbxlqj:quran.al-islam.com/tafseer/disptafsser.asp%3fl%3darb%26taf%3dkatheer%26ntype% 3d1%26nsora%3d5%26naya%3d33+%d8%a7%d9%86%d9%85%d8% a7+%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a1+%d9%85%d9%86&hl=en&ct=clnk&cd=1
قال ابن تيمية: "فهذا المستثنى هو المذكور في قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا بالمحاربة"
السبب أنه ضم إلى الردة فساد مثل واقعة "ابن خطل" لمَّا ضم إلى ردته السبَّ وقتل المسلم فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله
تجد هذا هنا
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php?lang=a&id=63354&option=fatwaid

هذه اضافة جيدة قرأتها أحببت أن أنقلها لكم
حالات لا يُرفع فيها السيف عمن يقول لا إله إلا الله "

هذه بعض الحالات التي لا يرفع فيها السيف عن صاحبها وإن أتى بشهادة التوحيد
لأنه قد يتوهم البعض أن شهادة أن لا إله إلا الله ترفع السيف عن قائلها أياً كان قائلها، وكانت صفته وحالته ، معتمدين في ذلك على قصة أسامة بن زيد رضى الله عنه لما قتل رجلاً بعد أن قال لا إله إلا الله، وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام الشديد عليه , وغيرها من النصوص و أقوال أهل العلم التى تفيد أن الكافر المحارب لو قال لا إله إلا الله في أجواء القتال أو غيرها .. رُفع عنه السيف وعصم دمه وماله .

الحالة الأولى : المرتد ردة مغلظة

وهو الذي يتبع ردته حرباً لله ولرسوله وللمؤمنين، فيزداد بذلك كفراً على كفر .. فمثل هذا لا تقبل توبته بعد القدرة عليه، ولا يُستتاب، ولو تاب وجهر بلا إله إلا الله لا يُقبل منه ولا يرتفع عنه السيف وحد القتل .

قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تُقبل توبتهم وأولئك هم الضالون) .

قال ابن تيمية في الصارم: أخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد إيمانه لن تقبل توبته، وفرق بين الكفر المزيد كفراً والكفر المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الأول، فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد خالف القرآن ا-هـ

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رهطاً من عُكل ثمانية قدموا على النبي عليه الصلاة وا لسلام ، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رِسْلاً، قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم , فأتى الصريخ النبى عليه الصلاة وا لسلام فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أُتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يُسقون حتى ماتوا ".

فعل بهم ذلك لأنهم أتبعوا ردتهم القتل، والنهب للأموال العامة للمسلمين .. فازدادوا بذلك كفراً .

وعند البخاري كذلك عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه الصلاة وا لسلام دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال:" اقتلوه ".

وقوله " متعلق بأستار الكعبة " أي تائباً يطلب الأمان .. ومع ذلك لم يُستتب ولم ينفعه ذلك في شيء، ولم ينفعه الأمان العام الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، وبخاصة منهم من دخل المسجد الحرام .. بسبب أنه ارتد عن الإسلام، وضم إلى ردته القتل والشتم للرسول عليه الصلاة و السلام، والتحاقه بالمشركين ..! , وكذلك فُعل بمقيس بن ضبابة، وابن سرح وغيرهم لما ضموا إلى ردتهم الحرب على لله وعلى رسوله والمؤمنين .

قال ابن تيمية في الفتاوى : يُفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة ا-هـ .

أما إن تاب قبل القدرة عليه، وجاء تائباً مستسلماً من تلقاء نفسه فالراجح أن توبته تقبل لقوله تعالى إنما جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ), فاستثنى الله تعالى مما تقدم التائب قبل القدرة عليه ..

قال ابن تيمية في الصارم: إن الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القـدرة
وبعدها، لأن الحدود إذا رُفعت إلى السلطان وجبت ولم يكن العفو عنها ولا الشفاعة، بخلاف ماقبل الرفع، ولأن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار، والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار، بمنزلة توبة فرعون حين أدركه الغرق، وتوبة الأمم المكذبة لما جاءها البأس، وتوبة من حضر الموت، فقال: إني تبت الآن فلم يُعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب، ولأن قبول التوبة بعد القدرة لو أسقط الحد لتعطلت الحدود وانبثق سدّ الفساد ا-هـ .

فإن قيل: التوبة قبل القدرة تُسقط حق الله وحق العباد معاً، أم أنه يوجد تفصيل وتفريق ؟
الراجح من مجموع الأقوال الموافق لأدلة الشريعة أن المحارب إذا كان محارباً على وجه الردة، فتوبته قبل القدرة عليه تسقط حقوق الله وحقوق الآدميين معاً؛ وهذا ما جرت عليه سنة أبي بكر رضى الله عنه ومن معه من الصحابة مع أهل الردة الذين أعلنوا توبتهم وإيابهم إلى الحق والسمع والطاعة، وعندما أراد أبو بكر أن يأخذ منهم الفدية عن قتلى المسلمين، قال له عمر رضى الله عنه : إنهم ـ أي قتلى المسلمين ـ قاتلوا في سبيل الله وأجرهم على الله .. فامتنع أن يأخذ منهم الفدية، وعلى هذا جرى العمل بين الصحابة .

أما إذا كان المحارب مسلماً ـ لكنه يقوم بعمل الحرابة والسطو وقطع الطريق ـ ثم تاب قبل القدرة عليه، فتوبته تسقط عنه حق الله وهو حد الحرابة دون حقوق الآدميين، فإن عليه القصاص وأداء الحقوق إلى أصحابها؛ فإن قتل يُقتل، وإن سلب المال أعاده إلى أصحابه إلا أن يعفوا عنه .

الحالة الثانية : الزنديق

الزنديق : هو المنافق الذي يُظهر كفره، فإن قامت عليه البينة القاطعة واستتيب أنكر وجحد .

والراجح في الزنديق أنه يُقتل من غير استتابة ـ مهما تظاهر بالإسلام وقال لا إله إلا الله ـ لأن الاستتابة تكون من شيء، والزنديق لا يعترف بشيء فمما يُستتاب ..؟!

قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذابٍ من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ).

قال ابن تيمية في الصارم: قال أهل التفسير (أو بأيدينا) بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم، ولو كان المنافق يجب قبول ما يُظهر من التوبة بعدما ظهر نفاقه وزندقته لم يمكن أن يُتربص بهم أن يُصيبهم الله تعالى بعذابٍ من عنده بأيدينا؛ لأنا كلما أردنا أن نعذبهم على ما أظهروه أظهروا التوبة! فإن المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظهار الإسلام حينئذ ينفعه لم يمكن جهاده .

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وها هنا قاعدة يجب التنبه عليها لعموم الحاجة إليها وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهر لم يُعارضه ما هو أقوى منه فيجب العمل به لأنه مقتضى لحقن الدم والمعارض منتفٍ، فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره ـ بعد القدرة عليه ـ للتوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية ..

وقال: ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه ، قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذابٍ من عنده أو بأيدينا ) قال السلف : أو بأيدينا؛ أي بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم، وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنون من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل، فلو قبلت توبتهم بعدما ظهرت زندقتهم لم يكن المؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يُصيبهم الله بأيديهم، لأنهم كلما أرادوا أن يُعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يُصابوا بأيديهم قط ا-هـ .

الحالة الثالثة : شاتم الرسول عليه الصلاة و السلام

من كانت ردته من جهة شتم النبي عليه الصلاة و السلام فإنه يُقتل كفراً وحداً ومن دون أن يُستتاب؛ فإن تاب من الكفر ـ وصدق في توبته ـ بقي عليه حد الشتم، وحد الأنبياء القتل ولا بد؛ إذ لا يحق لأحدٍ أن يتشفع في حق هو ليس له، وإنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة و السلام .

قال ابن تيمية في الصارم: المرتد يستتاب من الردة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه قتلوا الساب ولم يستتيبوه، فعُلم أن كفره أغلظ، فيكون تعيين قتله أولى ..

إن قتل ساب النبي عليه الصلاة و السلام وإن كان قتل كافراً، فهو حد من الحدود ليس قتلاً على مجرد الكفر والحراب، لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة ومن أن النبي عليه الصلاة و السلام وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً .. وقد ثبت أن حده القتل بالسنة والإجماع ا-هـ.


الحالة الرابعة : فيمن يجب عليه حد القتل

فمن وجب عليه القتل لوقوعه في جريمة القتل بغير حق ونحو ذلك .. فإنه يُقتل حداً من حدود الله إلا أن يعفوا أولياء المقتول، وشاهدنا هنا: أن الجاني لو قال لا إله إلا الله قبل أن يُقتل فإنها لا ترفع عنه حكم القتل ولا السيف .

وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


كـتـبـه الشـيــخ
أبو بصير

حياك الله يا إبراهيم مداخلتك مفيدة ماشاء الله شرح مبسط .

نصرة الإسلام
06-23-2008, 12:30 AM
اختى الحبيبة و الغالية ايمان نور

جزاك الله خيرا كثيرا على تللك المعلومات القيمة و المفيدة جدا , فلم اكن اعلم من قبل نقطة ( المرتد ردة مغلظة ) فهى معلومة جد قيمة . بارك الله فيك .

و لى سؤالا بشأن شاتم الرسول ( ص ) حيث انى كنت قد سمعت من قبل تفصيلا لحده من الشيخ الجليل ابو اسحاق الحوينى - جزاه الله خيرا و رفع قدره فى الدنيا و الآخرة - و لكنى مازلت لا اعرف لماذا لا تتاح له فرصة الاستتابة من سب الرسول ( ص ) فى حين انه اذا سب الله تعالى استُتيب اولا ؟؟؟

و لقد سمعت اجابة الشيخ ابى اسحاق فى هذا الشأن فقال ان الانسان تلحقه مَعَرَة السب اما الله تعالى فلا تلحقه تلك المعرة و لذلك يُقتل شاتم الرسول ( ص ) دون ان يستتاب . و لكنى مازلت لا افهم لماذا لاتتاح له فرصة الاستتابة , فأذا كان عندك شئ مما قاله العلماء فى تعليل ذلك الامر فلا تبخلى علينا به . و و كذلك هل معنى ( لاتقبل توبته و ان تاب ) هل عدم قبول توبته يكون فقط بالنسبة الى الناس حتى يقام عليه الحد و لا يسقط عنه , اما بالنسبة لتوبته الى الله من الذنب - اقصد توبته القلبية - من الممكن ان تقبل ؟؟؟

ايمان نور
06-23-2008, 05:57 PM
جزاك الله خيرا كثيرا على تللك المعلومات القيمة و المفيدة جدا , فلم اكن اعلم من قبل نقطة ( المرتد ردة مغلظة ) فهى معلومة جد قيمة . بارك الله فيك .
وجزاكِ الجنة وجمعنى وإياكِ بها برفقة محمد صلى الله عليه وسلم ....


و لى سؤالا بشأن شاتم الرسول حيث انى كنت قد سمعت من قبل تفصيلا لحده من الشيخ الجليل ابو اسحاق الحوينى - جزاه الله خيرا و رفع قدره فى الدنيا و الآخرة - و لكنى مازلت لا اعرف لماذا لا تتاح له فرصة الاستتابة من سب الرسول فى حين انه اذا سب الله تعالى استُتيب اولا ؟؟؟
سأفسرها لكِ بأسلوب بسيط أختى
تعلمين أن المذنب إذا تاب عليه بتحقيق شروط التوبة
الندم
العزم على عدم العودة
والثبات
ورد المظالم
الندم والاستغفار كافيان فى حق الله عليه من ضياع صلوات وصيام وغيره
ويبقى ماذا ؟ حق الناس إن كان عليه دين يرده وان سرق مال من شخص يرده وإن اتهم أو شهد زوراً يعترف وإن قتل وتاب تقبل التوبة ولكن إما يقتل أو يعفو أهل القتيل ويؤخذ منه دية وهكذا
هنا معنا حق من؟حق لله بالإنتقاص من نبيه إذن ودينه إذن وشرعه و حق نبى ورسول عليه الصلاة والسلام
حق الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً
حق الرسول صلى الله عليه وسلم
كيف يرد له حقه ويكفر عن انتقاصه له ؟
وهو من قال الله تعالى فيه جمعاً به أى جمع حقه بحق الله
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا
ولا ننسى أن الرأى هذا الذى أتبناه قول أحمد ومالك ونرجحه لأن الأدلة فى الكتاب والسنة معه وأقوى من الجانب الاّخر وذكرنا أمثلة أعلاه فى الموضوع .أبو حنيفة مثلهما ولكن قال المرأة لا تقتل بل تجبر على الإسلام .والشافعية لهم رأيان منهما إن تاب لا يقتل والثانى يقتل
إذا الجمهور والإجماع العملى فى تطبيق القتل عليه .
وهذا رابط أيضاً جميل
http://www.saaid.net/mohamed/196.htm
وأخيرا ننبه


في رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (8) ما نصه :" قال ابن سحنون المالكي : أجمع المسلمون على أن شاتمه (أي شاتم النبي ) كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر "(9) ا.هـ.

ايمان نور
06-23-2008, 06:16 PM
لاتقبل توبته و ان تاب ) هل عدم قبول توبته يكون فقط بالنسبة الى الناس حتى يقام عليه الحد و لا يسقط عنه , اما بالنسبة لتوبته الى الله من الذنب - اقصد توبته القلبية - من الممكن ان تقبل ؟؟؟
نسيت هذا الجزء
سأقول رأى إن اصبت من الله وإن اخطأت فمن نفسى
لو لاحظتِ أختاه قصة كاتب الوحى الذى ارتد وأسلم
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يود من الصحابة قتله ولكن لم يفهموا ذلك
ولكن المهم عندى أو أقصد الأهم أنه حين مات لفظته الأرض قيل مرتين أو أكثر !رغم توبته ؟ نعم رغم إسلامه ؟ نعم بدا لى أن الله لم يقبل توبته وأظهر لنا تلك العلامة
قال ابو طلحة ما شان هذا الرجل قالوا قدمناه مرارا فلم تقبله الارض
!
إلى هنا أختى الأمر لله لا لنا
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله أعلم بحاله يوم القيامه وحال أى شخص انتقص من قدر النبى صلى الله عليه وسلم وتاب بعد ذلك وأقيم عليه الحد نحن أخذنا حق الرسول صلى الله عليه وسلم إن رضى الله بذلك فهو غفور وإن لا فهو عدل
إلى هنا نقف عند منتهانا لا يد لنا .

قتيبة
10-21-2008, 11:08 PM
تعليق معالي العلامة عبد الله بن بيه على كتاب "لا اكراه في الدين اشكالية الردة والمرتدين"

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11628

عمر عابد
10-22-2008, 01:40 AM
نسيت هذا الجزء
سأقول رأى إن اصبت من الله وإن اخطأت فمن نفسى
لو لاحظتِ أختاه قصة كاتب الوحى الذى ارتد وأسلم
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يود من الصحابة قتله ولكن لم يفهموا ذلك
ولكن المهم عندى أو أقصد الأهم أنه حين مات لفظته الأرض قيل مرتين أو أكثر !رغم توبته ؟ نعم رغم إسلامه ؟ نعم بدا لى أن الله لم يقبل توبته وأظهر لنا تلك العلامة
قال ابو طلحة ما شان هذا الرجل قالوا قدمناه مرارا فلم تقبله الارض
.

الأخت الكريمة
يبدو أن الأأمر إلتبس عليك قليلا. فأنا من منطلق ثقافتي المتواضعة جدا أظن أن الذين ارتدا عن الإسلام من كتاب الرسول هم اثنين وليس واحدا. فالأول والذي ورد ي مداخلتك كان في الأصل نصرانيا ثم أسلم وارتد بعدها . وقد فر إلى قومه و لما مات و دفنوه لفظته الأرض مصداقا لقول الرسول صلى اله عليه وسلم.
أما اكاتب الثاني فهو عبد الله بن أبي السرح والذي ارتد ثم تاب عن ردته و حسن إسلامه و قد عفى عنه النبي يوم الفتح.
هذا ما أعرفه و الله أعلم

ايمان نور
10-22-2008, 04:51 PM
الأخت الكريمة
يبدو أن الأأمر إلتبس عليك قليلا. فأنا من منطلق ثقافتي المتواضعة جدا أظن أن الذين ارتدا عن الإسلام من كتاب الرسول هم اثنين وليس واحدا. فالأول والذي ورد ي مداخلتك كان في الأصل نصرانيا ثم أسلم وارتد بعدها . وقد فر إلى قومه و لما مات و دفنوه لفظته الأرض مصداقا لقول الرسول صلى اله عليه وسلم.
أما اكاتب الثاني فهو عبد الله بن أبي السرح والذي ارتد ثم تاب عن ردته و حسن إسلامه و قد عفى عنه النبي يوم الفتح.
هذا ما أعرفه و الله أعلم

نعم ياأخى بارك الله فيك الأول نصرانيا حفظ البقرة وآل عمران ثم عاد نصرانياً و لفظته الأرض والثانى أخو عثمان رضى الله عنه فى الرضاعة تاب ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يود من الصحابة أن يقتلوه ووضعت الرواية فى الصفحة السابقة وهو من قال ( ص ) فيه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين
.
نعم الأخر هو النصرانى " منبوذ الأرض "بارك الله فيك أخى على التصحيح ونفع بك جزاك الله عنا خيرا ...

سالم
02-16-2010, 02:05 AM
تعليق م العلامة عبد الله بن بيه على كتاب "لا اكراه في الدين اشكالية الردة والمرتدين

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?p=158820#post158820

مسلم عقلاني
02-16-2010, 11:12 AM
احمد الله تعالى أن زمام أمور العالم ليست بأيديكم وإلا لجعلتموها جحيما قبل جحيم الآخرة ولحصل قتال طائفي ومذهبي وفتنه بين الناس وتحريض هذا على ذاك وتفضيل طائفه وحرمان أخرى في وقت نحن في أمس الحاجه فيه إلى الوحده والتلاحم , أنا اتعجب عندما نجد شخص كافر مثلا عاقل ولا يؤذي أحدا وقد نجده أمينا وصادقا ان ننظر اليه أنه مرتد يحتاج الى تطبيق عقوبة الردة عليه ونسعى إلى نبذه من مجتمعنا....!! بينما على النقيض هناك من الفاسقين من المسلمين بل ايضا ممن يدعي انه من رجال الدين ومحسوب عليها من يؤذي الناس ويظلمهم ويأكل حقوقهم وقد نجده كذابا وذو لسان سليط و قذر وبمجرد أن نراه يؤدي الصلاة في المسجد أو يتكلم ببضع كلمات إيمانيه أو يلقي خطبه مجلجلة نتعاطف معه فورا ونعامله كأخ حميم لنا .!!!!
عقوبة المرتد بمجرد أنه ترك دينه فقط أرى فيه تشبه بالأنظمه الديكتاتورية التسلطيه وكأن الدين حزب سياسي كحزب البعث مثلا أو نظام دولة بينما الدين ليس كذلك بل اعتقاد وعقيدة للإنسان نفسه في اي بقعه من الارض كانت وهذا الانسان هو الوحيد الذي يختار ماذا يعتقد دون إجبار من احد أو إكراه من آخر لأن الاعتقادات تتغير بتغير خبرات الإنسان وتراكماتها .

مجرّد إنسان
02-16-2010, 11:36 AM
يا أخ مسلم: كلامنا هنا عن المرتدّ المعلن لردّته....هذه ليست داخلةً ضمن حدود حرّياته الشخصيّة....

الحريّة الشخصيّة إذا تصادمت مع مصلحة المجتمع...قُدّمت مصلحة المجتمع....فافهم حكمة الباري

ناصر التوحيد
02-16-2010, 11:44 AM
يا "مسلم عقلاني"

من يقول :

عقوبة المرتد بمجرد أنه ترك دينه فقط أرى فيه تشبه بالأنظمه الديكتاتورية التسلطيه وكأن الدين حزب سياسي كحزب البعث مثلا أو نظام دولة بينما الدين ليس كذلك بل اعتقاد وعقيدة للإنسان نفسه في اي بقعه من الارض كانت وهذا الانسان هو الوحيد الذي يختار ماذا يعتقد دون إجبار من احد أو إكراه من آخر لأن الاعتقادات تتغير بتغير خبرات الإنسان وتراكماتها
ليس بمسلم ولا عقلاني

فالدين الاسلامي ايضا نظام دولة
الاسلام دين ودولة .. هذا امر مفروغ منه

وحرية العقيدة تكون للانسان ابتداء فقط .. اما حين يدخل دين الاسلام فعلبه ان يلتزم بنصوصه وتعاليمه .. ومنها انه ليس له ان يرتد عن دين الاسلام
فقط .. له ان يسال وله ان يجاب على اسئلته
ليس له ان يرتد او يعلن ردته

فاقرأ ما هو مكتوب هنا وافهمه اولا
وخاصة هذه المداخلة المختصرة والمفيدة :

http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=94026&postcount=62

قبل ان تعلق بدون قراءة او فهم

أمَة الرحمن
09-23-2010, 02:36 PM
بارك الله فيكم.

لدي سؤال بسيط: هل حكم الردة ينطبق على من ارتد ثم هاجر من دار الإسلام إلى دار الكفر ثم أعلن ردته هناك؟

هل يلزم تطبيق الحد عليه في هذه الحالة حتى لو لم يعد أبداً لدار الإسلام؟

حنيفا على الفطرة
09-25-2010, 04:35 AM
أخواني على الصعيد السياسي من يخن قومه و بلاده يعدم لخيانته فمابلكم لخيانة الله و رسوله