المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الموضوع الأول : فى الخطبة والزواج



السعيد شويل
07-05-2008, 07:41 PM
************************************************** **************************************************


بسم الله الرحمن الرحيم

الزواج

**********

يقول الله جل علاه


( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً )


ففى الزواج والمصاهرة : آية محكمة .. وسنة متبعة .. و أثر مستفيض

وبر للقريب .. وتقريب للبعيد .. وتأليف للقلوب .. وتشبيك للحقوق .. وتكثير للعدد فى

الولد لنوائب الدهر وحوادث الأمور

****
لا يرغب من دونه اللبيب .. ولا يسارع له إلا الموفق المصيب

****
وأولى الناس بالله :

من اتبع أمره .. وأنفذ حكمه .. وأمضى قضاءه .. ورجا جزاءه

****
فالله سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة .. هى : سيدنا آدم عليه السلام

ومن هذه النفس قد خلق الله : جميع خلق الله

****

فخلق الله منها أمنا حواء : فأصبح هناك ذكرا وأنثى

****

وبسكنى الذكر والأنثى نشأت المودة والرحمة ثم أتت الرغبة

****

ومن الرغبة نزل الماء الدافق الذى يخرج من بين الصلب والترائب

****

ومن الماء الدافق نتج الحمل فحملته الأنثى وتحملته فى رحمها بأمر ربها


( فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً )

**

ومن الحمل : جاء التناسل

****

ومن التناسل : جاء التزاوج

****
ومن التزاوج : جاءت الذرية والسلالة


( بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً )

****

ومن الذرية والسلالة : كان هذا العالم : عالم البشر أجمعين

يقول العلى العظيم


( أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ )

*****

( جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ )

*****

والتزاوج : شرع لسكنى الرجل بالمرأة ولحفظ النسل وبقاء النوع وتعمير الأرض

ليخلف بعضنا بعضا

فنستخلف من كان قبلنا ويستخلفنا من سيأتى بعدنا

فيخلف هذا ذاك ويخلف ذاك هاك

وهكذا حتى يوم التلاق والمساق

******

والزواج هو النكاح

ويبدأ الزواج أو النكاح بالخطبة

******

والخطبة :

يجب أن تكون بعد رؤية الخاطبين بعضهما البعض ولكن دون خلوة

و تكون هذه الرؤية على سبيل القطع أو الظن الراجح


لما ورد فى الخبر : أن المغيرة بن شعبة حينما خطب امرأة

سأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنظرت إليها ؟ قال : لا

فقال صلى الله عليه وسلم : أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

******
يقول الله جل علاه


( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ


عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً )

ويقول سبحانه وتعالى


( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)


*****

وفى الخطبة :

لا تنكح ابنتك إلا الأتقياء فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها أنصفها

*****

وعلى الرجل أن يشرح حاله للمرأة التى يريد زواجها حتى يكون هناك

بصيرة من أمره ويقين من حاله

*****
وعلى المرء فى خطبته :

أن لا يقدم على امرأة معتدة من طلاق رجعى

لأن الزوجية بينها وبين مطلقها لا زالت قائمة حقيقة أو حكما

**
ولا على المطلقة طلاقا بائنا ( بينونة صغرى أو بينونة كبرى )

ولا على من توفى عنها زوجها

**
فلا يجوز له ذلك إطلاقا لا تصريحا ولا تعريضا : إلا بعد أن يبلغ الكتاب أجله

يقول الله جل علاه


( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )

*****

وبلوغ الكتاب أجله يكون :

بالنسبة لمن توفى عنها زوجها :


إن كانت حاملا .. فبوضع الحمل لقوله تعالى


( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )


وإن كانت حائلا .. فبمضى أربعة أشهر وعشرا

لقوله سبحانه وتعالى

( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )

****
وبالنسبة للمطلقات طلاقا رجعيا :

فالنساء اللاتي انقطع عنهنَّ دم الحيض لكبر سنهنَّ : أجلهن ثلاثة أشهر

لقول الله جل علاه


(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ )

****
ومن هن من ذواتى الحيض .. فأجلهن ثلاثة قروء ( القرء هو الطهر)

لقول الله جل علاه


( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ )

****
ومن ملك جارية أو أمة :

سواء ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو سبى

أو عادت إليه بعد بيعها لعيب أو للتخالف أو للفسخ او للرجوع فى الهبة

فيلزمه الإستبراء

والإستبراء : هو التربص الواجب بسبب ملك اليمين وهو مقدر بأقل ما يدل على البراءة دون

عدة وهو الوارد

فى الخبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فى سبايا أوطاس


فى قوله صلى الله عليه وسلم


( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة )


سواء كانت صغيرة أم كبيرة .. حائلا أو حاملا .. بكرا أو ثيبا .. تملكها من رجل أو من

امرأة .. وسواء كانت مستبرأة من قبل أم لا

*******

هذا هو بلوغ الكتاب أجله

*******

ولايجوز للمرء أيضا أن يقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره

لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال


( لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه )


*****

وإذا ماعدل أى من الخاطبين عن الخطبة

فالضرر الذى ينشأ عن العدول إن كان للعادل دخل فيه فيكون ملزما بالضمان

وإلا .. فلا

فالقاعدة الشرعية دالة على ذلك

فقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال


( لا ضرر ولا ضرار )


****
أما لو كان الخاطب قد قدم مهرا

فله أن يسترده من الطرف الآخر إن كان قائما أو يسترد مثله أو قيمته إن كان

هالكا لأن المهر لا يجب إلا بالعقد

****

وقد قيل أن الأمر بالزواج فى قول الله سبحانه وتعالى


(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )


قيل : أنه للوجوب

وقيل : أنه للندب احتجاجا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

( من استطاع منكم الباءة فليتزوج )

****

وعموما :

فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها

فالمرء فى هذا الأمر حسيب نفسه

وسبحانه وتعالى هو علام الغيوب والمطلع على أسرار وخفايا القلوب

****
وقد أباح الله سبحانه وتعالى التعدد فى الزوجات إلى أربع :

( اثنتين وثلاثا وأربعا ) فقال الله جل علاه


( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )
****

إلا أن تلك الإباحة ليست مطلقة

لأنه لما كان فى تعدد الزوجات

من كثرة الإنجاب .. ومن كثرة الإنفاق .. ومن الخوف من عدم القيام بالواجبات والحقوق

الزوجية المكلف بها المرء .. والخوف من عدم القيام بالواجبات والحقوق اللازمة لمن

يعولهم من الأولاد .. ومن ... ومن ... ومن ...


**

فعلى المرء هنا : إن خشى ألا يقيم العدل والإحسان وحسن المعاملة فيما بينهن فعليه أن لا

يزيد على زوجة واحدة لقول الله سبحانه وتعالى


( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )


فجهد البلاء : كثرة العيال وقلة المال

*****

وقد بين الله سبحانه وتعالى

أنه لن يستطيع أى من العباد إقامة العدل بين الزوجات حتى ولو بذلوا كل ما فى وسعهم ..

أوفعلوا كل ما فى مقدرتهم


فقال سبحانه وتعالى

(وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ )


لذا :

أمرنا الله جل علاه

ألا نميل الميل الكامل لزوجة دون أخرى أو لهذه دون تلك

وليكن من المرء الصلاح والتقوى بقدر استطاعته وقدرته

يقول سبحانه وتعالى


( فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ

كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )


فلا نترك أى واحدة منهن كما لو كانت دون زوج .. لا هى متزوجة

ولا هي مطلقة

****

وكذلك الأمر بالنسبة للأولاد

*****

واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الحسيب والرقسب وهو على كل شىء شهيد

************************************************** *********************************************

سعيد شويل

فخر الدين المناظر
07-06-2008, 01:22 AM
السلام عليكم

كيف حالك أيها الأخ الكريم ؟؟ اشتقنا لك ولمواضيعك ... نسأل الله تعالى ان يجازيك خير الجزاء على مجهوداتك .. وحط الرحال في المنتدى وكفاك أسفارا، فإن العين لتقر بوجودك والقلب ليفرح بكثرة الإخوة ويحزن لفراقهم وانقطاع أخبارهم.

السعيد شويل
07-06-2008, 09:13 PM
السلام عليكم

كيف حالك أيها الأخ الكريم ؟؟ اشتقنا لك ولمواضيعك ... نسأل الله تعالى ان يجازيك خير الجزاء على مجهوداتك .. وحط الرحال في المنتدى وكفاك أسفارا، فإن العين لتقر بوجودك والقلب ليفرح بكثرة الإخوة ويحزن لفراقهم وانقطاع أخبارهم.

***********

أستاذنا الفاضل .. الدكتور فخر الدين المناظر

************************

أولا : أشكركم على مشاركتكم الكريمة وكلماتكم الرقيقة

****

ومعكم حق فى أن أحط الرحال

ولكن : كيف ؟ وأنا لا أستطيع !!

فالرحال والترحال هو سبيلى فى كل مجال

*****

ولكن فعلا آن الأوان أن أحط من هذا الترحال

************************************

نهى مصطفى
10-30-2008, 05:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على افادتكم لنا
لكن لدى سؤال اريد من سيادتكم الرد عليه لضروروة الحاجة لذلك
هب ان فتاة لا تريد الزواج من شخص معين لكن يوجد اجبار من أمها للسماح لهذا الشخص بالرؤية الشرعية لها كخطوة من خطوات الخطوبة وهى منتقبة ويوجد تهديد اذا لم تقم بذلك ان تمنع من تلقيها العلم الشرعى أو القيام بالعمل فى الدعوة ماذا عليها ان تفعل خاصة ان ذلك يسبب غضب امها عليها ومقاطعتها لها.
هل هى آثمة فى ذلك علما بأن ذلك الشخص غير مناسب لها
هل يندرج ذلك تحت عقوق الوالدين

أرجو الرد على سؤالى أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا

ناصر التوحيد
10-30-2008, 07:50 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السؤال صعب بداية , ولتسهيل الجواب عليه - ان امكن - , اريد ان اسأل :
ما هي صفات ومواصفات هذا الشخص المعين الذي تقدم لخطبة الفتاة وهي لا تريد الزواج منه
هل هو صالح ام لا .. هل يوجد فيه عيب ديني أو خُلقي أو خْلقي ام لا ..
ما هو السبب او الاسباب التي تجعل هذه الفتاة ترفض طلب هذا الشخص المعين الذي تقدم لخطبتها
وما هي الدوافع التي تجعل الام تجبر هذه تافتاة لتسمح لهذا الشخص بالرؤية الشرعية لها كخطوة من خطوات الخطوبة وهى منتقبة ويوجد تهديد من امها لها انها اذا لم تقم بذلك ستمنع من تلقيها العلم الشرعى أو القيام بالعمل فى الدعوة ويسبب غضب امها عليها ومقاطعتها لها

بداية اقول وبشكل عام:
يجب موافقة الفتاة على الزواج ويشترط إذنها اي موافقتها
فالزواج عقد ويلزم فيه الاتفاق والرضا وبدون ضغط او اكراه او اجبار او تهديد
اذا رفضت الزواج من الشخص المتقدم فلا يجوز إجبارها على الزواج ولا يجوز اكراهها على ذلك .. ولا يجوز تهديدها لتوافق على ذلك
ولا يلزم الفتاة أن تقبل ، ولا يجوز للام أن تجبرها عليه .. اذا كان غير صالح .. ويوجد فيه عيب ديني أو خُلقي أو خْلقي
وأما غضب والدتك عليك فالنصيحة للوالدين ألا يجعلوا بر أولادهم بهما سيفاً مسلطاً على رقاب أولادهم ، فيلزمون الأولاد بما لم يريدوا تحت تهديد "سأكون غضبانة عليك" .
وينبغي للفتاة أن تكون لبقة مع أمها ، وأن تقنعها ما استطاعت , وان تكون حكيمة معها حتى تثنيها عن رأيها ، وتحاول إدخال عقلاء أهلها ليساعدوها في ذلك ، فإن أصرت على رأيها فلا يلزم طاعتها ، ولو غضبت عليها ، فلا يضرها ذلك لأنها هي الظالمة للفتاة حيث تريد إلزامها بما قد يضرها في حياتها او في دينها

ومعروف ان اشتراط الولاية في زواج البنات هو كيلا تضع المرأة نفسها في غير كفء
وكذلك معروف أن للأولياء حق رد الزوج غير الكفء الذي لا يرضونه لها
ومعروف ان العضل حرام وانه لا يجوز للولي منع او حرمان الفتاة من الزواج من كفء لها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها).
فلا يجوز إجبار البكر البالغ على الزواج من رجل لا ترضاه، بل يجب على الولي أن يستأذنها في أمر نكاحها، ويكفي للدلالة على رضا البكر سكوتها.
وأيضاً: فإن الأب وغيره لا يملك التصرف في مال ابنته البكر البالغ بغير رضاها ، فكيف يملك التصرف في نفسها ومستقبلها ، والنفس فوق المال ، والخسارة في المال أمر هين ، بجانب الضرر الذي سيحصل من الزواج غير المرضي من جانبها.

نهى مصطفى
10-30-2008, 05:23 PM
جزاكم الله خيرا على الإفادة وأسالكم الدعاء لهذه الفتاة بأن يفرج كربها وكرب كل مكروب وأن يعفو عنها و يهديها الى سبيل الرشاد
فهى تحتاج الدعاء بظهر الغيب