المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال هل يصلح الخلع دون رغبة وعلم الزوج؟



ماهر على
07-11-2008, 04:45 PM
الى أهل العلم نسأل :
لقد أرسلت أخى ووالدى لأهل زوجتى بغرض التفاهم على خلافات بينى وبينهم وطلبت منهم أن يعلمونى بالرد
أولا وبعد ذلك أنا أقرر بما أراه مناسبا
فلا أدرى أساء أهلى فهم ما أريد علما بأن كلامى كان واضحا جدا جدا وهو ألا يأخذوا قرار دون علمى حيث أننى مسافر وبعيد عن مصر أو ربما هم أرادوا شيئا آخر
المهم أن والد زوجتى وهو عالم أعطاهم بعض مما أعطيت زوجتى وأتفق معهم على الخلع دون علمى ودون رغبتى
ولما أخبروه أن يتصل بى أو هم يتصلوا بى ليأخذوا رأييى رفض وقال ما معناه ( نريد الخلاص من هذا الزواج ولا نريد مشاكل)
فهل يقع هذا المدعى (خلعا) دون علمى ودون أدنى رغبة منى
وإذا زوجها دون علمى وإستنادا لما حصل فما هو حكم كل منن الأب والزوجة والذوج الجديد؟
وما الواجب شرعا عليا وعليهم فى مثل هذا الموقف؟
أفتونى جذاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعل ذلك فى ميزان حسناتكم

نصرة الإسلام
07-11-2008, 08:48 PM
لا اعلم يا اخى ماهر ان كان احد الاخوة سيفتيك فى هذه المسألة ام لا
فان فعل احدهم ذلك فبها و نعمت
و ان لم يحدث فأنصحك بان تكتب سؤالك هذا على موقع الشبكة الاسلامية فهو مخصص للفتاوى و به علماء ثقات .
ضع فقط كلمة ( الشبكة الاسلامية ) باللغة العربية على محرك البحث جوجل .
فإذا دخلت على الموقع فاشترك فيه كما فعلت فى هذا المنتدى و ضع سؤالك و ستأتيك الاجابة بإذن الله تعالى .

فخر الدين المناظر
07-12-2008, 02:24 AM
ابحث أيها الأخ عن عالم له باع في الفتوى يكون من البلد الذي تنتمي إليه ... ولا أنصحك أبدا بطرح الأسئلة على المنتديات ولو كان بها إخوة يعلمون جواب سؤالك... فلا تأخذ الفتوى عن مجهول الحال.

ناصر التوحيد
08-22-2008, 03:24 AM
يجب تبليغ الزوج بالدعوى وهو طلب الخلع فان لم يحضر قضي للزوجة بالحكم بالخلع غيابيا بدون انتظار موافقة من احد وان حضر قضي للزوجة بالحكم بالخلع حضوريا بدون انتظار موافقة من احد ولو حتى زوجها ..لان الخلع هو باب من الابواب التي اباح واتاح الشرع فيها للزوجة الخلاص من زوجها ومن هذه الزوجية التي لا تستطيع الاستمرار فيها بل ويكون هذا الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى
ويوضح هذه المسالة الحديث التالي :
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .

فالخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن كل او بعض الحقوق لتحصل على الطلاق والتفريق ولو بقوة القضاء في حالة التنازل عن كل حقوق الزوجة المالية التي تترتب لها فيما لو حصل الطلاق من الزوج وهو الذي اوقع عليها الطلاق , ولا مانع من وقوع الخلع اذا قبل الزوج بهذا البعض لانه يجوز أن يكون الخلع على مبلغ أقلّ من المهر فالموافقة هنا تحقق وجود عنصري الاتفاق والتراضي المقرر وجودهما بين طرفي النزاع .. فيُشترط رضا الزوج ابتداء لعِظم حق الزوج ... ولكن إن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه ورغبته .

وكون الطلاق بيد الرجل لا يعني ان له ان يحرمها من حقوقها في مثل هذا الطلب او ما شابهه من ابواب جعلت الحق للزوجة في طلب التفريق والتطليق بالقضاء ومنها حق الخلع مقابل ان تعيد له الزوجة كامل المهر الذي دفعه لها والإضرار بالزوجة بسبب الغياب فوق سنة ، والإعسار بالنفقة أو بدفع المهر، أو فقد الزوج أو للعيب أو المرض المستحكم كالعنة أو للضرر والنزاع والشقاق الذي يتعذر معه دوام العشرة والحياة الزوجية..

ويحتم القانون على المحكمة أن تحكم بالتفريق بين الزوجين على طريقة الخلع، إذا افتدت الزوجة نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية وردت المهر إلى زوجها، ولو لم يرض الزوج بالخلع...خاصة وانها تقدم للقاضي مبررات ودوافع طلب الخلع وإقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما واستحالت بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. وخاصة ان المحكمة ملزمة بعرض الصلح على الزوجين وحتى تعيين حكمين من اهلها واهله لذلك قبل صدور الحكم .

وتكون عدّتها بعد وقوع الخلع حيضة واحدة فقط - لانه طلاق بائن وليس رجعيا وذلك لأن حق الرجعة سقط في الخلع بسبب العوض المالي فلابد أن تملك الزوجة نفسها تحقيقاً لمعنى المعاوضة، والبعض يسميه فسخا لا طلاقا حتى لا تحسب تطليقة من الثلاث طلقات المسموحة للزوج عموما - فإذا حاضت ثم طهرت فقد انقضت عدّتها ... او بوضع حملها اذا كانت حاملا فقد انقضت عدّتها بوضع حملها .. ولها ان تتزوج بمن تشاء بعد انقضاء فترة العدة الشرعية ... وإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بد من عقد جديد ومهر جديد


والحكم هنا يختلف عن حكم الطلاق مقبل الابراء ..حيث يشترط فيه موافقة الزوج عليه .. لان فيه تفويت لبعض ماله الذي قدمه لها وهو المهر مقابل الدخول بها الذي حصل ..حيث ان في الابراء يكون طلب التطليق بناء على تنازل الزوجة او طلب تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق - المهر - دون معجله وكذلك تنازلها عن نفقة العدة الشرعية ويتم في حالة موافقة الزوج والزوجة على ذلك .. فمن يرفض منهما لا يقع الابراء ولا يقع الطلاق

فالخلع يختص ببذلها لزوجها كل ما أعطاها من مال، لأنه يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها عوضاً مالياً مقابل حصولها على الطلاق منه، ويجوز للرجل أن يعرض الخلع على زوجته مقابل عوض مالي, ويجوز له أن يأخذ هذا العوض الذي رضيت به المرأة ، ويقع الخلع ولو جبرا اذا رفضه الزوج وصممت عليه الزوجة , وكأن القاضي صار وكيلا عن الزوج تماما كما في حالة ولي الامر العضل الذي يرفض تزويج بنته الراشدة من الكفؤ فيزوجها القاضي له وكأن القاضي صار وكيلا عن ولي الامر هذا , ولكنه لا يقع اذا عرضه الزوج ورفضته الزوجة لان الزوج بيده الطلاق اصلا وابتداء , والمبارأة - الإبراء - تختص بإسقاطها عن زوجها حقاً من الحقوق المالية التي لها على زوجها ولا تقع الا بالاتفاق
فلا تخلط بين المسالتين وبين الحكمين
وهذا القول هو بشكل عام

وعند التدقيق في سؤالك نرى :
1- والد زوجتك أعطاهم بعض مما أعطيت زوجتك
2- وأتفق معهم على الخلع دون علمك ودون رغبتك
فهنا اسال هل وكلتهم في هذه الدعوى فالوكالة اذا وقعت منك لهم تعطيهم نفس ما لك من حق وانتهى الموضوع لأن الخلع يصح فيه التوكيل من من الزوجين، او من أحدهما .
واذا لم توكلهم فلك حق الاعتراض لانهم ليسوا بطرف في المخاصمة والدعوى
ولكن هل يكون الخلع باطلا بذلك .. ام ان له فقط ان يطالب بباقي المهر المدفوع ؟
واذا كان له ان يطالب بباقي المهر المدفوع فممن له ان يطلبه .. من الزوجة ام من اهله خاصة اذا لم يتقيدوا بمضمون وشروط الوكالة ..؟

ينص القانون على ان الحكم بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن خوفا من الدعاوى الكيدية
فالزوجة حصلت على الحكم وصار حكما قطعيا ونهائيا .. وانتهى .فليس له مطالبتها باكمال ما انتقص من مهره المدفوع لها


3-
وإذا زوجها دون علمى وإستنادا لما حصل فما هو حكم كل من الأب والزوجة والزوج الجديد؟ وما الواجب شرعا علي وعليهم فى مثل هذا الموقف؟
طالما وقع الطلاق والتفريق بالخلع وانقضت فترة العدة الشرعية فلها ان تتزوج بمن تشاء
والواجب عليك ان تتقيد بهذا الحكم وتتقبله لانه حق من حقوقها الشرعية الخاصة وليس لاحد ان يعترض او يعارض حقها هذا
وكذلك ارجو ان لا تخلط بين هذه المسالة وبين مسالة رجوع المفقود الذي حكم سابقا بموته قضاء .. فتزوجت زوجة المفقود بعد ذلك .. فهل لهذا الزوج العائد الحق بان يطلب من زوجها ان يطلقها لتعود اليه ام ليس له ذلك ؟ فانه اذا عاد المفقود، وتبين انه حي، فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني غير عالم بحياة الاول، والا كانت للثاني .

ماهر على
08-22-2008, 04:35 PM
أولا عقد الزواج كان عقدا عرفيا شرعيا لا تعترف به المحكمة
وعليه فلا دخل للمحكمة بمسأله النظر فى الخلع مطلقا
ولو دققت فى كلامى سابقا ستعلم أنى لم أوكل مخلوق للآن فى الفصل فى هذا الأمر تحديدا
فقط مجرد أرسلت أسرتى بغرض الصلح وحسب
وأبلغتهم أن يبلغونى برد أسرة زوجتى ثم أتخذ أنا القرار المناسب بناءا على رغبتى
وأنا أعتقد يقينا بأن ما وقع باطل شرعا لان ليس لأى إنسان أن ينقض زواج دون حق
ودون إستنادا الى دليل شرعى
فالحديث السابق ذكرة حضرت الزوجه والزوج للرسول وقبل خلعها على رد الحديقه
فالرجاء من أخى الفاضل إن كانت هناك نقطة لم تفهما أسأل عنها أولا دون أن تطلق الأحكام والفتاوى هكذا
وجذاك الله خيرا

ناصر التوحيد
08-23-2008, 12:25 AM
عقد الزواج كان عقدا عرفيا شرعيا لا تعترف به المحكمة

إن كانت هناك نقطة لم تفهما أسأل عنها أولا
النقطة التي لم افهمها هي عدم تصريحك من الاساس بان الزواج او ما تسميه زواج شرعي انه عرفي
وما هو زواج شرعي معلن وموثق ومستوفي لاركان وشروط صحته بل زواج مدني يقوم على اتفاق سري بين طرفين
والاية الكريمة تقول " فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ "


وعليه فلا دخل للمحكمة بمسأله النظر فى الخلع مطلقا
يؤخذ بالزواج العرفي إذا كان ثابتاً بالكتابة لمنع ضياع الحقوق المترتبة منه
فيجوز للمتزوجة زواجاً عرفياً طلب التطليق للخلع حسب قانون الأحوال الشخصية ووفقا للقانون رقم1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. المادة ( 17 ) تنص على (تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة) اي قبول دعاوى الطلاق في حالات زواج يعتمد على ورقة عرفية
وعليه فللمحكمة النظر فى الخلع

ولو دققت فى كلامى سابقا ستعلم أنى لم أوكل مخلوق للآن فى الفصل فى هذا الأمر تحديدا
كلامك ينقصه الدقة ولم يذكر الحقائق كاملة حتى تتضح الصورة
وقولك :

فقط مجرد أرسلت أسرتى بغرض الصلح وحسب
يعتبر بمثابة توكيل ..وبناء عليه اتموا هذا الصلح الذي انتهى على ما انتهى عليه ولا يمنعهم من امضاء الصلح

وأبلغتهم أن يبلغونى برد أسرة زوجتى ثم أتخذ أنا القرار المناسب بناءا على رغبتى
ما حدث بالصلح هو تحصيل حاصل ولكنه وفر اللجوء الى القضاء
وكما قلت ان ووالد زوجتك قالها :
( نريد الخلاص من هذا الزواج ولا نريد مشاكل)



وأنا أعتقد يقينا بأن ما وقع باطل شرعا لان ليس لأى إنسان أن ينقض زواج دون حق
يقينك غلط وما وقع ليس باطلا بل هو تحصيل حاصل سواء بالصلح او بالمحكمة
فهناك حالات يمكن بها نقض الزواج فسخا او تفريقا او تطليقا غصبا عن الزوج
ومنها هذه الحالة وهي الخلع

ودون إستنادا الى دليل شرعى
لا
الخلع حق مشروع للزوجة إذا وجدت من الرجل ما يدعوها لفراقه
الدليل الشرعي يقول :
(فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)
ويقول: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)
ويقول: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن).
ويقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به).
وفي حديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح: أن النبي (ص) قال لها (لزوجة ثابت بن قيس): «أترين عليه حديقته التي أعطاك»؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي (ص): «أما الزيادة فلا ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها.
وكون الطلاق بيد الزوج لا يعني ان يتعسف الزوج في استعمال حقه


فالحديث السابق ذكره حضرت الزوجه والزوج للرسول وقبل خلعها على رد الحديقه
نعم
ولكن وحتى لو لم يحضر الزوج وحتى لو لم يوافق سيتم هذا الخلع طالما توفرت اسبابه واستحكمت دواعيه
وهذا الذي حصل خارج قاعة المحاكم هو نفسه الذي سيحصل لو وصل الى المحاكم سواء حضرت ام لم تحضر فيكفي مجرد اثبات التبليغ لك ليصدر الحكم بالخلع

الابواب ليست مسدودة امام الزوجة
والقضاء له الحق في ذلك طالما توفرت الدواعي والاسباب الموجبة لذلك

وفي النهاية اقول :
ما ذكرته لك هو رأي الشرع والقانون وليس فتوى مني
وان تريد الاستمرار رغم هذا البيان على حسب رغبتك فعليك التوجه للقضاء
وان تريد فتوى فعليك بسؤال اهل الفتوى .. وليس عندنا هنا مفتي فهذا المنتدى لم يفتح لتلقي الدعاوى وإطلاق الفتاوى

mubarakml
10-23-2008, 09:22 AM
Jazakumullahu Khaira for your valuable thoughts.