المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للتعليق على الحوار الدائر فى تعدد الزوجات لدى المسلمين



Alpha
09-02-2008, 01:43 PM
الادارة الفاضلة تحية طيبة
تماشيا مع قوانين المنتدى و رغبتكم فى ابقاء الحوار ثنائيا بينى و بين محاورى , اقوم بفتح هذا الشريط لباقى الزملاء للاستماع الى تعليقاتهم و ارائهم , و ذلك تماشيا مع طرحكم فى موضوع مشابه

ومن أراد التعليق فليفتح موضوعاً خاصاً بذلك كما هو معروف هنا فى المنتدى

و ادعوا الزملاء الافاضل الى ابداء وجهة نظرهم و رؤيتهم للقضية ..
و دمتم بعافية,,,

إن هم إلا يظنون
09-02-2008, 02:36 PM
رابط الموضوع http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14126

الموضوع فعلا لا يفيد الإلحاد بشيء والأفضل مناقشة العقيدة نفسها بدلا من فروع فقهية

وعلى كل حال

لا يوجد أي شبهة أصلا فالأية التي تتمسك بها لا تنهى عن التعدد لمن لا يكفل يتيما ويكفي لإثبات مشروعية التعدد فعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة التي لا تجتمع على باطل
أنت تريد الحوار عن الإسلام فعليك القبول بالقرآن والسنة فهذه هي مصادر الإسلام ولا يمكنك تغييرها أو تنحية بعضها وإن شئت ناقش في حجية السنة ولكنه أيضا موضوع لن يثبت صحة الإلحاد ولا خطأ الإسلام

الدمشقي
09-02-2008, 03:19 PM
الدمشقى .. ابن عطاء الله .. ألخ

إنه لمن الوساخة بمكان أن تتعدد المعرفات تارة كمسلم وتارة كلادينى حمار
من كان لديه ذرة من فهم أو حياء فلتكلم كما يتكلم الرجال وإلا فالزبالات لا تجمعها إلا الصفائح

فى داهية


مراقب 3 والأجر على الله

عاشـ الجنة ـق
09-02-2008, 05:18 PM
يقول ابو مريم فى معرض حديثه ردا على قضية الشرط
لو قلت لك
ان اصلحت سيارتى فساعطيك 1000 دولار
فهل يكون هنا ثبوت الشرط واجبا على صحة الجزاء ؟
و نقول له نعم هو كذلك و لكى نفهم لماذا.... يتوجب علينا ان نتذكر و نحن نتحدث عن الجزاء باننا نحدد ان كان هناك جزاء من عدمه من خلال القران . فلو ذكر القران تعدد الزوجات فى ايات اخرى لانفكت العلاقة السببية بين الشرط الحصرى و جزائه و لما كان الترتب حصريا
تحية ,

الموضوع يا ألفا كله أنشاته أنت بناء على مغالطة....
لو قال لك الطبيب ....
1-إذا صادفك مثل هذا الألم في بطنك فخذ ملعقة من العسل .
فهذا لا يعني نهائيا ان العسل محرم عليك إلا في حالة إصابتك بهذا المرض او الألم ولا يقول ذلك عاقل من العقلاء....
أما لو قيل لك :
2-لا تأكل العسل إلا إذا أصابك هذا الألم في بطنك .
فهذا يعني أن العسل محرم عليك إلا في حالة وجود العلة وهي المرض ....
وفرق كبير بين التعبيرين فالثاني يدل على التحريم الدائم والإباحة بوجود المرض فقط /نفي وإستثناء/.
والأول لا يشترط فيه التحريم بل على العكس....

ثم اتيت لتقول أريد آية اخرى في القرآن تدل على جواز التعدد وأقول لك بان الامر في أساسه الإباحة ..

مالم تأتني انت بآية تدل على حرمة التعدد
مالم تأتني انت بآية تدل على حرمة التعدد
مالم تأتني انت بآية تدل على حرمة التعدد

فلو كان الله يقصد من الآية التحريم إلا في حالة تحقق الشرط لكنت وجدت الآية في مثل سياق الأسلوب الثاني ....
أما كونها بالأسلوب الأول مع عدم وجود آية أخرى تحرم التعدد فالأصل في الأمر الإباحة والعرب كان من عادتهم أن يتزوج الرجل عشرة من النسوة أو اكثر حتى نزلت الآية وحددت العدد بألا يزيد عن أربع.
أسأل الله لك الهداية للحق ...

إياك نعبد
09-02-2008, 05:40 PM
اما اسباب نزول الاية فى سورة النساء فلا احد يستطيع الانكار بانها نزلت لسبب معين او مقترنة بحدث معين و هو الايتام
اليتيم في اللسان العربي هو القاصر (ذكراً أو أنثى) دون سن البلوغ الذي فقد أباه، ومازالت أمه حية،.
وأما أن اليتيم هو فاقد الأب فقد جاء صريحاً في القران: (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً) الكهف 82. وجاء تلميحاً في (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وفي (وآتوا اليتامى أموالهم) لأن الأب في حال وجوده هو ولي أمر ابنه اللطيم حكماً،( و اللطيم فى لسان العرب هو من فقد اباه و امه ) , فلا يبقى هناك مبرر يدعو الله لأن يأمر الناس بالإقساط إليه.

اراء علماء الدين فى تفسير الاية (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) و التى لخصها الطبرى بالاتى :

1 ـ «إن خفتم يا معشر أولياء اليتامى، ألا تقسطوا في صداقهنّ، فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهنّ صداقات أمثالهنّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيّبهن، من واحدة إلى أربع؛ وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة أو ما ملكت أيمانكم...»[2]. وقد روي هذا الوجه من التفسير عن عائشة، على أساس اجتهادها الشخصي، من خلال ما لاحظته من وجود بعض الأوضاع العربية التي توحي بمثل هذا الاتجاه، وذلك في ما نقله عنها عروة بن الزبير قال: سألت عائشة، أم المؤمنين، فقلت: يا أم المؤمنين، أرأيت قول الله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ}؟ قالت: يا بن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليّها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنّة صداق نسائها، فنهوا أن ينكحوهن، إلا أن يقسطوا، فيكملوا لهنّ الصداق، ثم أمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء إن لم يكملوا لهن الصداق».

2 ـ «إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها، فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، لما يلزمكم من مؤن نسائكم؛ فلا تجاوزوا في ما تنكحون من عدد النساء على أربع؛ وإن خفتم أيضاً من الأربع ألاّ تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة
وذلك أن الرجل من قريش كان يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل؛ فإذا صار معدماً، مال على مال يتيمه الذي في حجره، فأنفقه أو تزوّج به، فجاءت الآية للتنديد بهذا الواقع، والنهي عن الإكثار من الزواج في ما فوق الأربع، من أجل الابتعاد عن الوقوع في هذا المأزق.

3 ـ «إن القوم كانوا يتحوّبون[4] في أموال اليتامى ألا يعدلوا فيها ولا يتحوّبون في النساء ألاّ يعدلوا فيهن، فقيل لهم: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلاّ من واحدة إلى الأربع، ولا تزيدوا على ذلك؛ وإن خفتم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم

4 ـ وقالوا:« نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، هو وليّها ليس لها وليّ غيره، وليس أحد ينازعه فيها، ولا يُنكحها لمالها، فيضرّ بها ويسيء صحبتها»[6]؛ فوعظ في ذلك.
فيكون معنى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اللائي أنتم ولاتهنّ، فلا تنكحوهنّ وانكحوا ما أحلّ لكم، لئلا تسيئوا صحبتهن أو تضروا بهن.

و هنا كما نلاحظ بان الزميل ابو مريم قد تبنى فى دفاعه عن حجته بالقول الاول المنسوب الى عائشة زوجة الرسول
و هنا ايضا يتوجب القول بان محاورى يتبنى القول بان الاية شرطية و ليست تشبيهية كما ورد فى التفاسير الاخرى التى يأخذ بها الكثير من المسلمين

حسنا ...فلنحاول القاء نظرة محايدة على ذلك القول و استبيان مطابقتها للاية من حيث السياق اللغوى و التاريخى فيها

يا بن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليّها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنّة صداق نسائها، فنهوا أن ينكحوهن، إلا أن يقسطوا، فيكملوا لهنّ الصداق، ثم أمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء إن لم يكملوا لهن الصداق
لكى نفهم هذا التفسير فهما صحيحا يتوجب علينا الرجوع الى فهم المغزى من الحديث
ان الحديث يدور هنا عن اولياء اليتامى دون غيرهم لحل مشكلة واقعة (هي اليتيمة تكون في حجر وليّها)
فعندما يكون الحديث موجها لؤلئك الاولياء من المنطقى ان نخلص الى ان الجزاء فى الجزء الثانى من الاية موجه لهم ايضا
فهنا الاية تقول لؤلئك الاولياء ان خفتم الا تقسطو فى اليتامى فانكحو ما طاب لكم
موقف حصرى يعالج مشكلة حصرية فمن اين يمكن لاى عاقل ان يعمم الجزاء بدون تكرار ظروف الشرط ؟
هذا ما ساتكلم عنه فى المداخلة القادمة
إن الله لا يسمح فقط بالتعددية سماحاً، بل يأمر بها في الآية أمراً، لكنه يشترط لذلك شرطين: الأول ان يكون الرجل وليا على يتامى ، والثاني أن يتحقق الخوف من عدم الإقساط فيهم، .

و لى عودة ....

اما اسباب نزول الاية فى سورة النساء فلا احد يستطيع الانكار بانها نزلت لسبب معين او مقترنة بحدث معين و هو الايتام
الأخ الكريم المحاور وضع الجواب الشافى فى الرابط المُشار إليه ولكن دعنى أضع رد بصورة أخرى
أريدك أن تلاحظ ما تشمله الاية الكريمة
1-سبب نزول
2- تشريع
سبب النزول أى أمر أو واقعة تحدث يُنزل الله فيها اية ليأمر أو ينهى أو يبين أو علامة نبوة أو يوافق وغير ذلك .
ليأمر : { يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }

ينهى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

يبين : {يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}

علامة نبوة : { سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ * وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ }

يوافق : { فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ } وافق الله فيها قول عمر :radia:
تلك الايات لكل منها سبب تنزيل ولكن يؤخذ منها حكم عام لجميع المسلمين بدليل أن لفظ الاية يأتى عاما ولا نعرف اسم من نزلت فيه او فيهم الاية إلا بعد القراءة فى الروايات . ولو أخذت كل اية بسبب نزولها الخاص ولم يطبق حكمها عام لفعلنا كثير من المنهيات .

وهناك ايات نزلت بدون سبب تنزيل وأخرى لأكثر من سبب وقد تنزل عدة ايات لتبين مسألة بعينها وقد تنزل الاية قبل السبب كقوله {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [ القمر: 45] قال عمر ابن الخطاب: كنت لا أدري أي الجمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}.



الاية بين أيدينا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ }
جاءت فى سلسلة من نواه لأولياء اليتامى تسبقها بسبب نزول اخر نهى اخر لأولياء اليتامى فيقول :{وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً }

قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ...} الآية. [3].
أخبرنا أبو بكر التَّمِيميّ، أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا أبو يحيى، حدَّثنا سهل بن عثمان، حدَّثنا يحيى بن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ...} الآية، قالت:
أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها، ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا يُنْكِحها حُبّاً لِمَالها وَيَضرُّ بها ويسيء صحبتها؛ فقال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ} يقول: ما أحللت لكم ودع هذه. رواه مسلم عن أبي كُرَيب، عن أبي أسامة، عن هشام.
وقال سعيد بن جُبَير، وقتادة، والربيع، والضّحاك، والسّدي:
كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاءوا، فربما عدلوا، وربما لم يعدلوا؛ فلما سألوا عن اليتامى ونزلت آية اليتامى: {وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ} الآية - أنزل الله تعالى أيضاً: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ} الآية.
يقول: وكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن؛ لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز. وهذا قول ابن عباس في رواية الوَالبي.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
واضح أنها عن التعدد وتنفى العدل فى الميل القلبى
قوله تعالى: {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ...} الآية. [128].
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: حدَّثنا أبو يحيى قال: حدَّثنا سهل، قال: حدَّثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام، عن عروة، عن عائشة في قول الله تعالى: {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً} إلى آخر الآية: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يَسْتَكْثِرُ منها ويريد فراقها، ولعلها أن تكون لها صحبة، ويكون لها ولد، فيكره فراقها، وتقول له: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من شأني. فأنزلت هذه الآية.
رواه البخاري عن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك.
ورواه مسلم عن أبي كُريْب، عن أبي أسامة؛ كلاهما عن هشام.
أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حدَّثنا محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِي، عن ابن المُسيَّب:
أن بنت محمد بن مَسْلَمَة كانت عند رَافِع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً وإما غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله تعالى: {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً}.

إذا التعدد حكم شرعى أباح للرجل إلى أربع نسوة هذا أولا

الاية تجمع بين نهى لأولياء اليتامى عن ظلم اليتيمة فى الصداق -1- أو عن الميل على مال يتيمه الذي في حجره، فأنفقه أو تزوّج به، فجاءت الآية للتنديد بهذا الواقع -2- أو فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم أى هنا تضييق خاص للولى دون غيره من المسلمين لأن بيد مال تلك اليتيمة فلا يتزوج ممن تحت يده إلا لو علم أنه لن يجور -3- أو لا يُنكحها لمالها، فيضرّ بها ويسيء صحبتها فوعظ في ذلك
مع النهى يظهر إباحة التعدد عامة مع نهى خاص لأولياء اليتامى .