المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الموضوع الثانى فى الحدود : القتل الخطأ .. القسامة .. الإجهاض ..



السعيد شويل
09-07-2008, 04:45 PM
************
القتل الخطأ :
************

وهو القتل .. خطأ .. أيا كان سببه

سواء كان :

خطأ فى الفعل ( كمن يرمى غرضا .. فيصيب آدميا ..... إلخ )

أو خطأ فى القصد ( كمن يرمى مرتدا أو حربيا فيصيب مسلما أو معصوم الدم ..... إلخ )

أو غيرذلك ( كمن يصدم إنسانا أثناء قيادته سيارته دون تحرز فيقتله ... إلخ )

***
وحكم هذا القتل الخطأ :

**
الكفارة .. دون الإثم

والدية على العاقلة ..

**
وعدم الإثم على القاتل هنا :

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )

ولكن :

الإثم المنفى عنه هو : إثم القتل ..

إلا أنه يأثم من حيث عدم التثبت وتركه الإحتراز وعدم الإحتياط الواجب عليه

ولذا .. وجبت الكفارة

*****
والكفارة هى :

إما عتق رقبة مؤمنة .. أو .. صيام شهرين متتابعين

لقول الله سبحانه وتعالى

( فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ

اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً )

والإطعام لايجرى هنا لأنه لا نص فيه

**
والدية :

لقول الله جل علاه

(وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ )

**

ومقدارها : مائة من الإبل

وتتحملها العاقلة مع القاتل

***
والدية هى ما يؤدى ..

والعاقلة : هم ما يؤدونها .. سواء كانوا عشيرته أو أهل قبيلته أو عصبته

**
وهى فى القتل الخطأ تكون : أخماسا :

( 20 إبن مخاض .. 20 بنت مخاض .. 20 بنت لبون .. 20 حقة .. 20 جذعة )

*****

والدية .. الأصل فيها .. أنها على القاتل ..

لقول الله جل علاه

(ولاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )

ولقوله سبحانه وتعالى

( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )

ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

( لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه )

**
إلا أنها استثناء من الأصل .. أو تخصيصا للعموم :

وجبت على العاقلة :

على سبيل النصرة والمعاونة وعلى سبيل المواساة والتخفيف

لذا :

لا يجب أن يكون هناك أى إجحاف للعاقلة فى تحملهم لهذه الدية من أى وجه كان .. لأنها تدخل مع

القاتل معاونة لأمر لم تقترفه ولم ترتكبه

***
ولذلك :

فإن القاتل يتحمل الثلث من الدية

والعاقلة تتحمل ما زاد عن الثلث

**
وما يحمله القاتل من الدية : حال

أما ما تتحمله العاقلة : فيؤدى فى ثلاث سنوات

من يوم القضاء بها

أوعلى مااشترطا من التأجيل أو التعجيل أو التنجيم ( التفريق )

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( المؤمنون عند شروطهم )

وإذا حصلت فى أى وقت فقد حصل المقصود

*****
ولا عقل على الصبيان أوالنساء ... ولا على المجنون .. ولا على الفقير :

*****
فالفقراء لا يجب أن يكون هناك إضرار بهم ..

لأن الضرر لايزال بالضرر

و تحمل العاقلة للدية ما هو إلا لدفع الضرر عن القاتل .. ليس إلا

**
فإذا كانت عاقلة القاتل كلها فقيرة .. لا يستطيعون تحمل الدية

فقد قيل : أن الدية هنا تجب فى بيت المال

وقيل : أنها تجب فى مال القاتل لا فى بيت المال

**
لأن الشأن هوذاته فيما لو لم يكن للقاتل عاقلة : فإن الأمر يرد إلى أهله

لأن الأصل أن الدية على القاتل

**
أما إن كانت العاقلة مستطيعة وأبت تحمل الدية مع القاتل :

فحتى لايضيع الدم هدرا .. فإنها تجب فى بيت المال .. ويقتضيها السلطان أو الحاكم قسرا وجبرا منهم

****
وإذا كان القاتل من أهل الديوان ( أهل العسكر ) أو أهل الحرفة :

فالدية على أهل الديوان أو على أهل حرفته .. وليس على عشيرته أو قبيلته أو عصبته

**
وعاقلة المعتق قبيلة مولاه

**
ومن لا عاقلة له .. فبيت المال هو عاقلته .. لأنه لو مات ولا وارث له

فبيت المال هو وارثه ..

***
وتقدير ما يتحمله الفرد من العاقلة :

يرجع إلى الحاكم أو القاضى يقضى به .. حسب اليسار أو الإعسار

*****

وأما أنواع القتل الأخرى التى قال بها الفقه الإسلامى فهى :

***************
القتل شبه العمد :
***************

والقتل شبه العمد .. مثاله : الضرب الذى أفضى إلى موت

***
وقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذا القتل : يلحق بالقتل العمد ..

ويجب فيه القود

حيث لم يعتدوا بهذا النوع من القتل

***
وقيل أنه .. لا قود فيه

وحكمه :

الإثم .. والكفارة ..

والدية المغلظة على العاقلة

*
الإثم : لأن هناك تعمد فى الضرب .. فلو مات .. كان أشبه بالعمد ..

***
والكفارة : لوجود شبهة الخطأ ..

وهى عتق رقبة مؤمنة .. أو صيام شهرين متتابعين

***
والدية : مائة من الإبل تغليظا .. وأوجبوها على العاقلة


*****************************************

ما يجرى مجرى الخطأ من فعل يؤدى إلى القتل :

******************************************

ومثاله : لو كان هناك شخص نائما انقلب على طفل فقتله

فكل فعل من هذا القبيل : لا يمكن أن يوصف بالعمد ولا أن يوصف بالخطأ

إلا أنه : لما كان حصول الموت نتيجة لفعل الخاطىء...

اعتبر فى حكم الخطأ

****
ويأخذ نفس حكم القتل الخطأ .. كما سبق بيانه

*************
القتل بسبب :

**************

ومثاله : من حفر بئرا فوقع فيه إنسان .. أدى إلى موته ..

فهو يعد قاتلا

وكذلك كل ما شابه هذا الأمر من أفعال تؤدى إلى الموت

**
فالطريق العام مثلا حقا مشتركا بين جميع المسلمين

فمن فعل شيئا فيه أدى إلى موت إنسان نتيجة هذا الفعل

يعد قاتلا لأنه تسبب بشغل طريق المسلمين بهواه وبما ليس له حق فى شغله

*****

وحكم هذا القتل :

الدية على العاقلة

عدم الإثم ... وعدم الكفارة

*****

الدية : لتعمد الفعل .. الذى بسببه .. مات إنسان


***
وعدم الإثم : لعدم القصد إلى موته أو قتله

***
وعدم الكفارة : لأنه لم يقتل حقيقة

****
وقد قيل : بأن القتل بسبب .. لا حرمان فيه من الإرث

أما جميع أنواع القتل الأخرى : توجب الحرمان

لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

( لا ميراث لقاتل )

***********************

*****************************

القسامة ( بفتح القاف والسين )

*****************************

القسامة : هى الأيمان أو الحلف

والقسامة تكون : فيما إذا وجد قتيل فى محلة ولا يعرف قاتله

لأنه لو عرف أو لوكان هناك بينة عليه .. فلا قسامة

ولذا :

إن لم يعرف القاتل أو لم يكن هناك بينة عليه :

فإنه يختار خمسين رجلا من أهل المحلة يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا

ولايدخل فى هذه القسامة والحلف : صبى ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة

**
بعدها : يقضى بالدية عليهم جميعا

لأن أهل المحلة يلزم نصرة محلتهم وحفظها وصيانتها عن النوائب والقتل وصون الدم المعصوم عن

السفك والهدر

فإن لم يكن ذلك ألحقوا بالقتلة لترك صيانة محلتهم .. ولأن الظاهر أن القاتل منهم .. وأنه قتل

بظهرهم .. فصاروا جميعا كالعاقلة

**
وإن نكلوا عن الحلف

حلف خمسين من أهل القتيل .. وقضى لهم بالدية

وقيل : يقضى لهم دون حلف

****
أما إن وجد القتيل فى دار أحدهم ..

فالقسامة : تكون عليه وحده لأنه أخص بالدار فصار كأهل المحلة

وقيل .. تكون القسامة عليه وعلى عاقلته

**
وإن وجد القتيل بين قريتين أو بين بلدين : فالقسامة على أقربهما

**
وإن وجد القتيل فى السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب

**
وإن وجد القتيل فى مكان عام لايختص بأحد فالقسامة فى بيت المال

**
وإن وجد القتيل فى مكان نائى أو فى بحر وما إلى ذلك من هذا القبيل : فهو هدر .. طالما لا يد لأحد

على هذا المكان .. وطالما أنه ليس مملوكا لأحد

************
الإجهاض :

************

الإجهاض له حكم خاص :

لأن الجناية على الجنين ليست عمدا محضا .. لوجود شبهة عدم العمد

وبالتالى عدم القصد إلى قتله

ولذا :

فإن من ضرب بطن امرأة فأجهضها فألقت جنينها ميتا

فعليه الغرة ( بضم الغين وتشديد الراء )

سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى

لما ورد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها لامرأة من بنى لحيان

**
والغرة : نصف عشر دية الرجل .. ( خمس من الإبل )

باعتبار أن دية المرأة نصف دية الرجل : لأنها فى الميراث وفى الشهادة على النصف من الرجل

**
وقيل :

أن دية المرأة هى نفس دية الرجل

فتكون الغرة هى : عشر دية الرجل .. ( عشر من الإبل )

**
والأصل فى وجوب الدية

أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها فى امرأة قد ضربت أخرى كان فى بطنها جنينا

فمات فقال صلى الله عليه وسلم لأولياء المرأة الضاربة

( قوموا فدوه )

فالدية : قضى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة

**
وقيل أنه يجب على الضارب :

الكفارة .. بجانب الدية لأنه بفعله قد صار قاتلا

****
فإن ألقت الأم جنينها ميتا .. ثم ماتت .. فعلى الضارب : دية الأم .. والغرة

إلا أن ابن القاسم المالكى منفردا ذهب إلى أنه :

إذا تعمد الضارب قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه – أى بعد أربعة أشهر - بضرب بطنها أو ظهرها ..

فإنه يقتص منه بقسامة ( حلف )

***
فإن ألقت جنينها حيا ثم مات .. ففيه الدية

***
أما إن ألقت جنينها حيا ثم مات .. ثم ماتت هى .. ففيه ديتان كاملتان .. دية الأم .. ودية النفس التى

ولدت ثم ماتت بسبب منه

***
أما إن ماتت الأم .. ومات فى بطنها جنينها أو نزل ميتا .. فالدية للأم .. ولا شىء للجنين لأن موتها

سببا لموته

***
وإن ألقت جنينين ميتين .. ففيهما غرتان .. لأن فى الجنين الغرة ..فيكون فى الإثنين غرتين ..


وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة

****
وإذا أجهضت الأم نفسها وتعمدت إسقاط الجنين .. فنزل ميتا

فإن كان الجنين مات قبل نفخ الروح فيه :

فعليها الكفارة وغرة جنينها .. ولاترث من الغرة شيئا ..

لأن القاتل لا يرث المقتول ..

وإن كان الجنين قد نفخ فيه الروح :

فالدية واجبة عليها فى مالها ... إلا إذا عفا عنها صاحب الحق .. أو ماتت معه

يقول الله سبحانه وتعالى


( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ )

ويقول الله جل علاه


( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ )

************************************************** *****************
سعيد شويل [/center][/size]