المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الردة وحدها في الإسلام



أصحاب الحديث
10-12-2008, 04:23 PM
الأخوة الكرام مشرفي المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
إن قيامكم بحذف مشاركات المخالفين يجعل الأمر يبدو وكأنكم ليس عندكم ردود تردون بها عليهم ، وهذا يجعل المخالف يتيقن من باطله وأنه لا توجد حجة عليه فيستمر في غيه ، وهو مسكين لا يعلم من أمر دينه شيء ولو علم لم يقل ما قال من إنكار حد الردة ولهذا كان حذفكم لموضوع الردة غير صحيح وعندنا من الردود الكثير

والآن ما هو حد الردة في دين الله تعالى :

قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }[المائدة/54]

1282- عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
"لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، إِلاَّ أَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.".
أخرجه الحُميدي ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي.
* * *
عنْ بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآَخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ.".قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْ قَلَصَتْ فَقَالَ : لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ.".فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ . قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذٌ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.
* * *
1286- عَنْ أَبِي قِلابَةَ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسٌ ؛
"أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ، ثَمَانِيَةً ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ ، فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، قَالُوا : بَلَى ، فَخَرَجُوا ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَصَحُّوا ، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأُدْرِكُوا ، فَجِيءَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا.".
ـ وفي رواية : "قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، كَانُوا فِي الصُّفَّةِ ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْغِنَا رِسْلاً ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا ، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الصَّرِيخُ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ ، فَكَحَلَهُمْ ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَمَا حَسَمَهُمْ ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ ، فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا.".
قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : سَرَقُوا وَقَتَلُوا ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.
أخرجه ابن أبي شيبة ، أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
* * *
1287- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛
"أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.".
ـ وفي رواية : "أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وَرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَانْطَلَقُوا ، حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ ، وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ ، حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ.".
ـ وفي رواية : "أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ ، فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا ، وَانْتَهَشَتْ أَعْضَاؤُنَا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِي الإِبِلِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، قَالَ : فَلَحِقُوا بِرَاعِي الإِبِلِ ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، حَتَّى صَلُحَتْ بُطُونُهُمْ وَأَلْوَانُهُمْ ، ثُمَّ قَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَسَاقُوا الإِبِلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ ، فَجِيءَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ.".
أخرجه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خُزيمة.

* * *
ـ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ بن شريح قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.".
أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.

ناصر التوحيد
10-12-2008, 04:45 PM
وهل تحب ان اضع لك وله الان اكثر من اربعين رابطا من الموجودة في منتدى التوحيد حول هذا الموضوع
هو ما كان موضوعا ..بل كان سبا وشتما
فلم يحذف موضوعه الا لصفاقته ووقاحته وتطاوله على الله تعالى وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى ائمة وعلماء الامة وعظمائها
عداك عن التوصيفات المنكرة من عدو الله ورسوله ودينه وامته
مع ان نعل واحد منهم , هو بكل منكري السنة

أصحاب الحديث
10-12-2008, 04:53 PM
إذا فلماذا الحذف فإنه ما تطاول على أحد ولكن عرض الموضوع بشبهاته حوله وقد كان من الواجب الرد على تلك الشبهات وليس حذفها ليعلم من لا يعلم الرد عليها

ناصر التوحيد
10-12-2008, 07:29 PM
وقد كان من الواجب الرد على تلك الشبهات وليس حذفها ليعلم من لا يعلم الرد عليها

مرة اخرى
هل تحب ان اضع لك وله الان اكثر من اربعين رابطا من الموجودة في منتدى التوحيد حول هذا الموضوع


فلماذا الحذف فإنه ما تطاول على أحد ولكن عرض الموضوع بشبهاته حوله
مرة اخرى
حذف موضوعه لصفاقته ووقاحته وتطاوله على الله تعالى وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى ائمة وعلماء الامة وعظمائها

لقد رايت موضوعه ورديت عليه قائلا :
ما هذا التطاول الوقح وهذه التوصيفات المنكرة يا عدو الله ورسوله ودينه وامته
عليك ان تعلم ان نعل واحد منهم , بكم كلكم يا منكري السنة

وقد وضعت موضوعه في ملف الموضوعات القريب من سلة المهملات في جهازي
ولا استطيع ان اضع لك ما قاله
ولا يوجد نقطة تحتاج الى رد وجواب

فبماذا نرد على السفالة والوقاحة والتطاول والتعدي والتجني !!!

abd_allah_ehab
10-13-2008, 04:40 AM
نعم الرأى رأى الناصر

قتيبة
10-21-2008, 07:28 PM
تعليق معالي العلامة عبد الله بن بيه على كتاب "لا اكراه في الدين اشكالية الردة والمرتدين"

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?p=103081#post103081

واحد من المسلمين
10-25-2008, 07:34 AM
والآن ما هو حد الردة في دين الله تعالى :

اطلاق لفظ ( الحد ) على الردة غير منضبط وقد قرأت كلاما للعلامه العثيمين يقول ان جعل القتل حدا في الردة ليس بصحيح فالحد يكون تكفيرا لهذا الذنب مثل حد الزنا او القذف او غيره اما الردة فهو مع قتله لا يغفر له ردته ولا كفره بالله عز وجل

اوقال كلاما نحو هذا رحمه الله

جزاكم الله خيرا

ناصر التوحيد
10-25-2008, 03:38 PM
نعم , ولكن بدون خلط بين الاقوال وبدون ادخال قول في موضوع على قول في موضوع آخر
فقتل تارك الصلاة يكون للكفر وليس للردة بمعنى انه يقتل لمجرد ترك الصلاة ولو آمن بوجوبها
فيكون القتل للكفر لا للردة .. لانه لم يرتد اصلا ولان الحديث يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة
فليس كل قتل هو قتل للردة , ومن جعل القتل حدا في الردة ليس بصحيح , لانه قد يكون للكفر بارك الصلاة وليس للردة
ومثله ما يلي :
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله :
هل قتل الساحر ردة أو حداً ؟

الـجــواب : قتل الساحر قد يكون حداً ، وقد يكون ردة فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة ، وإذا لن نحكم بكفره فقتله حداً ، والسحرة يجب قتلهم سواءً قلنا بكفرهم أم لا ، لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم ، فهم يفرقون بين المرء وزوجه ، وكذلك العكس فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك الى أغراضهم كما لو سحر امرأة ليزني لها ، فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة مادام أنه حد لأن الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقام بكل حال ، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه ، وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود ، وذكروا من الحدود حدّ الردة ، لأن قتل المرتد ليس من الحدود ، لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل ، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر ، والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه ، ولا يغسل ، ولا يدفن في مقابر المسلمين .
فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية ، لأنهم يسعون في الأرض فساداً من أعظم الفساد ، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر .
{ مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين }

فهل كل قتل ردة ؟ لا
وهل كل قتل حد ؟ لا
لان الحد عقوبة محددة مقررة .. والتعزير عقوبة غير محددة

ولذلك يميز بينها - بين العقوبات - ..
فهذا قتل حدّا للردة .. وهو المرتد
وهذا قتل رجما حدّا للزنا .. وهو للمحصن الثَّيِّبُ الزَّانِي .. وذاك جلد مائة جلدة وهو الزَّانِي غير الثَّيِّب - غير المحصن - .
وهذا قتل للكفر .. كتارك الصلاة وكالساحر
وهذا قتل للكفر وحدّا ، كسابّ النبي عليه الصلاة والسلام

وشارب الخمر هذا جلد ثمانين جلدة لانه مسلما , بينما شارب الخمر ذاك لم يجلد لانه ليس مسلما


وكذلك يميز بينها - من حيث الاستتابة -
فالثيب الزاني لا تعفيه توبته عن لزوم ايقاع الحد عليه
والتوبة لا تعفي صاحبها من حد القذف
بينما المرتد يستتاب فإن تاب لا يقام عليه حد الردة وانتفى عنه القتل


الحدود كفارة ..نعم .. الحدود زواجر وجوابر ..نعم ..
لكن هذا الواقع لا يرجح على معنى الحد شرعا ..الذي هو عقوبة مقررة ومحددة
فالمحدود قد يكون كافرا فهذا لا يكون اقامة الحد عليه كفارة .. فليس بعد الكفر ذنب ..
والمحدود قد يكون مسلما .. وهنا قد يكون في اقامة الحد عليه كفارة , كالزنا .. وقد لا يكون في اقامة الحد عليه كفارة , مثل المرتد .. ومع ذلك يبقى اسم العقوبة المقامة عليه حد الردة .. لان المرتد كافر فلا يكون في اقامة الحد عليه كفارة ..
فلفظ الحديث عن كون الحدود زواجر وجوابر - كما نرى - ليس عاما في الجوابر والكفارات , بل مقيد باوضاع وشروط . بينما هي زواجر على العموم .
فالعقوبة مثل الحدود في الإسلام والتعازير وضعت لما تجلبه من الزجر والردع عن ارتكاب المخالفات. فجعل الله -تعالى- من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا، وما أمر به من فروضه متبوعا فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم, قال الله -تعالى-: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، يعني في استنقاذهم من الجهالة, وإرشادهم من الضلالة وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة. والزجر والردع سبب من اسباب الإصلاح والتقويم .


الحدود الشرعية في الإسلام

الحد: هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقا لله أم للعبد ,فلا يسمى القصاص حدًا لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير.
الحدود مقننة ومحددة وثابتة في الشريعة الإسلامية لا يزاد فيها ولا ينقص
الحدود هي : الزنا، والقذف، وشرب المسكر، والردة، والسرقة، والحرابة .

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ ﴾[المائدة: 38]
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾[النور: 2]
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾[النور: 4]
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(34) سورة المائدة
عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد و إلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها".

واحد من المسلمين
10-25-2008, 04:40 PM
انا ما خلطت اقوال

فقط علقت على لفظ ( حد الردة ) وما نقلته انت هو تدعيم لمشاركتي

فالردة حكمها القتل لكنه ليس حدا لها

قال العلامه العثيمين كما نقلت بارك الله فيك


وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود ، وذكروا من الحدود حدّ الردة ، لأن قتل المرتد ليس من الحدود ، لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل ، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر ، والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه ، ولا يغسل ، ولا يدفن في مقابر المسلمين .

بارك الله فيك اخي ناصر التوحيد

حارث البدائع
12-01-2008, 03:30 PM
أقول حد الردة مجمع عليه نقله ابن عبد البر وغيره ويأتي أناس في هذا الوقت يشككون في صحة هذا وحدود الله الآن أصبحت في دائرة النقاش وبين رافض وقابل كما تفعل قناة الرسالة والواجب على طلاب العلم تبيين ذلك للعامة وازالة اللبس فان لم يكن هذا واجبهم فما واجبهم.