المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا نفعل في حكم المسألة المختلف عليها ؟



الرونق
12-04-2008, 01:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
كثيرا ما يرد علينا مسائل مختلف فيها، وقد يكون الراجح في بعض هذه المسائل مخالفا لبعض اقوال العلماء الان، او ناخذ المسائل ولكن لا شيء يرجح منها، فنصبح في حيرة من امرنا، فماذا نفعل في حكم المساله المختلف عليها؟

ناصر الشريعة
12-04-2008, 01:55 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يعمل عند اختلاف المفتين كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المُشيرين فيتحرى ويبحث عن الراجح حسب طاقته وقدرته، كما رجحه ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (6/ 206)

ومما يعينه على ذلك أن يستفتي الأعلم الأورع من أهل العلم الذين يمكنه سؤالهم، فإن لم يجد وسأل بعض المفتين الثقات فاختلفوا، فليتحرَّ الأقرب إلي الدليل، والأقوى حجة، فإن لم يتبين له، نظر أيهما أعلم وأورع، فإن لم يتبين له، نظر ما يطمئن إليه قلبه دون ما يوافق هواه وشهوته.

وعليه بفتاوى اللجنة الدائمة، وفتاوى الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني.

وإذا كان الخلاف في المسألة راجعا إلى العقيدة فعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة، فإنها مجمع عليها.

وإن كانت في الفقه فعليه بفتاوى العلماء الراسخين في الفقه كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، واللجنة الدائمة.

وإن كانت المسألة متوقفة على صحة حديث أو ضعفه فعليه بكلام أهل الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

وإن كانت المسألة في التفسير فعليه بكلام أهل التفسير كالطبري وابن كثير والشنقيطي وابن سعدي.

وإن كانت المسألة في أصول الفقه فعليه بمذكرة الشنقيطي والمسودة لآل تيمية ومعالم أصول الفقه للجيزاني.

وهكذا يرجع في كل مسألة إلى أعلم الناس بها، فيتحرى الأعرف بالدليل والأقرب إلى الحق.

وإن الحق أوضح من أن يشكل أمره على طالبه، فعليه أمارات ودلالات واضحة، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (6/ 137-138) في حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه:

(وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ، وَيَتَحَرَّى الْحَقَّ بِجَهْدِهِ وَمَعْرِفَةِ مِثْلِهِ، وَقَدْ نَصَّبَ اللَّهُ سبحانه وتَعَالَى عَلَى الْحَقِّ أَمَارَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَلَمْ يُسَوِّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ مَا يُحِبُّهُ وَبَيْنَ مَا يَسْخَطُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ هَذَا مِنْ هَذَا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْفِطَرُ السَّلِيمَةُ؛ مَائِلَةً إلَى الْحَقِّ، مُؤْثِرَةً لَهُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ لَهَا عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَمَارَاتِ الْمُرَجِّحَةِ وَلَوْ بِمَنَامٍ أَوْ بِإِلْهَامٍ، فَإِنْ قُدِّرَ ارْتِفَاعُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَدِمَتْ فِي حَقِّهِ جَمِيعُ الْأَمَارَاتِ فَهُنَا يَسْقُطُ التَّكْلِيفُ عَنْهُ فِي حُكْمِ هَذِهِ النَّازِلَةِ، وَيَصِيرُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ، وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِا؛ فَأَحْكَامُ التَّكْلِيفِ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ )