المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال محيرني !!!!!!!!!!!!!!



فيس بيبي
12-26-2008, 10:19 AM
هل يجوز للمسلم الزواج بمشركه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وماتفسير هذه الايه ..
قال تعالى: "وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِه،ِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" (البقرة: 221).

DirghaM
12-26-2008, 10:48 AM
أولا ألقي السلام ..

ثانيا هل سمعت بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ؟؟!!

Follower
12-26-2008, 10:42 PM
السلام عليكم و رحمة الله
لاخي ابراهيم.. لم الشدة في الرد؟
اولا النصيحة على الملا فضيحة و في طريقة طلبك من الاخت القاء السلام ما لا يخفى عليك من الاحراج..
ثم عن ردك على سؤالها..لم كل هذه العلامات من الاستفهام و التعجب و هذه الطريقة في الرد التي تثني الجاهل عن الاستفسار عن دينه..
يا اخي بارك الله فيك و علمنا بالحسنى مم علمك الله
سلامي:emrose:

جـواد
12-26-2008, 11:02 PM
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}البقرة.


قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}.


قال الإمام المفسر الفقيه المالكي القرطبي -رحمه الله-:


أ - لما أذِنَ الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام، وفي مخالطة النكاح بيّنَ أن مناكحة المشركين لا تصح، وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، وقيل في مرثد بن أبي مرثد، واسمه كنّاز بن حُصين الغنوي، بعثه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مكة سراًّ ليُخرج رجلاً من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبّها في الجاهلية يقال لها "عَنَاق" فجاءته، فقال لها: إنّ الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية، قالت: فتزوجني، قال: حتى استأذن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها، لأنه كان مسلماً وهي مشركة.


ب - واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقالت طائفة: حرّم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ من هذه جملة نساء أهل الكتاب، فأحلهنّ في سورة المائدة، ورُوي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري، وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة, والمراد بها الخصوص في الكتابيات, وبينت الخصوص آية " المائدة " ولم يتناول العموم قط الكتابيات، وهذا أحد قولي الشافعي.


وعلى القول الأول يتناولهن العموم, ثم نسخت آية " المائدة " بعض العموم، وهذا مذهب مالك رحمه الله, ذكره ابن حبيب, وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم، وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآية التي في " البقرة " هي الناسخة, والتي في " المائدة " هي المنسوخة, فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية، قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان, قال: حدثنا محمد بن رمح, قال: حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين, ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى, أو عبد من عباد الله !


قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة, لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة, منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاك, وفقهاء الأمصار عليه، وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة " البقرة " ناسخة للآية التي في سورة " المائدة " لأن " البقرة " من أول ما نزل بالمدينة, و " المائدة " من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول.


وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه ; لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا, فلما سمع الآيتين, في واحدة التحليل, وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف, ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه, وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل، وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: ( إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات, وكل من على غير الإسلام حرام ).


فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في " المائدة " وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطإ: ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب, فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما !


ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة، قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيدا, وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال: لا أزعم أنها حرام, ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وروي عن ابن عباس نحو هذا، وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب, ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس، وقال في آخر كلامه: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.


وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهما, فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب, لقوله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ}البقرة-105, وقال: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ}البينة-1، ففرق بينهم في اللفظ, وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه, وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص.


وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}المائدة-5، بعد قوله " والمحصنات من المؤمنات " نص, فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل، فإن قيل: أراد بقوله: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا, كقوله {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ }آل عمران-199، الآية، وقوله: {مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ}آل عمران-113، الآية، قيل له: هذا خلاف نص الآية في قوله: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } وخلاف ما قاله الجمهور, فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين.


فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار، والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} لأن المشرك يدعو إلى النار, وهذه العلة مطردة في جميع الكفار, فالمسلم خير من الكافر مطلقا, وهذا بين.


جـ - وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل, وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يحل, وتلا قول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ}التوبة-29، إلى قوله " صَاغِرُونَ "، قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه، وكره مالك تزوج الحربيات, لعلة ترك الولد في دار الحرب, ولتصرفها في الخمر والخنزير.

الفتوى

محمد عبد الغفار الشريف

ناصر التوحيد
12-27-2008, 09:36 AM
سورة البقرة- الاية 221 :
قال تعالى: "وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِه،ِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" .

سورة المائدة - الاية 5 :
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

فالحكم المتبع هو المذكور في سورة المائدة . لان به تم تخصيص الحكم العام المذكور في سورة البقرة

فيبقى الحكم العام على عمومه من حيث حرمة زواج المسلم بالمشركة والكافرة , وحرمة زواج المسلمة بالمشرك والكافر .. وتم تخصيص هذا الحكم العام المذكور في سورة البقرة بالحكم المذكور في سورة المائدة باباحة زواج المسلم بالمشركة والكافرة من اهل الكتاب

فيس بيبي
12-27-2008, 10:18 AM
سورة البقرة- الاية 221 :
قال تعالى: "وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِه،ِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" .

سورة المائدة - الاية 5 :
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

فالحكم المتبع هو المذكور في سورة المائدة . لان به تم تخصيص الحكم العام المذكور في سورة البقرة

فيبقى الحكم العام على عمومه من حيث حرمة زواج المسلم بالمشركة والكافرة , وحرمة زواج المسلمة بالمشرك والكافر .. وتم تخصيص هذا الحكم العام المذكور في سورة البقرة بالحكم المذكور في سورة المائدة باباحة زواج المسلم بالمشركة والكافرة من اهل الكتاب

السلام عليكم اخي اشكرك لردك ولكن هناك تناقض واضح لماذا بالايه الاولى حرم والايه الاخرى حلل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

DirghaM
12-27-2008, 10:19 AM
لاخي ابراهيم.. لم الشدة في الرد؟

وعليكم السلام ورحمة الله ..

يا أخي التونسي إن النصيحة على الملا فضيحة ،، أنا لم أرد أصلا .. فالجواب كما ذكره الأخ ناصر التوحيد وأنا ذهبتُ إلى شيء آخر ..

على العموم هذه وردة لك :emrose: وهذه للأخت السائلة :emrose:

فيس بيبي
12-27-2008, 10:22 AM
وعليكم السلام ورحمة الله ..

يا أخي التونسي إن النصيحة على الملا فضيحة ،، أنا لم أرد أصلا .. فالجواب كما ذكره الأخ ناصر التوحيد وأنا ذهبتُ إلى شيء آخر ..

على العموم هذه وردة لك :emrose: وهذه للأخت السائلة :emrose:

السلام عليك اخي وشكرا عالورده بس ممكن تفهمني ايش معنى الناسخ والمنسوخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

DirghaM
12-27-2008, 10:34 AM
لسلام عليك اخي وشكرا عالورده بس ممكن تفهمني ايش معنى الناسخ والمنسوخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?id=17291

جاءت العقائد السماوية كافه بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله تعالى بالعبودية، وترك عبادة من سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: { أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } (المؤمنون:32) إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، قال تعالى: { لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه } (الحج:67) .

وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر تعالى بقوله: { اليوم أكملت لكم دينكم } (المائدة:3) .

وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن الكريم، وأفرده بعضهم بالكتابة .

والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، بخطاب شرعي. وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد .

ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال .

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ .

وقد حدَّد أهل العلم طرقًا يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها ) رواه مسلم .

ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة: ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ ( بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه ) رواه البخاري .

ومن طُرق النسخ أيضًا إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر .

ولا بد من الإشارة إلى أن النسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ .

والنسخ على أنواع، فمنها نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله نَسْخُ قوله تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } (البقرة:219) فقد نسختها آية: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } (المائدة:90) وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق .

ومنها نَسْخُ السنة بالقرآن، كنسخ التوجُّه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابتًا بالسنة بقوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144). ونَسْخُ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان في قوله تعالى:{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه }(البقرة:185) .

ومن أنواع النسخ أيضاً، نَسْخُ السنة بالسنة، ومنه نسخ جواز نكاح المتعة، الذي كان جائزًا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ) رواه مسلم وقد بوَّب البخاري لهذا بقوله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً .

ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:
الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .

الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .

الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .

ووجود النسخ في الشريعة له حِكَمٌ عديدة، منها مراعاة مصالح العباد، ولا شك فإن بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها، تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال تغيُّر بعض الأحكام؛ مراعاة لتلك المصالح، وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن حكم النسخ أيضًا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه، ومنها كذلك إرادة الخير لهذا الأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. وفقنا الله للعمل بأحكام شرعه، والفقه في أحكام دينه، ويسَّر الله لنا اتباع هدي نبيه .

ناصر التوحيد
12-27-2008, 11:47 AM
السلام عليكم اخي اشكرك لردك ولكن هناك تناقض واضح لماذا بالايه الاولى حرم والايه الاخرى حلل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا
هذا ليس تناقضا
فالتناقض هو ان يقول لك مرة افعل ذلك ويقول لك مرة اخرى لا تفعل ذلك ..وبدون اي توضيح او بيان او تخصيص

هنا يقول الله تعالى في سورة البقرة- الاية 221 : "وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

ويقول الله تعالى في سورة المائدة - الاية 5 : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ


فالله تعالى خصص الحكم العام السابق بالحكم الخاص التالي
بعني .. ومع ان اهل الكتاب مشركون وكفار .. فانه يحل ويجوز لرجال المسلمين الزواج بالنساء العفيفات من اهل الكتاب

وهذا تماما مثل قولي لك : لا تشربي من هذه الكؤوس الا من الكؤوس التي لونها ابيض
فهذا ليس تناقضا بل تخصيصا

abouhayder
01-07-2009, 09:37 PM
الرجاء من الاخوة والأخوات عدم التطويل والاسهاب واعتماد الاختزال والبلاغة ان استطاعوا والله المستعان .

أميرة الجلباب
01-08-2009, 05:41 AM
الرجاء من الاخوة والأخوات عدم التطويل والاسهاب واعتماد الاختزال والبلاغة ان استطاعوا والله المستعان .نصيحة من ذهب، كثيرًا ما أتعجب كيف يجد الأعضاء هنا الوقت لقراءة المداخلات الطويلة والحوارات المتشعبة لصفحات !!