المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال ؟



شكيير
12-27-2008, 11:56 PM
اولا السلام عليكم ورحمة الله
كما نعلم ان الاسلام هو دين عظيم دين العقل والرخمة واامحبة والاخلاق والسعادة والايمان وهذا مما لا شك فيه على الاقل بالنسبة لي
لكن انا لدي سوال عن حكم الردة كما نعلم عي الفتل ولكن سوالي هل هذا هو الحكم الصحيح في الاسلام
طيب انا لا انكر ان هذا الحكم مذكور في القران ولكن من قال لي ان هذا الحكم ليس موجه فقط الى اصحاب النبي صلى اله عليه وسلم وامته في عصر الغزوات لانه من المنطق عندها انه من يرتد يفتل لانه سوف يصيرمن العدو وهذا ماينطبق على عهد سيدنا ابو بكر فلماذا لاتطبق ايضا نضرية الضرورة تغير الحكم مثال في الاسلام عندما يكون الانسان في صحراء وسيموت من العطش ولم يلقى الا الخمر يباح له شرب الخمر وما يؤيد فلسفتي ايضا ان الحكم يتغير مع الزمان والمكان
ولذالك فانا اطلب دليل واحد من الاخوة ينفي ما قلته يعني دليل يؤكد ان الحكم هذا لم يكن مخصص الا في عهد النبي او انه مليس مخصص في حالة حرب فقط انا اود دليل واحد ينقض استنتاجي ان كان عقلي او من القران او السنة والله وحده سبحانه اعلم باني لا اسعى الا النفاق او المغالطة ارجو الاجابة وشكرا

ناصر التوحيد
12-28-2008, 01:36 AM
الحكم يتغير مع الزمان والمكان

الحكم لا يتغير مع الزمان والمكان
وهذه القاعدة الشرعية تتعلق فقط بالاحكام التي منشؤها العرف ...
اما في النصوص , فلا
ولا اجتهاد مع مورد النص

نظرية الضرورة تغير الحكم مثال في الاسلام عندما يكون الانسان في صحراء وسيموت من العطش ولم يلقى الا الخمر يباح له شرب الخمر
الضرورة مقيدة بحاجة واحدة وهي غلبه الظن بالموت ..فهنا تكون هذه الضرورة مبيحة للفرد لان ياكل او يشرب ما هو محظور عليه ..ولكن بالقدر الذي يكفي لسد حاجته ولا يزيد عن هذا القدر

واما الخمرة فلا اظنها تروي عطشانا ..بل انها تحرق فمه وزوره ومعدته ..وتزيد من عطشه
فالخمرة داء وليست دواء

عمر الأنصاري
12-28-2008, 03:00 AM
أخي الفاضل شكيير وفقك الله لما يحبه ويرضاه

اعلم أخي أنه لا اجتهاد مع النص كما تفضل الحبيب ناصر التوحيد


وما أريد إضافته أن المرتد عن دينه يعتبر خائنا لبلده

وجميع دول العالم سواء التي تدين بدين أو التي دعي الإلحاد تعاقب بالإعدام على من ثبتت خيانته

أقول لك هذا الكلام كي يُنقل لمروجي هذه الشبهة

المسروحي
12-28-2008, 11:26 AM
أخي قياسك بين الردة وإباحة شرب الخمر عند الضرورة كان قياس مع الفارق .
لأنه أين الضرورة في العدول عن الإسلام إلى الكفر ، فمن أرتد اصبح متلبسا بالكفر كل الزمان أما الشارب للخمر حال الضرورة فإنه سوف ينزع عن الخمر متى ما زالت الضرورة .

ثم الدعوى بأن حد الردة خاص بزمن الصحابة .
اسألك سؤال هل حد الردة هو حكم الله أم هو اجتهاد عالم .
سوف تقول إنه حكم الله والقاعدة : أن حكم الله دائم حتى يأتى نسخه من الله أو تبديله وهذا متعذر الآن لأن الدين قد تم بقوله سبحانه :"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ" .

ثم هل الذي يقولون بأن حد الردة خاص بزمن الصحابة يطردون هذا القول على جميع أحكام العبادات والمعاملات ، فيقولون أن الخمس صلوات خاصة بزمن الصحابة لأنه كان عندهم من الوقت الكافي لذلك ونحن ليس عند وقت كافي فنجعلها ثلاثا ، هل بقول أحد بذلك ،؟لا يوجد أح يقول بذلك الا شخص مصاب في عقله ، فلماذا نفرق بين حكم الله هنا وهناك .
والقاعدة : أن الشرعة لا تفرق بين المتماثلات ، والتماثل ف الردة والصلاة أن كلاهما أمر الله .

ثم وصيت لك يأخي أن تسلم لأمر الله وحكمه فهو أعلم سبحانه بخلقه .
قال الإِمام الزهري رحمه الله تعالى : (مِنَ اللهِ الرِّسَالةُ وعلى الرسولِ البلاغُ وعلينا التَسليمُ
وقال بعض السلف :
"قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم" .
و شأن المؤمنين ، سبيلهم : الإيمان والتسليم والإذعان والقبول ، وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ، ويتحقق له الأمن والأمان ، وتزكو نفسه ، ويطمئن قلبه ، ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب .

وعليك أخي أخيرا بطلب العلم الشرعي ودراسة كتب التوحيد والعناية بها ، ثبتني الله وإياك على التوحيد والسنة .

وقفات مع ما أوردته في سؤالك :
قولك :"من المنطق عندها انه من يرتد يفتل لانه سوف يصيرمن العدو " .
ليست هذه هي علة حكم الردة ، وإنما المرجع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه }. وعليه إجماع أهل العلم .

قولك : " فلسفتي "
فقد حكمت على نفسك برد استفسارك ، لأن الأحكام مبناها على الدليل الثابت من الكتاب والسنة ، والفلسفة سفسطة وخزعبلات يونانية من دخل فيها جهل ومن سلم منها علم .

قولك :" مخصص في حالة حرب فقط" من قال إن حد الردة مخصوصة في حالة الحرب ، بل إن المتقرر عند الفقهاء أن من أتى حدا في وقت الحرب فإنه يؤخر إقامته حتى يرجع الإمام من حربه وتنتهي.

والله سبحانه هو الموفق وحده