المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هذا الحديث صحيح ام ضعيف وهل يمكن انه مقصود ؟؟



ملحد5
05-06-2005, 04:47 AM
http://hadith.al-islam.com/Subject/hits.asp?FROM=560&TO=592&ID=559&nStart=&BookID=0



الحديث رقم ستة


هل يمكن
؟؟؟؟؟؟




وملاحظة بسيطة : وجدت هذا الحديث بالصدفة حين كنت احاول قراءة الحديثا و القران علي افهم او اقتنع لكن وقعت عيناي على هذا لحديث مباشرة وكانه قدر مقدر


هل يمكن ان الرسول مامور بان يقاتل الناس


لماذا قال : اقاتل الناس


؟؟ لماذا لم يقل الاعداء مثلا او الكفار


هل هذا يعني انه مامور ان يهاجم جميع البشر ويقاتلهم مهما كانوا مسالمين او ليسوا اعداء الاسلام مثلا ؟؟

ATmaCA
05-06-2005, 05:23 AM
‏قوله : ( أمرت ) ‏
‏أي : أمرني الله ; لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله , وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر , وإذا قاله التابعي احتمل . والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . ‏

‏قوله : ( أن أقاتل ) ‏
‏أي : بأن أقاتل , وحذف الجار من " أن " كثير . ‏

‏قوله : ( حتى يشهدوا ) ‏
‏جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر , فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام , والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به , مع أن نص الحديث وهو قوله " إلا بحق الإسلام " يدخل فيه جميع ذلك . فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما ; لأنهما إما العبادات البدنية والمالية . ‏

‏قوله : ( ويقيموا الصلاة ) ‏
‏أي : يداوموا على الإتيان بها بشروطها , من قامت السوق إذا نفقت , وقامت الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء - تعبيرا عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منها , لا جنسها , فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها . وقال الشيخ محيي الدين النووي في هذا الحديث : إن من ترك الصلاة عمدا يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك . وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة , وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية , وكأنه أراد في المقاتلة , أما في القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا , بخلاف الصلاة , فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل , وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة , ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا . وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر ; للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين , ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل , قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . ‏

‏قوله : ( فإذا فعلوا ذلك ) ‏
‏فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول , إما على سبيل التغليب , وإما على إرادة المعنى الأعم , إذ القول فعل اللسان . ‏

‏قوله : ( عصموا ) ‏
‏أي : منعوا , وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء . ‏

‏قوله : ( وحسابهم على الله ) ‏
‏أي : في أمر سرائرهم , ولفظة " على " مشعرة بالإيجاب , وظاهرها غير مراد , فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه , أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر , والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة , وقد تقدم ما فيه . ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع , وقبول توبة الكافر من كفره , من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد , فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه , أحدها : دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث , بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . ‏
‏ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض ; لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب , فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم . ‏
‏ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص , فيكون المراد بالناس في قوله " أقاتل الناس " أي : المشركين من غير أهل الكتاب , ويدل عليه رواية النسائي بلفظ " أمرت أن أقاتل المشركين " . فإن قيل : إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية , أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة , ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية . ‏
‏رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين , فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة . ‏
‏خامسها : أن يكون المراد بالقتال هو , أو ما يقوم مقامه , من جزية أو غيرها . سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام , وسبب السبب سبب , فكأنه قال : حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام , وهذا أحسن , ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة , والله أعلم . ‏
فتح الباري بشرح صحيح البخاري

ATmaCA
05-06-2005, 05:34 AM
هل هذا الحديث صحيح ام ضعيف
صحيح البخارى ضعيف :rolleyes:

ملحد5
05-11-2005, 10:42 AM
حدثنا ‏ ‏عبد الله بن محمد المسندي ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏أبو روح الحرمي بن عمارة ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏واقد بن محمد ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبي ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏ابن عمر ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏أمرت أن أقاتل الناس حتى ‏ ‏يشهدوا ‏ ‏أن لا إله إلا الله وأن ‏ ‏محمدا ‏ ‏رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ‏ ‏عصموا ‏ ‏مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ‏



هذا الحديث واضح ومعناه انه الرسول مامور بان يقاتل البشر سواء كانوا مسالمين ام لا

لانه قال اقاتل الناس (لا الاعداء)

اي الناس جميعا

وان لم يفعلوا ما يريده منهم فستحل له دماؤهم وحتى اموالهم ستصبح من حقه

مجدي
05-11-2005, 11:13 AM
‏قوله : ( وحسابهم على الله ) ‏
‏أي : في أمر سرائرهم , ولفظة " على " مشعرة بالإيجاب , وظاهرها غير مراد , فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه , أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر , والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة , وقد تقدم ما فيه . ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع , وقبول توبة الكافر من كفره , من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد , فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه , أحدها : دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث , بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . ‏
‏ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض ; لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب , فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم . ‏
‏ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص , فيكون المراد بالناس في قوله " أقاتل الناس " أي : المشركين من غير أهل الكتاب , ويدل عليه رواية النسائي بلفظ " أمرت أن أقاتل المشركين " . فإن قيل : إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية , أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة , ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية . ‏
‏رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين , فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة . ‏
‏خامسها : أن يكون المراد بالقتال هو , أو ما يقوم مقامه , من جزية أو غيرها . سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام , وسبب السبب سبب , فكأنه قال : حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام , وهذا أحسن , ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة , والله أعلم . ‏

يا زميلي ان اردت ان تاخذ الكلام بهواك فلن تصل الى حق يوما .
كثيرا ما تتشابه الالفاظ ويراد بها شيء واحيانا يراد به بعضه . هذا معروف بالعربية :
اكلت صحن رز فليس الصحن المقصود
لا تجعل التعصب الاعمى للالحاد ان يغشي على عينيك.

نور
05-11-2005, 11:49 AM
هذا الحديث واضح ومعناه انه الرسول مامور بان يقاتل البشر سواء كانوا مسالمين ام لا

لانه قال اقاتل الناس (لا الاعداء)

اي الناس جميعا

وان لم يفعلوا ما يريده منهم فستحل له دماؤهم وحتى اموالهم ستصبح من حقه


نعم نقتل هذه الرؤس (...)

التي لاتفهم الحوار الراقي

التي لاتقتنع بالحق

فالسيف هو الذي يسحق هذه العقول التي لاتفهم و لا تعقل


متابعة إشرافية
مراقب 1

ATmaCA
05-11-2005, 12:01 PM
اعتقد انة من الواضح الجلى ـ انة يجادل من اجل الجدال ليس اكثر .

حتى انة لم يرى فتح الباري بشرح صحيح البخاري !! :rolleyes:

ريم البراري
05-11-2005, 02:05 PM
وجدت هذا الحديث بالصدفة حين كنت احاول قراءة الحديثا و القران علي افهم او اقتنع

هل صحيح أنك تتمنى أن تقتنع :): ... اذا كان هذا صحيح فقد اسعدني حقااااااااااا :)):


لكن وقعت عيناي على هذا لحديث مباشرة وكانه قدر مقدر

ما القدر المقدر أن لا تؤمن :o: :rolleyes:



ملحد ... لن تؤمن بهذه الطريقة ولن تقتنع أبدا اذا كنت تبحث فقط في الأحكام والفروض والواجبات .. وهذه ليست طريقة لدراسة دين ترغب في الانتماء إليه ... الدين عقيدة والعقيدة إله من هو هذا الاله؟ لماذا وما الدليل؟ ماذا يستحق وماذا يريد؟
محمد صلى الله عليه وسلم لماذا نبي؟
انت فقط تسمع لمن لم يؤمن به وماذا يقول أمثال اليهود عنه .. لكن لا تقرأ في سيرته (حياته نشأته أخلاقه بينما المجتمع من حوله! ثقافته مقارنة بما جاء به) وتفهم لماذا نحبه ونؤمن بأنه وحي من عند الله
الرسول أعظم مؤثر في التاريخ بشهادة جميع المنصفون من المفكرين والمؤرخين الغير المسلمين .. لكن تأثيره كان هديا من الله لأنه كان إنسان بسيط جدا وعاش في بيئة بسيطة جدا ومليئة بالمشاكل الاجتماعية والاخلاقية والعقائدية والسياسية
وهذا واضح جلي جدا .. ومثير للإعجاب جدا وليس في حياته ما يثير الحقد والغضب
حتى جورج بوش نفسه اعترف أخيرا بأن الإسلام دين سلام هل تحب أن تسمعه بنفسك وهو يقول ذلك؟؟
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010917-11.html

وعندما ذهب للمركز الإسلامي في 17 سبتمبر ... قال من حوله من اليمين المتطرف "أننا نستطيع تقبل ما حصل في 11 سبتمبر لكن ما لا نستطيع تقبله ما حصل في 17 سبتمبر ... لماذا يذهب الرئيس بوش للمسلمين دينهم دين ارهاب وقتل ... و... و"

لكن السؤال "لماذا أنتم تهولون من قضية ذهابه ولماذا أنتم خائفون" لأنهم يعرفون أنهم الكذب والحقد والارهاب بعينه وأنه سيكتشف الحقيقة

جدير بك أن تقرأ بروتوكولات حكماء صهيون .. الحقيقة أنه جدير بك أن تقرأها ففيها أسرار ومفاتيح هذا الواقع المرير
صدقني ستفهم كل شئ بعد أن تقرأها ...

لا تتستهزئ أرجوك كما فعل السفهاء معي في اللادينيين العرب عندما عرضت عليهم قرائتها فهي الشئ الوحيد الذي يشعرون بعدم أهميته رغم وضوح خطورته
بينما كتب الحديث والقران المليئة بالاخلاق والعدل يعكفون على قرائتها وتحليلها ونقدها!!

محمد عبد الرحمن
05-13-2005, 12:42 AM
من يريد فهم كلام الله أو الأحاديث النبوية عليه أن يكون عالما بفقه اللغة العربية ( نحو . صرف . بلاغة ..) كما عليه الرجوع إلى تفاسير القرآن و علوم القرآن ( الناسخ و المنسوخ - أسباب النزول ..) و شروح الصحاح ..

لغة العرب تعتمد على أوزان و كل وزن له معنى . فكلمة فَعَـلَ لها معنى يختلف عن معنى كلمة فَاعَـلَ .
أمثلة : صفح و صافح - برز و بارز - دفع و دافع - قتل و قاتل ...

فالأفعال التي على وزن فاعل تدل على أن هناك طرفان في الفعل و أن هناك تبادل الفعل بين الطرفين . مثال : صافح : فالمصافحة تكون من طرفين و كذلك حادث َ فالمحادثة تكون من جانبين و هكذا ..
أما الأفعال التي على وزن فعل: فهي تدل على أن هناك فعل قام به الفاعل وحده و أن الفعل وقع على المفعول به بالذات .

بعد هذه المقدمة أقول : هناك فرق بين قتل و قاتل .
فمثلا : يقال : قتل المجرم رجلا
و يقال قاتل الجنود الأعداء .

و إذا عدنا إلى القرآن فإننا نجد أنه استعمل كلمة اقتلوا خمس مرات فقط و كلمة قاتلوا 16 مرة .
و المرة الوحيدة التي جاءت كلمة اقتلوا بمعنى الأمر للمسلمين بالقتل هي في سورة التوبة الآية 5 :
"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد .فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ".

ففي هذه الآية يأمر الخالق بقتل المشركين بعد انتهاء الأشهر الحرم .إذ أن الرسول :salla1: قد أمهل المشركين أربعة أشهر ليقرروا مصيرهم بعد أن انتصر المسلمون و فُتحت مكة ( انظر أول السورة ) فإما الإسلام أو الخروج من بلاد الإسلام

و الآية التي تليها تزيد الأمر وضوحا " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون "
أي إذا طلب مشرك من مسلم الجوار و الحماية و الاستئمان من القتل فواجب المسلم الموافقة حتى يتعرف المشرك على الإسلام الحق و يسمع القرآن المعجز فهم لا يعلمون حقيقة الإسلام . و من هنا يتبين أن الهدف من تشريع الجهاد ليس سفك الدماء بقدر ما هو نشر الدعوة بالإقناع و الحجة و البرهان .

أما في الآية 29 من سورة التوبة " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون " يتبين ما يلي :

* الأمر بالمقاتلة لا بالقتل . أي أن هناك فعل و رد فعل فالمقاتلة تقتضي تبادل القتال .

* و في حال انتصار المسلمين يجب إخضاعهم إلى دفع الجزية .( كما هو حالنا الآن معكوسا .فالغلبة العسكرية لهم و نحن الذين ندفع الجزية بطرق عديدة لا تخفى على أحد )

* قتالهم مثل قتال المشركين إذا حاربونا و اعتدوا علينا .فإنما القتال لمن قاتل المسلمين كما قال تعالى :" و قاتلوا في سبيل الله و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين "( البقرة 190) وهذه تزيد الأمور بيانا فرغم أنها تأمر بالمقاتلة في سبيل الله لكنها تنهي عن الاعتداء لأن الله الحكم العدل لا يحب المعتدين حتى و لو كانوا مسلمين .

و بما أن القرآن يفسر بعضه بعضا و حتى يزيد الأمر تبيانا إليكم الأية 9 من سورة الحجرات : " و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب المقسطين " .

فالأمر هنا بمقاتلة فريق من المسلمين . فهل يبيح الإسلام قتل أتباعه ؟

فالمعنى أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين وجب على ولاة الأمور الإصلاح بالنصح و الدعوة إلى حكم الله و الإرشاد و إزالة أسباب الخلاف .فإن اعتدت و تجاوزت الحد إحدى الفئتين على الأخرى و لم تذعن لحكم الله و النصيحة فعلى المسلمين أن يقاتلوا هذه الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله و القتال يكون بالسلاح و بغيره .فإن تحقق المطلوب دون السلاح كان مسرفا في الزيادة .فإن رجعت و رضيت فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم لأن الله يحب العادلين و يجازيهم أحسن الجزاء .