المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على شبهة قبوري متمسِّك بقصة بناء أبي جندل مسجدا على قبر أبي بصير



فريد المرادي
03-02-2009, 09:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


" الرد على شبهة قبوري متمسِّك بقصة بناء أبي جندل مسجدا على قبر أبي بصير - رضي الله عنهما - "



بقلم : فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس - حفظه الله -


الحمدُ لله ربِّ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين ، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين ، أمّا بعد :


فقد تمسَّك من يحارب السنة وأهلها في موضع شبهة أخرى لا تشفع له زعمه بجواز بناء المساجد على قبور الصالحين ، واستحباب الصلاة فيها حيث احتجَّ بحديث أبي بصير - رضي الله عنه - الذي رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم قالا : « إنَّ أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية ، وذهب إلى سيف البحر ، ولحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو ، انفلت من المشركين أيضًا ، ولحق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاثمائة وكان يصلي بهم أبو بصير ، وكان يقول : « الله العلي الأكبر من ينصر الله يُنصر » . فلمَّا لحق به أبو جندل ، كان يؤمُّهم ، وكان لا يمر بهم عير لقريش إلاَّ أخذوها ، وقتلوا أصحابها ، فأرسلت قريش إلى النبيِّ - صَلَّى الله عليه وآله وسلم - تناشده الله والرحم ، إلا أرسل إليهم ، فمن أتاك منهم فهو آمن ، وكتب رسول الله - صَلَّى الله عليه وآله وسلم - إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهم من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم ، فقدم كتاب رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - على أبي جندل ، وأبو بصير يموت ، فمات وكتاب رسول الله - صَلَّى الله عليه وآله وسلم - بيده يقرأه ، فدفنه أبو جندل مكانه ، وبنى على قبره مسجدًا » .

ثم عَلَّقَ على الحديث بأنه ذكره ابن عبد البر في « الاستيعاب » (4/1614) ، وصاحب « الروض الأنف » (4/59) ، وابن سعد في « الطبقات الكبرى » (4/134) ، وصاحب « السيرة الحلبية » (2/720) ، ورواه - أيضًا - موسى بن عقبة في « المغازي » ، وابن إسحاق في « السيرة » ، ومغازي موسى بن عقبة من أصح كتب السيرة ، فكان يقول الإمام مالك عنها : عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة ، فإنها أصحّ المغازي ، وكان يحيى بن معين يقول : كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب .


فالجواب عن هذه الشبهة الثانية من السُّنة في قصة بناء أبي جندل - رضي الله عنه - مسجدًا على قبر أبي بصير - رضي الله عنه - في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم - من الحيثيتين التاليتين :


• الحيثية الأولى من حيث السند: فإنَّ القصةالتيأوردها ابن عبد البر في « الاستيعاب »بدون زيادة « وَبَنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا » ضعيفة لا تقوم بها حُجَّة لكونها مرسلة ؛ لأنَّ مدار هذه القصة على الزهري على اعتبار أنه تابعي صغير سمع من أنس بن مالك - رضي الله عنه - وإلاَّ فهي معضلة .


أمَّا الزيادة في موضع الشاهد في قوله : « وبنى على قبره مسجدًا » فهي زيادة منكرة لعلتين :


العلة الأولى :

كونها مُعضلة فقد صرَّح ابن عبد البرّ بأنها من رواية موسى بن عقبة (1) ، وليس من مرسل الزهري ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ، ولا نشك في أنَّ موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي ثقة فقيه إمام في المغازي ، إلاَّ أنَّه من صغار التابعين ولم يسمع أحدًا من الصحابة (2) ، وقد قال الإسماعيلي في كتاب « العتق » إنه لم يسمع موسى بن عقبة من الزهري شيئًا (3) .



العلة الثانية :

أنَّ تلك الزيادة لم يروها الثقات ، فقد روى البخاري في كتاب « الشروط » من صحيحه ، باب الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (5/329) ، وأحمد في « مسنده » (4/328) وغيرهما هذه القصة موصولة من طريق عبد الرزاق عن معمر ، قال : أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بها دون هذه الزيادة .


قال المحدِّث محمَّد ناصر الدِّين الألباني - رحمه الله - : « وكذلك أوردها ابن إسحاق في " السيرة " عن الزهري مرسلاً كما في " مختصر السيرة " لابن هشام (3/331-339) ووصله أحمد (4/323-326) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية معمر وأتم ، وليس فيها هذه الزيادة ، وكذلك رواه ابن جرير في تاريخه (3/271-285) من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري به دون هذه الزيادة فدلَّ ذلك كُلّه على أنها زيادة منكرة لإعضالها، وعدم رواية الثقات لها » (4) .


لذلك فالحديث ليس له إسناد تقوم به الحجة ، ولم يروه أصحاب « الصحاح » و « السنن » و « المسانيد » وغيرهم ، وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير - رضي الله عنه - مرسلاً والزيادة فيه منكرة - كما تقدم - .


• الحيثية الثانية:

من حيث فرض صحة الزيادة موضع الشاهد في القصة المذكورة ، والتي استُدلَّ بها على إقراره - صلى الله عليه وآله وسلم - على بناء أبي جندل - رضي الله عنه -مسجدًا على قبر أبي بصير - رضي الله عنه - فيمكن الجواب عنها من جهتين :


الجهة الأولى :

عدم التسليم بأنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أقرَّ هذا البناء ؛ لأن الفعل - في ذاته - لم يكن واقعًا بين يديه ، وإنما وقع في زمانه ، وهو خفي غير مشتهر حتى يعلم به ، إذ من شرط الإقرار الذي هو حُجَّة هو أن يعلم به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ويكون قادرًا على الإنكار ، وأن لا يكون قد بَيَّن حكمه قبل ذلك بيانًا شافيًا يسقط عنه وجوب الإنكار كما قرَّره أهل الأصول (5) .


قلت : فإن لم يعلم أنّه بيَّن حكمه قبل العلم به والسكوت عنه فقد بيَّن - صلى الله عليه وآله وسلم - حكمه بعد ذلك بيانًا شافيًا في الأحاديث الصحيحة المحكمة التي تقدم ذكرها في شبهته بآية سورة الكهف .


الجهة الثانية :

في حالة التسليم - جدلاً - بأنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - علم ببناء أبي جندل - رضي الله عنه -المسجد على قبر أبي بصير - رضي الله عنه - وأقرَّه على ذلك فإنه يتعارض - حتمًا - مع النصوص الحديثية الصريحة في تحريم البناء على القبور ، والمعلوم - حال التعارض - أنَّ من طُرُق دفعه إذا تعذَّر وجود ناسخ بالنصِّ صار الناظر إلى الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين فإن تعذَّر الجمع صار إلى النسخ الاحتمالي ، وإلاَّ دَفَع التعارض بترجيح أقوى الدليلين (6) .

وفي هذا المقام - وعلى فرض صحة الزيادة موضع الشاهد - فإنه يظهر جليًّا قَبول مدلولهما للنسخ الاحتمالي للعلم بتاريخهما وتفاوت المدة بينهما ، إذ أنَّ الأحاديث الصريحة في تحريم البناء على القبور ثبتت في آخر حياته بخلاف الزيادة المذكورة فكانت متقدِّمة عنها ، ونسخ المتقدم بالمتأخر متحقق بمعرفة تاريخ كل منهما ، وعليه فلا يصح ترك النص المتأخر للمتقدم عند حصول التعارض بينها على ما تقرر أصوليًّا .


هذا ، وعلى تقدير عدم معرفة التاريخ أو عدم الأخذ بمبدإ النسخ الاحتمالي فإنه يصار إلى الترجيح بين الدليلين المتعارضين ، وبغض النظر عن مآل ترجيح الأحاديث الصحيحة والصريحة في النهي والحظر بقوة سندها ، فإنها ترجح أيضًا من جهة مدلولها ومتنها ، ويظهر ذلك من الجهتين الأصوليتن الآتيتين :


1-من جهة المدلول :


إذا تعارض حاظر ومبيح يُقدَّم الحاظر على المبيح ، والأحاديث الصحيحة والصريحة في بناء المساجد على القبور تفيد التحريم والحظر ، بينما زيادة « وبنى على قبره مسجدًا » يفيد الإقرار عنه الجواز والإباحة ، وقد تقرَّر عند الأصوليين أنَّ الدليل الحاظر مُقدَّم على المبيح ؛ لأنَّ في التحريم دفعَ مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلها بخلاف الجواز والإباحة فقد تحصل بها مصلحة أو تكمّلها ، ولا يخفى اهتمام الشريعة وعنايتها بدرء المفاسد وآكديتها من جلب المصالح ، ومن جهة أخرى إذا كان الوجوب مُقدَّمًا على الإباحة ، والحظر مقدمًا على الوجوب على أرجح الأقوال ، فمن بابٍ أولى تقديم الحظر على الإباحة والجواز ، إذ ترك المباح لاجتناب المحرم أولى من العكس ؛ ولأنَّ في التحريم مفسدة وعقابًا بخلاف الإباحة .


2-من جهة المتن :


إذا تعارض القول مع الإقرار يقدَّم القول عليه ؛ لأنه أقوى وأبلغ في البيان من الإقرار والسكوت ، ولأنه إذا كان قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أوكد من فعله إذ طاعته - صلى الله عليه وآله وسلم -في أمره أولى من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه ، وتقرير هذا الحكم في تقديم القول على الفعل يقع من باب أولى على إقراره وسكوته .


فالحاصل أنَّ التمسُّك بقصة بناء أبي جندل - رضي الله عنه - على قبر أبي بصير - رضي الله عنه - مسجدًا شبهة غاية في الضعف والسقوط من المناحي السالفة البيان ، والاستدلال بها إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين برد النصوص المحكمات بالمتشابهات ، نعوذ بالله من الخذلان .


والعلمُ عند اللهِ - تعالى - ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين ، وسَلَّم تسليمًا .



الجزائر في : 20 صفر 1430 ﻫ


الموافق ﻟ : 15 فبراير 2009 م




(1) « الاستيعاب » لابن عبد البر (4/1613) .

(2) « ميزان الاعتدال » للذهبي (4/214) ، « تهذيب التهذيب » لابن حجر (10/362) ، « تقريب التهذيب » لابن حجر (2/286) .


(3) « تهذيب التهذيب » لابن حجر (10/362) .

(4) « تحذير الساجد » للألباني (119) .

(5) انظر : « مفتاح الوصول » للشريف التلمساني (437) بتحقيقي . دار تحصيل العلوم .

(6) انظر : « الإنارة شرح كتاب الإشارة » للمؤلف على الموقع: تحت عنوان « طرق دفع التعارض »( http://www.ferkous.com/rep/C8.php ) .


المصدر : http://ferkous.com/rep/M37.php (http://ferkous.com/rep/M37.php)