المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحارم



samir1968
03-12-2009, 12:47 PM
السلام عليكم

هل جائز شرعا على المراة ان يراها خالها او عمها بدون حجاب ؟

في الحقيقة لا ....ثم لا .... ثم لا ...


المسلمون خلطوا مابين المحرم علينا نكاحهم

والمسموح لهن من الرجال بابداء زينتهن .


وهذه هي الايات


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) النساء


وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) النور

اين الاعمام والاخوال في سورة النور


لايوجد

اذا غير جائز شرعا على المراة ان تيدي زينتها لغير المذكورين في الاية من سورة النور

ونحن نعلم جيدا ان العم والخال وزوج الابنة غير مذكورين في الاية





تحياتي

اخت مسلمة
03-13-2009, 01:14 AM
انت الذي خلطت انما الأمر واضح جدا عند المسلمين لاداعي لالقاء الامر كانه فرية واكتشاف خطير عمي عنه العلماء
ماكان يضيرك لو وضعته على شكل سؤال واستفسار مع ان الامر واضح

ناصر التوحيد
03-13-2009, 01:30 AM
غير جائز شرعا على المراة ان تيدي زينتها لغير المذكورين في الاية من سورة النور ونحن نعلم جيدا ان العم والخال وزوج الابنة غير مذكورين في الاية

أي عقل هذا


قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم "
والخاطب من غير المذكورين في الاية


ويجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام محارمها
وبما أن العم والخال من المحارم فلهما أن يريان من المرأة ما يراه سائر المحارم
والعم والخال من المحرم على المراة الزواج منه تحريما مؤبدا

والعم بمنزلة الوالد والخالة بمنزلة الوالدة
ولذلك لم يذكر الله عز وجل الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان واكتفاء بذكر الآباء فانهم بمنزلتهم

ولم يذكر العم والخال لأنهما لا يعيشان مع المرأة عادة .. بعكس بعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ... فهم يعيشون مع المرأة عادة

كما لم تذكر الآية المحارم من الرضاع مع أنهم مثل محارم النسب

وقد جاء في السنة النبوية الشريفة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، ومعنى ذلك أن المحارم للمرأة كما يكونون بسبب النسب يكونون أيضاً بسبب الرضاع
فقد جاء في صحيح الإمام مسلم : ( عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )

فيجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع كما تبدي زينتها لمحارمها من النسب

وزوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة ، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه

فما القول في الخال الكافر ؟
سؤال:
كانت والدتي على النصرانية وقد أسلمت منذ 16 عاما ، وعائلتها لا تزال على النصرانية . وأنا في الوقت الراهن أقيم معهم ، حيث يقيم خالي مع أهله أيضا ، أي أنه يقيم في نفس المكان الذي أقيم فيه . وبينما كنت أذكر هذا الأمر لصديقاتي ، قلن بأن علي أن أرتدي الحجاب في وجوده . وأنا لا أوافقهم في ذلك لأنه من محارمي مع أنه نصراني . أرجو أن تبين رأيك في هذه المسألة .

الجواب:
الحمد لله
خالكِ يُعتبر محرَماً لكِ ، وعليه : فيجوز أن ترفعي الحجاب عنده ، ولا يُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ باحتجاب النساء المسلمات عن أهاليهن الكفار .

فكيف اذن في حال العم والخال المسلمين

زاد المعاد
03-13-2009, 01:50 AM
السلام عليكم

هل جائز شرعا على المراة ان يراها خالها او عمها بدون حجاب ؟

في الحقيقة لا ....ثم لا .... ثم لا ...




كفاية عليك لا واحدة بس تبين فيها

الطامة التي خنقت العامة

إفتاء الجاهل بما لا يعلم

وبل ويصرّ لا لا ثم لا

كأن كلامه إكتشاف خطير

ورأي الشريعة راح مشوار

أو لم يرى الطريق فيبصره..!

بل هو أعمى بالفعل



أنار الله بصيرتك

samir1968
03-14-2009, 06:18 PM
انت الذي خلطت انما الأمر واضح جدا عند المسلمين لاداعي لالقاء الامر كانه فرية واكتشاف خطير عمي عنه العلماء
ماكان يضيرك لو وضعته على شكل سؤال واستفسار مع ان الامر واضح


ان كان الامر واضح جدا كما قلت

ارجوا منك توضيح ذلك

شكرا

samir1968
03-14-2009, 06:20 PM
كفاية عليك لا واحدة بس تبين فيها

الطامة التي خنقت العامة

إفتاء الجاهل بما لا يعلم

وبل ويصرّ لا لا ثم لا

كأن كلامه إكتشاف خطير

ورأي الشريعة راح مشوار

أو لم يرى الطريق فيبصره..!

بل هو أعمى بالفعل



أنار الله بصيرتك





إن كنت أنا أعمى

هل لك ان تنير بصيرتي وتقول لنا ماذا قال العلماء في ذلك


شكرا:ANSmile:

samir1968
03-14-2009, 06:24 PM
أي عقل هذا


قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم "
والخاطب من غير المذكورين في الاية


ويجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام محارمها
وبما أن العم والخال من المحارم فلهما أن يريان من المرأة ما يراه سائر المحارم
والعم والخال من المحرم على المراة الزواج منه تحريما مؤبدا

والعم بمنزلة الوالد والخالة بمنزلة الوالدة
ولذلك لم يذكر الله عز وجل الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان واكتفاء بذكر الآباء فانهم بمنزلتهم

ولم يذكر العم والخال لأنهما لا يعيشان مع المرأة عادة .. بعكس بعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ... فهم يعيشون مع المرأة عادة

كما لم تذكر الآية المحارم من الرضاع مع أنهم مثل محارم النسب

وقد جاء في السنة النبوية الشريفة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، ومعنى ذلك أن المحارم للمرأة كما يكونون بسبب النسب يكونون أيضاً بسبب الرضاع
فقد جاء في صحيح الإمام مسلم : ( عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )

فيجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع كما تبدي زينتها لمحارمها من النسب

وزوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة ، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه

فما القول في الخال الكافر ؟
سؤال:
كانت والدتي على النصرانية وقد أسلمت منذ 16 عاما ، وعائلتها لا تزال على النصرانية . وأنا في الوقت الراهن أقيم معهم ، حيث يقيم خالي مع أهله أيضا ، أي أنه يقيم في نفس المكان الذي أقيم فيه . وبينما كنت أذكر هذا الأمر لصديقاتي ، قلن بأن علي أن أرتدي الحجاب في وجوده . وأنا لا أوافقهم في ذلك لأنه من محارمي مع أنه نصراني . أرجو أن تبين رأيك في هذه المسألة .

الجواب:
الحمد لله
خالكِ يُعتبر محرَماً لكِ ، وعليه : فيجوز أن ترفعي الحجاب عنده ، ولا يُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ باحتجاب النساء المسلمات عن أهاليهن الكفار .

فكيف اذن في حال العم والخال المسلمين


هل هذا القول ياناصر التوحيد هو قولك أنت

أم هو قول أحد العلماء

وكذلك هل كل العلماء أتفقوا على هذا القول أم أن هناك من العلماء من خالفهم ولهم راي أخر في هذه المسألة.



شكرا:ANSmile:

اخت مسلمة
03-14-2009, 06:42 PM
وضحه لك الاخ ناصر التوحيد مشكورا وهو معلوم ومعروف في الكتاب بالعموم وشرحته وفصلته السنة النبوية ولله الحمد
ارجو ان تقرأ جيدا لتفهم فهناك امور معممة في كتاب الله تندرج تحتها احكام على نفس النسق وهذا مابينه الاخ ناصر التوحيد
تساؤلاتك تعيدك لنفس النقطة الاولى وهي انك تسال لمجرد السؤال والسجال لا للمعرفة والفهم بالاصول المستقاة من الكتاب وتفصيلاتها في السنة
ان لم تكن قد استوعبت الحكم وكيفيته بعد عد واسأل لكن لتفهم

samir1968
03-14-2009, 06:47 PM
وضحه لك الاخ ناصر التوحيد مشكورا وهو معلوم ومعروف في الكتاب بالعموم وشرحته وفصلته السنة النبوية ولله الحمد
ارجو ان تقرأ جيدا لتفهم فهناك امور معممة في كتاب الله تندرج تحتها احكام على نفس النسق وهذا مابينه الاخ ناصر التوحيد
تساؤلاتك تعيدك لنفس النقطة الاولى وهي انك تسال لمجرد السؤال والسجال لا للمعرفة والفهم بالاصول المستقاة من الكتاب وتفصيلاتها في السنة
ان لم تكن قد استوعبت الحكم وكيفيته بعد عد واسأل لكن لتفهم


سوف انتظر رد ناصر التوحيد

اخت مسلمة
03-14-2009, 09:47 PM
اضافه لما ذكره الاخ ناصر تأكيدا وليس تعديلا
من الناس من يقصرون جواز إبداء المرأة زينتها على هؤلاء المذكورين في الآية، وأما غيرهم من الأقارب – كالأعمام والأخوال – فيعدونهم من الأقارب الذين لا يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها بل تحتجب عنهم بحجة أن الآية لم تذكرهم، والصحيح أن الأعمام والأخوال من المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم، بدليل ما ورد عن عائشة قالت رضي الله عنها: ان افلح _اخا ابي القعيس_استاذن علي بعد ماانزل الحجاب فقالت والله لاآذن له حتى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراة ابي القعيس
فدخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يارسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني بل ارضعتني امراته فقال :(( ائذني له فانه عمك تربت يمينك ))
هذا الحديث اذا دليل على ان المراة لاتحتجب من عمها من الرضاعه فمن باب اولى عمها من النسب .
اما ان سالت لما لم تذكر الآية الاعمام والاخوال مع انهم من المحارم في جواز النظر ,
أن المذكورين في الآية هم من ذوي القرابة التي يشترك فيها الأب والابن في المحرمية، بخلاف الأعمام والأخوال وأبنائهم، فإن الحرمة لا تكون للأبناء، بل هي خاصة بالآباء؛
ارجو لك الاستفادة
تحياتي لناصر التوحيد

ناصر التوحيد
03-14-2009, 11:46 PM
هل هذا القول ياناصر التوحيد هو قولك أنت أم هو قول أحد العلماء

هذا قول العلماء
وذكرت ادلتهم


وكذلك هل كل العلماء أتفقوا على هذا القول أم أن هناك من العلماء من خالفهم ولهم راي أخر في هذه المسألة.


العلماء أتفقوا على هذا القول وهذا هو المعتمد
يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام محارمها
والمحرم للمرأة هو من لا يجوز له الزواج بها على التأبيد ومنهم الأعمام والأخوال
والسبب هو المحرمية وعدم جواز الزواج بهن تحريما مؤبدا بسبب النسب " القرابة - وبسبب المصاهرة - الزواج -
والحكم من ذلك كثيرة

اذا كان عندك علماء لهم راي أخر في هذه المسألة ..فاتني به مع المصدر والدليل

وتحججك بان العم والخال غير مذكورين في الاية ليس بحجة

فقد جاء في صحيح الإمام مسلم : ( عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )

ونحن نعلم ان السنة النبوية تضيف احكاما شرعية غير مذكورة في القرآن الكريم .وان اتباع احكام الشرع الثابتة بالسنة هو لازم كاتباع احكام القران ..لانها كلها احكام شرعية من الله ..ومن يعارض ذلك يُكبّ في النار

الاية الكريمة حرّمت الجمع بين المرأة وأختها لقوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)

ولم تذكر حرمة الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها
والسنة النبوية اضافت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها بالحديث : لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.


وايضا : فكما حرمت الاية الكريمة على الرجال الزواج من أُمَّهَاتهم وَبَنَاتهم وَأَخَوَاتهمْ وَعَمَّاتهمْ وَخَالَاتهمْ
وكذلك : فالنساء حُرِّمَ عليهن الزواج من آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأعمامهن وأخوالهن

فيكون ما حرم الزواج بينهم وهم المحارم من المسموح لهن ابداء زينتهن لهم
والاية الكريمة تعني وجوب أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها
والسبب هو المحرمية وعدم جواز الزواج بهن تحريما مؤبدا
والحكم من ذلك كثيرة

زاد المعاد
03-15-2009, 12:39 AM
هل هذا القول يا samir هو قولك أنت

أم هو قول لا تنسبه إليك؟


إفهم رعاك الله

مَحرّم علىّ

وهو الأخ والأب وأشِقاء الأم والأب وووالديهما الجد

محرّم علىّ الزواج منهم وبالتالي يجيز لي أن أتكشف عن شعر رأسي أمامهم

والآية التي تستدل بها هي موجهة للآمة والعبد على حدٍ سواء

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

يعني لا أبي ولا أبناءه ولا أعمامي ولا خواليّ ولا أبناء اشِقائِقي ولا ابناء شقيقاتي ولا والد زوجي .........

والتحريم هو حد وضعه الله عزوجل وليس فيه خلاف كي يختلفوا فيه العلماء وتبدي وجهة نظرك الحولة فيها

فإن قال مخوّر أو سفيه بأنه لا يجوز أن تتكشف المرأة عن المحارم فهو خنفشاري أصيل

وقد استوفى بالرد الإخوة حفظهم ربي لدعوة دينه الذي لا عوج فيه وثبتهم على طاعته