المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حول قاعدة ؛ من لم يكفر الكافر فهو كافر



رشيد المغربي
05-19-2009, 02:42 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فإن قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" قاعدة معروفة مشهورة ، وهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال : (الثالث : من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر) .

إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق ، بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير ، وتفصيل هذا الأمر كما يلي :

اعلم أولاً أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولاً أو فعلاً ، بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها ، فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيباً بالأخبار الواردة في تكفيره ، فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحاً متفقاً عليه ، ولا بد أن يكون من ترك التكفير راداً لهذه الأخبار ، فالمكفرات ليست واحدة ، والوقوع فيها أيضاً ليس على مرتبة واحدة ، ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينها ، وهذا ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الكافر الأصلي :
كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم ، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم ، لأن في هذا رداً للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام .

القسم الثاني : المرتد عن الإسلام :
وهذا على قسمين :

الأول : من أعلن كفره وانتقاله من الإسلام إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو الإلحاد ، فحكمه حكم القسم السابق (الكافر الأصلي) .

الثاني : من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام إلا أنه يزعم أنه على الإسلام ولم يكفر بهذا الناقض فهو على قسمين أيضاً :

الأول : من ارتكب ناقضاً صريحاً مجمعاً عليه كسب الله سبحانه وتعالى مثلاً فإنه يكفر بالإجماع ، ومن توقف في تكفيره أحد رجلين :
الأول : من أقر بأن السب كفر ، وأن هذا فعله كفر ، إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على لمعين لقصور في علمه أو لشبهة رآها ونحو ذلك ، فإنه يكون مخطئاً وقوله هذا باطل ، إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبراً أو يكذب به ؛ فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر .
والثاني : من أنكر أن يكون السب كفراً أصلاً فهذا يكفر بعد البيان لأنه رد للأخبار والإجماع . وهذا مثل من يعبد القبر ممن ينتسب إلى الإسلام ، فمن خالف في أن فعله كفر فإنه يكفر لأنه رد للنصوص والإجماع ، ومن أقر بأن فعله كفر إلا أنه توقف في تكفيره لشبهة رآها فإنه لا يكفر .

والقسم الثاني : من ارتكب ناقضاً مختلفاً فيه كترك الصلاة مثلاً ، فتكفيره مسألة خلافية ، و لا يكفر المخالف فيها ، بل ولا يبدع ولا يفسق ، وإن كان مخطئاً .

هذا ما عندي في هذه القاعدة باختصار .

وصلى الله على محمد .

[كتبه : ناصر بن حمد الفهد 10/5/1423]