المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : * شهادة الهانم وشهادة البواب *



أميرة الجلباب
06-05-2005, 01:41 AM
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif

http://www.w6w.net/upload/05-06-2005/w6w_2005060500342310533209.gif

شهــادة الهانم وشهــادة البواب

من بين اعتراضات المتبجحين على أحكام الله ، الداعين إلى تخدير المرأة .... اعتراضهم على كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل .... حيث جعل الإسلام نصاب الشهادة التي تثبت الحقوق لأصحابها شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين قال تعالى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}{البقرة: من الآية282}

فيعترض المعترضون بأن هذا انتقاص للمرأة ولكرامتها .... بينما الواضح أن هذا التفاوت لا علاقة له بالإنسانية ولا بالكرامة ولا بالأهلية ، إذ أن هذا الأمر وهو اشتراط اثنتين مع رجل واحد هو أمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها ، فالأصل في المرأة القرار في بيتها والقيام عليه وعلى تربية أولادها ورعايتهم ورعاية زوجها وهذا يقتضيها لزوم بيتها في غالب الأوقات .... وخاصة أوقات البيع والشراء .... فإذا ما اضطرت في بعض الأحوال إلى مخالطة الرجال في شئون العمل والحياة فإنها تتحفظ في هذا الاختلاط .... هذا إن دعت إليه ضرورة .... فالأصل فيها إذن عدم حضور العقود المالية وحالات البيع والشراء إلا نادراً فإذا حضرت شيئاً من ذلك فإن قلة ممارستها له، وعدم حرصها على تذكره حين مشاهدته تجعلها تمر به عابرة لا تلقى له بالا ولا تستوعبه من جميع جوانبه فإذا جاءت تشهد به أمام القاضي كان احتمال نسيانها أو خطئها ووهمها هو الغالب .... فإذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطأ.

والحقوق لابد من التثبت فيها ومن بَذْل القاضي غايةَ جهده لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ومن هنا كان التعليل في الآية نفسها { أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى }{البقرة: من الآية282} .... .

وقد ذهب كثير من الفقهاء انطلاقا من هذا المعنى نفسه إلى أن شهادة النساء لا تقبل في الجنايات .... وليس ذلك إلا لأنها {يعنى المرأة} غالباً ما تكون قائمة بشئون بيتها .. لا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي قد تنتهي بجرائم قتل أو نحوه .. فإذا حضرتها فقََلَّ أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينها وتظل رابطة الجأش .. والغالب على المرأة في مثل هذه الأحوال إما أن يغمى عليها أو أن تسارع بالفرار .... فإن لم تستطع أغمضت عينيها وصرخت وما إلى ذلك مما تفعله النساء في هذه الأمور .....

فإذا فعلت هذا فكيف يمكن لها أن تؤدى الشهادة كاملة وتصف الجريمة ومرتكبيها وأدواتها وكيفية وقوعها؟!!.
وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فإن شهادة المرأة في القتل وأشباهه تحيط به الشبهة أي شبهة عدم التثبت من وصف الجريمة.

ويؤكد هذا المعنى في الاحتياط لشهادتها فيما ليس من شأنها أن تحضره غالباً .... أن الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه أحد غيرها أو ما تطلع عليه هي من دون الرجال .... فقد قرروا أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات الولادة والثيوبة والبكارة وغيرها لدى المرأة ـ هذا حين كان لا يتولى توليد النساء وتطبيبهن والاطلاع على عوراتهن إلا النساء ـ فرحم الله زماناً مضى ....!.

فليست المسألة إذا مسألة كرامة وإهانة .. وأهلية وعدم أهلية ، إنما هي مسألة تثبت في الأحكام واحتياط في القضاء بها وهذا كل ما يحرص عليه كل تشريع عادل .....

فإذا كان الأمر كذلك! فماذا نقول لمن يشغبون علينا بين الحين والآخر ويشنعون على الإسلام في هذه القضية وغيرها ، ويعترضون على حكم أقره العليم الخبير الحكيم .... ويدَّعون أن الإسلام انتقص المرأة .... حتى لقد قالت إحدى المتبجحات الرافضات لشرع الله وحكمه من اللواتي ضللن وأضللن .... قالت: "كيف تعدل شهادتي النصف من شهادة بواب عمارتي! .... وأنا ومن أنا ـ تعني مركزها الوظيفي والثقافي والتخريبي في المجتمع ـ وهو ومن هو؟" نقول لها ولأمثالها قول الله عز وجل: { وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ}{المؤمنون:71}

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}{الأحزاب:36}

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}{البقرة: من الآية229}
{ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ}{الشعراء: من الآية227} وفي هذا كفاية .... ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه!.
----------------

الكاتب:
بقلم / أم معاوية

التاريخ:
10/8/2002

المصدر موقع : www.quranway.net

أميرة الجلباب
04-09-2006, 10:19 PM
... رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ...

للرفع

ام رزان
04-09-2006, 10:49 PM
و نحن كلنا معكِ أخيتي رضينا
رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً و بمحمد صلي الله عليه وسلم نبياً و رسولاً

أميرة الجلباب
04-09-2006, 11:18 PM
الفتوى : قوله تعالى: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ...)) هناك من الناس من يقول إن الإسلام ينتقص من حق المرأة بأنه قال شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، كما ذكرت الآية. أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر؟. وجزاكم الله خيرا و السلام عليكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: قال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم * إن الله عليم خبير) [ الحجرات : 13] . فامتن الله تعالى على عباده وبين لهم أنه خلقهم من ذكر وأنثى ، وجعل للذكر صفات مميزة وكلفه بما يناسب خلقته ، وجعل للأنثى صفات مميزة - كذلك - وكلفها بما يناسب خلقتها ، وبين الذكر والأنثى تكاليف مشتركة . والمرأة لم تعرف حقوقها إلا في ظل الإسلام ، فأكرمها الله بهذا الدين وشرفها به ، فهي الأم المقدمة على الأب في البر والأخت المقدمة على الأخ في الصلة ، والبنت التي لو جاز للأب أن يفاضل بين أولاده لفضل البنات على البنين .

"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ، قال أمّك : قال ثم من ؟ قال أمّك ، قال ثم من ؟ قال أمّك ، قال ثم من ؟ قال أبوك ". [ متفق عليه]. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبرّ ؟ فقال " أمّك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة " .[ رواه أبو داود] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء" .[ رواه البيهقي في سننه ] .

والمرأة يعتريها مالا يعتري الرجل من حيض ونفاس وحمل وولادة ورضاعة والرجل يقوم على أمرها وملزم بنفقتها ورعايتها وصيانتها ، فناسب حال المرأة وضع بعض التكاليف عنها لما يعترى جسدها من تغيرات قد كتبها الله على بنات حواء . فوضع عنها الصلاة حال الحيض والنفاس وأمرت بالفطر أثناءه ولم تكلف بالجهاد وحمل السلاح .

وأما ما يدعيه أعداء الإسلام من أن المرأة قد انتقص من حقوقها في ظل شرعية الله فما أبعد دعواهم عن الحقيقة لأنهم يريدون من المرأة أن تنخلع من دينها لكي تكون لقمة سائغة في أفواه اللئام، كما هو مشاهد في الحضارات المادية المعاصرة . ومما يمثلون به لهذه الدعوى أن شهادة رجل بشهادة امرأتين ، وهو صحيح لأنه حكم الله تعالى وهو أعلم بخلقـــه ويحكم فيهم تعالى بما شاء : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) .[ الملك:14] . ( ألا له الخلق والأمرتبارك الله رب العالمين). [الأعراف :54]. وقال تعالى: ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) [البقرة : 282].

والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى: (أن تضل إحداهما) بالنسيان (فتذكر إحداهما الأخرى) وقد ثبت علمياً أن النسيان في النساء أكثر من الرجال . وكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين ليس مطلقاً بل ذلك يكون في المعاملات المالية ونحوها ، وهناك مواطن تقبل فيها شهادة النساء وحدهن ولو امرأة واحدة كما أن هناك مواطن لا تقبل فيها شهادة المرأة . فتقبل شهادة المرأة وحدها في الرضاع وفي البكارة والثيوبة وعيوب النكاح وكل مالا يطلع عليه الرجال غالباً ، ولا تقبل شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال غالباً كالشهادة على الزنا والعقوبات ( الحدود والقصاص) ونحو ذلك . هذا وإن شريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها لتكون صالحة لكل زمان ومكان ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1227&Option=FatwaId

أميرة الجلباب
04-09-2006, 11:28 PM
كيف نرد على من يثير مسألة شهادة المرأة كدليل على عدم صلاحية أحكام القرآن لهذا الزمان؟

نص الإجابة

في الأمور والميادين التي تقل فيها خبرة المرأة عن الرجل، تكون شهادتها أقل من شهادته.. وحتى لا تهدر شهادتها كلية في هذه الميادين، سمح القرآن بشهادتها، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة..
أما الميادين التي تختص بالمرأة، والتي تكون خبرتها فيها أكثر، فإن شهادتها فيها تكون أعلى، وأحيانًا ضعف شهادة الرجل..
بل إن شهادتها تعتمد حيث لا تعتمد شهادة الرجل في بعض هذه الميادين..

والذين يظنون أن آية سورة البقرة [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا، فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم] –البقرة: 282، 283-..

الذين يظنون أن هذه الآية –282- تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق، وفي كل الحالات مخطئون وواهمون..
فهذه الآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص، يحتاج إلى كاتب خاص، وإملاء خاص، وإشهاد خاص..
وهذه الآية –في نصها- استثناء [.. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها]..
ثم إنها تستثنى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع، فلا نقيدها بما قيدت به حالة هذا الدين الخاص..
ثم إنها تتحدث، مخاطبة، لصاحب الدين، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق.. ولا تخاطب الحاكم –القاضي- الذي له أن يحكم بالبينة واليمين، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة.. فللحاكم –القاضي- أن يحكم بشهادة رجلين.. أو امرأتين –أو رجل وامرأة.. أو رجل واحد.. أو امرأة واحدة.. طالما قامت البينة بهذه الشهادة..

ومن يرد الاستزادة من الفقه الإسلامي في هذه القضية –التي يجهلها الكثيرون- فعليه أن يرجع إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية [661-728هـ 1263-1328م] وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية [691-751هـ 1262-1350م] في كتابه [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص 103، 104 طبعة القاهرة سنة 1977م.ز ففيه –وفق نص ابن تيمية- وأن ما جاء عن شهادة المرأة في آية سورة البقرة، ليس حصرًا لطرق الشهادة "وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه.. فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين..".

ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل [164-241هـ 780-855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل..

فالباب مفتوح أمام الخبرة، التي هي معيار درجة الشهادة، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه.. وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه.. وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم –القاضي- بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم..

ولو فقه الداعون إلى تاريخية وتاريخانية آيات الأحكام في القرآن حقيقة هذه الأحكام التي توهموا الحاجة إلى تجاوزها –فقالوا بتاريخية ووقتية معاني نصوصها القرآنية- لأدركوا أن وقوف النص القرآني عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات التشريع، مع ترك تفصيلات التشريع لاجتهادات الفقهاء، هو الذي جعل أحكام القرآن الكريم في المعاملات –فضلاً عن العبادات.. والقيم والأخلاق- صالحة لكل زمان ومكان، فكانت شريعته آخر وخاتم الشرائع السماوية، دونما حاجة إلى هذه "التاريخية.. والتاريخانية" التي استعاروها من الفكر الغربي، دونما إدراك لخصوصية النص الإسلامي، وتميز مسيرة الفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية.. ولو أنهم فقهوا حقيقة الأمثلة التي توهموها دواعي لهذه التاريخية –من مثل ميراث المرأة.. وشهادتها- لكفونا مئونة هذا الجهد في كشف هذه الشبهات!..

http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528608222

أميرة الجلباب
04-09-2006, 11:44 PM
شهادة المرأة في الإسلام
إحسان بن محمد العتيبي

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=22734

أميرة الجلباب
04-09-2006, 11:58 PM
مكتبة الشبكة الإسلامية

وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية
المساواة وشهادة المرأة أمام القضاء

1 ـ تعني الشهادة لغة : إخبارًا بصحةٍ عن مشاهدة، وعيان.. وهي في الاصطلاح الفقهي : إخبار صادق في مجلس الحكم، بلفظ الشهادة، لإثبات حق على الغير، ولو بلا دعوى.. فتدخل بهذه الضوابط، الشهادات المبنية على التسامح في الأمور التي تقبل فيها الشهادة بالتسامح، كالموت، فإنها شهادات مقبولة شرعًا، وإن كانت عن غير مشاهدة ومعاينة، وكذا الحكم في شهادات الحسبة فإنها مسموعة فقهًا، وإن لم يتقدمها دعوى.‏

والشاهد مأمور شرعًا بأداء الشهادة، للنهي عن كتمانها.. والنهي عن الشيء، أمر بضده.. وسبب هذا الأمر، أن بها تحيا الحقوق وتثبت، وبدونها تموت وتضيع.. والحقوق التي يراد إثباتها بالشهادة كثيرة متنوعة، فحق العبد، يشترط لوجوب أداء الشهادة فيه، شروط معينة، قد تختلف مع بعض الشروط الأخرى المطلوبة في حق الله أو غيره.‏

ولصحة أداء الشهادة شروط، منها ما يرجع للشاهد، ومنها مايرجع للمشهود به، ومنها مايرجع لنفس الشهادة، ومنها ما يرجع لمكان الشهادة.. والمعنى المأخوذ من شروط الشهادة كلها، أن الشهادة فيها معنى الولاية على المشهود عليه، لأن بها يلزم الحق، ومن هنا ردت شهادة الصبي، لأنه لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره من باب أولى.. ومن هذه الشروط أيضًا، المتعلقة بالشاهد، وهي خاصة ببعض الموضوعات : الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلمًا، والذكورة في الحدود القصاص.‏

وأصل هذا الحكم، ما روي عن (الزهري)، أنه قال : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم، والخليفتين من بعده رضوان الله تعالى عليهما، أنه لاتقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، لأنهما مما يدرأ بالشبهة، وشهادة النساء لاتخلو عنها، لما جبلن عليه من السهو والغفلة، وهذا بخلاف الأموال(82).‏

‏2 ـ يشترط في مكان الشهادة شرط واحد، هو أن يكون مجلس القضاء، سواءً كان قضاء قاض أم محكَّم، فلو كانت الشهادة في غيره لاتصح.. وعلة ذلك فقهًا، أن الشهادة حجة ملزمة، ولاتكون كذلك إلا بحكم الحاكم، فتختص بمجلسه.‏

ومن هنا تأتي الغاية من جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، كما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (البقرة : 282)، وهذه الغاية لهـا شقـان همــا : التكـريم والتخفيــف. أما التكريم فلأن الشهادة تؤدى في مجلس القضاء، وقد تستحي أو تتأذى من حضورها في هذا المجلس، لهيبته ورهبته، فأبعدها الشارع قدر الإمكان عن ذلك، فلم يجعل لها شهادة إلا في بعض المواضع التي لا يطلع عليها إلا النساء، أو إذا لم يتوفر الشهود من الرجال، خشية ضياع الحقوق بترك الشهادة.. وأما التخفيف، فلأن الشهادة في المعاملات المالية، ومايقوم مقامها من المعاوضات #والمرأة في الأصل لاتشتغل بذلك# فإذا شهدت فيها وحدها ربما تنسى المشهود عليه، أو تخطئ فيه، لأن الإنسان لايتذكر إلا الأشياء التي يكثر اشتغاله بها، فيجعل المولى سبحانه شهادتها مع امرأة أخرى خوف الخطأ أو النسيان(83).‏


‏3 ـ وللمسألة وجه آخر، ذكره صاحب المنار، يرحمه الله(84)، ومضمونه : أن الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة، فإذا تركت إحداهن شيئًا من الشهادة، كأن نسيته أو ضل عنها، تذكرها الأخرى، وتتم شهادتها.. والفرق بين شهادة المرأة وشهادة الرجل #في هذا الموضوع إجرائيًا# أن القاضي عليه أن يسأل إحدى المرأتين بحضور الأخرى، ويعتد بجزء الشهادة من إحداهن، وبباقيها من الأخرى، وأما الرجال فعليه ـ أي القاضي ـ أن يفرق بينهم، فإذا قصر أحد الشاهدين أو نسي، فليس للآخر أن يذكره، وإذا ترك شيئًا تكون الشهادة باطلة.‏

أما القاضي ابن العربي، فله على هذه المسألة تعليقات عديدة، من أهمها(85) : ‏

أ ـ أن الصياغـة اللفظيـة للنــص القرآنــــي : (فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان )، من ألفاظ الإبدال، فكأن ظاهره يقتضي ألا تجوز شهادة النســاء إلا عنــد عـــدم شهـــادة الرجــال، كحكــم سائـــــر أبـــدال الشريعة، مع مبدلاتها، وهنا ليس كذلك، فالقول يتناول حالة وجود الرجال، وحالة العدم.. ولاشك أن هذا تفسير يميل ميزانه لصالح مركز المرأة في الشهادة.‏

ب ـ لما جعل الله شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل، وجب أن يكون حكمها حكمه، فكما يحلف مع الشاهد، اليمين، كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية.‏

جـ ـ ويمكن أن يقال #زيادة على ما سبق قوله# إن المماثلة أو المساواة في الشهادة بين الرجل والمرأة، قائمة موجودة، وواقعة في دنيا الناس.. وبيان ذلك، أن هناك مواضع تُردّ فيها شهادة النساء، فلا تقبل تكريمًا أو تخفيفًا للنساء، أو تحريًا للعدالة، أو مراعاة لأصل الخلقة، والجبلة في شرائح بني البشر، ويقابل ذلك مواضع لاتقبل فيها شهادة الرجال، فالعوضية قائمة بينهمــا، كمــا أن المـــرأة إن نقصــت قوتهـــا فلا تقاتل، ولايسهم لها، فإن هذا النقص ليس من فعلها هي(86).‏

فهذا عدل الله، يفعل ما يشاء، ويقضي ما أراد، ويمدح، ويلوم، ولايسأل عما يفعل، والخلق يسألون، ولأنه خلق المخلوقات منازل، ورتبها مراتب، وبيّن ذلك لحكمة عنده، وعلمنا، فآمنا، ولانملك إلا التسليم.‏

د ـ ومن أحسن ماقرأت في هذا الموضوع، ما ذكره ابن الهمام يرحمه الله، وفيه نجد ملامح عناصر المساواة بين الرجل والمرأة، في الشهادة واضحة، ونصه(87) : (إن أهليتها ـ يقصد المرأة ـ بالولاية، والولاية مبنية على الحرية، والنساء في هذا كالرجال، في أهلية التحمل، وهو بالمشاهدة، والضبط، والنساء في ذلك كالرجال، ولهذا قبلت روايتهن لأحاديث الأحكام الملزمة للأمة، فعن هذا يقال، والله تعالى أعلم : إن جعل الشارع الاثنتين في مقام رجل، ليس لنقصان الضبط، ونحو ذلك، بل لإظهار درجتهن أكثر من الرجال، لكثرة الواردات على خاطر الرجال، وشغل بالهم بالمعاش والمعاد، وقلة الأمرين في جنس النساء) .‏

ويبقى بعد ذلك القول : إن قوامة الرجل على المرأة، تعني أنه أمين عليها، يتولى أمرها، ويصلحها في حالها، وعليها له الطاعة.. والنص في الذكر الحكيم، يؤكد على علو درجة الرجل على المرأة : (وللرجال عليهن درجة) (البقرة228). وقوامية الرجل على المرأة، تعني التفضيل عليها، ووجه الأفضلية منصوص عليه بكمال العقل والتمييز، وكمال الدين، والطاعة، وبذل المال من الصداق أو النفقة... لكن هذه الأفضلية، أفضلية جنس، وليس أفراد، وهذا بدروه يقترب من فكرة المساواة في الشهادة . . ولأن درجة علو الرجل أتى بها الذكر الحكيم منكرة مجملة، غير مبين المراد بها، اختلف العلماء فيها كثيرًا(88). وهذا أيضًا لا يتنافى من الاقتراب من فكرة المساواة في الشهادة حسب ما ذكرناه.. وحسب النساء في الشهادة بالنسبة للمشهود عليه، من الحقوق، قبول شهادتهن في الجنايات، التي ليس موجبها القصاص كالدية والإرث، سواءً أكانت جناية على النفس أو العضو، طالما كان موجب الجناية المال، هذا فضلا عن قبول شهادتهن في الحقوق الأخرى ـ غير ما نص على منعهن عنه ـ وعدم اشتراط العدد فيهن في بعض المواضع، وقد خرج ذلك على قول النبي صلى الله عليه و سلم : (شهادة النساء جائزة).. و(أل) في النساء للجنس، والجنس كما يصدق على المتعدد، يصدق على الواحد(89).‏

http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=11&ChapterId=11&BookId=253&CatId=201&startno=

أميرة الجلباب
04-10-2006, 12:24 AM
http://www.alhakekah.com/churche/answer/c.htm
الرد على شبهات النصارى حول الإسلام

شهادة المرأة :

و أما جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد فذلك ليس مطرداً في سائر الشهادات ، فشهاداتها الأربع في اللعان تعدل شهادات زوجها.

و قد يجعل الشارع شهادة المرأة معتبرة في بعض المسائل و لا يقبل فيها شهادة الرجال كالأمور النسائية التي لا يطلع عليها الرجال عادة كحيضة المطلقة و طهرها في قوله { و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر } .

فيما جعل القرآن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في المسائل التي لا تضبطها النساء عادة كما في بعض المعاملات المالية و التجارية كحفظ الدين الذي نصت عليه آية الدين.

و عليه فإن جعل شهادتها بنصف شهادة الرجل ليس إجحافاً بحقها أو استهانة بمقامها و إنسانيتها ، و إنما هو مراعاة لقدراتها و مواهبها. و إلا فإن أهليتها كأهلية الرجل تماماً في كثير من المعاملات كالبيع و الشفعة و الإجارة و الوكالة و الشركة و الوقف و العتق…..

أميرة الجلباب
04-10-2006, 12:45 AM
الرد على شبهة أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
الأزهر
http://www.imanway.com/vb/showthread.php?t=9504

muslimah
04-10-2006, 10:47 AM
ما شاء الله تبارك الله !!!

دُرر يا أميرة الجلباب

فجزاك الله - ومن كتب . ومن شارك "أم رزان :)"- خير الجزاء

والسلام على من اتبع الهدى

ابو طارق
07-19-2006, 04:20 PM
الاخت مسلمة والاخت اميرة الجلباب الله يفتح عليكما ويزيدكما علما 0

ISLAMIC SERVICE
07-19-2006, 10:06 PM
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً [الأحزاب : 36]
===
جـــزاكم الله خـــيراً

السندباد
07-21-2006, 04:51 AM
http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=38394&postcount=21