المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منشأ الإختلاف بين الفقهاء



السعيد شويل
12-01-2009, 06:06 PM
********
منشأ الإختلاف بين الفقهاء


الإختلاف بين الأئمة أو الفقهاء أساسه التفرقة فيما بينهم فى الدليل :

فإذا كان النص فى الكتاب أو السنة دليله قطعى الثبوت وقطعى الدلالة معا

فهذا لا اجتهاد فيه .. لأنه لا اجتهاد فى النص .. ولكن :

إذا كان النص دليله قطعى الثبوت ظنى الدلالة .

أو كان النص قطعى الدلالة ظنى الثبوت .

أو كان النص ظنى الثبوت والدلالة .

فهذا هو محل الإجتهاد كقوله سبحانه وتعالى{وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ}المائدة6

فالنص هنا قطعى الثبوت وقطعى الدلالة فى : المسح على الرأس

ولكن مقدار المسح : أهو الكل أو الربع أو البعض . الدلالة فيه ظنية ..

فالمجتهد هنا يجتهد فى ذلك ويستنفذ وسعه فى البحث والتحرى والحكم الذى

يصل إليه فى اجتهاده يكون حكما ظنيا اجتهاديا يجوز الأخذ به ولا يصح الإنكار عليه

.. لأن المجتهد إن أصاب الحق كان مأجورا وإن أخطأه كان معذورا

************

مثال للإجتهاد

يقول الله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}البقرة228

جمهور الفقه الإسلامى أجمعوا على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء لا تقل ولا تزيد

ولكنهم اختلفوا فى معنى القرء فى الآية :

لأن لفظ " قرء " من الألفاظ المشتركة فى اللغة ومعناها يأتى بمعنى : الحيض ..

ويأتى بمعنى : الطهر وليس هناك قرينة دالة على خصوصية إحدى المعنيين

ولذا انقسم الفقه إلى فريقين :

فريق : ذهب إلى أن المراد بالقرء هو الحيض .. وبالتالى تكون العدة ثلاثة

حيضات تنتتهى بانتهاء الحيضة الثالثة .. من هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه ومن

قبلهم من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا على بن أبى طالب وسيدنا

عبد الله بن مسعود وبعض التابعين

وفريق آخر : ذهب إلى أن المراد بالقرء هو الطهر .. وبالتالى تكون العدة ثلاثة

أطهار تنتهى بانتهاء الطهرالثالث .. ومن هؤلاء مالك والشافعى وأحمد ومن

قبلهم من الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت

الفريق الذاهب إلى أنها أطهار : نظروا إلى لفظى {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} على أن ثلاثة

إسم عدد مؤنث فيقتضى أن يكون المعدود مذكرا ولا يكون كذلك إلا إذا أريد بها الطهر ..

كما أن كلمة القرء يختلف جمعها باختلاف المراد منها فإذا أريد بها الحيض جمعت

على " أقراء " وإذا أريد بها الطهر جمعت على " قروء " وقد وردت على صورة الأخير

فيتعين أن يكون المراد منها الأطهار ويؤيد ذلك قوله تعالى { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}الطلاق1

فإن معناه فطلقوهن لوقت عدتهن أى الوقت الذى يعتدون فيه وهو الطهر

والآخرون قالوا : إن ثلاثة إسم عدد من قبيل الخاص يدل على معناه قطعا ولا

يتحقق ذلك إلا بثلاثة حيضات كاملة .. فإذا طلقها فى طهرفأمره ظاهر وإن طلقها فى أثناء

الحيض فإنه لا اعتبار بهذه الحيضة بل تعتد بثلاث بعدها بخلاف اعتبارها بالأطهار فإنها تنقص عنها أو تزيد عليها :

تنقص .. إذا اعتبرنا الطهر الذى طلقها فيه من العدة حيث تكون طهران وبعض طهر

وهو ما بقى من الطهر الذى وقع الطلاق فيه .. وتزيد إذا لم نعتبره منها لأنها تكون ثلاثة أطهر

وبعض الرابع .. كما أن الآية المقابلة جعلت الأشهر بدلا من الحيض فى العدة فى قوله تعالى

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ }الطلاق4

فهى بمنطوقها تدل على أن الحيض هو الأصل فى الإعتداد لأنها جعلت كل شهر بإزاء حيضة

وعلقت الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر

كما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدة الأمة بالحيض فقال

( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان )سنن الترمذى وابن ماجة وأبى داوود

وعليه الصلاة والسلام مبين لغموض القرآن ومفصل لما أجمل فيه ولو كان المراد

بالقروء الأطهار لقال فى الأمة " وعدتها طهران "

غير أن المقصود من شرعية العدة هى التعرف على براءة الرحم من الحمل لئلا

تختلط الأنساب .. والذى يدل على براءة الأرحام هو الحيض لا الأطهار


************************************************** **********************
سعيد شويل

الداعيه
12-02-2009, 07:13 PM
بارك الله فيك


ونفع بعلمك

السعيد شويل
12-02-2009, 11:02 PM
بارك الله فيك


ونفع بعلمك

*********

شكرا أخى الفاضل والكريم .. الداعية .. على مشاركتكم

وجزاكم الله كل خير

************