المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لا مساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام .. هل من كتاب في هذا الأمر



كمال عزالدين
12-12-2009, 11:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله
من المعلوم أن الإسلام دين العدل والقسط وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده لكن الرجل والمرأة غير متساويان في أمور الشريعة لاختلاف طبيعتهما ونفسيتهما لكن الخلط الذي يقع فيه البعض هو اعتبار المساواة والعدل بمفهوم واحد مع العلم أن الأمران مختلفان ، هل يمكن أن تدلوني على كتاب يفصل في هذا الأمر ؟
بارك الله في الموحدين

muslimah
12-13-2009, 12:10 PM
عدم مساواة المرأة بالرجل لا ينقص من قدر أي منهما
فبينما تكون المرأة مصدر رعاية أطفالها عاطفياً ومادياً
يكون الرجل مصدر رعايتهم بنفس الدرجة ولكن بأساليب مختلفة
وما التأنيث لاسم الشمس عيب *** وما التذكير فخر للهلال

لا يوجد عدل أو مساواة أكثر من قوله جل في علاه :
{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً }النساء124

النرجس
12-13-2009, 12:58 PM
أي كلام ساقط يا أزهار تستطعين كتابته في موضوع مستقل

ومن الآن فصاعدا أي تشتيت لأي موضوع سيُحذف من غير إبلاغ صاحبه

مشرف 3

niels bohr
12-13-2009, 01:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله
من المعلوم أن الإسلام دين العدل والقسط وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده لكن الرجل والمرأة غير متساويان في أمور الشريعة لاختلاف طبيعتهما ونفسيتهما لكن الخلط الذي يقع فيه البعض هو اعتبار المساواة والعدل بمفهوم واحد مع العلم أن الأمران مختلفان ، هل يمكن أن تدلوني على كتاب يفصل في هذا الأمر ؟
بارك الله في الموحدين
القرآن الكريم لم يظلم أي من الرجل أو المرأة في أي أمر. خذ عندك مثلا موضوع الميراث. صحيح أنه أعطى الرجل الضعف لكنه كلفه بالإنفاق على البيت من هذا الضعف. في نفس الوقت لم يجعل المرأة عالة على الرجل ولم ينسف شخصيتها كما يظن البعض بل أعطاها ما يكفيها للصرف على نفسها أيضا بدون الحاجة للرجل. خذ عندك هذا المثال:
رجل رحل وترك ولدا وبنتا و600 درهم
البنت تأخذ 200 درهم تصرف بهم على نفسها
الولد يأخذ 200 درهم يصرف بهم على نفسه
الولد يأخذ أيضا 200 درهم ولكن يصرف بهم عليه وعلى البنت

يعني في الآخر المساواة موجودة حتى لو لم تكن واضحة من البداية.

نفس الأمر بالنسبة للشهادة. القرآن الكريم ساوى في كل آيات الشهادة بين الرجل والمرأة, بل في آية أعطى المرأة شهادة أقوى من الرجل, لكنه فرق بينهم في آية وحيدة هي الشهادة على العقود وجعل الشهادة لرجل وإمرأتين (...)

هذه أشهر الشبهات التي يثيرها المعترضون حول وضع المرأة في القرآن الكريم. لكن كما نرى المساواة موجودة لكنها تحتاج لقراءة متأنية.

الأخ الفاضل ExApostate تثبت قليلا قبل الكلام في شرع الله
ما تم حذفه يجب أن تُعيد النظر فيه وليكن لك نصيب من وقتك تطلع فيه على كتب أصول الفقه
أرشح لك كتاب الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي

كمال عزالدين
12-13-2009, 03:22 PM
هل سمعتم في أي دولة أن عدد المجندات الإناث يتجاوز عدد المجندين الذكور ؟؟؟؟؟؟؟ مهما بلغت فيها حدة النداءات بالمساوات المطلقة ( وهي مستحيلة للاختلاف البيولوجي )
لماذا لا تعمل النساء في المناجم وبناء الطرق والجسور والسدود بنفس عدد الذكور حتى في أكثر الدول تشدقا بالديمقراطية ؟؟؟
المساوات غير موجودة بسبب الاختلاف البيولوجي وهناك بعض الأغبياء يعتقدون أن الإسلام ظلم المرأة والعياذ بالله وفي اعتقادي أن هؤلاء يجب البدء معهم من البداية أي : أدلة وجود الله تعالى لأن الذي توصل لوجود الله تعالى بالأدلة العقلية والعلمية سيكون خاضعا لأحكام الله تعالى التي تتسم بالحكمة
المساوات غير موجودة حتى بين الذكور : الأنبياء مثلا أفضل من الصالحين و الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يعتبر أفضل منك رغم أنه قد يعمل أقل مما تعمل لكنه يبقى أفضل منك لأن له شرف الصحبة .. كلها هذا مقتضى العدل وأكرر من لم يؤمن بعدالة الله تعالى فعليه أن يعيد حساباته من البداية أي من أدلة وجود الله تعالى
رجاء لو تعلمون بكتاب في الموضوع أو مبحث موسع أمدوني به وبارك الله في الموحدين

niels bohr
12-13-2009, 08:22 PM
لدي كتب أخي الفاضل قد أدلك عليها ولكنها بالإنجليزية.

أميرة الجلباب
12-13-2009, 11:52 PM
هل يمكن أن تدلوني على كتاب يفصل في هذا الأمر ؟

مقالة (المرأة الملحدة .. قصة مأساة! (2)) في العدد الخامس من مجلة منتدى التوحيد:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=17654

تناولت نقض فكرة المساواة بين المرأة والرجل، كما تجد عدد من الكتب التي ذُكرت بالهامش لعلها تفيد بإذن الله.

كمال عزالدين
12-14-2009, 03:36 PM
مقالة (المرأة الملحدة .. قصة مأساة! (2)) في العدد الخامس من مجلة منتدى التوحيد:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=17654

تناولت نقض فكرة المساواة بين المرأة والرجل، كما تجد عدد من الكتب التي ذُكرت بالهامش لعلها تفيد بإذن الله.

بارك الله فيك أختي وكثر من أمثالك

عَرَبِيّة
12-15-2009, 06:23 PM
يبقى المصلح ويتغير المعنى حسب المجتمع و الأمور المؤثرة عليه

شكل المرأة يختلف عن شكل الرجل فمن باب أولى أن يكون الإختلاف في طريقة التفكير و الإحتياجات وحتى على المستوى الطبي والنفسي وهذا ما تثبته الدراسات .
وتختلف كل منها حسب إختلاف الشخص فالمسألة نسبية .
ماتطالب بها المرأة العاقلة اليوم الذي يسميه البعض( المساواة )وأسميه أنا حق مشروع لأن عادات المجتمع طبعت بشكل بوسترات وألصقت على جدار الدين ( ولي في هذا موضوع سأناقشه لاحقا ً )- بإذن الله - .
على سبيل المثال ..
* حقها في إختيار شريكها >> والعضل موجود ليومنا هذا
فيجردها ولي أمرها من إرادتها ويتعقد أنه ولي إرادتها ويحرمها من حقها الشرعي في الحصول على الإستقرار و الأمومة
ظاهريا ً يقول أنا قوّام وأنا ولي الأمر
وباطنيا ً هو طمع الراتب - والله أعلم - عن نواياهم .
* وعن حرمانها من حقها الشرعي في طلب العلم وهو فريضة .. ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )
أو تفضيل بذل المال على أخيها لمجرد أنه ذكر ويغض النظر عن كونها الأفضل دراسيا والأكثر طموحا ً .
* ترقيت الموظفين لأنهم موظفون ( جمع مذكر سالم ) وليسوا موظفات ( لأنهن جمع مؤنث أعوج *_* ) .
و العديد من الأمثلة و حدث ولآ حرج

وهناك كم تطالبن بحرية اللباس لأن الرجل يلبس مايشاء وهي لا هنا نقول ( بلا تخبيص ) هذه ليست فقط مساواة مرضية بل هي فيروسات تفتك بصحة الدين .

لا أرقى من الإسلام ولا أسمى
والمساواة موجودة من ناحية العبادات
فثوابنا وثوابكم واحد
عقابنا وعقابكم واحد

وجتى الحدود الدنوية كحد السرقة مثلا ً تنفذ على الرجل السارق كما تنفذ على المرأة


مع الأسف أخي لا أعرف كتاب بالمحتوى الذي تريد

نديم
12-23-2009, 08:48 PM
عزيز niels bohr
مجرد استفسار

رجل رحل وترك ولدا وبنتا و600 درهم
البنت تأخذ 200 درهم تصرف بهم على نفسها
الولد يأخذ 200 درهم يصرف بهم على نفسه
الولد يأخذ أيضا 200 درهم ولكن يصرف بهم عليه وعلى البنت
هل هناك في الشرع الاسلامي ما يضمن انفاق الولد على اخته؟ اعتقد الامر هنا اخلاقي وليس الزامي
ماذا ولو انفق هذا الولد المال في اول يوم على القمار؟
وبالتالي امام المجتمع و القانون واخته لا يملك المال؟ هذا في حال وجود قانون يلزم الاخ بالنفقه على اخته
هناك علاقه مباشره بين الظروف الشخصيه وتحمل الاعباء الماديه وليس دائماً العلاقه هي الجنس
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج و له اولاد و يعمل
المرأه متزوجه و زوجها متوفي و لها اولاد
متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله اولاد
المرأه متزوجه ولها اولاد و زوجها طريح الفراش لا يستطيع العمل
متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله اولاد
المرأه متزوجه و زوجها مسجون ولها اولاد
متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله زوجه و اولاد
المرأه ارمله وليس لها اولاد
متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج و له زوجه وله اولاد
المرأه غير متزوجه ... طبعاً ملزمه بنفسها و اخيها ملزم بها اذا توفرت به اخلاقيات الاخ ويستطيع التملص من النفقه والمحايله بشتى الطرق هذا نراه في كل المجتمعات من الذين يدعون عدم توفر المال لديهم و يستخدمون التحايل في ذلك
وهناك متال اخر قد يكون بعيداً عن موضوع المرأه
رجل توفي عن اربع زوجات وولد و ترك مالاً
طبعاً انت تعرف نصيب كل منهم
الرجل فرص العمل بالنسبه له متاحه اكتر من النساء
وانت تعرف الباقي:emrose:
تحياتي
انا لا اطرح شبهه ولكن منكم استفيد

اخت مسلمة
12-23-2009, 09:55 PM
انا لا اطرح شبهه ولكن منكم استفيد

ونحن والله يعلم صدقنا نتمنى لك الافادة فعلا والعودة الى الحق والخروج من دائرة الضلال التي وقعت فيها
لكن ننبه عليك يانديم ,,
نرحب يازميلنا بأي حوار حول أي أمر تراه مشكلا عندك فيما يخص ديننا الحنيف , ويمكنك وضع أي شيئ تراه شبهة من وجهة نظرك لنناقشك فيها واما ان تقنعنا واما أن نقنعك !
لكن مالايجوز لك هنا ايها الزميل الفاضل هو المشاركة في الحوارات الاسلامية وقد بينت بمعرفك ( اللأدري ) أنك لاتنتمي ولاتعلم عما نتحدث !
فهل يستقيم أن تدلي بدلوك فيما لاتدري ولاتعلم ؟؟
في هذه الحالات تحذف المشاركة للمخالف المشارك في حوارات بين المسلمين في امور دينهم
أهلا بك ومرحب بحوارك فيما هو محدد لك
ونسأل الله أن نجدك في صفوف الموحدين يوما أنت وكل من لاينتمي الى هذا الاسلام العظيم


تحياتي للموحدين

niels bohr
12-25-2009, 01:20 AM
الصديق العزيز نديم تحية طيبة.:emrose:

هل هناك في الشرع الاسلامي ما يضمن انفاق الولد على اخته؟ اعتقد الامر هنا اخلاقي وليس الزامي
نعم يوجد نص إلزامي:
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" (النساء 7).

ماذا ولو انفق هذا الولد المال في اول يوم على القمار؟
وبالتالي امام المجتمع و القانون واخته لا يملك المال؟ هذا في حال وجود قانون يلزم الاخ بالنفقه على اخته
"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" (النساء 5).
في هذا الحالة يعاقب هذا الأخ المستهتر اللامسئول.

هناك علاقه مباشره بين الظروف الشخصيه وتحمل الاعباء الماديه وليس دائماً العلاقه هي الجنس
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج و له اولاد و يعمل
المرأه متزوجه و زوجها متوفي و لها اولاد
متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله اولاد
المرأه متزوجه ولها اولاد و زوجها طريح الفراش لا يستطيع العمل
متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله اولاد
المرأه متزوجه و زوجها مسجون ولها اولاد
متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله زوجه و اولاد
المرأه ارمله وليس لها اولاد
متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج و له زوجه وله اولاد
المرأه غير متزوجه ... طبعاً ملزمه بنفسها و اخيها ملزم بها اذا توفرت به اخلاقيات الاخ ويستطيع التملص من النفقه والمحايله بشتى الطرق هذا نراه في كل المجتمعات من الذين يدعون عدم توفر المال لديهم و يستخدمون التحايل في ذلك
حقيقة لم أفهم إلى ماذا ترمي أمثلتك بالضبط. عموما كما قلت هناك نص يجبر الأخ بالنفقة على أخته.

الرجل فرص العمل بالنسبه له متاحه اكتر من النساء
وانت تعرف الباقي
هذا صحيح لكن لا علاقة له بالعدل في الميراث كما وضحنا.

تحياتي
انا لا اطرح شبهه ولكن منكم استفيد
ونحن أيضا منك نستفيد ولا نريد لك سوى كل خير.:emrose:
تحياتي نديم.:emrose:

جـواد
12-25-2009, 03:20 PM
يقول كاريل الكسيس في كتابه (الإنسان ذلك المجهول):



(إن ما بين الرجل والمرأة من فروق ، ليست ناشئة عن اختلاف الأعضاء الجنسية ، وعن وجود الرحم والحمل ، أو عن اختلاف في طريقة التربية ، وإنما تنشأ عن سبب جد عميق ، هو تأثير العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية ، ومفرزات الغدد التناسلية ، وإن جهل هذه الوقائع الأساسية هو الذي جعل رواد الحركة النسائية يأخذون بالرأي القائل: بأن كلا من الجنسين الذكور والإناث يمكن أن يتلقوا ثقافة واحدة وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة ، والحقيقة أن المرأة مختلفة اختلافاً عميقاً عن الرجل ، فكل حُجَيرة في جسمها تحمل طابع جنسها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى أجهزتها العضوية ، ولا سيما الجهاز العصبي ، وإن القوانين العضوية (الفيزيولوجية) كقوانين العالم الفلكي ، ولا سبيل إلى خرقها ، ومن المستحيل أن نستبدل بها الرغبات الإنسانية ، ونحن مضطرون لقبولها كما هي في النساء ، ويجب أن ينمين استعداداتهن في اتجاه طبيعتهن الخاصة ، ودون أن يحاولن تقليد الذكور ، فدورهن في تقدم المدنية أعلى من دور الرجل ، فلا ينبغي لهن أن يتخلين عنه).

نديم
12-25-2009, 07:08 PM
عزيزي تحية لك ولآدبك الجم:emrose:
يبدوا ان انشغالك بامور اولى باهتمامك جعلك تقرأ ما كتبت بسرعه واسمح لي بأن اثقل عليك مرة اخرى:emrose:
انا قلت

هل هناك في الشرع الاسلامي ما يضمن انفاق الولد على اخته؟ اعتقد الامر هنا اخلاقي وليس الزامي
انت قلت

نعم يوجد نص إلزامي:
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" (النساء 7)
ما علاقة هذه الايه بما قلت؟؟؟؟
لنرى التفسير

( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ( 7 ) وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ( 8 ) )

قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية ، نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها . فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه سويد وعرفجة ، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار ، وإن كان الصغير ذكرا وإنما كانوا يورثون الرجال ، ويقولون : لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة ، فجاءت أم كجة فقالت : يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته ، وليس عندي ما أنفق عليهن ، وقد ترك أبوهن مالا حسنا ، وهو عند سويد وعرفجة ، ولم يعطياني ولا بناتي شيئا وهن في حجري ، لا يطعمن ولا يسقين ، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا ، فأنزل الله عز وجل ، ( للرجال ) يعني : للذكور من أولاد الميت وأقربائه ( نصيب ) حظ ( مما ترك الوالدان والأقربون ) من الميراث ، ( وللنساء ) للإناث منهم ، ( نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ) أي : من المال ، ( أو كثر ) منه ( نصيبا مفروضا ) نصب على القطع ، وقيل : جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث ، ولم يبين كم هو ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا ، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك ، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن ، فأنزل الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة " أن ادفع إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين ، ولكما باقي المال . [ ص: 170 ]

قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة ) يعني : قسمة المواريث ، ( أولو القربى ) الذين لا يرثون ، ( واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) أي : فارضخوا لهم من المال قبل القسمة ، ( وقولوا لهم قولا معروفا )

اختلف العلماء في حكم هذه الآية ، فقال قوم : هي منسوخة ، وقال سعيد بن المسيب والضحاك : كانت هذه قبل آية الميراث ، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ، ونسخت هذه الآية .

وقال الآخرون : هي محكمة ، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري ، وقال مجاهد : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .

وقال الحسن : كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته .

وإن كان بعض الورثة طفلا فقد اختلفوا فيه ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : إن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانت صغارا اعتذروا إليهم ، فيقول الولي والوصي : إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار ، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم ، وإن يكبروا فسيعرفون حقوقكم ، هذا هو القول بالمعروف .

وقال بعضهم : ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار ، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم ، وإن كانوا صغارا أعطى وليهم . روى محمد بن سيرين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لأهل هذه الآية ، وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي .

وقال قتادة عن يحيى بن يعمر : ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس ، هذه الآية وآية الاستئذان : ( ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) ( النور - 58 ) الآية ، وقوله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) ( الحجرات - 13 ) الآية .

وقال بعضهم - وهو أولى الأقاويل - : إن هذا على الندب والاستحباب ، لا على الحتم والإيجاب .
اين في الايه او التفسير ما يقول يجب على الولد ان ينفق من نصيبه من التركه على اخته؟
و بالرغم من ذلك افترضت ان هناك ما ينص على ذلك شرعاً وان هناك نص يلزم الولد بالانفاق على اخته من نصيبه و يعاقب الولد ان لم يفعله و بالرغم من عدم وجود هذا النص قلت

ماذا ولو انفق هذا الولد المال في اول يوم على القمار؟
وبالتالي امام المجتمع و القانون واخته لا يملك المال؟ هذا في حال وجود قانون يلزم الاخ بالنفقه على اخته
لاحظ الولثد انفق نصيبه من التركه وهذا يعتبر ماله وليس مال اخته هل هناك ما يمنع الولد بانفاق نصيبه كله على شيئ يرغبه كسياره او عقار او تجاره خاسره او رابحه او زواج من زوجه اخرى او قمار .....الخ هذا ماله هو وليس مال اخته
هل هناك قانون يضمن ان في حالة استلام الولد التركه(نصيبه) سينفقهاعلى اخته؟
انت قلت



"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" (النساء 5).
في هذا الحالة يعاقب هذا الأخ المستهتر اللامسئول
وهل ال400 درهم(نصيب الولد) اموال الاخت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثانياً الايه هي
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
وهذا هو تفسيرها


الآية الخامسة قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا } فيها أربع مسائل :

المسألة الأولى : في السفه : وقد تقدم بيانه في آية الدين في سورة البقرة ، والمراد به هاهنا الصغيرة والمرأة التي لم تجرب . وقد قال بعض الناس : إن السفه صفة ذم ، والصغيرة والمرأة لا تستحقان ذما . وهذا ضعيف ; فإن النبي عليه السلام قد وصف المرأة بنقصان الدين والعقل ، وكذلك الصغير موصوف بالغرارة والنقص ، وإن كانا لم يفعلا ذلك بأنفسهما ، لكنهما [ ص: 416 ] لا يلامان على ذلك ، فنهى الله سبحانه عن إيتاء المال إليهم ، وتمكينهم منه ، وجعله في أيديهم ; ويجوز هبة ذلك لهم ، فيكون للسفهاء ملكا ولكن لا يكون لهم عليه يد .

المسألة الثانية : قوله تعالى : { أموالكم } اختلف في هذه الإضافة على قولين : أحدهما : أنها حقيقة ، والمراد نهي الرجل أو المكلف أن يؤتي ماله سفهاء أولاده ; فيضيعونه ويرجعون عيالا عليه . والثاني : أن المراد به نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم وإضافتها إلى الأولياء ; لأن الأموال مشتركة بين الخلق ، تنتقل من يد إلى يد ، وتخرج عن ملك إلى ملك ، وهذا كقوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } معناه : لا يقتل بعضكم بعضا ; فيقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه ، وكذلك إذا أعطي المال سفيها فأفسده رجع النقصان إلى الكل . والصحيح أن المراد به الجميع ، لقوله تعالى : { التي جعل الله لكم قياما } وهذا عام في كل حال .

المسألة الثالثة : قوله تعالى : { وارزقوهم فيها واكسوهم } لا يخلو أن يكون المراد بذلك ولي اليتيم ; فهو مخاطب بالتقدير المتقدم من اشتراك الخلق في الأموال ، وإن كان المخاطب به الآباء ، فهذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد .

المسألة الرابعة : قوله تعالى : { وقولوا لهم قولا معروفا } المعنى : لا تجمعوا بين الحرمان وجفاء القول لهم ، ولكن حسنوا لهم الكلام ; مثل أن يقول الرجل لوليه : أنا أنظر إليك ، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك . ويقول الأب لابنه : مالي إليك مصيره ، وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم .



في هذا الحالة يعاقب هذا الأخ المستهتر اللامسئول.
ممكن دليل على ذلك؟دليل على ان من ينفق ماله و نصيبه من التركه على نفسه فقط كونه بالاسراف على نفسه حتى ينفذ او بالبخل على اخته يعاقب؟


حقيقة لم أفهم إلى ماذا ترمي أمثلتك بالضبط. عموما كثما قلت هناك نص يجبر الأخ بالنفقة على أخته.
مجرد بعض الامثله توضح ان احتياج المرأه في حالات اخرى يكون اكبر من الرجل و اقصد بذلك ان تقسيم التركه على حسب ظروف الورثة افضل من التخصيص الاجمالي الذي يكون مجحف احياناً في حق احدى الورثه او على الاقل بالمناصفه


عموما كما قلت هناك نص يجبر الأخ بالنفقة على أخته
اين هو؟
تحياتي للموحدين:emrose:

اخت مسلمة
12-25-2009, 08:10 PM
زميلي نديم
سأجيبك عن هذه الجزئية من منطلق قولك :


انا لا اطرح شبهه ولكن منكم استفيد

حيث أنه أمر لايهمك الحديث فيه كلاأدري من منطلق ماعرفت به معتقدك , لكن سنجيبك لنحقق لك الافادة التي تريد

سؤالك هنا :: هل تجب نفقة الأخت على أخيها شرعا ؟؟

اجابة الشرع : كل من ترث منه بفرض أو بتعصيب، إذا افتقر من أقاربك: كإخوة وأخوات، وعم وأعمام وبني عم، وبني أخ وبنات أخ ونحو ذلك، فإنك تنفق عليهم؛ لأنك من جملة الورثة .
الشرط: أن يكون ذلك الذي تنفق عليه فقيرًا , يعني: ليس عنده القوت الضروري. وشرط ثان: عجزه عن التكسب
متى تجب عليك نفقتهم؟
إذا فضل عن قوتك ما يقوتهم , بمعنى إذا كانت نفقتهم فاضلة عن قوت نفسك، وعن قوت زوجتك واولادك ومن تعولهم .
الحاصل أن النفقة على ذوي القرابة، إنما تكون إذا كان وارثًا، استدلوا بقوله -تعالى-: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ثم قال: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "وذلك" أي: مثل ما على الوارث "المولود له" الذي عليه هو النفقة، الذي ترثه مثلًا بالفرض أو بالتعصيب.
لاحظ هنا أن الأمر سيكون ثوابه أكبر حيث يصبح نفقة وصلة رحم , اذن يانديم كل من ترثه أنت شرعا وافتقر وعجز عن الكسب وكنت مقتدرا وجبت نفقته عليك .

أرجو أن يكون الأمر اتضح الآن

تحياتي للموحدين

عبد الغفور
12-25-2009, 08:17 PM
الذكر هو المكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما ، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر ـ إعالتها مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.

-إقتباس-

رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج و له اولاد و ولايعمل
المرأه متزوجه و زوجها يعمل و لها اولاد

متال اخر

رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله اولاد
المرأه متزوجه ولها اولاد و زوجها مديرشركة

متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله اولاد
المرأه متزوجه و زوجها صاحب محلات ولها اولاد

متال اخر
رجل رحل و ترك ولد و بنت و 600 درهم
الرجل متزوج وله زوجه و اولاد
المرأه ارمله وليس لها اولاد

مشرف 3
12-25-2009, 10:08 PM
جاء مسلم إلى بوذي يدعوه إلى الإسلام
فرد عليه البوذي لن أدخل في الإسلام لأن في كتابكم إصحاحات مُحرفة وأناجيل مُزورة


هل وصلت
:26:


لا أظن
:39:


الحوار هاهنا إذا أردتم أن يستمر سيقتصر بين مُخالف وعضو آخر من طلاب العلم أو المُحاوريين

niels bohr
12-27-2009, 04:04 AM
عزيزي نديم تحية لك.:emrose:

عزيزي تحية لك ولآدبك الجم
شكرا لك.

يبدوا ان انشغالك بامور اولى باهتمامك جعلك تقرأ ما كتبت بسرعه واسمح لي بأن اثقل عليك مرة اخرى
ولا يهمك وعلى الرحب والسعة.:emrose:

ما علاقة هذه الايه بما قلت؟؟؟؟
لنرى التفسير


اين في الايه او التفسير ما يقول يجب على الولد ان ينفق من نصيبه من التركه على اخته؟
التفاسير عادة ما تعبر عن ثقافة كاتبيها وثقافة العصر الذي عاشوا فيه. بعضها جيد وحسن وبعضها أعتقد لا يتوافق مع العصر الذي نعيش فيه.
وحتى التفسير الذي جئت بع يقول "( وللنساء ) للإناث منهم ، ( نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ) أي : من المال ، ( أو كثر ) منه ( نصيبا مفروضا ) نصب على القطع" ولا ويوجد تحديد هنا يعني ممكن الأخت تأخذ من نصيب أخيها بما يجعل نصيب كل منهما متساوي.

و بالرغم من ذلك افترضت ان هناك ما ينص على ذلك شرعاً وان هناك نص يلزم الولد بالانفاق على اخته من نصيبه و يعاقب الولد ان لم يفعله و بالرغم من عدم وجود هذا النص قلت

لاحظ الولثد انفق نصيبه من التركه وهذا يعتبر ماله وليس مال اخته هل هناك ما يمنع الولد بانفاق نصيبه كله على شيئ يرغبه كسياره او عقار او تجاره خاسره او رابحه او زواج من زوجه اخرى او قمار .....الخ هذا ماله هو وليس مال اخته
هل هناك قانون يضمن ان في حالة استلام الولد التركه(نصيبه) سينفقهاعلى اخته؟
طالما لأخته حق بحسب الآية الكريمة التي ذكرتها يبقى مش من حقه الشرعي إنه يصرف كل نصيبه من التركة.

وهل ال400 درهم(نصيب الولد) اموال الاخت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا طبعا ليس كل المال نصيب الأخت لكن لها نصيب فيهم بشكل يجعل ما ورثته يشاوي ما ورثه الأخ.

ثانياً الايه هي
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
وهذا هو تفسيرها

حتى هذا التفسير الذي جئت به لا يعارض كلامي.

ممكن دليل على ذلك؟دليل على ان من ينفق ماله و نصيبه من التركه على نفسه فقط كونه بالاسراف على نفسه حتى ينفذ او بالبخل على اخته يعاقب؟

من يصرف كل أمواله في القمار في حين أنه مطالب بالنفقة على أخته هو عاصي والقرآن الكريم أعطى ولي الأمر السلطة في فرض القوانين والعقوبات بما لا يتعارض مع القرآن الكريم.

مجرد بعض الامثله توضح ان احتياج المرأه في حالات اخرى يكون اكبر من الرجل و اقصد بذلك ان تقسيم التركه على حسب ظروف الورثة افضل من التخصيص الاجمالي الذي يكون مجحف احياناً في حق احدى الورثه او على الاقل بالمناصفه

أفهم من كلامك أنك ضد المساواة في بعض الحالات؟
عموما القرآن الكريم يقول "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين" (البقرة 180)
فالأصل هو الوصية وأن تقسم بالعدل أما آيات سورة النساء فهي أساسا الاستثناء وحتى آيات سورة النساء تسمح بالمساواة كما وضحت.

تحياتي للموحدين
تحياتي لك.:emrose: