المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبر نافع عن ابن مسعود في ذم الابتداع..



عبد العزيز النجدي
12-30-2009, 08:54 PM
قال الدارمي - رحمه الله-:
أخبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال :
كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة, فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد..
فجاءنا أبو موسى الأشعري..
فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟
قلنا: لا.
فجلس معنا حتى خرج.
فلما خرج قمنا إليه جميعا ..
فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته , ولم أر والحمد لله إلا خيرا.
قال : فما هو؟
فقال إن عشت فستراه.
قال : رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة , في كل حلقة رجل , وفي أيديهم حصا , فيقول: كبروا مائة فيكبرون مائة..
فيقول : هللوا مائة فيهللون مائة ..
ويقول : سبحوا مائة , فيسبحون مائة .
قال: فماذا قلت لهم ؟
قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك .
قال: أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم , وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم ..
فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون .
قالوا: يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح..
قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء , ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر , والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدي من ملة محمد ؟
أو مفتتحوا باب ضلالة ؟
قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير.
قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم.
ثم تولى عنهم.
فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.[1/79]

عبد العزيز النجدي
12-30-2009, 08:56 PM
* قال البيهقي:
أنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا الحسن بن محمد الداركي ثنا أبو زرعة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي رباح عن سعيد بن المسيب :


أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين..
يكثر فيها الركوع والسجود ..
فنهاه.
فقال : يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة .
قال : لا , ولكن يعذبك على خلاف السنة .


* قال الألباني - رحمه الله-:
"
. وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة ! ! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك"
[الإرواء2/ 36]

ماكـولا
12-31-2009, 12:38 AM
قال الدارمي - رحمه الله-:
أخبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال :
كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة, فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد..
فجاءنا أبو موسى الأشعري..
فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟
قلنا: لا.
فجلس معنا حتى خرج.
فلما خرج قمنا إليه جميعا ..
فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته , ولم أر والحمد لله إلا خيرا.
قال : فما هو؟
فقال إن عشت فستراه.
قال : رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة , في كل حلقة رجل , وفي أيديهم حصا , فيقول: كبروا مائة فيكبرون مائة..
فيقول : هللوا مائة فيهللون مائة ..
ويقول : سبحوا مائة , فيسبحون مائة .
قال: فماذا قلت لهم ؟
قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك .
قال: أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم , وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم ..
فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون .
قالوا: يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح..
قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء , ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر , والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدي من ملة محمد ؟
أو مفتتحوا باب ضلالة ؟
قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير.
قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم.
ثم تولى عنهم.
فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.[1/79]

بارك الله فيك اخي الحبيب ..

وقد قال الشاطبي في الاعتصام 174 وما بعدها " ان القيام عليهم- اي اهل البدع- بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الابعاد أو الانكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لا وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا وداعيا اليها أو لا ومستظهرا بالاتباع وخارجا عن الناس أو لا وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا
وكل من هذه الاقسام له حكم اجتهادي يخصه اذ لم يأت في الشرع في البدعه حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك
لا جرم ان المجتهدين من الامة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص كما جاء في الخوارج من الاثر بقتلهم وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقى
فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء انواع احدها الارشاد والتعليم واقامة الحجة كمسألة ابن عباس رضي الله عنه حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف

والثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة وما جاء عن عمر رضي الله عنه من قصة صبيغ العراقي

والثالث كما غرب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن وهو

الرابع كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عديدة

والخامس ذكرهم بما هم عليه واشاعة بدعتهم كي يحذروا ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك

والسادس القتال اذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة

والسابع القتل ان لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد اظهر بدعته واما من اسرها وكانت كفرا أو ما يرجع اليه فالقتل بلا استتابة وهو الثامن لانه من باب النفاق كالزنادقة

الثامن --------

والتاسع تكفير من دل الدليل على كفره كما اذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق وينبني على ذلك

الوجه العاشر وذلك انه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون احدا منهم ولا يغسلون اذا ماتوا ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن المستتر فان المستتر يحكم له بحكم الظاهر ورثته اعرف بالنسبة إلى الميراث

والحادي عشر الامر بأن لا يناكحوا وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة

والثاني عشر تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون ولاة ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من امامة أو خطابة
إلا انه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الادب ليرجعوا عما هم عليه


والثالث عشر ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة

والرابع عشر ترك شهود جنائزهم كذلك

والخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا
وروى عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا ويسجن حتى يموت
ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي انه قال حكم في أصحاب الكلام ان يضربوا بالجرائد ويحملوا على الابل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واخذ في الكلام يعني اهل البدع"


قال الالباني في الصحيحة رقم 2005 " و إنما عنيت بتخريجه من هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات ، فإن فيها عبرة لأصحاب الطرق و حلقات الذكر على خلاف السنة ، فإن هؤلاء إذا أنكر عليهم منكر ما هم فيه اتهموه بإنكار الذكر من أصله ! و هذا كفر لا يقع فيه مسلم في الدنيا ، و إنما المنكر ما ألصق به من الهيئات و التجمعات التي لم تكون مشروعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، و إلا فما الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب تلك الحلقات ؟

ليس هو إلا هذا التجمع في يوم معين ، و الذكر بعدد لم يرد ، وإنما يحصره الشيخ صاحب الحلقة ، و يأمرهم به من عند نفسه ، و كأنه مشرع عن الله تعالى ! ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) زد على ذلك أن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فعلا و قولا إنما هي التسبيح
بالأنامل ، كما هو مبين في " الرد على الحبشي " ، و في غيره . و من الفوائد التي تؤخذ من الحديث و القصة ، أن العبرة ليست بكثرة العبادة و إنما بكونها على السنة ، بعيدة عن البدعة ، و قد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي
الله عنه بقوله أيضا : " اقتصاد في سنة ، خير من اجتهاد في بدعة " .

و منها : أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة ، ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ؟
فهل من معتبر ؟ !"


وقال بكر أبو زيد في السبحة 53" وهذا سيد التابعين في زمانه: إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة 96 - رحمه الله تعالى - ينهى بناته عن فتْلِ الخيوط للتسابيح؛ لأَنها وسيلة إلى غير المشروع, وهذا نظير النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً, ونظائره كثيرة في تحريم الوسائل المفضية إلى محرم كالبدعة. ثم أنه لما تسربت طرق التعبد المبتدعة إلى المسلمين من رهبان النصارى, إلى ضُلاَّلِ الروافض, إلى فآم من أهل السنة, فاشتغلت طرق التصوف في بما المسلمين بما اخترع لها من التزام آلاف الأذكار, والأوراد, واتخاذ شعارات, وسمات ما أنزل الله بها من سلطان كلبس الخرق, والعمائم الملونة, وافتراش الحصر, والحضرة . . . والسُّبْحَة, حتى صارت شعاراً, وجُلبت لها الأسماء والألقاب واعتقدت فيها أنواع الاعتقادات, بما تبين شرحه, وتفصيله .
بناء على جميع ما تقدم:
لا يستريب منصف أن اتخاذ السُّبْحَةِ لتعداد الأَذكار: تشبه بالكفار, وبدعة مضافة في التعبد بالأَذكار والأوراد, وعدول عن الوسيلة المشروعة: ((العَدَّ بالأنامل)) التي دَلَّ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله, وتوارثه المهتدون بهديه المقتفون لأَثره إلى يومنا هذا, وإلى هديه - صلى الله عليه وسلم - يُرد أمر الخلاف, وبه يتحرر الصحيح عند النزاع. وإضافة إلى ذلك فإن فقهاء المذاهب المتبوعة لا يتنازعون في أن العد بالأنامل أفضل من العد بغيرها من الحصى ونحوه منثوراً أو منظوماً, وأنه إذا انضاف إلى السُّبْحة أمر زائد غير مشروع, مثل جعلها في الأعناق تعبداً, والتغالي فيها من أنها حبل الوصل إلى الله, ودخول أي معتقد نفعاً وضراً, وإظهار التنسك والزهادة, إلى غير ذلك مما يأباه الشرع المطهر, فإنه يحرم اتخاذها, بوجه أشد..."


قال الغنيمي في " الفوائد في حديث مثل القائم " ولا يزال أهل البدع من ضُلال المتصوفة وغيرهم يرددون ما ردده سلفهم أولئك من أن التقرب إلى الله هو مقصدهم من تلك الأفعال المبتدعة،ويسمون ما يأتونه من المحدثات بدعة حسنة،وقد كذبوا والله ؛فليس في المبتدعات شيء حسن بل كلها شر وضلال ،وإذا كان صاحب الشرع قد عمم الحكم على كل بدعة بأنها ضلالة فقال: ( ... وكل بدعة ضلالة)،فهل هم أعلم بالشرع منه - صلى الله عليه وسلم - ؟
وإذا كان ابن مسعود قد أغلظ على أولئك القوم وعنفهم لابتداعهم هيئة في الذكر غير ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أن أصل الفعل وهو الذكر مما أمر به الشارع ورغب فيه - فما بالنا بمن يتعلل بحسن النية وإرادة الخير في فعل معصية لا أصل لهل البتة في الشرع المطهر؟
لقد سمعنا ذات يوم عن راقصة تزعم أنها تؤدي عملاً شريفاً ،وأن الله يعلم أن مقصدها من ورائه مقصد حسن ،ولذا فهي تذهب إلى العمرة وتسأل الله أن يوفقها في عملها الشريف !.

بل رأينا من يعارض تحكيم شرع الله ،ويزعم مع ذلك أنه مطمئن إلى أنه سيدخل الجنة-كما قال-((حدف ))(!!)، بل يقول إن لديه مرافعة سيلقيها يوم القيامة حين يسأله ربه عن موقفه الرافض لتطبيق الشريعة ،مؤداها أنه لا يريد من وراء موقفه ذاك إلا مصلحة الوطن والمواطنين."


وقال المنجد في احدى فتاويه " فتأمل هذا الموقف من أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وانظر إنكارهما لهذه الكيفية التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه ، وإن كان أصل الذكر مشروعاً ممدوحاً مرغباً فيه .
وقد نبه أهل العلم على أن تخصيص العبادة بزمان أو مكان ، أو تكييفها بكيفية لم تَردْ ، يُلحقها بالبدع والمحدثات ، وتسمى حينئذ بدعة إضافية ، فهي مشروعة من حيث أصلها ، مردودة من حيث وصفها .
قال الشاطبي رحمه الله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ...
ومنها : التزام الكيفيات والهيئات المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .
ومنها : التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39) .



وعن سفيان بن عيينة قال : سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة ، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر ، قال : لا تفعل ، فإني أخشى عليك الفتنة ، فقال : وأي فتنة في هذه ؟! إنما هي أميال أزيدها ! قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إني سمعت الله يقول : { فليحْذَرِ الذين يخالفُونَ عَن أمرِهِ أن تصِيبَهُمْ فتنةٌ أوْ يُصيبَهُم عَذابٌ أليمٌ }[ النور : 63 ].
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/146 ) وأبو نعيم في الحلية ( 6/326 ) وغيرهما .
وقال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث ( 214 ) : فقد بان ووضح بتوفيق الله تعالى صحة من إنكار من أنكر شيئا من هذه البدع وإن كان صلاة ومسجداً ، ولا مبالاة بشناعة جاهل يقول : كيف يؤمر بتبطيل صلاة وتخريب مسجد ، فما وازنه إلا وزان من يقول : كيف يؤمر بتخريب مسجد ، إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرب مسجد الضرار ، ومن يقول : كيف يُنهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود إذا سمع حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيح : (( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود )) فاتباع السنة أولى من اقتحام البدعة ، وإن كانت صلاة في الصورة ، فبركة اتباع السنة أكثر فائدة ، وأعظم أجراً ، وإن سلمنا أن لتلك الصلاة أجراً . انتهى .