المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقضبوا الصلبان يا اخوة الإيمان



ماكـولا
01-23-2010, 05:03 PM
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يترك فى بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه.
رواه ابو داود4153 وصححه الالباني

وفي مسند الامام احمد (25134) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد قال انا هشام عن محمد قال حدثتني دقرة أم عبد الرحمن بن أذينة قالت : كنا نطوف بالبيت مع أم المؤمنين فرأت على امرأة بردا فيه تصليب فقالت أم المؤمنين اطرحيه اطرحيه فان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا رأى نحو هذا قضبه
قال الأرنؤوط إسناده حسن

وروى أيضا ( 25852) عن محمد بن سيرين قال نبئت عن زفرة أم عبد الله بن أذينة قالت : كنا نطوف مع عائشة بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال إنك قد عرفت فغيري ثيابك فوضعت ثوبا كان عليها فعرضت عليه بردا علي مصلبا فقالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا رآه في ثوب قضبه قالت فلم تلبسه
وحسنه الارناؤوط

قال الخطابي في معالم السنن " قوله قضبه معناه قطعه والقضب القطع ، والتصليب ما كان على صورة الصليب "

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح " قوله : ( لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب )

جمع صليب كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا تسمية بالمصدر ، ووقع في رواية الإسماعيلي " شيئا فيه تصليب " وفي رواية الكشميهني " تصاوير " بدل تصاليب ، ورواية الجماعة أثبت ، قفد أخرجه النسائي من وجه آخر عن هشام فقال : " تصاليب " وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير ، وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للترجمة ، والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون الله . فيكون المراد بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح ، بل أخص من ذلك .


قوله : ( إلا نقضه )

كذا للأكثر ، ووقع في رواية أبان إلا قضبه ، بتقديم القاف ثم المعجمة ثم الموحدة ، وكذا وقع في رواية عند ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام ورجحها بعض شراح " المصابيح " وعكسه الطيبي فقال : رواية البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى . قلت : ويترجح من حيث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء الثوب على حاله ، والقضب وهو القطع يزيل صورة الثوب

قال ابن بطال : في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم لا ، وسواء كانت مما توطأ أم لا ، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها

قلت : وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ " تصاوير " وأما بلفظ " تصاليب " فلا لأن في التصاليب معنى زائدا على مطلق الصور ؛ لأن الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مما عبد ، فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه كما سيأتي تفصيله
فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط أو حكها أو لطخها بما يغيب هيئتها "


وقال الشوكاني في نيل الاوطار " قوله ( لم يكن يترك في بيته شيئا ) يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك

قوله ( فيه تصاليب ) أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى

قوله ( نقضه ) بفتح النون والقاف والضاد المعجمة أي كسره وأبطله وغير صورة الصليب .

وفي رواية أبي داود ( قضبه ) بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة والباء الموحدة أي قطع موضع التصليب منه دون غيره والقضب القطع كذا قال ابن رسلان

والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه زوجة كانت أو غيرها لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة ( أنه كان يهوي بالقضيب الذي في يده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول : { جاء الحق وزهق الباطل } حتى مر على ثلاثمائة وستين صنما

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس قال : ( لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصور التي في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال : قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط )


قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها

وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نقش التصوير . وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت وسيأتي قال : ولا فرق في ذلك كله بين ماله ظل وما لا ظل له قال : هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم

وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة .

وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وهذا مذهب قوي

وقال آخرون : يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء أمتهن أم لا وسواء علق في حائط أم لا قال : وهو مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره . قال القاضي عياض : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث